جامعة أم القرى

جامعة أم القرى

الدليل الإرشادي لطلاب الدراسات العليا بقسم الدراسات القضائية


- 2017/03/13

 

الدليل الإرشادي لطلاب الدراسات العليا

بقسم الدراسات القضائية

في كلية الدراسات القضائية والأنظمة

 

إعداد قسم الدراسات القضائية

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

         الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فأرحب بك أخي الكريم طالب الدراسات العليا في قسم الدراسات القضائية في كلية الدراسات القضائية والأنظمة، وأسال الله تعالى أن يوفقك في مسيرتك العلمية، وأضع بين يديك هذا الدليل الإرشادي لتسير على وفقه خلال سنوات دراستك.

 

 

  • التخصص الذي يمنحه القسم:

ـ برنامج الماجستير في الدراسات القضائية.

ـ برنامج الدكتوراه في الدراسات القضائية.

 

  • أسلوب الدراسة في مرحلتي الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه:

  • أسلوب الدراسة بمرحلة الماجستير بالمقررات الدراسية والرسالة.

مدة الدراسة: سنة منهجية مقسمة على فصلين دراسيين متتابعين كل فصل دراسي (16) وحدة، وإجمالي عدد الوحدات الدراسية (32) وحدة.

عدد وحدات الرسالة (18) وحدة دراسية.

 

  • أسلوب الدراسة بمرحلة الدكتوراه بالمقررات الدراسية والرسالة.

مدة الدراسة: سنة دراسية كاملة، عدد وحداتها (12) وحدة.

عدد وحدات الرسالة (58) وحدة دراسية.

 

  • شروط القبول في برنامج الماجستير والدكتوراه:

أ ـ شروط القبول في برنامج الماجستير:

1ـ أن يكون المتقدم سعودياً، أو حاصلاً على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين.

2ـ أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها.

3ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولائقاً طبياً.

4ـ أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.

5ـ موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفاً.

6. أن يكون المتقدم من خريجي قسم الدراسات القضائية أو الشريعة أو القسم العالي من معهد الحرم .

7. إذا كان الطالب من خريجي برنامج الانتساب فيشترط أن يكون تقديره ممتاز.

 

ب ـ شروط القبول في برنامج الدكتوراه:

1ـ أن يكون المتقدم سعودياً، أو على حاصلاً على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين.

2ـ أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها.

3ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولائقاً طبياً.

4ـ أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.

5ـ موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفاً.

6ـ الأصل في دراسة الدكتوراه التفرغ التام، ويجوز لمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك متى ما دعت الحاجة لذلك.

7. أن يكون حاصلاً على شهادة الماجستير في تخصص الدراسات القضائية، أو تخصص السياسة الشرعية، أو أن يكون تخصص الفقه (ويقوم بدراسة بعض المواد التكميلية).

 

المقررات الدراسية في برنامج الماجستير:

الفصل الأول

 

م

اسم المقرر

عدد الوحدات

رقم المقرر

 

1

تطبيقات أصولية

2

5501510

 

2

فقه العقود

2

5501511

 

3

المدخل إلى السياسة الشرعية والأنظمة

2

5501512

 

4

القضاء الإداري

2

5501513

 

5

قواعد وتطبيقات مقاصدية

1

5501514

 

6

المرافعات الشرعية

2

5501515

 

7

المحاماة

1

5501516

 

8

حقوق الإنسان

1

5501517

 

9

الصلح والتحكيم

1

5501518

 

10

فقه الحدود والتعزيرات

2

5501519

 

المجموع

16

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني

 

م

اسم المقرر

عدد الوحدات

رقم المقرر

 

1

قواعد قضائية

2

5501520

 

2

الفقه الدولي

2

5501521

 

3

قاعة بحث

1

5501522

 

4

قضايا في السياسة الشرعية

2

5501523

 

5

دراسة نقدية للقوانين الوضعية

2

5501524

 

6

فقه الجنايات

2

5501525

 

7

الإثبات بالقرائن

2

5501526

 

8

التحقيق

1

5501527

 

9

الأنظمة القضائية

2

5501528

 

المجموع

16

 

الرسالة

18

5501699

 

المجموع الكلي

50

           

المقررات الدراسية في برنامج الدكتوراه في الدراسات القضائية :

الـــفـــصـــــــــل الأول– الفصل الثاني

م

اسم المقرر

عدد الوحدات

رقم المقرر

1

النوازل القضائية

4

5501710

2

متابعة البحوث القضائية ونقدها

4

5501711

3

دراسة نصية في كتب القضاء

4

5501712

الــــمـــجــــــــــمــــــــــــــوع

12

الرسالة

58

5501999

المجموع الكلي

70

 

 

  • تعريفات:

السنة الدراسية: فصلان دراسيان رئيسان وفصل صيفي إن وجد.

الفصل الدراسي: مدة زمنية لا تقل عن خمسة عشر أسبوعاً تدرس على مداها المقررات الدراسية، ولا تدخل من ضمنها فترتا التسجيل والاختبارات النهائية.

 الفصل الصيفي: مدة زمنية لا تزيد عن ثمانية أسابيع، ولا تدخل من ضمنها فترتا التسجيل والاختبارات النهائية، وتضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مقرر.

