(من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات)
المادة الثالثة والثلاثون:
يتألف مجلس الكلية أو المعهد من:
- العميد (رئيساً).
- الوكلاء.
- رؤساء الأقسام.
ولمجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وتأييد مدير الجامعة أن يضم إلى عضويته ثلاثة أعضاء على الأكثر من هيئة التدريس بالكلية أو المعهد أو الكلية المناظرة من فروع الجامعة، ويحدد مدة عضويتهم.
المادة الرابعة والثلاثون:
مع التقيد بما يقضي به هذا النظام وغيره من الأنظمة وما يقرره مجلس التعليم العالي أو مجلس الجامعة يختص مجلس الكلية أو المعهد بالنظر في الأمور التي تتعلق بالكلية أو المعهد وله على الخصوص:
1- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس، والمعيدين والمحاضرين، وإعارتهم وندبهم وترقياتهم.
2- اقتراح خطط الدراسة أو تعديلها مع التنسيق بين الأقسام.
3- اقتراح المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في الأقسام الكلية أو المعهد.
4- تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين الأقسام الكلية أو المعهد والعمل على نشرها.
5- اقتراح مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها.
6- اقتراح اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.
7- اقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمة للكلية أو المعهد.
8- اقتراح خطة النشاط اللا منهجي للكلية.
9- البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه، والتوصية لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك.
10- النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه للدراسة وإبداء الرأي.
المادة الخامسة والثلاثون:
يجتمع مجلس الكلية أو المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي فيه الرئيس وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه، وإذا اعترض عليها أعادها إلى المجلس الكلية مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإذا بقي المجلس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلس الجامعة للبت فيه في جلسة عادية أو استثنائية. ولمجلس الجامعة تصديق القرار أو تعديله أو إلغائه وقراره في ذلك نهائي....ولمجلس الكلية أو المعهد تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم.
العمداء ووكلائهم
المادة السادسة والثلاثون:
يعين عميد الكلية أو المعهد من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على ترشيح مدير الجامعة، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة السابعة والثلاثون:
يتولى العميد إدارة الشؤون العلمية والإدارية والمالية للكلية أو المعهد في حدود هذا النظام ولوائحه، ويقدم إلى مدير الجامعة في نهاية كل سنة جامعية تقريراً عن شؤون التعليم وسائر وجوه النشاط في الكلية أو المعهد.
المادة الثامنة والثلاثون
يجوز أن يكون لكل كلية أو معهد وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية، يعينهم مدير الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد بناءً على ترشيح العميد، ويعاون الوكيل العميد في أعماله وينوب عنه أقدم الوكلاء عند تعددهم أثناء غيابه أو خلو منصبه، ويتولى أحدهم أمانة مجلس الكلية أو المعهد.
المادة التاسعة والثلاثون:
يعين عمداء العمادات المساندة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على ترشيح مدير الجامعة، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة الأربعون:
يجوز أن يعين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية وكلاء لعمداء العمادات المساندة، ويتم التعيين بقرار من مدير الجامعة بناءً على ترشيح العميد، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويعاون الوكيل العميد في أعماله وينوب عنه أثناء غيابه أو خلو منصبه.
أقسام الكليات والمعاهد
المادة الحادية والأربعون:
يكون لكل قسم من الأقسام الكليات والمعاهد مجلس قسم يتألف من أعضاء هيئة التدريس فيه، ولكل قسم صلاحيات في الشؤون العلمية والمالية والإدارية في حدود هذا النظام ولوائحه.
المادة الثانية الأربعون:
يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلث أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي فيه الرئيس. وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكلية أو المعهد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه، فإذا بقي المجلس على رأيه يحال القرارات المعترض عليه إلى مجلس الكلية وللمجلس صلاحية البت فيه.
المادة الثالثة والأربعون:
يقترح مجلس القسم على مجلس الكلية خطة الدراسة والمناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع ويقترح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين وترقياتهم، كما يقوم بدراسة مشروعات البحوث العلمية، وبتوزيع المحاضرات والتمرينات والأعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين، وتنظيم أعمال القسم وتنسيقها، ويتولى كل قسم تدريس المقررات التي تدخل في اختصاصه بعد إقرارها من مجلس الجامعة.
ولمجلس القسم تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه.
المادة الرابعة والأربعون:
يعين رئيس القسم من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءات العلمية والإدارية بقرار من مدير الجامعة بناءً على ترشيح عميد الكلية أو المعهد، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد. وهو المسؤول عن تسيير الأمور العلمية والإدارية والمالية فيه، ويقدم للعميد تقريراً عن أعمال القسم في نهاية كل سنة دراسية.