جامعة أم القرى

جامعة أم القرى

مجلة الجمعية


- 2017/11/15

القواعد المنظمة لعمل مجلة الجمعية

1- اسم المجلة، واختصاصها، وأهدافها.

أ. اسم المجلة: "أوقاف" وهي مجلة علمية محكمة.

ب. اختصاصها: تختص المجلة بكل ما له شأن بالدراسات المتعلقة بالوقف.

ج. أهدافها:

  1. نشر البحوث، والدراسات العلمية، والمقالات، والأخبار المتعلقة بأهداف الجمعية.
  2. إثراء الحركة العلمية في المجالات المذكورة، وإتاحة الفرصة للباحثين؛ لنشر أعمالهم العلمية.
  3. الإسهام في نشر مفهوم الدراسات المتعلقة بالوقف، وتأصيله، ودفع كل دخيل عنه.

2- الهيكل العام لمواد المجلة، تحتوي المجلة على المجالات العلمية الآتية:

  1. البحوث العلمية المختصة بالوقف.
  2. المقالات في مجال الوقف.
  3. نقد وتقييم الأعمال العلمية من بحوث، وتحقيقات، وغيرها في مجال الوقف.
  4. الأخبار العلمية المتعلقة بالوقف.
  5. ملخصات الرسائل الجامعية المتميزة في مجال الوقف.
  6. دراسة وتحقيق المخطوطات المناسبة المتعلقة بالوقف.
  7. ملخص باللغة الإنجليزية.

3- صدور المجلة: تصدر المجلة مرتين في العام الهجري، ويجوز عند الحاجة زيادة الإصدارات إلى أربعة إصدارات في العام الواحد.

4- هيئة تحرير المجلة، وقراراتها.

  1. تخضع المجلة لإشراف مجلس إدارة الجمعية، ويصادق رئيس مجلس إدارة الجمعية على تقريرها السنوي، ويعتمد محاضرها.
  2. تتكون هيئة تحرير المجلة من ستة من أعضاء الجمعية العاملين، بمن فيهم رئيس هيئة التحرير على ألا تقل درجة العضو عن (أستاذ مساعد)، يكون ثلثاهم من الجامعة التي يتبعها المقر الإداري للجمعية، ويرشح الأعضاء من قبل رئيس هيئة تحرير المجلة، ويوافق عليهم مجلس إدارة الجمعية لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرتان.
  3. يتم تعيين رئيس تحرير المجلة؛ بقرار من مجلس إدارة الجمعية بناء على توصية من رئيس مجلس الإدارة، لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرتان.
  4. تختار هيئة التحرير من بين أعضائها مديراً لتحرير المجلة مع قيامه بأمانتها.
  5. تجتمع هيئة التحرير بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين على الأقل.
  6. تصدر قرارات هيئة التحرير بالأغلبية المطلقة لعدد حاضري الجلسة، ولا تنعقد الجلسة إلا بحضور ثلثي أعضاء هيئة التحرير، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس التحرير.

5- قواعد النشر في المجلة.

تلتزم المجلة في نشر المواد العلمية بالقواعد الآتية:

  1. أن لا تكون المواد العلمية المقدمة للمجلة منشورة، ولا مقدمة للنشر في جهة أخرى.
  2. أن تكون خاصة بالوقف.
  3. أن تكون أصيلة من حيث الجدة، والابتكار، والإضافة للمعرفة.
  4. أن تراعى في البحوث قواعد البحث العلمي الأصيل، ومنهجيته.
  5. أن تكون في مجال الوقف.
  6. أن لا تكون أجزاء من بحوث قد تم نشرها للباحث، ولا أجزاء من رسالة علمية في الدكتوراه أو الماجستير.
  7. أن لا يزيد عدد صفحات البحوث عن مائة صفحة للإصدار الواحد، ولا يقل عن عشر صفحات، ولهيئة تحرير المجلة الاستثناء عند الضرورة.
  8. أن تصدر بنبذة مختصرة-لا تزيد عن نصف صفحة-للتعريف بها.
  9. أن يرافقها نبذة مختصرة عن صاحبها تبين عمله، وعنوانه، وأهم أعماله العلمية.
  10. أن يقدم صاحبها خمس نسخ منها.
  11. أن تجتاز البحوث المنشورة بالمجلة إجراءات التحكيم.

6- مسؤولية المادة العلمية: نشر المادة العلمية بالمجلة لا يعفي الباحث من المسؤولية.

7- قواعد التحكيم، ومكافآته.

