( تأجيل الدراسة )
لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية
| عزيزي الطالب
تحدد القواعد التنفيذية للمادة الثامنة عشرة ضوابط طلب تأجيل الدراسة للطالب المنتظم.
| المادة الثامنة عشرة
يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لمستوى دراسي، أو فصل دراسي، أو لسنة دراسية كاملة؛ لعذر تقبله الجهة التي يحددها مجلس الجامعة وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.
| القاعدة التنفيذية
1. الجهة المسؤولة عن استقبال طلب تأجيل الدراسة هي عمادة القبول والتسجيل.
2. يتقدم الطالب المنتظم بطلب تأجيل دراسة الفصل الدراسي الحالي وفق الآلية التي تحددها عمادة القبول والتسجيل، والمواعيد المعلنة في التقويم الأكاديمي للجامعة، على ألا يتجاوز عدد فصول التأجيل ثلاثة فصول دراسية للطالب على درجة البكالوريوس أو فصلين دراسيين على درجة الدبلوم المتوسط في النظام الفصلي طيلة فترة دراسته بالجامعة.
3. يُطبق للطلبة على نظام السنة الدراسية الكاملة، ما يأتي:
أ. إذا أجَّل الطالب الدراسة فيُعد مؤجلاً لنفس السنة الدراسية، مع احتساب نتائج المقررات الفصلية التي درسها الطالب إن وجدت.
ب. لا يتجاوز عدد سنوات التأجيل سنتين دراسيتين غير متتاليتين طيلة فترة دراسته بالجامعة.
4. يجوز للطالب تأجيل الدراسة في الفصول الدراسية الرئيسة فقط ولا يشمل ذلك الفصل الدراسي الصيفي.
5.لا يشمل التأجيل الطلبة ببرنامج السنة الأولى أو السنة التأهيلية وبرامج الدبلوم المشارك. ويجوز لمجلس الجامعة - بناءً على توصية عمادة القبول والتسجيل - النظر في حالة من وُجد لديه عذر مقبول، وفي حال قبول عذره يُحتسب هذا الإجراء كتأجيل ضمن عدد المرات المتاحة للطالب في حال استمرارية البرنامج على أن تُستأنف الدراسة في السنة الدراسية التالية في الفصل الدراسي المؤجل له.
6. لا تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج للطالب المؤجل.
7. في حال تغير الخطط الدراسية تعادل المقررات المماثلة أو المكافئة التي سبق للطالب دراستها، وتكمل متطلبات التخرج وفقاً للخطة الحالية وذلك بناءً على موافقة مجلسي القسم والكلية.