يُحرم الطالب من الاستمرار في دراسة المقرر ودخول الاختبار النهائي (والدور الثاني بالنسبة لنظام السنة الدراسة الكاملة)، إذا زادت نسبة غيابه بعذر أو بدون عذر عن 25% من مجموع المحاضرات والدروس العملية، والميدانية، والسريرية -وفقاً للجدول التالي-ويُعد الطالب المحروم من الاستمرار في دراسة مقرر راسباً فيه، ويرصد له التقدير (ح) في خانة الدرجة في كشف النتيجة.
يجوز لمجلس الكلية التي ينتمي إليها المقرر، أو من يفوضه بناءً على تقرير مقدم من رئيس القسم الذي يقدم المقرر (أو المكتب الأكاديمي بالنسبة لنظام السنة الدراسة الكاملة) رفع الحرمان عن الطالب إذا تقدم لرئيس القسم بعذر يقبله مجلس الكلية، على ألا تزيد نسبة الغياب عن 50% من مجموع المحاضرات، والدروس العملية، والميدانية، والسريرية، المحددة للمقرر.