موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ edu.sa

جميع روابط المواقع الرسمية التعليمية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ sch.sa أو edu.sa

المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.

مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم:

20250417892

القواعد التنفيذية للائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية بجامعة أم القرى

القواعد التنفيذية

مشاركة الصفحة :

الفصل الأول: التعريفات


المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبنية أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك:

العام الدراسي: فصلان دراسيان أو أكثر وفصل صيفي إن وجد أو أربع مستويات أو أكثر ومستوى صيفي أو مستويين صيفيين إن وجد.

النظام الدراسي: أسلوب الدراسة المتبع في كليات ومعاهد الجامعة، سواء بنظام المستويات الدراسية، أو الفصول الدراسية، أو السنة الدراسية الكاملة.

الفصل الدراسي: مدة زمنية لا تقل عن خمسة عشر أسبوعاً في نظام الفصلين الدراسيين، ولا تقل عن اثني عشر أسبوعاً في نظام الفصول الدراسية الثلاثة، ولا تدخل من ضمنها فترات التسجيل والحذف والاضافة والاختبارات النهائية.

المستوى الدراسي: أسلوب دراسي، تكون المدة الزمنية فيه أقل من الفصل الدراسي، بحيث لا يقل عن أربعة أسابيع، ولا يزيد عن ثمانية اسابيع، ولا يقل إجمالي الأسابيع الدراسية عن أربعين أسبوعاً في العام.

السنة الدراسية الكاملة: مدة زمنية لا تقل عن أربعين أسبوعاً في العام.

الفصل الصيفي: مدة زمنية لا تقل عن ثمانية أسابيع لنظام الفصلين الدراسيين، ولا تقل عن ستة أسابيع لنظام الفصول الدراسية الثلاثة، وتُضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مقرر دراسي.

المستوى الصيفي: مدة زمنية لا تقل عن اربعة أسابيع لنظام المستوى الدراسي، وتُضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مقرر دراسي.

الخطة الدراسية: مجموعة المقررات الدراسية الإجبارية، والاختيارية، والحرة، التي تُشكل مجموع وحداتها متطلبات التخرج، التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح؛ للحصول على الدرجة العلمية في التخصص المحدد.

المقرر الدراسي: المادة الدراسية في خطة كل برنامج، وتشمل رقماً ورمزاً ووصفاً للمحتوى، وتخضع في كل قسم للمتابعة والتقييم والتطوير، ويجوز أن تُدرس مستقلة، أو أن يكون لها متطلب سابق أو متطلب متزامن معها.

الوحدة الدراسية: المحاضرة النظرية الأسبوعية (أو الدرس السريري أو درس التمارين) التي لا تقل مدتها عن خمسين دقيقة، أو الدرس العملي الذي لا تقل مدته عن مئة دقيقة، أو الدرس الميداني المحدد في الخطة الدراسية.

أنماط التعليم: طرائق التعليم المختلفة ومنها: التعليم الحضوري، والتعليم المدمج، والتعليم عن بعد، التعليم الذاتي، وغيرها من أنماط التعليم الأخرى.

برنامج الترقية الأكاديمية الدراسية (التجسير): البرنامج المصمم لإكمال الدراسة من الدبلوم إلى البكالوريوس.

درجة الأعمال الفصلية: الدرجة الممنوحة للأعمال التي يتحصل عليها الطالب خلال الدراسة في مستوى دراسي، أو فصل دراسي، أو السنة الدراسية الكاملة – إن وجدت-، وتشمل الاختبارات والبحوث والأنشطة التعليمية التي تتصل بالمقرر الدراسي.

الاختبار النهائي: اختبار في المقرر الدراسي، يعقد مرة واحدة في نهاية تدريس المقرر الدراسي في المستوى الدراسي، أو الفصل الدراسي، أو السنة الدراسية الكاملة.

درجة الاختبار النهائي: الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر دراسي في الاختبار النهائي.

الدرجة النهائية: مجموع درجات الأعمال الفصلية، وتٌضاف إليها درجة الاختبار النهائي لكل مقرر دراسي، وتحسب الدرجة الإجمالية من مئة.

السجل الأكاديمي: بيان تفصيلي يتضمن جميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب، والتقديرات التي حصل عليها، ويشمل: المعدلين (الفصلي والتراكمي).

الطالب الزائر: الطالب الذي يقوم بدراسة بعض المقررات الدراسية في جامعة أخرى، أو في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها دون تحويله.

التقدير: وصف للنسبة المئوية، أو الرمز الأبجدي للدرجة النهائية، التي حصل عليها الطالب في أي مقرر دراسي.

تقدير غير مكتمل: تقدير يرصد لكل مقرر دراسي يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد، ويرمز له في السجل الأكاديمي بالرمز (ل) أو (IC).

تقدير مستمر: تقدير يُرصد لكل مقرر دراسي، يتطلب أكثر من فصل دراسي لاستكمال دراسته، ويرمز له بالرمز (م) أو (IP).

المعدل الفصلي: حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات المقررة لجميع المقررات الدراسية التي درسها في أي فصل دراسي، أو مستوى دراسي، أو سنة دراسية كاملة، وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر دراسي درسه الطالب.

المعدل التراكمي: حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات الدراسية، التي درسها منذ التحاقه بالجامعة على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات الدراسية.

التقدير العام: وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خلال مدة دراسته في الجامعة.

العبء الدراسي: مجموع الوحدات الدراسية، التي يسمح للطالب التسجيل فيها في مستوى دراسي، أو فصل دراسي، أو سنة دراسية كاملة محددة من مجلس الجامعة.


الفصل الثاني: أهداف وسريان اللائحة


المادة الثانية

تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم آلية وإجراءات الدراسة والاختبارات في الجامعة، بما يحقق رفع كفاءة وجودة العملية التعليمية والإجراءات الأكاديمية للمرحلة التي تلي مرحلة الثانوية العامة.


المادة الثالثة

تسري أحكام هذه اللائحة على الجامعات التي تطبق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/6/1414هـ، والجامعات التي تطبق نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2/3/1441هـ.


الفصل الثالث: أنظمة الدراسة


المادة الرابعة

1. تتقيد الجامعة عند إقرار برامجها بالآتي حسب الترتيب:

أ‌. التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 27/1/1442هـ، وما يطرا عليه من تعديلات أو تحديثات.

ب‌. الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية، الصادر بقرار إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب في اجتماعه الاول للدورة الثانية المنعقد بتاريخ 16/6/1441هـ، وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.

2. يتدرج الطالب في الدراسة وفقاً للنظام الدراسي والخطة الدراسية المقرة من مجلس الجامعة.

القاعدة التنفيذية

  1. تلتزم أقسام الكليات والمعاهد- عند إقرار برامجها سواءً باستحداث البرامج والخطط الدراسية أو تعديلها أو تطويرها بالدليل الإجرائي للبرامج والخطط الدراسـية المعتمدة من مجلس الجامعة- وبما لا يتعارض مع هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية.

  2. يتدرج الطالب وفقاً للخطة الدراسية التي أقرها مجلس الجامعة، إما بنظام سنوي أو نظام الفصول الدراسية مع مراعاة ما تتضمنه الخطة الدراسية من نقاط خروج معتمــدة مــن مجلــس الجامعــة -إن وجدت.

  3. ينتقل الطالب ببرنامج السنة الأولى أو السنة التأهيلية إلى السنة الثانية في الكلية في حال تحقيقه لمتطلبات اجتياز البرنامج المقرّة من مجلس الجامعة، ويطوى قيد الطالب غير المجتاز لمتطلبات البرنامج.

  4. تكون مفاضلة التسكين في التخصصات بين الطلبة المجتازين لبرنامج السنة الأولى أو السنة التأهيلية وفقاً لترتيب رغباتهم بناءً على الطاقة الاستيعابية لكل قسم، والمعدل التراكمي، وأي شروط أخرى يقرّها مجلس الجامعة.

  5. تكون مفاضلة التسكين في التخصصات الدقيقة بين الطلبة وفقاً لترتيب رغباتهم، بناءً على الطاقة الاستيعابية لكل قسم، والمعدل التراكمي، وأي شروط أخرى يقرّها مجلس الجامعة.

  6. يتم تسكين الطالب في التخصص الدقيق في حال تبقى له عدد ساعات مساوية أو أقل لعدد ساعات المستوى الأخير في الخطة الدراسية العامة المعتمدة.


المادة الخامسة

يُقسم العام الدراسي، وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرجة العلمية وفقاً للنظام الدراسي والخطة الدراسية، التي يُقرها مجلس الجامعة، على النحو التالي:

  1. فصلين دراسيين أو أكثر، ويجوز أن يكون هناك فصل صيفي على أن تحتسب مدته نصف مدة الفصل الدراسي.