 المدة النظامية: هي الفترة المتاحة لإنهاء متطلبات المرحلة الدراسية.

 المقرر الدراسي: مادة دراسية تتبع مستوى محدداً ضمن خطة الدراسة المعتمدة في كل تخصص (برنامج) خلال فصل دراسي أو سنة دراسية، ويكون لكل مقرر رقم و رمز واسم ووصف مفصل لمفرداته، يميزه من حيث المحتوى والمستوى عما سواه من المقررات، وملف خاص يحتفظ به القسم لغرض المتابعة والتقييم والتطوير، ويجوز أن يكون لبعض المقررات متطلب أو متطلبات سابقة أو متزامنة معه.

 رمز المقرر: يتكون من أربع خانات تمثل الخانتان الأولى والثانية – من اليسار – رمز الكلية، والخانتان الثالثة والرابعة رمز القسم.

رقم المقرر: يتكون رقم المقرر من ثلاث خانات، تمثل الأولى – من اليسار مستوى المقرر، وهو من أربعة فأقل للمقررات المساعدة أو المتطلبات التكميلية إلى ثمانية للمستويات الأخيرة، وتمثل الخانة الثانية المحور العلمي للمقرر ضمن التخصص، وتمثل الخانة الثالثة تسلسل المقرر ضمن المحور العلمي، وفي حالة الضرورة تضاف خانة رابعة تمثل اختلاف المقرر الواحد من حيث عدد الوحدات أو الاسم أو المحتوى.

الوحدة الدراسية: المحاضرة النظرية الأسبوعية التي لا تقل مدتها عن خمسين دقيقة، أو الدرس العلمي أو الميداني الذي لا تقل مدته عن مائة دقيقة.

الإنذار الأكاديمي: الإشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد الأدنى الموضح في هذه اللائحة.

درجة الأعمال الفصلية أو السنوية: هي ما يخصص من الدرجة النهائية للمقرر لما يقدمه الطالب من اختبارات وبحوث وأنشطة تعليمية تتصل بالمقرر الدراسي خلال فترة زمنية محددة.

الاختبار النهائي: اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي.

درجة الاختبار النهائي: هي الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في الاختبار النهائي للفصل الدراسي.

الدرجة النهائية: مجموع درجات الأعمال الفصلية مضافاً إليها درجة الاختبار النهائي لكل مقرر، وتحسب الدرجة من مائة.

الاختبار الشامل: قياس عالٍ للقدرات ينبئ عن مستوى من التفكير والتحليل والاستنباط يؤهل لحمل الدرجة التي تمنح للشخص في مستوى معين.

التقدير: وصف للنسبة المئوية، أو الرمز الأبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب في أي مقرر.

تقدير غير مكتمل: تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد، ويرمز له في السجل الأكاديمي بالحرف (ل) أو (ic).              

تقدير مستمر: تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراسي لاستكماله، و يرمز له بالرمز (م) أو (ip).

تقدير محروم: تقدير يرصد لكل مقرر يحرم الطالب من الاستمرار في دراسته ودخول الاختبار النهائي له، بسبب تجاوز النسبة المحددة للغياب، ويرمز له في السجل الأكاديمي بالحرف (ح) أو (dn).

تأجيل أو حذف: تقدير يرصد لجميع مقررات الفصل الدراسي الذي يقبل فيه اعتذار الطالب عن الاستمرار في الدراسة أو حذفها، ويرمز له في السجل الأكاديمي بالحرف (ع) أو (w).

الرمز (ق) أو (Q): رمز يرصد في السجل الأكاديمي للمقرر الذي يتم ضبط الطالب فيه في حالة غش في اختباره النهائي أو شروع فيه، أو مخالفة لتعليمات وقواعد إجراء اختبار، و ليس له وزن من النقاط.

المعدل الفصلي أو السنوي: حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع وحدات المقررات التي درسها في أي فصل دراسي أو سنه دراسية، وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في فصل دراسي وضعفها في سنة دراسية في وزن التقدير الذي حصل عليه الطالب في كل مقرر درسه.

المعدل التراكمي: حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات التي درسها منذ التحاقه بالبرنامج بما في ذلك المقررات التي تكرر رسوبه فيها أو التي أعاد دراستها على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات.

التقدير العام: قياس مستوى التحصيل العلمي للطالب خلال فترة دراسته لمتطلبات برنامج الدرجة العلمية.

الانسحاب: استرداد الطالب ملفه من الجامعة بشكل نهائي.

الانقطاع: عدم التسجيل في الوقت المحدد أو عدم مباشرة الدراسة بعد التسجيل مدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع في الدراسة الفصلية أو ستة أسابيع في الدراسة السنوية لمن أمضى ما لا يقل عن فصل دراسي.

 طي القيد: عدم تمكين الطالب الذي أمضى ما لا يقل عن فصل دراسي من التسجيل أو الدراسة بسبب انقطاعه دون مبرر نظامي.

إلغاء القيد: إنهاء علاقة الطالب بالدراسات العليا، وعدم السماح له بالاستمرار في الدراسة.

 تأجيل القبول: مدة لا تتجاوز فصلين تمنح للطالب بعد قبوله، يباشر بعدها الدراسة ولا تحتسب ضمن مدة الحصول على الدرجة، كما لا تحتسب ضمن تأجيل الدراسة.

