يقدّم القسم برنامج بكالوريوس الدعوة والثقافة الإسلامية، وهو حاصل على الاعتماد البرامجي الكامل عام 1444هـ. وتتوزع مقرراته على ثمانية فصول دراسية، منها 43 مقررًا تخصصيًا ومساندًا بإجمالي 90 ساعة معتمدة، ويمكن الاطلاع على توصيف كل مقرر في صفحة «توصيف مقررات البكالوريوس».
نظام الفصلين الدراسيين؛ ولا تقل مدة الفصل الدراسي عن خمسة عشر أسبوعًا لا تدخل فيها فترات التسجيل والحذف والإضافة والاختبارات النهائية، ويجوز طرح فصل صيفي لا تقل مدته عن ثمانية أسابيع تُضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مقرر. (المادة الأولى من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية)
لا يقل العبء الدراسي في الفصل عن عشر ساعات، ويُستثنى من ذلك الطالب المتوقع تخرجه وقد بقي له أقل من عشر ساعات، والمتعثر لعدم طرح مقررات له، والزائر لجامعة أخرى. ولا يتجاوز العبء في الفصل الصيفي عشر ساعات، ولا تدخل فيها المقررات المعادلة. وتحدد عمادة القبول والتسجيل مواعيد التسجيل والحذف والإضافة في التقويم الجامعي. (القاعدة التنفيذية للمادة 13)
يُحرم الطالب إذا زادت نسبة غيابه بعذر على 25% أو بدون عذر على 15% من مجموع المحاضرات والدروس العملية والميدانية للمقرر، ويُعد راسبًا في المقرر ويُرصد له تقدير «محروم (ح) DN»، ويُشعَر بالحرمان قبل الاختبار بوقت كافٍ. (القاعدة التنفيذية للمادة 14)
نعم، يجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الاختبار النهائي إذا قبل عذره، بشرط ألا تقل نسبة حضوره عن 65% من مجموع الوحدات الدراسية. (المادة 15 وقاعدتها التنفيذية)
يجوز الانسحاب من مقررين كحد أقصى في الفصل خلال المواعيد المعلنة في التقويم الجامعي، ويُرصد للمقرر تقدير «منسحب بعذر (ع) W». ولا يجوز: الانسحاب من مقرر مساوٍ لمستوى الطالب أو أدنى منه إلا لمن معدله التراكمي 3.5 فأعلى، ولا من المقرر نفسه أكثر من مرة، ولا في الفصل الصيفي، ولا إذا خفض العبء عن الحد الأدنى، ولا إذا كان المقرر هو الوحيد المسجل ومنه التدريب التعاوني. (القاعدة التنفيذية للمادة 17)
يُقدَّم طلب الاعتذار إلى عمادة القبول والتسجيل وفق آليتها والمواعيد المعلنة في التقويم الجامعي، ولا يتجاوز عدد فصول الاعتذار ثلاثة فصول طوال مدة الدراسة لطالب البكالوريوس. ويُرصد تقدير «منسحب بعذر (ع)» في جميع مقررات ذلك الفصل، وتُحتسب فصول الاعتذار ضمن المدة النظامية للتخرج. ويجوز الاعتذار عن الفصل الصيفي ولا يُحتسب ضمن عدد مرات الاعتذار. (المادة 16 وقاعدتها التنفيذية)
التأجيل: لا تُحتسب مدته ضمن المدة اللازمة للتخرج، ولا يتجاوز ثلاثة فصول دراسية لطالب البكالوريوس طوال مدة دراسته، ويقتصر على الفصول الرئيسة دون الفصل الصيفي. الاعتذار: يكون عن الاستمرار في دراسة الفصل، ويُرصد فيه تقدير «منسحب بعذر (ع)» لمقررات الفصل، وتُحتسب مدته ضمن المدة اللازمة للتخرج، ولا يتجاوز كذلك ثلاثة فصول. ويُقدَّم الطلبان إلى عمادة القبول والتسجيل وفق المواعيد المعلنة في التقويم الجامعي. (المادتان 16 و18 وقواعدهما التنفيذية)
إذا انقطع الطالب دون طلب تأجيل أو اعتذار ورُصد له «محروم (ح)» في مقرراته، أو لم يسجل أي مقرر بعد انتهاء فترة التسجيل، يُطوى قيده تلقائيًا بنهاية الفصل. ويمكنه طلب إعادة قيده برقمه وسجله خلال فصلين دراسيين (لا يدخل فيهما الصيفي) بشرط أن تكفي المدة المتبقية لإكمال متطلبات التخرج، ولا يُعاد قيد الطالب المطوي قيده بسبب الانقطاع الكامل أكثر من مرة واحدة، وتُحتسب مدة الانقطاع ضمن مدة التخرج. (المادتان 13 و19 وقواعدهما التنفيذية)
تطبق الجامعة وزن التقدير من 4.00، ودرجة النجاح في المقرر 60. والتقديرات: A+ من 95 إلى 100 (4.0)، وA من 90 (3.75)، وB+ من 85 (3.5)، وB من 80 (3.0)، وC+ من 75 (2.5)، وC من 70 (2.0)، وD+ من 65 (1.5)، وD من 60 (1.0)، وF أقل من 60 (صفر). (القاعدة التنفيذية للمادة 37 والملحق 1)