  2. أربعة مستويات دراسية أو أكثر، بحيث لا يقل المستوى الدراسي عن أربعة أسابيع كحدٍ أدنى، ولا يزيد على ثمانية أسابيع كحدٍ أقصى ولا يقل إجمالي الاسابيع الدراسية عن أربعين أسبوعاً خلال العام، ويجوز أن يكون هناك مستوى صيفي او مستويين صيفيين إن وجد، على أن تحتسب مدته نصف مدة المستوى الدراسي.

القاعدة التنفيذية

  1. تتولى عمادة القبول والتسجيل إعداد التقويم الدراسي السنوي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الجامعة وترفعه لمجلس الجامعة لإقراره قبل بداية العام الدراسي.

يعتمد عدد الفصول الدراسية في العام وفق ما يقرّه مجلس الجامعة في التقويم الدراسي السنوي.


المادة السادسة

يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات والمعاهد على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقرها مجلس الجامعة.


المادة السابعة

مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، يجوز لمجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجالس الكليات أو المعاهد، الأخذ بأحد أو بعض أنماط التعليم في البرامج، التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك.

القاعدة التنفيذية

يُحدد عند إعداد الخطة الدراسية للبرنامج نمط التعليم لكل مقرر بناءً على توصيتي مجلسي القسم والكلية وفق الدليل الإجرائي للبرامـج والخطـط الدراسـية المعتمـد من مجلس الجامعة مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من القواعد التنفيذية للمادة (8).


المادة الثامنة

تحتوي الخطة الدراسية على مقررات دراسية، لا تقل في مجموعها عن 10% من مجموع المقررات الدراسية تُقدم بأحد أو بعض أنماط التعليم المختلفة عن نمط التعليم الحضوري، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة لذلك.

القاعدة التنفيذية

1.   تحتوي الخطة الدراسية على مقررات دراسية تُقدم بأحد أو بعض أنماط التعليم المختلفة عن نمط التعليم الحضوري، لا تقل في مجموعها عن (10%) ولا تزيد عن (20%) من مجموع المقررات الدراسية وبما لا يتعارض مع التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 27/1/1442هـ وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات، والإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية والمعايير التخصصية لكل برنامج الصادرين من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

2.   تُعقد جميع الاختبارات النصفية والنهائية حضورياً لجميع المقررات بغض النظر عن نمط التعليم المتبع.

3.   يلتـزم أسـتاذ المقـرر بنمـط التعليـم المحـدد في توصيف المقـرر المعتمد وكيفية تطبيقـه وإبلاغه للطالب عنـد بدايـة تدريـس المقـرر.

يعامـل الطالـب فـي الأنماط التعليميـة المختلفة من حيـث الدراسـة والاختبارات والدرجـات والتقديـرات والمعـدل والإجراءات الأكاديمية وفـق القواعـد التنفيذيـة لهـذه اللائحة.


المادة التاسعة

1.  يجوز لمجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجالس الكليات إقرار ما يلي:

أ‌. برامج الترقية الأكاديمية الدراسية (التجسير) في بعض التخصصات، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.

ب‌.  برامج بينية.

2. يجوز لمجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجالس الكليات أو المعاهد قبول الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ما؛ لدراسة درجة البكالوريوس في تخصص آخر.

القاعدة التنفيذية

1.  تتقيد كليات ومعاهد الجامعة عند إقرار البرامج البينية بما ورد في التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، والإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية والمعايير التخصصية لكل برنامج الصادرين من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

2.  تلتزم كليات ومعاهد الجامعة - عند الرغبة في استحداث برامج بينية - بالدليل الإجرائي للبرامـج والخطـط الدراسـية المعتمـد من مجلس الجامعة

يراعى في دراسة البكالوريوس في تخصص آخر ما يلي:

1.  أن يحقق الطالب النسبة الموزونة للقسم المرغوب وفق معايير القبول للطلبة المستجدين.

2.  لا تزيد المقررات الدراسية المعادلة للطالب عن (40%) من الخطة الدراسية في مرحلة البكالوريوس للتخصص الآخر ويشمل ذلك التقدير معفى (عف) أو (E) والطالب الزائر خارج الجامعة.

لا يسمح للطالب بتغيير تخصصه الذي قبل عليه ببرنامج البكالوريوس إلى تخصص آخر.


المادة العاشرة

يجوز لمجلس الجامعة منح الطالب – الذي أنهى عدداً من الساعات لدراسية ولم يُكمل متطلبات درجة البكالوريوس – درجة الدبلوم في التخصص الذي درس فيه، وفقاً للضوابط التي يُقرها مجلس الجامعة، وبما لا يتعارض مع التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 27/1/1442هـ وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات، والإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب في اجتماعه الأول للدورة الثانية المنعقد بتاريخ 16/6/1441هـ، وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.

القاعدة التنفيذية

  1. يجب أن تكون الحالة الأكاديمية للطالب عند تقديم الطلب لعمادة القبول والتسجيل (منتظم، معتذر، مؤجل).

  2. يجوز للطالب الذي تم فصله بسبب الإنذارات، أو تجاوز الحد الأقصى لمدة الدراسة، أو المنسحب من الجامعة، أو المنقطع عن الدراسة، أو المطوي قيده ببرنامج السنة الأولى أو السنة التأهيلية أن يتقدم بطلب إعادة القيد؛ بهدف الحصول على درجة الدبلوم، شريطة تحقيقه لمتطلبات الحصول على الدرجة.

  3. لا يقل تقدير الطالب عن (مقبول) بعد منحه درجة الدبلوم.

  4. يُمنح الطالب درجة الدبلوم - بمختلف مستوياته - في حال اجتاز الحد الأدنى من الوحدات الدراسية وفق التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 27/1/1442هـ وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات، والإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية والمعايير التخصصية لكل برنامج الصادرين من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

  5. لا يجوز للطالب التقدم بطلب إعادة القيد للدراسة في التخصص الذي لم يُكمل متطلبات درجة البكالوريوس فيه بعد إصدار وثيقة التخرج للدبلوم.

  6. يُشترط في منح درجة الدبلوم وجود نقطة خروج للبرنامج حسب الخطة الدراسية المعتمدة من مجلس الجامعة.


الفصل الرابع: القبول


المادة الحادية عشرة

مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، ومتطلبات التنمية الوطنية، وما تصدره الجهات المختصة من تقارير لاستشراف العرض والطلب لسوق العمل، يُحدد مجلس الجامعة – بناءً على اقتراح مجالس الكليات، أو ما يماثلها في الجامعة – شروط وضوابط القبول وعدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي.


المادة الثانية عشرة

مع مراعاة ما ورد في المادتين (التاسعة) و (العاشرة) من هذه اللائحة، يجوز قبول الطالب الحاصل على:

  1. درجة الدبلوم (أو ما يعادلها) لإكمال الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس ومعادلة المقررات الدراسية التي درسها.

  2. درجة البكالوريوس (أو ما يعادلها) في تخصص معين للحصول على درجة البكالوريوس في تخصص آخر ومعادلة المقررات الدراسية التي درسها.

وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك، بما في ذلك إمكانية احتساب المقررات الدراسية التي تم معادلتها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي.


الفصل الخامس: الإجراءات الأكاديمية


المادة الثالثة عشرة

يضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة للإجراءات الأكاديمية بما فيها التسجيل، والحذف، والإضافة للمقررات الدراسية ضمن الخطة الدراسية المقرة، بما يضمن تسجيل الحد الادنى من العبء الدراسي.

القاعدة التنفيذية

  1. تُحدد عمادة القبول والتسجيل التقويم الزمني لفترة التسجيل والحذف والإضافة وسائر أعمالها لكل فصل دراسي حسب التقويم السنوي المعتمد من مجلس الجامعة.

  2. لا يقل الحد الأدنى من العبء الدراسي للطالب عن عشر ساعات دراسية ولا يشمل ذلك الطالب المتوقع تخرجه في نفس الفصل الدراسي ومتبقي له أقل من عشر ساعات، أو غير الملتزم بالخطة الدراسية، أو المتعثر لعدم وجود مقررات مطروحة للتسجيل من قبل الأقسام أو الزائر لجامعة أخرى.

  3. يكون الحد الأعلى للعبء الدراسي للطالب في الفصل الدراسي الصيفي هو عشر ساعات دراسية. ولا يشمل ذلك المقررات المعادلة.

  4. يجب عند تسجيل الطالب للمقررات الدراسية مراعاة عدم التعارض في الجدول الدراسي، واستيفاء المتطلبات السابقة للمقرر أو المقررات المراد تسجيلها، وعلى المشرف الأكاديمي الموافقة أو الرفض في تجاوز المتطلب، ويعتمد الإجراء من رئيس القسم.

  5. لا يجوز للطالب الجمع بين تسجيل مقررات والتدريب التعاوني أو ما يماثله للبرامج التي يتطلب التدريب فيها تفرُّغ الطالب، وفق ما تحدِّدُه الخطط الدراسية المعتمدة ودليل التدريب التعاوني المقر من مجلس الجامعة.