الحذف: هو طلب إلغاء دراسة مقررات فصل دراسي أو سنة دراسية قبل الاختبار النهائي، وتحتسب مدته ضمن مدد التأجيل الدراسي.

 

  • المواد التكميلية:

يجوز للقسم المختص أن يشترط لقبول الطالب في مرحلتي الماجستير أو الدكتوراه اجتياز عدد من المقررات التكميلية من مرحلة سابقة في مدة لا تزيد على ثلاثة فصول دراسية مع مراعاة ما يأتي:

1ـ اجتياز المقرر التكميلي في المرة الأولى بتقدير لا يقل عن ( جيد ).

2ـ ألا يقل معدله التراكمي في المقررات التكميلية عن (جيد جداً).

3ـ لا يتم التسجيل في برنامج الدراسات العليا إلا بعد اجتياز المقررات التكميلية، ويجوز للقسم الإذن بالتسجيل في مقررات الدراسات العليا إذا لم يبق عليه سوى مقرر أو مقررين من المقررات التكميلية.

4ـ لا تحتسب المدة الزمنية لاجتياز المقررات التكميلية ضمن المدة المحددة للحصول على الدرجة.

5ـ لا تدخل المقررات التكميلية في احتساب المعدل التراكمي لمرحلة الدراسات العليا.

6. لا يشترط التفرغ لدراسة المقررات التكميلية، ولا يتمتع من يدرس تلك المقررات بحقوق الطالب الجامعي.

7. يكون لكل من يدرس مقررات تكميلية من مقررات المرحلة الجامعية رقم جامعي مؤقت يحسب من خلاله المعدل الفصلي والتراكمي بالتنسيق بين عمادة الدراسات العليا وعمادة القبول والتسجيل.

7. يجوز للقسم الإذن بالتسجيل في مقررات الدراسات العليا لمن استوفى شروط القبول ولم يبق عليه سوى مقرر أو مقررين من المقررات التكميلية وفق ما يلي:

أ ـ ألا تشكل هذه المقررات أكثر من (25%) من وحدات المقررات التكميلية.

ب ـ  ألا يقل معدله فيما اجتازه من المقررات التكميلية عن جيد جداً.

ج ـ يجوز لمن لم يجتز المقررات التكميلية لظروف قهرية التقدم مرة أخرى للقبول في التخصص نفسه.

4-يجب أن لا تكون المقررات التكميلية سبق للطالب دراستها, وإلا على القسم أن يسوغ سبب إعادة دراستها مرة أخرى.

 

  • تأجيل القبول:

يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل قبول الطالب على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصليين دراسيين, ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة؛ وذلك بأن يقوم الطالب المقبول في حالة رغبته تأجيل قبوله بتعبئة النموذج المعد لذلك وتقديمه إلى رئيس القسم المختص قبل بدء الدراسة لعرضه على مجلس القسم.

 

  • تأجيل الدراسة:

يجوز بموافقة القسم المختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل دراسة الطالب، وفق ما ياتي:

1ـ أن يكون الطالب قد اجتاز فصلاً دراسياً أو أكثر أو أنجز قدراً مناسباً من الرسالة.

2ـ ألا يتجاوز مجموع مدة التأجيل أربعة فصول دراسية (سنتين دراسيتين).

3ـ أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي بما لا يقل عن أسبوعين.

4ـ لا تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة.

ويكون التأجيل حسب الآتي:

1- يقوم من يرغب بتأجيل الدراسة تعبئة النموذج المعد لذلك وتقديمه إلى رئيس القسم المختص، وذلك خلال المدة الزمنية الأكاديمية المشار غليها في التقويم الأكاديمي الخاص بعمادة الدراسات العليا.

2- يجوز لعميد الدراسات العليا استثناء المتأخرين عن التقويم الزمني المحدد بعد تقديم المبررات الكافية.

3-لا يعتبر التأجيل نافذاً إلا بعد موافقة عميدي الكلية والدراسات العليا.

4- تبلغ عمادة الدراسات العليا جهة العمل إذا كان الطالب متفرغاً.

5-لا يعتبر المؤجل خلال فترة التأجيل طالباً منتظماً، ولا يتمتع بحقوق الطالب، وليس عليه واجبات.

6- يتقدم الطالب بعد انتهاء مدة التأجيل أو قطعها بطلب ترشيح مشرف إذا كانت قد تمت الموافقة على موضوع رسالته قبل التأجيل.

7- يحق للطالب التأجيل إذا تبقى له فصل دراسي على الأقل خلال المدة النظامية المشار إليها في المادة السادسة والثلاثين من لائحة الدراسات العليا، على أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الدراسي (الأخير) بما لا يقل عن أسبوعين.

 

  • حذف المقررات:

يجوز أن يحذف الطالب جميع مقررات الفصل الدراسي وفق ما يأتي:

1ـ أن يتقدم بطلب الحذف قبل الاختبار النهائي.

2ـ موافقة مجلس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا.

3ـ ألا يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص الإضافية.

4ـ يحتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدد التأجيل المشار إليها في المادة (22).

ويكون الحذف حسب التالي:

1- يقوم من يرغب حذف المقررات بتعبئة النموذج المعد لذلك وتقديمه إلى رئيس القسم المختص قبل بدء الاختبارات النهائية بما لا يقل عن خمسة أسابيع لعرضه على مجلس القسم.

