الملخص
دلّ استقراء موارد الشريعة وتصرّفاتها في كلّياتها وجزئياتها وفي جميع أحوالها، أنّ من المعاني والحكم الملحوظة للشارع حال التشريع، الضبط والتحديد، ولئن كانت قوّة الجزم بكون الشيء مقصدا شرعيّا تتفاوت بمقدار فيض ينابيع الأدلّة ونضوبها، فإنّ وفرة الأدلّة على ثبوت مقصد الضبط والتحديد تمحضّه لأن يكون قطعيّا من حيث ثبوته.
ولعلّ الإشكال المطروح هنا: ما هي أنواع الضوابط والحدود التي نيطت بها الأحكام؟ وما هي أنواع المسائل التي ناطها الشرع الإسلامي بالضبط والتحديد؟ وكيف تمّ ضبطها وتحديدها منهجا ودلالة؟ وهل يجوز الاجتهاد فيما ضبطته الشريعة الإسلاميّة وحدّته؟
لأجل ذلك فقد قسمت بحثي إلى مقدمة ومبحثين، وخاتمة، تناولت في المبحث الأوّل: الضبط والتحديد المفهوم والوسائل والأساليب، وتناولت في المبحث الثاني: خاصية الثبات والتغيير في التشريع الإسلامي، وانتهيت إلى جملة من النتائج لعل أهمها:
أنّ جملة الاعتبارات لمقصد الثبات والتحديد في التشريع الإسلامي ترجع لأمرين: الأوّل: انبناء الأحكام على وصف الفطرة، والثاني: أنّ الأحكام الشرعية حقائق لا أوهام.
أنّ جملة الاعتبارات لمقصد التغيير في التشريع الإسلامي ترجع لأمرين: الأوّل: انبناء الأحكام على مبدأ التيسير ورفع الحرج واعتبار المقاصد والعلل، والثاني: تغيّر الفتوى واختلافها بحسب تغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد.
الكلمات المفتاحية
الضبط، التحديد، الثابت، المتغيّر.
كيفية الاستشهاد
الصليهم، م. (2023) الضبط والتحديد بين الثابت والمتغير في الشريعة الإسلامية، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة و الدراسات الإسلامية, العدد 94. ص.50-68 https://doi.org/10.54940/si64159215