  6. يعتمد مجلس القسم الجــدول الدراسي حسب الخطط الدراسية وفق الضوابط المعتمدة من عمادة القبول والتسجيل.

  7. لا يجوز تعــديل الجــدول الدراســـي أو حذف مقررات من قــبــل القــسـم الأكـــاديمي بعــد بدء الفصل الدراسي إلا في الحالات الضرورية، وبموافــقة عميـــد الكلية بناءً على طلب رئيس القسم وبموافقة عميد عــمـادة القبول والتسجيل.

  8. لا يجوز للطالب حذف مقرر دراسي في برامج السنة الأولى أو السنة التأهيلية أو المقررات الدراسية في نظام السنة الدراسية الكاملة.

  9. تسجل جميع مقررات المستوى الدراسي للطلبة ببرامج السنة الأولى والسنة التأهيلية في كل فصل دراسي، دون النظر إلى استيفاء المتطلبات السابقة للمقررات المراد تسجيلها.

  10. في حال عدم وجود مقررات مسجلة للطالب في جدوله الدراسي بعد انتهاء فترة التسجيل يعتبر منقطعاً عن الدراسة ويطوى قيده بنهاية الفصل الدراسي إلا إذا تقدم بطلب التأجيل أو الاعتذار خلال المدة النظامية


المادة الرابعة عشرة

يلتزم الطالب بحضور الوحدة الدراسية – حضورياً أو افتراضياً – وفقاً لأنماط التعليم المحددة في الخطة الدراسية، ويُحرم من دخول الاختبار النهائي إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس الجامعة، ويُعد الطالب الذي حُرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسباً في المقرر الدراسي، ويُرصد له تقدير محروم (ح) أو (DN).

القاعدة التنفيذية

  1. يحرم الطالب من دخول الاختبار النهائي إذا زادت نسبة غيابه بعذر عن (25%)، أو بدون عذر عن (15%) من مجموع الوحدات الدراسية، والدروس العملية، والميدانية، والسريرية، ويُعد الطالب المحروم من دخول الاختبار النهائي راسباً في المقرر، ويرصد له التقدير محروم (ح) أو (DN) في خانة الدرجة في كشف النتيجة.

  2. يُشعَر الطالب بالحرمان من دخول الاختبار النهائي للمقرر قبل الامتحان بوقت كافٍ في حال تجاوز الحد الأقصى من نسبة الغياب.


المادة الخامسة عشرة

يجوز لمجلس الكلية أو المعهد أو من يفوضه رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الاختبار النهائي، شريطة أن يقدم الطالب عذراً يقبله مجلس الكلية أو المعهد أو من يفوضه، ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحد الأدنى من حضور المحاضرات أو الدروس العملية أو التدريب من مجموع ساعات الاتصال للمقرر الدراسي سواء حضورياً أو افتراضياً أو بحسب أنماط التعليم الأخرى المحددة في الخطة الدراسية.

القاعدة التنفيذية

  1. مراعاة ما ورد في القواعد التنفيذية للمادة (14) من هذه اللائحة.

  2. تُطبق أحكام المادة (32) في حال تعذر البت في عذر الطالب قبل انعقاد اختبار المقرر.

  3. يجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه رفع الحرمان عند قبول عذر الطالب بشرط ألا تقل نسبة حضوره عن (65%) من مجموع الوحدات الدراسية.


المادة السادسة عشرة

يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في الدراسة لمستوى دراسي، أو لفصل دراسي، أو لسنة دراسية كاملة، دون أن يعد راسباً، وذلك إذا قدم عذراً مقبولاً للجهة التي يحددها مجلس الجامعة، على أن يحتسب الاعتذار ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.

القاعدة التنفيذية

1. الجهة المسؤولة عن استقبال طلب الاعتذار عن الاستمرار في الدراسة هي عمادة القبول والتسجيل.

2. يُرصد للطالب التقدير منسحب بعذر (ع) أو (W) في جميع المقررات الدراسية لذلك الفصل، وتُثبت حركة الاعتذار عن الدراسة في السجل الأكاديمي للطالب المعتذر.

3. يجوز للطالب الاعتذار عن الدراسة للفصل الدراسي الصيفي وفقاً للمواعيد المعلنة في التقويم الجامعي، ولا يُحتسب ضمن عدد مرات الاعتذار للطالب في النظام الفصلي.

4. تُحتسب فصول الاعتذار للطالب ضمن المدة النظامية اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج.

5.لا يشمل الاعتذار الطلبة ببرنامج السنة الأولى أو السنة التأهيلية وبرامج الدبلوم المشارك ويجوز لمجلس الجامعة - بناءً على توصية عمادة القبول والتسجيل - النظر في حالة من وُجد لديه عذر مقبول، وفي حال قبول عذره يُحتسب هذا الإجراء كاعتذار ضمن عدد المرات المتاحة للطالب في حال استمرارية البرنامج على أن تُستأنف الدراسة في السنة الدراسية التالية في الفصل الدراسي المعتذر عنه.

 6. في حال تغير الخطط الدراسية تُعادل المقررات المماثلة أو المكافئة التي سبق للطالب دراستها، وتكمل متطلبات التخرج وفقاً للخطة الحالية وذلك بعد موافقة مجلسي القسم والكلية.

7. بالنسبة لنظام الفصول الدراسية يتقدم الطالب المنتظم بطلب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة الفصل الدراسي الحالي وفق الآلية التي تحددها عمادة القبول والتسجيل، والمواعيد المعلنة في التقويم الجامعي، على ألا يتجاوز عدد فصول الاعتذار ثلاثة فصول دراسية للطالب على درجة البكالوريوس أو فصلين دراسيين على درجة الدبلوم المتوسط طيلة فترة دراسته بالجامعة.

8. يُطبق على طلبة نظام السنة الدراسية الكاملة، ما يأتي:

أ. إذا اعتذر الطالب عن الدراسة فيُعد معتذراً لنفس السنة الدراسية، مع احتساب نتائج المقررات الفصلية التي درسها الطالب إن وجدت.

ب. لا تتجاوز عدد سنوات الاعتذار سنتين دراسيتين غير متتاليتين طيلة فترة دراسته بالجامعة


المادة السابعة عشرة

يجوز للطالب الانسحاب من مقرر دراسي أو أكثر، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.

القاعدة التنفيذية

  1. يجوز للطالب الانسحاب من مقررين دراسيين خلال الفصل الدراسي وفق الآلية التي تحددها عمادة القبول والتسجيل، وخلال المواعيد المعلنة في التقويم الجامعي لكل فصل دراسي.

  2. لا يجوز للطالب الانسحاب من مقرر دراسي مساوٍ أو أدنى من مستواه الدراسي وفق الخطة المعتمدة، ولا يشمل ذلك من كان معدله التراكمي (3.5) فأعلى.

  3. لا يسمح للطالب بالانسحاب من المقرر ذاته أكثر من مرة واحدة طيلة فترة دراسته.

  4. يُرصد للطالب المنسحب من مقرر التقدير منسحب بعذر (ع) أو (W).

  5. لا يجوز للطالب الانسحاب من مقرر دراسي في الفصل الدراسي الصيفي، أو في برامج السنة الأولى، أو السنة التأهيلية أو المقررات الدراسية في نظام السنة الدراسية الكاملة.

  6. يجب ألا يتسبب الانسحاب بخفض العبء الدراسي للطالب عن الحد الأدنى للساعات الفصلية.

  7. في حال سجل الطالب مقرراً دراسياً واحداً لا يحق له الانسحاب من هذا المقرر ويشمل ذلك التدريب التعاوني أو ما يماثله، وله الحق في طلب التأجيل أو الاعتذار عن الفصل الدراسي حسب ما ورد في المادتين (16) و(18) وقواعدها التنفيذية


المادة الثامنة عشرة

يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لمستوى دراسي، أو فصل دراسي، أو لسنة دراسية كاملة؛ لعذر تقبله الجهة التي يحددها مجلس الجامعة وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.

القاعدة التنفيذية

1. الجهة المسؤولة عن استقبال طلب تأجيل الدراسة هي عمادة القبول والتسجيل.

2. يتقدم الطالب المنتظم بطلب تأجيل دراسة الفصل الدراسي الحالي وفق الآلية التي تحددها عمادة القبول والتسجيل، والمواعيد المعلنة في التقويم الأكاديمي للجامعة، على ألا يتجاوز عدد فصول التأجيل ثلاثة فصول دراسية للطالب على درجة البكالوريوس أو فصلين دراسيين على درجة الدبلوم المتوسط في النظام الفصلي طيلة فترة دراسته بالجامعة.

3. يُطبق للطلبة على نظام السنة الدراسية الكاملة، ما يأتي:

أ. إذا أجَّل الطالب الدراسة فيُعد مؤجلاً لنفس السنة الدراسية، مع احتساب نتائج المقررات الفصلية التي درسها الطالب إن وجدت.