2- تبلغ عمادة الدراسات العليا جهة العمل بالحذف إذا كان الطالب مفرغاً.

3- ألا يكون الطالب قد استنفذ مدد التأجيل.

4-لا يتمتع الطالب الذي حذف مقرراته بحقوق الطالب الجامعي.

 

  • الانسحاب:

إذا انسحب الطالب من الدراسات العليا بناءً على رغبته ثم أراد العودة إليها تطبق عليه شروط الالتحاق وقت التسجيل الجديد.

 

* الانقطاع:

يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة ويطوى قيده في الحالات الآتية:

1ـ إذا كان مقبولاً للدراسة ولم يسجل في الوقت المحدد.

2ـ في حال التسجيل في أحد الفصول وعدم مباشرته للدراسة لهذا الفصل.

 

  • إلغاء القيد:

يلغى قيد الطالب بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا في الحالات الآتية:

1ـ إذا تم قبوله في الدراسات العليا ولم يسجل في الفترة المحددة للتسجيل.

2ـ إذا لم يجتز المقررات التكميلية وفق الشروط الواردة في المادة (18) من لائحة الدراسات العليا.

3ـ إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة لمدة فصل دراسي دون عذر مقبول.

4ـ إذا ثبت عدم جديته في الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية وفقاً لأحكام المادة (52) من لائحة الدراسات العليا.

5ـ إذا انخفض معدله التراكمي عن تقدير (جيد جداً) في فصلين دراسيين متتاليين.

6ـ إذا تجاوز فرص التأجيل المحددة في المادة (22) من لائحة الدراسات العليا.

7ـ إذا أخل بالأمانة العلمية سواء في مرحلة دراسته للمقررات أو إعداده للرسالة، أو قام بعمل يخل بالأنظمة والتقاليد الجامعية.

8ـ إذا لم يجتز الاختبار الشامل ـ إن وجد ـ بعد السماح له بإعادته مرة واحدة.

9ـ إذا قررت لجنة الحكم على الرسالة عدم صلاحيتها للمناقشة، أو عدم قبولها بعد المناقشة.

10ـ إذا لم يحصل على الدرجة خلال الحد الأقصى لمدتها وفقاً للمادة (36) من لائحة الدراسات العليا.

11.الطالب المنقطع عن دراسته لمدة فصل دراسي يطوى قيده إن لم يتقدم بعذر مقبول.

12.يلغى قيد من انخفض معدله التراكمي عن (جيد جداً) في فصلين دراسيين متتاليين، بعد مراعاة ما ورد في المادة (28) وقواعدها التنفيذية من لائحة الدراسات العليا.

13.يلغى قيد من أخل بالأنظمة والتقاليد الجامعية؛ ومن ذلك الإخلال بشيء من شروط القبول المنصوص عليها في القواعد التنفيذية للمادة (13) من لائحة الدراسات العليا، أو أي شروط وضعها القسم أثناء إعلان قبول الطالب.

14. يراعى في إلغاء قيد من قررت لجنة الحكم على الرسالة عدم صلاحيتها للمناقشة أو عدم قبولها بعد المناقشة الشرط الخامس في كل من المادتين (56، 55)، وما ورد في القواعد التنفيذية للمادة (58) من لائحة الدراسات العليا.

15. يلغى قيد الطالب إذا ورد في تقرير أحد أعضاء لجنة المناقشة أنه أخل بالأمانة العلمية في إعداده للرسالة.

 

  • إعادة القيد:

يجوز في حالات الضرورة القصوى إعادة قيد الطالب الذي ألغي قيده إذا كان الحائل دون مواصلة دراسته ظروف قهرية يقبلها مجلسا القسم والكلية، وتكون إعادة القيد بناءً على توصية من مجلس عمادة الدراسات العليا، وبقرار من مجلس الجامعة مع مراعاة ما يأتي:

1ـ الطالب الذي مضى على إلغاء قيده أكثر من ستة فصول دراسية يعامل معاملة الطالب المستجد بصرف النظر عما قطع سابقاً من مرحلة الدراسة.

2ـ الطالب الذي مضى على إلغاء قيده ستة فصول دراسية أو اقل يعيد دراسة بعض المقررات التي يحددها له مجلسا القسم والكلية ويوافق عليها مجلس عمادة الدراسات العليا، وتحتسب الوحدات التي درسها ضمن معدله التراكمي بعد استئنافه الدراسة، كما تحتسب المدة التي قضاها الطالب في الدراسة قبل إلغاء قيده ضمن المدة القصوى للحصول على الدرجة.

وتكون إعادة القيد حسب التالي:

1- يتقدم الطالب الذي ألغي قيده إلى رئيس القسم المختص بطلب إعادة قيده مرفقاً به قرار إلغاء القيد، وما يثبت أن ذلك كان بسبب ظروف قهرية.

2- تستكمل الإجراءات النظامية وفق ما جاء في أصل المادة ما لم يتخلف شرط من شروط القبول المنصوص عليها في المادتين (16،15) من  لائحة الدراسات العليا وقواعدهما وإجراءاتهما التنظيمية والتنفيذية.

