ج/ نعم يحق للطالب الاعتراض على القرار التأديبي الصادر بحقه بموجب المادة رقم (65) من لائحة حقوق وواجبات الطالب بالجامعة في مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ إبلاغ الطالب المخالف بالقرار الصادر بحقه.
ج/ لا يعفى الطالب الذي ارتكب مخالفة من العقوبة بحجة عدم علمه بأنظمة الجامعة وذلك بحسب ما نصت عليه المادة رقم (166) من لائحة حقوق وواجبات الطالب بالجامعة .