ب.  لا يتجاوز عدد سنوات التأجيل سنتين دراسيتين غير متتاليتين طيلة فترة دراسته بالجامعة.

4. يجوز للطالب تأجيل الدراسة في الفصول الدراسية الرئيسة فقط ولا يشمل ذلك الفصل الدراسي الصيف.

5.لا يشمل التأجيل الطلبة ببرنامج السنة الأولى أو السنة التأهيلية وبرامج الدبلوم المشارك. ويجوز لمجلس الجامعة - بناءً على توصية عمادة القبول والتسجيل - النظر في حالة من وُجد لديه عذر مقبول، وفي حال قبول عذره يُحتسب هذا الإجراء كتأجيل ضمن عدد المرات المتاحة للطالب في حال استمرارية البرنامج على أن تُستأنف الدراسة في السنة الدراسية التالية في الفصل الدراسي المؤجل له.

6. لا تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج للطالب المؤجل.

7. في حال تغير الخطط الدراسية تعادل المقررات المماثلة أو المكافئة التي سبق للطالب دراستها، وتكمل متطلبات التخرج وفقاً للخطة الحالية وذلك بناءً على موافقة مجلسي القسم والكلية


المادة التاسعة عشرة

يُطوى قيد الطالب من الجامعة إذا انقطع عن الدراسة مدة يحددها مجلس الجامعة – دون تقدمه بطلب التأجيل أو الاعتذار عن الدراسة – ويمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل الانقطاع، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.

القاعدة التنفيذية

  1. إذا انقطع الطالب عن الدراسة دون طلب التأجيل أو الاعتذار، ورصدت
    له نتائج المقررات بالتقدير (ح) محروم في ذلك الفصل فتتحول حالته الأكاديمية بنهاية الفصل الدراسي من منتظم إلى مطوي قيده تلقائياً، وتُثبت حركة الانقطاع عن الدراسة في السجل الأكاديمي للطالب المنقطع مع مراعاة ما ورد في القاعدة التنفيذية للمادة الثالثة عشر في حال عدم وجود مقررات مسجلة للطالب.

  2. يتقدم الطالب المنقطع عن الدراسة خلال فصلين دراسيين - ولا يشمل ذلك الفصل الصيفي - من انتهاء فصل الانقطاع بطلب إعادة قيده برقمه الجامعي وسجله قبل الانقطاع إلى عمادة القبول والتسجيل؛ شريطة أن يتمكن الطالب من إكمال متطلبات التخرج بعد إعادة القيد خلال المدة المسموح بها نظاماً.

  3. لا يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده بسبب الانقطاع الكامل عن الدراسة أكثر من مرة واحدة ويجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده بسبب تجاوز نسبة الغياب لمرة ثانية فقط في جميع المقررات المسجلة.

  4. في حال تغير الخطط الدراسية؛ تُعادل المقررات المماثلة أو المكافئة التي سبق للطالب دراستها، وتُكمل متطلبات التخرج وفقاً للخطة الحالية وذلك بناءً على موافقة مجلسي القسم والكلية.

  5. لا يشمل إعادة القيد طلبة برامج السنة الأولى أو السنة التأهيلية، وبرامج الدبلوم المشارك.

  6. لا يشمل إعادة القيد الطالب الذي حصل على ثلاثة إنذارات أكاديمية متتالية لانخفاض معدله التراكمي.

  7. تُحتسب مدة الانقطاع ضمن المدة اللازمة لإكمال متطلبات التخرج.


المادة العشرون

لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي فُصل من الجامعة لأسباب تأديبية إلا بعد مضي ثلاثة سنوات من صدور قرار الفصل، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الضوابط والإجراءات الخاصة بذلك.

القاعدة التنفيذية

تكون إعادة قيد الطالب الذي فُصل من الجامعة لأسباب تأديبية فيما عدا الكليات الصحية والطبية، وفق الشروط التالية:

أ. ألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن (2 من 4).

ب. ألا تزيد الساعات المتبقية للطالب عن (50%) من إجمالي الخطة الدراسية.

ج. أن تكون المدة النظامية المتبقية للطالب كافية لإنهاء متطلبات التخرج.

د. في حال تغير الخطط الدراسية تعادل المقررات المماثلة أو المكافئة التي سبق للطالب دراستها، وتكمل متطلبات التخرج وفقاً للخطة الحالية وذلك بناءً على موافقة مجلسي القسم والكلية على ألا تزيد الساعات المتبقية للطالب عن (50%).


المادة الحادية والعشرون

يجوز للطالب المنسحب من الجامعة التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله السابق ــ لعذر تقبله الجهة التي يحددها مجلس الجامعة، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.

القاعدة التنفيذية

1. يتقدم الطالب المنسحب من الجامعة خلال فصلين دراسيين - ولا يشمل ذلك الفصل الصيفي - من انتهاء فصل الانسحاب بطلب إعادة قيده برقمه الجامعي وسجله قبل الانسحاب وفق الآلية التي تحددها عمادة القبول والتسجيل، عدا الطلبة الحاصلون على قبول جديد خلال مدة الانسحاب.

2. لا يشمل إعادة القيد طلبة برامج السنة الأولى أو السنة التأهيلية، وبرامج الدبلوم المشارك.

3. إذا مضى على انسحاب الطالب من الجامعة أكثر من فصلين دراسيين فبإمكانه التقدم للجامعة طالباً مستجداً على أن تنطبق عليه جميع شروط القبول المعلنة في حينه.

4. إذا انسحب الطالب على نظام السنة الدراسية الكاملة من الجامعة فيُعد منسحباً لنفس السنة الدراسية، مع احتساب نتائج المقررات الفصلية التي درسها الطالب إن وجدت.

5. في حال تغير الخطط الدراسية تعادل المقررات المماثلة أو المكافئة التي سبق للطالب دراستها، وتكمل متطلبات التخرج وفقاً للخطة الحالية، وذلك بناءً على موافقة مجلسي القسم والكلية.

6.لا يجوز إعادة قيد الطالب المنسحب من الجامعة أكثر من مرة واحدة.

7. لا يشمل إعادة القيد الطالب المنسحب الذي حصل على ثلاث إنذارات أكاديمية متتالية لانخفاض معدله التراكمي.

8. يرصـد للطالـب المنتظم التقديـر منسحب بعذر (ع) أو (W) في جميع مقـررات ذلك الفصل عدا المقررات المرصـود لهـا درجـة نهائيـة معتمدة، وتدخل في احتساب المعدل التراكمي.

9. تُحتسب مدة الانسحاب ضمن المدة اللازمة لإكمال متطلبات التخرج


المادة الثانية والعشرون

يفصل الطالب من الجامعة في الحالات الآتية:

1. إذا حصل على ثلاثة إنذارات متتالية لانخفاض معدله التراكمي المحدد للتخرج، وفقاً للمادتين (الحادية والأربعون) و (الثانية والأربعون) من هذه اللائحة، ولمجلس الجامعة منح الطالب فرصةً إضافية لرفع معدله التراكمي.

2. إذا لم ينه متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج.

ويجوز لمجلس الجامعة في الحالات الاستثنائية معالجة أوضاع الطلاب الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرتين السابقتين في هذه المادة، وإعطاؤهم فرصةً استثنائيةً لا تتجاوز عاماً دراسياً.

القاعدة التنفيذية

1.  يُفصل الطالب من الجامعة في حال حصوله على ثلاثة إنذارات متتالية لانخفاض معدله التراكمي عن المعدل التراكمي المحدد للتخرج وفقاً لتخصصه.

2.  تُثبت حركة الفصل في السجل الأكاديمي للطالب المفصول أكاديمياً.

3.  لا يسمح للطالب بالتأجيــل أو الاعتذار عــن الفصــل الدراســي بعــد الحصــول علــى الفرصــة الإضافية ولا يمكــن ترحيلهــا للفصــل التالــي.

·   في حال حصول الطالب على ثلاثة إنذارات أكاديمية لانخفاض معدله عن المعدل المحدد للتخرج يطبق عليه ما يلي:

أ. يسـمح بمنح الطالب الفرص الإضافية لمدة عام دراسي كامل لرفـع معدله التراكمـي إلى المعدل المحدد للتخرج في حال ثبوت إمكانية ارتفاع معدله التراكمي بمـا يتوافـق مـع ضوابـط تسـجيل المقـررات.

ب. يُفصل الطالب من الجامعة في حال عدم ارتفاع معدله التراكمـي إلى المعدل المحدد للتخرج بعد منحه الفرص الإضافية الممكنة.

ج. لا يُحتسب الفصل الدراسي الصيفي ضمن الفصول التي تُمنح فيها إنذارات أكاديمية للطالب في حال انخفاض معدله عن المعدل المحدد للتخرج.

د. يُعد انخفاض المعدل التراكمي للطالب عن المعدل التراكمي المحدد للتخرج إنذاراً أكاديمياً موجهاً له، ويُشار إلى ذلك في السجل الأكاديمي للطالب.

