بدريه فريح العنزي
أستاذ الفقه المقارن المساعد، قسم الدراسات الإسلامية، كلية الآداب، جامعة حفر الباطن، المملكة العربية السعودية.
العدد:100 | الصفحات: 25-38| مارس 2025 | https://doi.org/10.54940/si81350347 | بي دي إف
تاريخ التقديم:2023/11/04 |تاريخ ارسال التعديلات:2023/12/13 |تاريخ القبول:2023/12/24
المؤلف المراسل:[email protected]
الملخص
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فهذا بحث بعنوان: (الرجوع بالهدية قبل عقد النكاح وبعده) دراسة فقهية مقارنة، هدفت الدراسة إلى توضيح المقصود بالرجوع بالهدية، والتفريق بينها وبين الهبة، وحصر الصور المتعددة للرجوع بالهدية من قِبل الخاطب، أو الزوج، وتوضيح الحكم فيها من حيث صحة الرجوع وعدمه، وقد سلكت في الدراسة المنهج التحليلي المقارن، وقد قسمت البحث إلى مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وأهم نتائجه: أن الخاطب إذا مات، أو ماتت المخطوبة قبل عقد النكاح، فقد ترجّح أنه ليس للخاطب، أو وارثه الرجوع بالهدية على المخطوبة، أو وليها، أما إذا رجع الخاطب عن الخطبة، أو رجعت المخطوبة عنها قبل عقد النكاح، فقد رجّحت الباحثة القول الذي يرى بالتفريق بين جهة الرجوع، فإن كان الرجوع من الخاطب فليس له الحق في ردّ الهدية، وإن كان الرجوع من المخطوبة، أو وليها، فعليهم ردّ الهدية له؛ لرفع الضرر عن المعدول عنه، أما إذا تم العقد، ثم حصلت الفرقة بين الزوجين قبل البناء بطلاق، فإنه ترجّح القول بعدم صحة الرجوع بالهدية؛ لأن الطلاق وقع بإرادة الزوج، واختياره، وإذا حصلت الفرقة المسقطة لجميع المهر، كالفسخ لفقد الكفاءة، أو الفسخ للعيب، وكانت الفرقة قبل البناء، فقد رجّحت الباحثة القول بصحة رجوع الزوج بما أهداه لزوجته؛ رفعًا للضرر، أما إذا حصلت الفرقة بين الزوجين بعد البناء، فليس للزوج ردّ الهدية؛ لانتفاعه بالدخول.
الكلمات المفتاحية
رجوع، هدية، هبة، خطبة، نكاح.
كيفية الاستشهاد
العنزي، ب. (2025)الرجوع بالهدية قبل عقد النكاح وبعده دراسة فقهية مقارنة، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد 100. ص 25-38.https://doi.org/10.54940/si81350347
رخصة حقوق النشر
1658-8738/© 2025 للمؤلفين. نشرتها مجلة جامعة أم القرى للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، وهي مقالة مفتوحة الوصول وموزعة وفق شروط وأحكام/https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0