 

  • الفرصة الإضافية لرفع المعدل عند انخفاضه عن جيد جداً:

يجوز استثناءً من الفقرة (5) من المادة (26) من لائحة الدراسات العليا منح الطالب فرصة إضافية واحدة لفصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين كحد أعلى بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية وموافقة عمادة الدراسات العليا؛ لرفع معدل الطالب، مع مراعاة التالي:

1- يوقف تسجيل الطالب إذا انخفض معدله عن جيد جداً خلال فصلين دراسيين متتاليين، أو سنة دراسية.

2- يقدم المرشد العلمي لرئيس القسم المختص تقريراً مفصلاً عن الطالب الموقف تسجيله.

3- لمجلس القسم أن يوصي بمنح الطالب فرصة لا تزيد على فصلين دراسيين لرفع معدله التراكمي إلى جيد جداً.

4- يجوز إعادة مقرر أو أكثر مما حصل فيه الطالب على تقدير (جيد) لرفع معدله التراكمي إلى (جيد جداً).

5- ترفع التوصية مرفقة بتقرير المرشد والسجل الأكاديمي للطالب إلى مجلس الكلية للنظر واتخاذ التوصية المناسبة.

6- ترفع توصية مجلس الكلية إلى عمادة الدراسات العليا لاتخاذ القرار المناسب.

 

الفرصة الإضافية لإكمال إعداد الرسالة:

يجوز استثناءً من الفقرة (10) من المادة (26) من لائحة الدراسات العليا منح الطالب فرصة إضافية لا تزيد عن فصلين دراسيين بناءً على تقرير من المشرف وتوصية مجلسي القسم والكلية ومجلس عمادة الدراسات العليا وموافقة مجلس الجامعة، لإكمال إعداد رسالته.

ويتم ذلك وفق الإجراء التالي:

1 .يتقدم الطالب إلى المشرف بطلب فرصة إضافية لإتمام متطلبات الحصول على الدرجة العلمية.

2 . يقدم المشرف لرئيس القسم المختص تقريراً مفصلاً عن سير الطالب الدراسي مقترحاً مدة الفرصة الإضافية.

3 . لمجلس القسم بناءً على اقتراح المشرف أن يوصي بمنح الطالب فرصة إضافية لا تزيد على فصلين دراسيين.

4 . يوصي مجلس الكلية بما يراه مناسباً حيال الموضوع.

5 . تعرض توصية مجلس الكلية مشفوعة بمبرراتها على مجلس عمادة الدراسات العليا لاتخاذ التوصية المناسبة.

6 . ترفع توصية مجلس عمادة الدراسات العليا بعد مصادقة مدير الجامعة غلى مجلس الجامعة لاتخاذ القرار اللازم.

 

التحويل الخارجي:

يجوز قبول تحويل الطالب إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف بها بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي:

  1.  توفر شروط القبول في الطالب المحول، وأية شروط أخرى يراها القسم ضرورية.

  2. أ لا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة المحول منها لأي سبب من الأسباب.
  3. ألا يقل عدد الوحدات الدراسية التي يدرسها طالب الدراسات العليا في الجامعة التي ستمنحه الدرجة العلمية عن سبعين في المائة من عدد الوحدات المطلوبة، كما يجب أن يقوم بالإعداد الكامل لرسالته تحت إشرافها.
  4. يراعى في احتساب عدد الوحدات الدراسية التي درسها الطالب الآتي:

أ ـ ألا يكون قد مضى على دراسته للوحدات المعادلة أكثر من ستة فصول دراسية.

ب ـ أن تتفق من حيث الموضوع مع متطلبات البرنامج المحول إليه.

ج ـ ألا تتعدى نسبة هذه الوحدات ثلاثين في المائة من وحدات البرنامج المحول إليه.

د ـ ألا يقل تقديره في الوحدات المعادة عن (جيد جداً).

هـ ـ لا تدخل الوحدات المعادلة ضمن حساب المعدل التراكمي.

و ـ تكون المعادلة بتوصية من مجلس القسم الذي يتبعه المقرر وموافقة مجلس الكلية وعمادة الدراسات العليا.

ويكون التحويل وفق التالي:

1- يتقدم الطالب بطلب التحويل إلى عميد الدراسات العليا مرفقاً بطلبه بيان مصدق للوحدات التي درسها في الجامعة المراد التحويل منها، ووصف تفصيلي معتمد لمفردات المقررات التي درسها.

2- يحال الطلب ومرفقاته إلى عميد الكلية المختصة لعرضه على مجلسي القسم والكلية.

        3- ترفع توصية مجلس الكلية إلى عمادة الدراسات العليا لاتخاذ القرار المناسب.

4- تُحال المقررات التي درسها الطالب سابقاً ـ إذا تم قبول تحويله ـ إلى القسم أو الأقسام المختصة لمعادلتها طبقاً لما جاء في الفقرة (4) أعلاه.

5- تكون المعادلة بتوصية من مجلس القسم الذي يتبعه المقرر، وبموافقة مجلس الكلية التي يتبعها القسم.

6- يعرض الأمر على مجلس عمادة الدراسات العليا لاتخاذ القرار المناسب.

7- تدرج الوحدات المعادلة ضمن سجل الطالب، ويزود القسم المحول إليه بعدد الوحدات المحتسبة.

 

  • التحويل الداخلي:  

  • يجوز تحويل الطالب من تخصص إلى آخر داخل الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم المحول إليه والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي:

1- ـتوافر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.

