تتكون العضوية في الجمعية من ثلاثة أنواع:
1- عضوية عاملة: ويشترط لها:
أ- أن يكون طالب العضوية حاصلاً على درجة علمية، أو ما يعادلها في العلوم الشرعية أو الأنظمة.
ب- أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية.
ج- أن يدفع الاشتراكات السنوية.
د- ما يراه مجلس الإدارة من شروط.
هـ- أن يصدر بقبوله قرار من مجلس الإدارة.
2- عضوية شرفية:
تمنح بقرار من الجمعية العمومية للجمعية؛ لمن أسهم في تطوير مجالات عمل الجمعية، أو قدم لها خدمات مالية، أو معنوية، ويتم اختيار عضو الشرف بقرار من الجمعية العمومية، ويعفى عضو الشرف من شرط سداد رسوم التسجيل، والاشتراكات، ولعضو الشرف حضور جلسات الجمعية العمومية، ولجان الجمعية المختلفة، والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له صوت معدود في إصدار القرارات، أو عند إجراء الانتخابات، وإجراءات منح العضوية الشرفية هي:
- يتم ترشيح عضو الشرف من قبل عضو عامل، أو أكثر من أعضاء الجمعية.
- يقدم العضو العامل بياناً عن المرشح، يتضمن معلومات عن أهم أعماله العلمية، وأهم الأعمال التي يزاولها.
- يعرض الترشيح على مجلس الإدارة.
- يعرض الترشيح على الجمعية العمومية لإصدار قرار الموافقة.
- يتولى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ عضو الشرف بقرار الجمعية العمومية.
- تنتهي العضوية الشرفية في الحالات التالية:
- وفاة العضو.
- اعتذار العضو.
- أن يكون طالب العضوية: حسن السيرة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، أو الاعتبار.
- تقدم طلبات الانضمام لعضوية الجمعية-العاملة والانتساب-باسم الرئيس؛ وفق استمارة خاصة بذلك، ويحدد طالب الانضمام نوعية العضوية التي يرغبها.
- يبلغ طالب الانضمام كتابياً بما يقرره مجلس الإدارة في شأنه.
- لمجلس الإدارة إضافة ما يراه من شروط العضوية.
3- عضوية انتساب:
بها الطلاب الجامعيون في مجال تخصص الجمعية، والعاملون والمهتمون بمجال الوقف ممن لا يتوافر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العاملة، ويعفى العضو المنتسب من (50%) من قيمة الاشتراك السنوي، وله حق حضور الجلسات، وعضوية اللجان المختلفة، والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.
انتهاء العضوية
تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات الآتية:
- انسحاب العضو، أو وفاته.
- تأخر العضو عن سداد الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه، ولمدة سنة كاملة، ولا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بعد إخطار العضو بوجوب سداد الاشتراك، وبالأثر المترتب على عدم سداده، ويكون الإخطار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المشار إليها.
- فقد العضو شرطاً من شروط العضوية.
- القيام بأي عمل، أو نشاط يترتب عليه إلحاق الضرر المادي، أو الأدبي بالجمعية، ويجب أن يسبق إسقاط العضوية في هذه الحالة تحقيق يجريه مجلس الإدارة، وتثبت فيه مسؤولية العضو، وفي جميع الأحوال المشار إليها في هذه المادة لا تنتهي العضوية إلا بصدور قرار بذلك من مجلس الإدارة، ويخطر العضو بقرار إنهاء العضوية، أو إسقاطها خلال أسبوعين من صدوره، ولا يسترد العضو في جميع الحالات ما سبق له سداده من رسوم قيد، أو اشتراكات، أو تبرعات، أو هبات، أو غير ذلك.
إعادة العضوية
يجوز إعادة العضوية بقرار من مجلس الإدارة إلى العضو الذي فقدها؛ بناء على طلبه إذا زالت أسباب إنهاء العضوية السابقة.