· في حال تجاوز الطالب نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج يطبق عليه ما يلي:

أ. يسـمح بمنح الطالب فرصـة إضافيـة لإنهاء متطلبـات التخـرج بحـد أقصـى لا تتجـاوز فصلين دراسيين شريطة أن تكون كافية لإنهاء متطلبات التخرج

ب. لا يُحتسب الفصل الدراسي الصيفي ضمن الفرص الإضافية التي تُمنح للطالب لإنهاء متطلبات التخرج.

ج. يُفصل الطالب من الجامعة في حال عدم إنهائه متطلبات التخرج بعد منحه الفرص الإضافية.


الفصل السادس: التحويل والمعادلة


المادة الثالثة والعشرون

  1. يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط الآتية:

  2. أن يكون الطالب قد درس في جامعة أو كلية محلية، أو جامعة أو كلية أو مؤسسة تعليمية أجنبية على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة.

  3. ألا يكون مفصولاً من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية.

  4. أي ضوابط أخرى يضعها مجلس الجامعة.

القاعدة التنفيذية

  1. يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط الآتية:

  2. لا يتم تحويل الطالب من خارج الجامعة، إلا بعد اجتيازه للاختبارات والمقابلات التي تشترطها بعض التخصصات والتي تم إقرارها واعتمادها من مجلس الجامعة.

  3. أن يكون التخصص المحول إليه الطالب امتداداً لتخصصه في الجامعة المحول منها.

  4. أن يكون الطالب قد أنهى دراسة فصلٍ دراسي واحد على الأقل، ولا يشمل ذلك فصول التأجيل أو الاعتذار عن الدراسة.

  5. أن يكون الطالب منتظماً في الدراسة بجامعته عند تقديم الطلب، ويدخل في ذلك الطالب المعتذر والمؤجل.

  6. ألا يكون قد مضى على دراسته في الجامعة المحول منها أكثر من عامين دراسيين.

  7. أن يدرس الطالب ما لا يقل عن (60%) من المقررات في جامعة أم القرى بعد قبول تحويله.

  8. أن تكون الجامعة أو الكلية المحول منها معترفاً بها في وزارة التعليم، أو من مؤسسة تعليمية مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة إذا كانت خارج المملكة.

  9. يتقدم الطالب إلى القسم المقدم للمقرر بطلب معادلة المقررات الدراسية التي تم اجتيازها بالجامعة المحول منها، وإحالتها إلى عمادة القبول والتسجيل بعد الموافقة عليها.

  10. لا يتم معادلة مقرر سبق دراسته في الجامعة المحول منها بعد تسجيل المقرر في خطته الدراسية ورصد نتيجته بالجامعة المحول إليها.

  11. أن يحقق الطالب عند تقديم طلب التحويل النسبة الموزونة للقبول في البرنامج المحول إليه، وفق معايير القبول للطلبة المستجدين لنفس السنة الدراسية، ويجوز تخفيض النسبة الموزونة بما لا يزيد عن ثلاثة نسب كحد أقصى شريطة ألا يقل المعدل التراكمي عن التقدير جيد جداً.

  12. أن يحقق الطالب شروط وضوابط القبول المقرة من مجلس الجامعة لنفس السنة الدراسية.

  13. لا يُسمح للطالب بتغيير تخصصه الذي قُبل عليه.

  14. تطبق شروط اجتياز برنامج السنة الأولى - المقرة من مجلس الجامعة - على الطلبة المحولين المقبولين ببرامج السنة الأولى.


المادة الرابعة والعشرون

لمجلس الكلية أو المعهد معادلة مقرر دراسي أو مجموعة من المقررات الدراسية، التي سبق للطالب دراستها خارج الجامعة، بناءً على توصية مجالس الاقسام التي تقدم هذه المقررات الدراسية، على أن تكون مفرداتها متشابهة أو متكافئة، وتُثبت المقررات الدراسية التي تم معادلتها في السجل الأكاديمي للطالب، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة لها، بما في ذلك إمكانية احتسابها ضمن المعدل التراكمي للطالب في السجل الأكاديمي.

القاعدة التنفيذية

  1. في حال موافقة مجلسي القسم والكلية على معادلة المقرر للطالب، يتم رصد الدرجة التي حصل عليها والمثبتة في السجل الأكاديمي، على ألا تقل عن التقدير (ج) أو (C)، وتُحتسب ضمن المعدل التراكمي للطالب.

  2. ألا تزيد المقررات الدراسية المعادلة للطالب عن (40%) من الخطة الدراسية.

  3. يجب ألا يقل التكافؤ بين المقررات المعادلة ومفردات المقرر عن (75%).

  4. تُعادل المقررات التي درسها الطالب زائراً في جامعة أم القرى قبل قبوله بها وتُحتسب ضمن المعدل التراكمي للطالب.

  5. يجوز للطالب المنسحب من جامعة أم القرى الحاصل على قبول جديد؛ معادلة جميع المقررات التي درسها وتُحتسب ضمن المعدل التراكمي للطالب.

  6. أن يكون المقرر المعادل الذي درسه الطالب مساوياً أو يزيد في عدد وحداته لعدد الوحدات الدراسية للمقرر المعتمد في خطة الطالب


المادة الخامسة والعشرون

يجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة، ومن قسم لآخر داخل الكلية، ومن تخصص لآخر داخل القسم وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الجامعة أو من يفوضه.

القاعدة التنفيذية

1.  أن يكون التحويل بين التخصصات مقتصراً على ذات الدرجة الأكاديمية.

2.  يكون تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة، ومن قسم لآخر داخل الكلية، ومن تخصص لآخر داخل القسم بعد اجتياز الطالب للاختبارات والمقابلات التي تشترطها بعض التخصصات والتي تم إقرارها من مجلس الجامعة.

3.  يُتاح التحويل لجميع التخصصات، بناءً على أقل نسبة موزونة وفق معايير القبول للطلبة المستجدين لنفس السنة الدراسية عند تقديم طلب التحويل، ويجوز لعمادة القبول والتسجيل تخفيض أقل نسبة موزونة بما لا يزيد عن خمسة نسب كحد أقصى.

4.  يُتاح التحويل للمرة الثانية إلى جميع التخصصات في درجة البكالوريوس عدا التخصصات المشاركة ببرنامج السنة الأولى.

5.  تتم مفاضلة التحويل بين الطلبة المتقدمين بعد تحقيق النسبة الموزونة، بناءً على (50%) من المعدل التراكمي و(50%) من النسبة الموزونة.

6.  يُتاح التحويل من تخصص لآخر داخل الكلية الواحدة للتخصصات المشاركة ببرنامج السنة الأولى والسنة التأهيلية بعد اجتياز الطالب للبرنامج بناءً على المعدل التراكمي.

7.  عدم اجتياز الطالب لأكثر من (50%) من وحدات الخطة الدراسية في تخصصه عند تقديم طلب التحويل.

8.  أن يكون قد درس الطالب مالا يقل عن مجموع عدد وحدات المستوى الأول من خطته الدراسية عند تقديم طلب التحويل.

9.  لا يجوز للطالب في مرحلة البكالوريوس التحويل بعد مرور سنتين من قبوله بالجامعة، ولا يشمل ذلك فصول تأجيل الدراسة.

10.  لا يجوز للطالب في مرحلة الدبلوم التحويل بعد مرور سنة من قبوله بالجامعة، ولا يشمل ذلك فصول تأجيل الدراسة.

11.  يتم التحويل بناءً على الطاقة الاستيعابية للأقسام والتخصصات.

12.  لا يشمل التحويل الطلبة المقبولين على برنامج التجسير بالجامعة، والطلبة المحولين من خارج الجامعة، والطلبة المقبولين لدراسة البكالوريوس في تخصص آخر.

13.  لا يجوز للطالب ببرامج السنة الأولى والسنة التأهيلية طلب التحويل للمسار المناظر له في المقر الرئيس أو كليات المحافظات.

14.يجوز للطالب التحويل بين تخصصات الكليات المشاركة ببرنامج السنة الأولى والسنة التأهيلية للمسار المناظر في المقر الرئيس أو كليات المحافظات؛ بعد اجتيازه للبرنامج وتسكينه في أحد التخصصات بحسب البرنامج المقبول به.


المادة السادسة والعشرون

تُثبت وتُحتسب المقررات الدراسية للطالب المحول من كلية إلى أخرى داخل الجامعة، ومن قسم لآخر داخل الكلية، ومن تخصص لآخر داخل القسم، التي سبق للطالب دراستها وتمت معادلتها في السجل الأكاديمي، وفق ضوابط يضعها مجلس الجامعة.

القاعدة التنفيذية

  1. تُثبت المقررات الدراسية التي اجتازها الطالب ولم تتم معادلتها في السجل الأكاديمي، ويرصد له التقدير ناجح دون درجة (ند) أو (NP)، ولا تُحتسب في معدله التراكمي.

