الملخص
يأتي هذا البحث ليُسلط الضوء على: السلطة التقديرية للمحكمة في استجواب الخصوم وفقاً لنظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 43 الصادر بتاريخ 26/5/1443ه، من خلال بيان أساس هذه السلطة وطبيعتها النظامية ونطاقها ودور المحكمة في تقدير النتائج المترتبة على استجواب الخصوم. ولقد خلص إلى أنَّ: للمحكمة سلطة تقديرية في قبول طلب الاستجواب أو رفضه، وإذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب أو أن الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة أو غير جائزة الإثبات رفضت طلب الاستجواب، بمعنى أن للمحكمة تقدر في حال تقدم أحد الخصوم بطلب لاستجواب خصمه، مدى لزوم هذا الأمر فتوافق عليه أو ترفضه وفق ما تقدره، فلا رقابة عليها إذ لم تأخذ به متى ما وجدت في الدعوى عناصر تكفي لتكوين عقيدتها دون الحاجة لاتخاذ هذا الإجراء.
الكلمات المفتاحية
التقديرية، السلطة، استجواب- الخصوم، إجراءات.
كيفية الاستشهاد
فقيهي، ع. (2023) السلطة التقديرية للمحكمة في استجواب الخصوم وفقاً لنظام الإثبات السعودي، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة و الدراسات الإسلامية, العدد 95. ص.230-245 https://doi.org/10.54940/si42171848