2- يجوز احتساب الوحدات الدراسية التي سبقت دراستها في الجامعة إذا رأى القسم المختص أنها مطابقة للبرنامج الذي يريد التحويل إليه وتدخل ضمن معدله التراكمي.

3ـ ألا يكون الطالب قد ألغي قيده لأي من الأسباب الواردة في المادة (26) من لائحة الدراسات العليا.

4ـ تحتسب المدة التي قضاها الطالب في البرنامج المحول منه ضمن المدة القصوى المحددة للحصول على الدرجة.

       5ـ يمكن التحويل من برنامج إلى آخر مرة واحدة خلال المدة المحددة للحصول على الدرجة. 

      6 . أن يكون الطالب قد أمضى ما لا يقل عن فصل دراسي في كليته، ولا يشمل ذلك فصول الحذف.

7. أن تكون المدة المتبقية للطالب كافية للحصول على الدرجة العلمية في البرنامج المحول إليه.

 ويكون التحويل وفق التالي:

1- يقوم الطالب بتعبئة النموذج الخاص بالتحويل لدى عمادة الدراسات العليا.

2- يحال الطالب إلى عميد الكلية المعنية، مرفقاً ببيان مصدق الوحدات التي درسها في القسم المحول منه للعرض على مجلسي القسم والكلية.

    3-ترفع توصية مجلس الكلية إلى مجلس عمادة الدراسات العليا لاتخاذ القرار المناسب.

4- في حالة الموافقة على التحويل تستكمل عمادة الدراسات العليا الإجراءات اللازمة للتحويل.

     5- يحدد القسم المحول إليه الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها مما درسه الطالب في القسم المحول منه، وتدل تقديراتها ضمن معدله التراكمي، وما لا يحتسب منها يبقى في سجله ولا يدخل ضمن معدله.

 

*  مدة الدراسة :

ـ المدة المقررة للحصول على درجة الماجستير لا تقل عن أربعة فصول دراسية، ولا تزيد عن ثمانية فصول دراسية، ولا تحسب الفصول الصيفية ضمن هذه المدة.

             ـ المدة المقررة للحصول على درجة الدكتوراه لا تقل عن ستة فصول دراسية، ولا تزيد عن عشرة فصول دراسية، ولا تحسب الفصول الصيفية ضمن هذه المدة.

وبيان ذلك:

  • 1- يكون متوسط المدة للحصول على درجة الماجستير ستة فصول أو ثلاث سنوات دراسية، والتي في ضوئها يتم حساب حصول الطالب على مراتب الشرف، وهو ما يشار إليه بـ (متوسط المدة) في المادة الثلاثين من مواد لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، الفقرة ( ب ).
  • 2- يكون متوسط المدة للحصول على درجة الدكتوراه ثمانية فصول أو أربع سنوات دراسية، والتي في ضوئها يتم حساب حصول الطالب على مراتب الشرف، وهو ما يشار إليه بـ (متوسط المدة) في المادة الثلاثين من مواد لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية الفقرة ( ب ).
  • تحسب المدة القصوى للحصول على الدرجة العلمية من بداية التسجيل في مقررات الدراسات العليا وحتى تاريخ تقديم المشرف على الطالب تقريراً إلى رئيس القسم مرفقاً به نسخة من الرسالة، أو أي متطلبات أخرى لبرنامجه.
  •  تُحسب المدة القصوى للحصول على الدرجة من بداية الفصل الدراسي الذي يسجل في الطالب وحتى تاريخ الموافقة على إذن الطباعة الصادر من عمادة الدراسات العليا.

 

التخرج:

  • لا يتخرج الطالب إلا بعد إنهاء متطلبات الدرجة العلمية، وبمعدل تراكمي لا يقل عن (جيد جداً).

 

  • يُمنح طالب ( الماجستير أو الدكتوراه ) وثيقة تخرج باللغتين ( العربية والإنجليزية )، تحمل اسمه الرباعي، وتقديره العام ومعدله التراكمي، والقسم والكلية والتخصص، والسنة الدراسية، وتوقيعي عميد الدراسات العليا، ومعالي مدير الجامعة.

 

لائحة الدراسة والاختبارات:

  • يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر بناءً على توصية مدرس المادة السماح للطالب باستكمال متطلبات أي مقرر في الفصل الدراسي التالي، ويرصد في سجله الأكاديمي تقدير غير مكتمل ( ل ) أو (ic)، ولا يحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إلا التقدير الذي حصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر، وإذا مضى فصل دراسي واحد ولم يغير تقدير غير مكتمل ( ل ) أو (ic) في سجل الطالب لعدم استكماله فيستبدل به تقدير راسب ( هـ ) أو (f)، ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.

  • إذا كانت دراسة مقررات الأبحاث تتطلب أكثر من فصل دراسي فيرصد للطالب تقدير مستمر (م) (ip)، وبعد انتهاء الطالب من دراسة المقرر يمنح التقدير الذي حصل عليه، وإذا لم يستكمل المقرر في الوقت المحدد فيجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريسه الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل (ل) (ic) فيسجل الطالب.

  • تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي:

 

الدرجة المئوية

التقدير

رمز التقدير

وزن التقدير من (4)

95ـ100

ممتاز مرتفع

أ+

4.0

90 إلى أقل من 95

ممتاز

أ

3.75

85 إلى أقل من 90

جيد جداً مرتفع

ب+

3.5

80 إلى أقل من 85

جيد جداً

ب

3.0

75 إلى أقل من 80

جيد مرتفع

ح+

2.5

70 إلى أقل من 75

جيد

ج

2.0

أقل من 70

راسب

هـ

0

 
  • يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناءً على معدله التراكمي كالآتي:
  • أ ـ ( ممتاز ): إذا كان المعدل التراكمي لا يقل عن (3.5).
  • ب ـ (جيد جداً): إذا كان المعدل التراكمي من (2.75) إلى أقل من (3.5).
  • ج ـ ( جيد ): إذا كان المعدل التراكمي (2) إلى أقل من (2.75).
  • تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (3.75) إلى (4.00) عند التخرج، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (3.25) إلى أقل من (3.75) عند التخرج، ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية:
  • أ ـ ألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.
  • ب ـ أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها تتوسط المدة بين الحد الأدنى والحد الأقصى في البقاء في كليته.
  • لا يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك.
  • لا يسمح للطالب بدخول الاختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته، كما لا يسمح له بالخروج من الاختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته.
  • الغش في الاختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء الاختبار أمور يعاقب عليها الطالب وفق لائحة تأديب الطلاب التي يصدرها مجلس الجامعة.

 

  • أولاً: الاختبارات والتقديرات:
  • 1- يعتبر إجراء الاختبار النهائي لكل المقررات حقاً من حقوق الطالب، ويشعر فيه بموعد الاختبار من بداية الفصل أو السنة الدراسية أو بوقت كافٍ لا يقل عن أسبوعين، إلا إذا كانت طبيعة المقرر تقتضي إجراء دراسات أو بحوث علمية أو معملية ضمن الخطة الدراسية للبرنامج المصادق والموافق عليه من مجلس الجامعة.
  • 2- تحدد درجة الأعمال الفصلية لطالب الدراسات العليا بما لا يقل عن (30%) ولا يزيد عن (60%) من الدرجة النهائية للمقرر، مع مراعاة ما ورد في المادة (26) من لائحة الدراسات والاختبارات للمرحلة الجامعية.
  • 3- يحرم الطالب من الاستمرار في دراسة المقرر ودخول الاختبار النهائي إذا زادت نسبة غيابه بعذر أو بدون عذر عن (25%) من مجموع المحاضرات والدروس العلمية والميدانية، ويعتبر الطالب المحروم راسباً في ذلك المقرر، ويرصد له التقدير (ح) في خانة الدرجة في كشف النتيجة.
  • 4- يشعر مدرس المقرر الطالب بالحرمان في حينه، ويرفع تقريراً لرئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر، ويوضح فيه حرمان الطالب من الاستمرار في دراسة المقرر، و تواريخ المحاضرات والدروس العلمية التي تغيب فيها الطالب.
  • 5- يشعر رئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر عمادة الدراسات العليا ورئيس القسم الذي ينتمي إليه الطالب - إذا كان ينتمي لقسم آخرـ بحرمانه من الاستمرار في دراسة المقرر.
  • 6- يجوز لمجلس الكلية التي ينتمي إليها المقرر أو من يفوضه بناءً على تقرير مقدم من رئيس القسم (الذي يقدم المقرر) رفع الحرمان عن الطالب إذا تقدم لرئيس القسم بعذر يقبله مجلس الكلية، على ألا تزيد نسبة الغياب على (40%) من مجموع المحاضرات والدروس العلمية والميدانية المحددة للمقرر.
  • 7- إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري، جاز لمجلس الكلية ـ في حالات الضرورة القصوى ـ قبول عذر هو السماح بإعطائه اختباراً بديلاً خلال مدة لا تتجاوز الفصل الدراسي التالي، ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه الاختبار البديل.
  • 8- يجوز إعادة دراسة أي مقرر رسب فيه الطالب مرة واحدة فقط، وتدخل النتيجتان في المعدل التراكمي.
  • 9- يضاف إلى شروط الحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية دراسة مالا يقل عن (85%) من متطلبات التخرج في الجامعة.

 

  • ثانياً: الاختبار النهائي:
  • 10- إذا غش الطالب في الاختبار أو شرع في الغش أو خالف التعليمات وقواعد إجراء الاختبار يتخذ بحقه ما يلي:
  • أ ـ يقوم مدرس المقرر أو عضو لجنة المراقبة بمنع الطالب من الاستمرار في الاختبار وكتابة محضر يبين فيه ما حدث بدقة، ثم يحيله إلى رئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر.
  • ب ـ يرفع رئيس القسم إلى عميد كليته عن حالة الغش أو المخالفة، ثم يحال الموضوع إلى لجنة تشكل من قبل مجلس الكلية أحد أعضائها عميد الدراسات العليا.
  • ج ـ توقف نتيجة الطالب في ذلك المقرر إلى حين صدور قرار اللجنة، ويرصد لها لرمز (ق) أو (Q).
  • د ـ يتم إبلاغ الجهات المعنية بقرار اللجنة لتنفيذه.
  • 11- تكون إعادة تصحيح أوراق الإجابة المذكورة في المادة (39) من مواد لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية بناءً على توصية من مجلس القسم وذلك في حالة وجود تساهل مخل أو إجحاف في حق الطالب أبدى تظلمه إلى رئيس القسم، ويحال إلى اللجنة المذكورة في (ب) من الفقرة السابقة إذا ثبت عدم مصداقية دعواه.

