جامعة أم القرى

جامعة أم القرى

سياسات الإعارة


- 2022/07/12

1. سياسات الإعارة:

المادة 1.1.3: يحق للفئات التالية الاستعارة من المكتبة وفق التفاصيل الواردة في المواد التالية:

  •  أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومن في حكمهم: (أستاذ - أستاذ مشارك - أستاذ مساعد - محاضر - معيد - مدرس لغة - متعاون).
  • طلبة الدراسات العليا: (الماجستير والدكتوراه).
  •  طلبة الجامعة: (البكالوريوس انتظاماً وانتساباً).
  • طلبة الدبلوم: (دبلوم خاص - طلبة دبلوم عالي - دبلوم السنة التأهيلية - دبلوم).
  • موظفو الجامعة.
  • المستفيدون من خارج الجامعة: بشرطِ دفع ضمان ماليّ تحدده المكتبة. 
  •  المكتبات الفرعية بالكليات، والمكتبات التابعة للجامعة في المحافظات.
  • المكتبات العامة داخل المملكة، وذلك بحسب ما يتم من اتفاقات بينها وبين المكتبة لتنظيم قواعد الإعارة.
  • المكتبات الجامعية في دول مجلس التعاون الخليجي حسب نظام الإعارة التبادلية المتفق عليه بين الجامعات.

المادة 2.1.3: المواد التي لا يُسمح بإعارتها:

  1. جميع مصادر المعلومات المرجعية مثل: دوائر المعارف، والقواميس والأدلة.
  2. الدوريات والسلاسل العلمية ذات الموضوع المتصل.
  3. المطبوعات الحكومية، والوثائق، والخرائط، والملفات.
  4.  الرسائل العلمية الجامعية (رسائل الماجستير والدكتوراه).
  5. المخطوطات الأصلية والمصورة.
  6. الكتب النادرة.
  7. المواد غير الورقية مثل: الأقراص والأشرطة والبرامج الحاسوبية ونحوها.
  8. الكتب المقررة.
  9. الكتب المحجوزة.
  10. الكتب محدودة الاطلاع إلا للباحثين المختصين.
  11. كتب المكتبات الخاصة، مع مراعاة ما ورد بشأنها في الباب الخاص بها.
  12. الكتب ذات النسخة الوحيدة.

ويحقّ لمجلس عمادة شؤون المكتبات الاستثناء مما سبق إذا دعت الحاجةُ.

المادة 3.1.3: عدد الكتب المسموح بإعارتها ومدة الإعارة بحسب فئات المستفيدين:

 

أ. منسوبو الجامعة:

نوع الفئة

مسمى الفئة

عدد الكتب

المدة

أعضاء هيئة التدريس

أستاذ

20

4 أشهر

أستاذ مشارك

20

4 أشهر

أستاذ مساعد

20

4 أشهر

محاضر

15

4 أشهر

معيد

15

4 أشهر

مدرس لغة

15

4 أشهر

متعاون

15

4 أشهر

الطلبة

طلبة دكتوراه

15

شهران

طلبة ماجستير

15

شهران

طلبة دبلوم خاص

6

شهر

طلبة دبلوم عالي

6

شهر

طلبة بكالوريوس

6

20 يوماً

طلبة دبلوم السنة التأهيلية

3

20 يوماً

طلبة الانتساب

3

20 يوماً

طلبة دبلوم

2

20 يوماً

الإداريون

موظف بالجامعة

8

شهر

 

ب. غيرهم

نوع الفئة

مسمى الفئة

عدد الكتب

المدة

الجامعات السعودية

أعضاء هيئة التدريس من الجامعات السعودية

12

4 أشهر

طلبة الدراسات العليا من الجامعات السعودية

10

شهران

طلبة البكالوريوس من الجامعات السعودية

6

شهر

المجتمع

مستفيد من خارج الجامعة بتأمين تقدره المكتبة

4

شهر

 

المادة 4.1.3: الجزاءات والغرامات والخصم:

  1. يتم احتساب غرامة تأخير تقدر وفق التنظيم الداخلي لعمادة شؤون المكتبات
  2. إذا تجاوزت مدة التأخير تسعين يومًا يعد الكتاب مفقودا ويغرم المستعير تكلفة الكتاب مضاعفة.
  3. في حالة تأخر الكتاب أكثر من ثلاثة أشهر تتم مخاطبة الجهة التي ينتمي إليها المستفيد.
  4. لا يسمح للمستفيد باستعارة كتب أخرى ما لم تُعد الكتب المتأخرة لديه وتدفع غراماتها إن وجدت.
  5. يجوز لرئيس قسم الإعارة أو أمين المكتبة أو من يكلفه العميد التوصية بحرمان المستفيد من الإعارة لمدة فصل دراسي أو ما يراه مناسباً إذا تكرر منه تجاوز الموعد الأقصى للتأخير، ويصدر قرار بذلك من العميد.
  6. يجوز لرئيس قسم الإعارة أو أمين المكتبة أو من يكلفه العميد في حال الاحتياج لكتاب معار طلب إرجاعه من المستفيد عبر النظام، وعلى المستفيد الاستجابة الفورية.
  7. إذا عُثر على كتب مستعارة من المكتبة ملقاةً في الفصول الدراسية أو في الممرات الجامعية فإنه يحق للمكتبة حرمان المستفيد من الإعارة حتى مدة عام دراسي كامل.
  8. لعميد شؤون المكتبات أو من يفوضه: خصم 50% من قيمة التأخير.

المادة 5.1.3: يجوزُ لعضو هيئة التدريس أن يطلب حجز كتاب وبأقصى حد ثلاثة كتب على أن يحدد مدة الحجز المطلوبة بما لا يزيد عن فصل دراسي واحدٍ.

المادة 6.1.3: غرامات فقد الكتب والإتلاف:

  1. إذا فقد كتاب أو تلف يلزم المستعير بإحضار نسخة بديلة من الطبعة نفسها أو طبعة أحدث - مع تجليدها إذا كانت النسخة المعارة مجلدة - وإذا تعذر إحضار نسخة يتمُّ دَفْع قيمة الكتاب وما تم عليه من معالجة بحسب تقدير الجهة المختصة داخل المكتبة.
  2. إذا كان الكتاب من الكتب النادرة أو الكتب المهداة فيطالب المستعير بدفع القيمة التي تحددها اللجنة الفنية المختصة في ضوء ثمن الكتاب المفقود أو التالف وندرته في السوق وذلك بعد اعتماد هذه القيمة من عميد شؤون المكتبات.

المادة 7.1.3: لعميد شؤون المكتبات أو من ينوب عنه أو من يُنيبه حق إعطاء تصريح الإعارة لمن هو خارج قائمة المستفيدين المنصوص عليها سابقًا بعد التأكد من شخصية المستعير وظروفه.

المادة 8.1.3: لعميد شؤون المكتبات أو من ينوب عنه أو من يُنيبه الحق في حرمان المستعير من الاستعارة مدة لا تزيد عن عام دراسي إذا أساء استعمال المكتبة أو مقتنياتها، أو أساء التعامل مع العاملين فيها.

المادة 9.1.3: يحقّ لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم حجز بعض الكتب لفترة محددة لاستخدام الطلاب أو الطالبات داخل المكتبة، ولا يجوز إعارة الكتب المحجوزة.

المادة 10.1.3: تتيح المكتبة خدمة الإعارة التعاونية بين الجامعات المتفق بينهم في إطار تعاون مكتبات الجامعات وفق آلية وشروط تضعها الجامعتين.

جار التحميل