  2. تُثبت المقررات الدراسية التي لم يجتازها الطالب ولم تتم معادلتها في السجل الأكاديمي، ويرصد له التقدير راسب دون درجة (هد) أو (NF) ، ولا تُحتسب في معدله التراكمي.

  3. يجب ألا يقل التكافؤ بين المقررات المعادلة ومفردات المقرر عن (75%) وبموافقة القسم المقدم للمقرر.

  4. ألا تقل عدد وحدات المقرر الذي يدرسه الطالب المحول داخل الجامعة عن عدد وحدات المقرر المعادل له في الخطة الدراسية في التخصص المحول إليه.


المادة السابعة والعشرون

يضع مجلس الجامعة شروط وضوابط إعفاء الطالب من دراسة مقرر دراسي أو مجموعة من المقررات الدراسية وبنسبة لا تتجاوز عن 25% من مجموع الوحدات الدراسية للخطة الدراسية، ويُرصد للطالب تقدير معفى (عف) أو  (E) .


الفصل السابع: الطلبة الزائرون والتبادل الطلابي


المادة الثامنة والعشرون

يجوز للطالب – بعد موافقة الكلية التي يدرس فيها – دراسة مقرر دراسي أو أكثر في جامعة أخرى داخل المملكة أو خارجها، أو في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها دون تحويله، على أن تكون دراسته متزامنة مع دراسته في جامعته أو كطالب زائر، وتعادل له المقررات الدراسية التي درسها، وتُثبت المقررات الدراسية التي تم معادلتها في السجل الأكاديمي للطالب، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة في ذلك، بما فيها إمكانية احتسابها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي.

القاعدة التنفيذية

أولاً: دراسة فصل زائر في فرع من فروع الجامعة:

1.  لا يجوز للطالب الدراسة كزائر في فرع من فروع الجامعة إلا بموافقة القسم المقدم للمقرر والقسم الذي ينتمي إليه الطالب وعمادة القبول والتسجيل.

2.  تتم معادلة المقررات للطالب الزائر في فروع الجامعة وفقاً للنتيجة التي حصل عليها الطالب، وتدخل في احتساب معدله التراكمي.

3.  لا يجوز للطالب الزائر تسجيل المقررات في أكثر من فرع من فروع الجامعة.

ثانياً: دراسة فصل زائر في جامعة أخرى:

1.  لا يجوز للطالب الدراسة كطالب زائر خارج الجامعة لأكثر من (20%) من عدد وحدات متطلبات التخرج على ألا تزيد مدة الدراسة عن ثلاثة فصول دراسية كطالب زائر.

2.  يجب ألا يقل التكافؤ بين المقررات المعادلة ومفردات المقرر عن (75%).

3.  لا يجوز للطالب الدراسة كزائر في جامعة أخرى إلا بموافقة القسم المقدم للمقرر والقسم الذي ينتمي إليه الطالب وعمادة القبول والتسجيل.

4.  لا يجوز للطالب تسجيل المقررات في أكثر من جامعة في الفصل الدراسي الواحد.

5.  ألا تقل عدد وحدات المقرر الذي يدرسه الطالب كزائر عن عدد وحدات المقرر المعادل له في الخطة الدراسية.

6.  تثبت وتحتسـب للطالب جميع المقررات التي درسـها كطالب زائر فـي السـجل الأكاديمي بمـا فـي ذلـك التقديـرات والمعدلات الفصليـة والتراكميـة.

7.  تتم الإشارة في السجل الأكاديمي في الفصل الدراسي الذي أتم فيه الطالب الدراسة كطالب زائر.

8.  يلتزم الطالب بتزويد عمادة القبول والتسـجيل بالنتائج بعد انتهاء الفصل الدراسي مباشرةً وقبل بدء الفصل الدراسي التالي، ويتم رصد التقدير (ه) راسب في حال لم يلتزم الطالب بذلك.

9.  لا يجوز للطالب الدراسة كطالب زائر خارج الجامعة في البرامج التي تُقدم بنظام السنة الدراسية الكاملة أو برامج السنة الأولى أو البرامج المدفوعة.


الفصل الثامن: الاختبارات


المادة التاسعة والعشرون

يحدد مجلس الجامعة – بناءً على توصية مجلس الكلية أو المعهد واقتراح مجلس القسم التي يتبعها المقرر الدراسي – آلية احتساب درجة الأعمال الفصلية، والاختبار النهائي وأسلوب التقييم وفق طبيعة المقرر الدراسي.

يعقد الاختبار النهائي للمقرر الدراسي مرة واحدة، ويجوز لمجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الكلية واقتراح مجلس القسم الاستثناء من ذلك حسب طبيعة المقرر الدراسي.

القاعدة التنفيذية

1.   الالتزام بآلية احتساب درجة الأعمال الفصلية، والاختبار النهائي، وأسلوب التقييم، بناءً على ما تم اعتماده في توصيف المقرر الدراسي.

2.   إبلاغ الطالب بدرجة الأعمال الفصلية قبل أسبوع واحد من الاختبار النهائي على الأقل.

3.   تُضمن مواعيد الاختبارات النصفية والنهائية وجميع مواعيد الإجراءات الأكاديمية في التقويم الدراسي السنوي الذي تُعده عمادة القبول والتسجيل ويتم إقراره من مجلس الجامعة قبل بداية العام الدراسي.


المادة الثلاثون

يتولى مجلس الكلية أو المعهد تنظيم أعمال الاختبارات النهائية، بما يضمن حسن سير العملية التعليمية، على أن ترصد درجة الاختبار النهائي والدرجة النهائية خلال مدة تحددها القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.

القاعدة التنفيذية

1.  يُشكل مجلس الكلية ــ حسب الاحتياج ــ لجنة تتعاون مع الأقسام في تنظيم أعمال الاختبارات النهائية، وتكون مهامها وفق الآتي:

أ‌.  متابعة سير الاختبارات في مواعيدها وأماكن انعقادها.

ب‌.  متابعة رصد الدرجات من الأقسام بعد التأكد من استيفائها للإجراءات النظامية.

2.  تُسَلَّم أوراق إجابات الاختبار النهائي للطلبة إلى رئيس القسم المقدم للمقرر، ويتم حفظها لمدة عام، ثم تتلف بمحضر رسمي.

3.  تُحفظ بيانات الإجابات الإلكترونية لمدة عام دراسي واحد في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الجامعة.

4.  يُتاح رصد الدرجات لأعضاء هيئة التدريس وفق الآلية التي تحددها عمادة القبول والتسجيل وخلال المواعيد المعلنة في التقويم الجامعي، على أن ترصد الدرجة النهائية للمقرر في مدة أقصاها (48) ساعة تبدأ من نهاية مدة الاختبار النهائي للمقرر.

5.  في حال تم رصد درجة بالخطأ بعد اعتمادها يتم عمل التالي:

أ. إعداد محضر بأسباب طلب التعديل موقعاً من أستاذ المقرر ورئيس القسم المقدم للمقرر ووكيل الشؤون الأكاديمية وعميد الكلية وإرفاق جميع الشواهد والأدلة.

ب. تُعدل الدرجة خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الذي يليه أو السنة الدراسية التالية للكليات أو المعاهد التي تتبع نظام السنة الدراسية الكاملة حسب التقويم الدراسي السنوي ووفق الآلية التي تحددها عمادة القبول والتسجيل.


المادة الحادية والثلاثون

الطالب الغائب عن الاختبار النهائي تكون درجته صفراً في اختبار المقرر الدراسي الذي يغيب عنه، ويحسب تقديره في ذلك المقرر الدراسي على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها.


المادة الثانية والثلاثون

إذا لم يتمكن الطالب من أداء الاختبار النهائي لعذر، يجوز لمجلس كلية أو معهد الطالب قبول عذره، والسماح له بإداء اختبار بديل، بما لا يتجاوز نهاية المستوى الدراسي التالي، أو الفصل الدراسي التالي، أو السنة الدراسية التالية للكلية أو المعهد التي تطبق نظام السنة الدراسية الكاملة، ويُعطى التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد أدائه الاختبار البديل، أو تقدير راسب (هـ) أو (F) في حال عدم أدائه الاختبار البديل.

القاعدة التنفيذية

  1. يتقدم الطالب المتغيب عن الاختبار النهائي بعذره إلى رئيس القسم المقدم للمقرر.

  2. يُحيل رئيس القسم الطلب المقدم من الطالب إلى مجلس الكلية مضمناً توصيته، وفي حالة قبول العذر من مجلس الكلية يُعطى الطالب اختباراً بديلاً بما لا يتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي ويشعر عبر البريد الإلكتروني الجامعي بموعد ومقر الاختبار البديل، وتحتسب درجة الطالب بعد أدائه للاختبار البديل، مع مجموع درجاته في الأعمال الفصلية.

  3. يُعقد للطالب اختباراً بديلاً إذا وجد لديه عذر مقبول بناءً على موافقة مجلس الكلية، مثل (المرض المعطى عليه إجازة مرضية مثبتة ــ وفاة أحد الأقارب إلى الدرجة الثالثة ــ السجن أو التوقيف ــ الكوارث الطبيعية ــ الحوادث، ونحوها).

