جامعة أم القرى

جامعة أم القرى

أعضاء مجلس الكلية


- 2021/03/03

نظام مجلس التعليم العالي

نصَّت المادة الخامسة والثلاثون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات على الآتي:

يجتمع مجلس الكلية بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

وتعتبر قرارت المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه، وإذا اعترض عليها أعادها إلى مجلس الكلية مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإذا بقي المجلس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلس الجامعة للبتِّ فيه في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرار أو تعديله أو إلغائه، وقراره في ذلك نهائي. ولمجلس الكلية تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم.

 

جار التحميل