المادة 1.2.3: تقوم العمادة باقتناء أوعية المعلومات ومصادرها والاشتراك فيها بكافة أشكالها (الكتب، الموسوعات، المجاميع، الرسائل العلمية، المطبوعات الحكومية، المجلات، الدوريات، المخطوطات، قواعد المعلومات الرقمية، الوسائط التقنية، البرامج التقنية، المواد السمعية والبصرية، المجموعات الخاصة.. الخ) بناءً على:
- توصيات الأقسام والكليات المختصة.
- توصيات أعضاء هيئة التدريس.
- توصيات المجلس.
- توصيات عمادة شؤون المكتبات.
- نتائج الإحصاءات أو الاستبانات أو الدراسات العلمية.
- جرد ومراجعة قوائم النشر لكبريات الدور العربية والأجنبية.
- زيارة المعارض الدولية وفحص محتوياتها والاختيار منها.
- توصيات الكُتبيين والخبراء الذين تتواصل معهم المكتبة.
- توصيات المؤسسات الثقافية التي تتواصل معها المكتبة.
- توصيات المستفيدين من المكتبة وطلباتهم.
- الطلبات الواردة من إدارات الجامعة المختلفة حسب الإمكان.
- الطلبات الواردة للجامعة من الجهات الحكومية والخيرية حسب الإمكان.
- الإهداءات التي تصل إلى المكتبة.
المادة 3.2.3: تلتزم جميع الكليات والمعاهد والجهات والإدارات في الجامعة بتزويد المكتبة تلقائياً بما لا يقل عن 100 نسخةٍ من كل إصدارٍ علميٍّ تُصدرُهُ، سواءً كان كتاباً مؤلفاً أو مترجماً، أو مجلةً علميةً، أو أعمالَ مؤتمرٍ، أو غير ذلك ويحق للمكتبة التصرف بهذه الكمياتِ على سبيل الإيداع فيها أو الإهداء أو العرض والبيعِ في معارض الكتبِ.
المادة 4.2.3 يحق للعمادة أن تسقط من عهدتها عدداً من الكتب أو غيرها من الأوعية نتيجة الفقد أو التلف، بما لا يتجاوز 2% في كل مرةٍ من مجمل مقتنياتها، وذلك وفق محاضر موثقة.
المادة 5.2.3: تسقط من عهدة المكتبة الصحف والمجلات العامة الورقية اليومية والشهرية والفصلية والنصف سنوية والسنوية بقرار من العمادة حسب طبيعة الصحف والمجلات، مع الاحتفاظ بنسخة إلكترونية إذا أمكن.
المادة 6.2.3: تُجري العمادة عمليات جرد دورية لمحتوياتِها للتأكد من سلامتها، وحصر المفقودات. ويحق لها طلب الدعم اللازم لهذه العمليات عند الحاجة.
المادة 7.2.3: يحق للعمادة بحسب الحاجة أن تجري عمليات تنقية واستبعاد (تعشيب) لمحتوياتها بشكل دوريٍّ بناءً على الأسس التالية:
المادة 8.2.3: ترفع العمادة للجهات المعنية في الجامعة بخصوص تكاليف عملياتِ الجرد والتعشيب؛ نظراً لاحتياجها لفرق عمل متخصصة.
المادة 9.2.3: يحق للعمادة التخلص من الكتب المستبعدة بالتخزين في المستودعات، أو بالإيداع في قاعة الكتب محدودة الاطلاع، أو بالتوزيع أو الإهداء أو التبادل أو البيع أو الإتلاف، وذلك بحسب ما يحقق المصلحة.
المادة 12.2.3: يتحدد عدد النسخ التي تُشترى من كل كتاب بحسب الاحتياج، بناء على قرار العميد أو من يفوضه بذلك.
المادة 13.2.3: للمكتبة الحق في قبول أو رفض ما يهدى إليها من كتب ومكتباتٍ، ولها الحق في التصرف فيما قبلته منها إيداعاً أو إهداءً أو بيعاً.
المادة 14.2.3: للمكتبة الحق، في حال قبول المكتبات الخاصة، في إفرادها في مكان معين، أو دمج محتوياتها ضمن المقتنيات العامة مع وسمها بختمٍ يُبيّن صاحبها.
المادة 15.2.3: تعمل المكتبة بسياسة الإهداء والتبادل، حيث تتبادل الهدايا مع الجهاتِ المختلفةِ، بحسب ما تراه مناسباً، كما يحق لها المبادرة لإهداء المؤسسات والأفراد بما يحقق مصلحة المكتبة ويعود عليها بالنفع، ويعزز حضورها الثقافي والمعرفيّ.
المادة 16.2.3: يحق للمكتبة شراء عدد من العناوين والكتب بغرض الإهداء والتبادل.