  4. إذا تغيب الطالب عن الاختبار البديل بدون عذر يقبله مجلس الكلية فيحسب تقديره وفق ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذه اللائحة.


المادة الثالثة والثلاثون

يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر الدراسي – بناء على توصية أستاذ المقرر الدراسي – السماح للطالب استكمال متطلبات أي مقرر دراسي في المستوى الدراسي التالي، أو الفصل الدراسي التالي، أو السنة الدراسية التالية للكليات أو المعاهد التي تطبق نظام السنة الدراسية الكاملة، ويرصد للطالب في سجله الأكاديمي تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC)، ولا يحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إلا في حال استكمال متطلبات ذلك المقرر الدراسي، وإذا مضت المدة المشار إليها في هذه المادة ولم يُغَير تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC)  في سجل الطالب لعدم استكماله، فيستبدل بتقدير راسب (هـ) أو (F) ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.

القاعدة التنفيذية

  1. يجب صدور توصية مجلس القسم برصد تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) للطالب قبل بداية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي ويشعر عبر البريد الإلكتروني الجامعي بضرورة مراعاة استكمال متطلبات المقرر في الفصل التالي أو السنة الدراسية التالية للكليات أو المعاهد التي تطبق نظام السنة الدراسية الكاملة ويشمل ذلك الطالب المعتذر أو المؤجل.

  2. إذا أكمل الطالب متطلبات المقرر في الفترة المحددة لذلك، فعلى أستاذ المقرر تعديل التقدير للطالب من تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) إلى التقدير الذي يستحقه الطالب في ذلك المقرر.

  3. لا يجوز للطالب إعادة تسجيل المقرر الذي حصل فيه على تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) قبل تعديل هذا التقدير.

  4. مع مراعاة ما ورد في القاعدة رقم (4) للمادة (13) لا يجوز للطالب تسجيل أي مقرر في فصل دراسي؛ في حال كان متطلب هذا المقرر مرصوداً له التقدير غير مكتمل (ل) أو (IC)، ويمكن للمشرف الأكاديمي للطالب الموافقة أو الرفض لتجاوز المتطلب، ويُعتمد الإجراء من رئيس القسم.


المادة الرابعة والثلاثون

إذا كانت دراسة المقررات الدراسية ذات الطبيعة البحثية تتطلب أكثر من فصل دراسي، يرصد للطالب تقدير مستمر(م) أو (IP)، وبعد انتهاء الطالب من دراسة المقرر الدراسي يمنح التقدير الذي حصل عليه، وإذا لم يستكمل المقرر الدراسي في الوقت المحدد يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريسه الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) في سجل الطالب.

القاعدة التنفيذية

تُطبق القواعد التنفيذية للمادة (33) من هذه اللائحة على ما يخص تقدير مكتمل (ل) أو (IC) الوارد في هذه المادة.


المادة الخامسة والثلاثون

يجوز لمجلس الجامعة – بناء على توصية مجلس الكلية أو المعهد – التي تتبع نظام السنة الدراسية الكاملة، تحديد عدد وحدات الرسوب في المقررات الدراسية التي يمكن للطالب إجراء اختبار نهائي (دور ثاني) في المقرر الدراسي الذي رسب فيه.

القاعدة التنفيذية

أولاً: يُراعى في الكليات أو المعاهد التي تتبع نظام السنة الدراسية الكاملة حتى نهاية البرنامج، ما يلي:

1. أن يُعقد اختبار الدور الثاني في الأسبوع الأخير لنفس العام الدراسي حسب التقويم الجامعي على ألا يزيد مجموع عدد وحدات مقررات الرسوب عن (50%) من مجموع عدد وحدات مقررات السنة الدراسية.

2. الطالب الراسب في الدور الأول في مقررات يزيد مجموع عدد وحداتها عن (50%) من مجموع وحدات مقررات السنة الدراسية لا يسمح له بدخول الدور الثاني، ويبقى في نفس السنة الدراسية، ويعيد دراسة المقررات التي رسب فيها فقط، ولا يسمح له بدراسة مقررات من السنة التالية.

3. يبقى الطالب الراسب في الدور الثاني في نفس السنة الدراسية ويعيد دراسة المقررات التي رسب فيها، ويجوز لمجلس الكلية أن يسمح له بدراسة مقررات من السنة التالية على أن تراعى النقاط الآتية:

     أ‌- عدم التعارض في الجدول الدراسي، واستيفاء المتطلبات السابقة للمقرر أو المقررات المراد تسجيلها.

        ب‌- لا ينقل الطالب إلى المستوى التالي إلا بعد نجاحه في المقرر أو المقررات التي أعادها.

4. تُعدل درجة الرسوب في حال نجاح الطالب في الدور الثاني بحيث لا يزيد تقديره على مقبول (الدرجة 60)، وفي حال رسوبه تُرصد الدرجة التي حصل عليها الطالب في الدور الثاني.

5. في حال تغيب الطالب عن حضور اختبارات الدور الثاني تبقى نتيجة الرسوب المرصودة للطالب في الدور الأول وتثبت في سجله الأكاديمي.

6.  يجوز لعمادة القبول والتسجيل التنسيق مع الكلية المعنية لوضع الإجراءات والضوابط حسب طبيعة كل قسم.

ثانياً: يُراعى في برامج السنة الأولى والسنة التأهيلية، ما يلي:

1.  تُعقد اختبارات الدور الثاني في الأسبوع الأخير لنفس الفصل الدراسي وقبل بدء الفصل الدراسي التالي.

2. تُعدل درجة الرسوب في حال نجاح الطالب في الدور الثاني بحيث لا يزيد تقديره على مقبول (الدرجة 60)، وفي حال رسوبه تُرصد الدرجة التي حصل عليها الطالب في الدور الثاني.

3. في حال تغيب الطالب عن حضور اختبارات الدور الثاني تبقى نتيجة الرسوب المرصودة للطالب في الدور الأول وتثبت في سجله الأكاديمي.

4. يجوز لعمادة القبول والتسجيل التنسيق مع الكلية المعنية لوضع الإجراءات والضوابط حسب طبيعة كل برنامج.


المادة السادسة والثلاثون

يجوز للطالب التظلم على الدرجة النهائية للمقرر الدراسي خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من اعتماد النتيجة، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الآلية والإجراءات لتظلم الطالب على الدرجة النهائية للمقرر الدراسي.

القاعدة التنفيذية

1.  للطالب الحق في التظلم ومراجعة اختباره بعد كل اختبار فصلي في حالة عدم اقتناعه بدرجته الفصلية، ويسقط حق الطالب في التظلم عند البدء في الاختبارات النهائية ويجوز للجنة الدائمة لحماية حقوق الطلبة قبول النظر في الشكاوى بعد تلك المدة إذا رأت تحقق المصلحة في ذلك.

2.  في حالة عدم قناعة الطالب بالدرجة النهائية المرصودة له وتظلمه حيال ذلك، فيتم اتباع الإجراءات الواردة في قواعد حقوق الطلبة بجامعة أم القرى.

3.  الفترة الزمنية المحددة لتعديل نتيجة الطالب في المقرر لا تتجاوز الفصل الدراسي التالي.

4.  مع مراعاة المدة المحددة في المادة، يحيل رئيس القسم بتوجيه من عميد الكلية إلى مجلس القسم دراسة نتائج المقرر التي يلاحظ فيها إجحافاً أو تساهلاً مخلاً، وعند الحاجة إلى إعادة النظر في نتيجة المقرر فيتخذ مجلس القسم الإجراء النظامي بتشكيل لجان التصحيح وتعديل الدرجة والرفع بذلك إلى عميد الكلية، ويرفع العميد تقريراً في هذا الشأن لوكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية.


الفصل التاسع: التقديرات


المادة السابعة والثلاثون

  1. يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناءً على معدله التراكمي كالآتي:

  2. (ممتاز): إذا كان المعدل التراكمي لا يقل عن 4.50 من 5.00 أو 3.50 من 4.00.

  3. (جيد جداً): إذا كان المعدل التراكمي من 3.75 إلى أقل من 4.50 من 5.00 أو من 2.75 إلى أقل من 3.50 من 4.00.

  4. (جيد): إذا كان المعدل التراكمي من 2.75 إلى أقل من 3.75 من 5.00 أو من 1.75 إلى أقل من 2.75 من 4.00.

  5. (مقبول): إذا كان المعدل التراكمي من 2.00 إلى أقل من 2.75 من 5.00 أو من 1.00 إلى أقل من 1.75 من 4.00.

القاعدة التنفيذية

  1. تطبق الجامعة وزن التقدير من (4.00).

  2. يكون التقدير العام عند تخرج الطالب بناءً على معدله التراكمي كالآتي:

أ- (ممتاز): إذا كان المعدل التراكمي لا يقل عن 3.50.