بحسب المعدل التراكمي من 4.00: ممتاز إذا لم يقل عن 3.50، وجيد جدًا من 2.75 إلى أقل من 3.50، وجيد من 1.75 إلى أقل من 2.75، ومقبول من 1.00 إلى أقل من 1.75. ويتخرج الطالب بمعدل تراكمي لا يقل عن 1.00 من 4.00 ما لم يستثنِ مجلس الجامعة التخصص. (المادتان 37 و41 وقاعدتاهما التنفيذية)
تُمنح مرتبة الشرف الأولى لمن معدله التراكمي من 3.75 إلى 4.00، والثانية لمن معدله من 3.25 إلى أقل من 3.75، بشرط: ألا يكون قد رسب في أي مقرر (ويُعامل الحرمان معاملة الرسوب)، وأن يُكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للبقاء في البرنامج، وأن يكون قد درس في الجامعة 60% على الأقل من متطلبات التخرج. (المادة 39 وقاعدتها التنفيذية)
يُعد انخفاض المعدل التراكمي عن المعدل المحدد للتخرج إنذارًا أكاديميًا يُثبت في السجل، ولا يُحتسب الفصل الصيفي ضمن فصول الإنذار. ويُفصل الطالب إذا حصل على ثلاثة إنذارات متتالية، ويجوز منحه فرصًا إضافية لرفع معدله. ويُفصل كذلك إذا لم ينهِ متطلبات التخرج خلال نصف المدة المقررة للبرنامج علاوة على مدته، مع جواز منحه فرصة إضافية لا تتجاوز فصلين دراسيين. (المادة 22 وقاعدتها التنفيذية)
الغائب بلا عذر تكون درجته صفرًا في الاختبار النهائي، ويُحسب تقديره على أساس أعماله الفصلية. أما صاحب العذر فيتقدم بعذره إلى رئيس القسم المقدِّم للمقرر، وإذا قبله مجلس الكلية أُعطي اختبارًا بديلًا لا يتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي، ومن الأعذار المقبولة: المرض بإجازة مرضية مثبتة، ووفاة قريب حتى الدرجة الثالثة، والحوادث ونحوها. (المادتان 31 و32 وقواعدهما التنفيذية)
يجوز لمجلس القسم المقدِّم للمقرر، بتوصية من أستاذ المقرر، السماح للطالب باستكمال متطلبات المقرر في الفصل التالي، ويُرصد له «غير مكتمل (ل) IC» ولا يدخل في المعدل. فإذا انقضت المدة دون استكمال استُبدل به تقدير «راسب (هـ)» وحُسب في المعدل. (المادة 33 وقاعدتها التنفيذية)
نعم، يحق للطالب التظلم على الدرجة النهائية للمقرر خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من اعتماد النتيجة، وفق إجراءات قواعد حقوق الطلبة بالجامعة. ويحق له كذلك مراجعة اختباره الفصلي بعد كل اختبار، ويسقط هذا الحق عند بدء الاختبارات النهائية. (المادة 36 وقاعدتها التنفيذية)
يجوز التحويل بين الكليات والأقسام والتخصصات في الدرجة نفسها وفق ضوابط، منها: تحقيق أقل نسبة موزونة للقبول في التخصص المحول إليه، والمفاضلة بين المتقدمين بنسبة 50% للمعدل التراكمي و50% للنسبة الموزونة، وألا يكون الطالب قد اجتاز أكثر من 50% من وحدات خطته، وألا يكون قد مضى على قبوله في البكالوريوس أكثر من سنتين، وذلك حسب الطاقة الاستيعابية. (القاعدة التنفيذية للمادة 25)
نعم، بموافقة القسم المقدِّم للمقرر والقسم الذي ينتمي إليه الطالب وعمادة القبول والتسجيل، على ألا تتجاوز دراسته زائرًا خارج الجامعة 20% من وحدات متطلبات التخرج، ولا مدتها ثلاثة فصول، وألا يقل التكافؤ بين المقررين عن 75%، وأن يزوّد الطالب العمادة بالنتائج فور انتهاء الفصل وإلا رُصد له تقدير «راسب». (القاعدة التنفيذية للمادة 28)
التدريب التعاوني (ICC4117) مقرر بست ساعات معتمدة في الفصل الدراسي السابع، ومدته خمسة عشر أسبوعًا في إحدى الجهات ذات الصلة بالتخصص. ولا يحق للطالب الانسحاب منه إذا كان المقرر الوحيد المسجل له، وله طلب التأجيل أو الاعتذار عن الفصل. (توصيف المقرر، والقاعدة التنفيذية للمادة 17)
تنظم هذه الأحكام «لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية وقواعدها التنفيذية (المحدثة) بجامعة أم القرى» الصادرة عن عمادة القبول والتسجيل للعام الجامعي 1447هـ، ويُرجع إليها في التفاصيل، كما يُرجع إلى عمادة القبول والتسجيل في المواعيد والإجراءات.