  1. تخضع البحوث العلمية المقدمة إلى المجلة للتحكيم العلمي، بعرضها على محكمين متخصصين من أعضاء هيئة التدريس.
  2. تختار هيئة التحرير أسماء المحكمين على ألا تقل درجة المحكم عن (أستاذ مساعد) إذا كان الباحث معيداً، أو محاضراً، و(أستاذ مشارك) إذا كان الباحث بدرجة أستاذ مساعد، ودرجة (أستاذ) إذا كان الباحث بدرجة أستاذ مشارك أو أستاذ.
  3. يتم اختيار ثلاثة محكمين، ليكون الثالث بديلاً في حالتين:
  1. اعتذار أحد المحكمين عن التحكيم.
  2. تأخره في إرسال التقرير:
  1. يكون المحكم الثالث مرجحاً عند اختلاف المحكمين في صلاحية المادة العلمية للنشر.
  2. يصرف للمحكم مكافأة رمزية لا تزيد عن (خمسمائة ريال سعودي).
  3. يسقط حق المحكم في المكافأة إذا تم تكليف المحكم الثالث بموجب الفقرة (ح) من المادة الثامنة.

8- الإجراءات التنفيذية للنشر.

  1. تستلم المادة العلمية بإحدى الطريقتين:
  1. التسليم الشخصي لمدير تحرير المجلة، مع تسجيل ذلك رسمياً.
  2. المراسلة بالبريد على عنوان المجلة.
  1. يبلغ مدير تحرير المجلة صاحب المادة العلمية المرسلة بالبريد؛ بتاريخ وصولها إليه.
  2. تعرض المادة العلمية على هيئة التحرير؛ للنظر المبدئي في التزامها بقواعد النشر في المجلة.
  3. تعاد المادة العلمية التي لم يكتمل فيها الالتزام بقواعد النشر لأصحابها، ولهيئة التحرير بيان أوجه النقص فيها، أو إعادتها دون بيان ذلك.
  4. تختار هيئة التحرير للمادة العلمية المقبولة مبدئياً أسماء ثلاثة محكمين؛ ليكون الثالث بديلاً في الحالات المذكورة في فقرة (ج) من المادة السابعة.
  5. يرفع عن المادة العلمية ما يشير إلى صاحبها من اسم، وعنوان، ونحو ذلك، قبل إرسالها إلى المحكمين، وإحاطة ذلك بسرية تامة.
  6. يرسل مدير تحرير المجلة المادة العلمية إلى المحكمين على عنوانيهما.
  7. يعطى المحكمان مدة أقصاها شهر؛ لكتابة التقرير عن المواد العلمية المرسلة إليهما، ثم يرسل مدير تحرير المجلة إلى من يتأخر عن تلك المدة تعقيبين، بين كل منهما أسبوعان، وبعد مضي أسبوعين بعد التعقيب الأخير دون استجابة، يصرف النظر إلى البديل.
  8. يعرض تقريرا المحكمين على هيئة التحرير؛ للنظر في نتائجهما، واتخاذ القرار المناسب بشأنها على النحو الآتي:
  1. إجازة نشر المادة العلمية إن اتفق المحكمان على صلاحيتها لذلك.
  2. إذا أظهر المحكمان، أو أحدهما ملحوظات تقتضي التعديل، ترسل صورة من الملحوظات-بعد رفع ما يعرف بأصحابها-  إلى صاحب المادة العلمية؛ ليتولى إعادة النظر فيها، ثم يعيدها بعد التعديل فيما يراه.
  3. إذا اختلف المحكمان في صلاحية المادة العلمية للنشر مطلقاً، ترسل إلى المحكم الثالث (البديل)؛ طلباً للترجيح.
  4. إذا اتفق المحكمان على عدم صلاحيتها للنشر مطلقاً، يعتذر إلى صاحبها عن نشرها بناء على رأي المحكمين.
  1. عند وصول التعديل المنصوص عليه في (2) من الفقرة (ط) من المادة الثامنة يعرض على هيئة التحرير، ولها إجازته للنشر مباشرة، أو إعادته إلى المحكم الذي أبدى تلك الملحوظات.
  2. يبلغ مدير تحرير المجلة صاحب المادة العلمية المجازة بإجازة نشرها، والعدد المحدد لنشرها فيه.
  3. ترتب المواد العلمية في كل إصدار من إصدارات المجلة؛ وفقا لحقول المعرفة (البحوث، فالتحقيقات، فالنقد، فالأخبار العلمية).
  4. يعطى كل مشارك في إصدار المجلة من مؤلف، أو محقق، أو ناقد، خمس نسخ من كامل الإصدار، وعشر مستلات خاصة بمادته مجاناً.
جار التحميل