ب- (جيد جداً): إذا كان المعدل التراكمي من 2.75 إلى أقل من 3.50.

ج- (جيد): إذا كان المعدل التراكمي من 1.75 إلى أقل من 2.75.

د- (مقبول): إذا كان المعدل التراكمي من 1.00 إلى أقل من 1.75.


المادة الثامنة والثلاثون

يتم احتساب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر دراسي وفقاً للملحق (1) من هذه اللائحة.


المادة التاسعة والثلاثون

تقدير مرتبة الشرف:

1.      تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4.75) إلى (5.00) من (5.00) أو من (3.75) إلى (4.00) من (4.00) عند التخرج، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4.25) إلى أقل من (4.75) من (5.00) أو من (3.25) إلى أقل (3.75) من (4.00) عند التخرج.

2.      ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية ما يلي:

أ‌.        ألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى ويشمل الطالب الزائر والطالب المحول إلى الجامعة.

ب‌.    أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد الادنى والحد الأقصى للبقاء في كليته أو معهده.

ج‌.     أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ما لا يقل عن (60%) من متطلبات التخرج.

القاعدة التنفيذية

  1. يعامل الحرمان، والرسوب في المقررات الاجتيازية معاملة الرسوب.

  2. بناءً على ما ورد في الفقرة (2) للمادة (22) من هذه اللائحة، تعرف المدة الدراسية المستحقة لمرتبة الشرف كالآتي:

أ. الحد الأدنى: المدة النظامية للبرنامج.

ب. الحد الأقصى: هي نصف مدة البرنامج علاوة على المدة النظامية للبرنامج.


المادة الأربعون

يجوز لمجلس الجامعة تقديم نظام تقديرات مختلف بعد موافقة مجلس شؤون الجامعات.


الفصل العاشر: الخريج ومخرجات التعلم


المادة الحادية والأربعون

يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب النظام الدراسي والخطة الدراسية المقرة من مجلس الجامعة، على ألا يقل معدله التراكمي عن المعدل الذي يحدده مجلس الجامعة لكل تخصص، على ألا يقل في كل الأحوال عن تقدير "مقبول".

القاعدة التنفيذية

1.       يتخرج الطالب بحصوله على معدل تراكمي لا يقل عن (1 من 4)، ما عدا التخصصات التي يستثنيها مجلس الجامعة.

2.       تتولى عمادة القبول والتسجيل إعداد وإصدار الوثائق والشهادات للطلبة الخريجين.


المادة الثانية والأربعون

يجوز لمجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم المختص تحديد مقررات دراسية مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي، وذلك في حال نجاحه في المقررات الدراسية ورسوبه في المعدل.

القاعدة التنفيذية

إذا أنهى الطالب ساعات خطته الدراسية ومعدله التراكمي أقل من المعدل التراكمي الذي حدده مجلس الجامعة للتخرج لكل تخصص، فيمكنه إعادة بعض المقررات التي سبق له دراستها لرفع المعدل التراكمي على النحو التالي:

  1. الحد الأقصى لساعات المقررات التي يمكن إعادتها لرفع المعدل التراكمي يكافئ (20 %) من ساعات الخطة الدراسية، والحد الأقصى للمعدل التراكمي الذي يحصل عليه الطالب هو الحد الأدنى المطلوب للتخرج وفق تخصصه.

  2. يختص القسم العلمي الذي ينتمي إليه الطالب بتحديد المقررات التي سيعيد الطالب دراستها لرفع معدله التراكمي إلى الحد الأدنى المطلوب للتخرج من تخصصه وتوزيعها على فصل دراسي أو أكثر، وبحد أقصى سنة دراسية على أن تكون ضمن مقررات التخصص في خطة الطالب وعلى ألا يتعارض مع ضوابط الفرص الإضافية وإعادة القيد.

  3. يرصد للطالب التقدير الأعلى للمقرر الذي أعاد دراسته ويدخل في معدله التراكمي، ويُحوّل التقدير الأقل للمقرر الذي أعاد الطالب دراسته إلى تقدير ناجح دون درجة (ند) أو (NP) ولا يدخل في حساب المعدل التراكمي.

  4. يرصد للطالب التقدير الأعلى للمقرر الذي أعاد دراسته ويدخل في معدله التراكمي وإذا رسب فيه يرصد له التقدير راسب دون درجة (هد) أو (NF) ولا يدخل في حساب المعدل التراكمي.

  5. لا يسمح للطالب بتقديم طلب التأجيل أو الاعتذار عن الدراسة في الفصول الدراسية الإضافية خلال فترة إعادة دراسته لبعض المقررات.


المادة الثالثة والأربعون

تلتزم الجامعة بتطبيق الممارسات التي تضمن جودة عملية التعليم والتعلم.


المادة الرابعة والأربعون

تعمل الجامعة على رفع مستوى كفاءة ومهارات الطلبة قبل التخرج، بما يضمن تَميزهم ومنافستهم في سوق العمل.


الفصل الحادي عشر: أحكام عامة


المادة الخامسة والأربعون

يجوز لمجلس الجامعة تغيير المدة الزمنية للفصل الدراسي والفصل الصيفي والمستوى الدراسي والمستوى الصيفي والسنة الدراسية الكاملة المحددة في المادة الأولى من هذه اللائحة بعد صدور قرار بالموافقة من مجلس شؤون الجامعات أو من يفوضه.


المادة السادسة والأربعون

مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة وشروط وضوابط القبول في الجامعة، للجامعة قبول من مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات إذا توافرت أسباب مقنعة، كما يجوز أن يكون ذلك بمقابل مالي وفق ضوابط يضعها مجلس شؤون الجامعات.

تعديل نص المادة وفقاً لقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (6/23/46):

مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة وشروط وضوابط القبول في الجامعة، يضع مجلس الجامعة ضوابط القبول بما يتيح التعليم العالي للجميع، وبما لا يخل بمعايير الجودة.


المادة السابعة والأربعون

مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية إقرار برنامج مشترك بن الجامعة ومؤسسة تعليمية خارج المملكة على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة وحاصلة على الاعتماد البرامجي من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويضع مجلس الجامعة الضوابط والإجراءات الخاص بذلك.


المادة الثامنة والأربعون

لمجلس الجامعة وضع شروط وضوابط وإجراءات استقطاب الطلبة الموهوبين والمتميزين والمبدعين والمبتكرين في مجالهم.


المادة التاسعة والأربعون

مع مراعاة ما يصدر من الجهات المختصة، للجامعة اتاحة الفرصة لطلاب مرحلة الثانوية العامة لدراسة أو حضور بعض المقررات الدراسية العامة في الجامعة وفق شروط وضوابط يضعها مجلس الجامعة.


المادة الخمسون

مع مراعاة الانظمة واللوائح والقرارات، يُقر مجلس كل جامعة قواعد السلوك والانضباط الطلابي في الجامعة.


المادة الحادية والخمسون

يُقر مجلس كل جامعة القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.


المادة الثانية والخمسون

لمجلس شؤون الجامعات تفسير هذه اللائحة.


المادة الثالثة والخمسون

تحل هذه اللائحة محل لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية المعدلة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (13/27/1423) وتاريخ 2/11/1423هـ، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.


المادة الرابعة والخمسون

يُعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ بداية العام الدراسي 1444هـ


الملاحق


تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي:

وزن التقدير من (4)

وزن التقدير من (5)

الرمز بالعربي

الرمز بالإنجليزي

التقدير بالعربي

التقدير بالإنجليزي

الدرجة المؤية

4.0

5.0

أ+

A+

ممتاز مرتفع

Exceptional

100 - 95

3.75

4.75

أ

A

ممتاز

Excellent

90 إلى اقل من 95

3.5

4.5

ب+

B+

جيد جداً مرتفع

Superior

85 إلى اقل من 90

3.0

4.0

ب

B

جيد جداً

Very Good

80 إلى اقل من 85

2.5

3.5

ج+

C+

جيد مرتفع

Above Average

75 إلى اقل من 80

2.0

3.0

ج

C

جيد

Good

70 إلى اقل من 75

1.5

2.5

د+

D+

مقبول مرتفع

High Pass

65 إلى اقل من 70

1.0

2.0

د

D

مقبول

Pass

60 إلى اقل من 65

0

1.0

هـ

F

راسب

Fail

أقل من 60

-

-

م

IP

مستمر

In-Progress

-

-

-

ل

IC

غير مكتمل

In-Complete

-

0

1.00

ح

DN

محروم

Denile

-

-

-

ند

NP

ناجح دون درجة

No grade-Pass

60 وأكثر

-

-

هد

NF

راسب دون درجة

No grade-Fail

أقل من 60

-

-

ع

W

منسحب بعذر

Withdrawn

-

-

-

عف

E

معفى

Exemption

-

محتوى الصفحة

تاريخ آخر تعديل: 2026/03/05 - 12:22 م بتوقيت السعودية