المادة 1.3.3: يُسمح بتصوير المواد التالية:
- جميع المواد التي تحمل ختم جامعة أم القرى.
- نسبة محددة من مصادر المعلومات حسب التشريعات والقواعد المحلية والعالمية لحماية حقوق التأليف والملكية الفردية.
- 25% من الرسائل العلمية في صورة ملف رقمي.
المادة 2.3.3: لا يسمح بتصوير المواد التالية:
- المستندات والمطبوعات والأوراق الشخصية والخاصة.
- المحاضرات والمذكرات المكتوبة بخط اليد.
- الرسائل العلمية بجامعة أم القرى الغير منشورة إلا بإذن مؤلفيها.
- تصوير الرسائل العلمية ورقياً.
- أي مواد أخرى ترى عمادة شؤون المكتبات بعدم تصويرها حسب اللوائح الخاصة بالعمادة.
المادة 3.3.3: يصرح التصوير لمنسوبي الجامعة وطلبتها والمستفيدين من خارج الجامعة.
المادة 4.3.3: تسدد رسوم التصوير وأدوات النسخ الرقمي مقدماً ونقداً لقسم التصوير.