 

  • ثالثاً: الاختبار الشامل:
  • 12- تكون لجنة الاختبار الشامل في بداية كل عام دراسي بقرار من مجلس القسم من ثلاثة أعضاء على الأقل ممن تتوفر فيهم شروط الإشراف والمناقشة، على أن يرأس اللجنة أستاذ إذا كان الاختبار في مرحلة الدكتوراه.
  • 13- يقوم كل قسم بالإعلان عن موعد الاختبار الشامل بوقتٍ كافٍ.
  • 14- يكون الاختبار الشامل من المراحل التالية:
  • أ ـ اختبار تحريري في التخصص الرئيس.
  • ب ـ اختبار تحريري في التخصص الفرعي (إن وجد).
  • ج ـ اختبار تحريري في مهارات البحث (إن وجدت).
  • د ـ اختبار شفوي.
  • ويشترط اجتياز المرحلة السابقة لدخول المرحلة اللاحقة.

15- تحدد كل لجنة مجال وأهداف وإجراءات كل نوع من مراحل الاختبار التي يختبر فيها الطالب اختباراً شاملاً، مع الحرص على السرية في كامل خطواتها، ويضع مجلس القسم الإطار العام للإجراءات المطلوبة من اللجنة.

  • 16- تحدد مراجع ومصادر البحث والقراءات الضرورية في كل مجال بتوصية من لجنة الاختبار الشامل، ومصادقة مجلس القسم، وتكون هي المحور الأساس للاختبار.
  • 17- يقدم الاختبار مرة في كل عام دراسي على الأقل، على أن يُحدد كل قسم موعد إجرائه قبل فصل دراسي على الأقل.
  • 18- يكون اجتياز أي مرحلة من مراحل الاختبار الشامل بناءً على متوسط الدرجات المعطاة، بحيث لا تقل عن (70%)  لكل مرحلة من المراحل الواردة في الفقرة 14.
  • 19- تعلن نتائج الاختبار الشامل بعد اعتمادها من مجلس القسم في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ عقد آخر مرحلة منه، وتسلم صورة من النتيجة إلى عمادة الدراسات العليا فور صدورها (بالاجتياز أو عدمها).
  • 20- في حال عدم اجتياز الطالب أي مرحلة من مراحل الاختبار الشامل يعطى فرصة واحدة لإعادتها في مدة لا تتجاوز فصلين دراسيين.

 

الإرشاد العلمي:

  • يكون لكل طالب دراسات عليا مرشد علمي مع بداية التحاقه بالبرنامج، لتوجيهه في دراسته ومساعدته في اختيار موضوع الرسالة وإعداد خطة البحث وفق القواعد المعتمدة من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا.

ويكون الإرشاد وفق الإجراء التالي:

  • 1- توزع مجالس الأقسام مهمة الإرشاد العلمي للطلاب المستجدين على أعضاء هيئة التدريس، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع من بدء الدراسة، وترسل صورة من ذلك التوزيع إلى عمادة الدراسات العليا.
  • 2- يتولى المرشد العلمي توجيه الطالب في إعداد جدوله الدراسي، ومتابعة خطوات تسجيل موضوع الرسالة أو المشروع البحثي.
  • 3- يقدم المرشد العلمي لرئيس القسم المختص تقريراً مفصلاً عن سير الطالب في نهاية كل فصل دراسي، وترسل صورة منه إلى عميد الدراسات العليا.
  • 4- يفضل أن يكون المرشد العلمي هو المشرف على رسالة الطالب بعد تسجيلها ما لم يتعارض ذلك مع تخصصه، ومع ما جاء في المادتين (48،45) من لائحة الدراسات العليا.

 

         تسجيل الموضوع:

  • على طالب الدراسات العليا بعد إنهاء جميع متطلبات القبول واجتيازه خمسين في المائة على الأقل من المقررات الدراسية وبمعدل تراكمي لا يقل عن (جيد جداً) التقدم بمشروع الرسالة ـ إن وجدت ـ إلى القسم، وفي حال التوصية بالموافقة عليه يقترح مجلس القسم اسم المشرف على الرسالة والمشرف المساعد ـ إن وجد ـ أو أسماء أعضاء لجنة الإشراف مع تحديد رئيسها، ويرفع بذلك إلى مجلس الكلية ومجلس عمادة الدراسات العليا للموافقة عليه بناءً على تأييد مجلس الكلية.

ويكون تسجيل الموضوع وفق الإجراء التالي:

  • 1- لكي يقدم الطالب مشروع الرسالة (خطة البحث) يجب أن يتم ذلك وفقاً للإجراءات التالية:
  • أ ـ أن يكون الطالب قد اجتاز أكثر من (50%) من المقررات الدراسية على الأقل، أو اجتاز الاختبار الشامل (إن كان شرطاً لتسجيل الموضوع).
  • ب ـ يقدم الطالب مشروع الرسالة مكتوباً بلغة علمية سليمة تتضمن العناصر الرئيسة لخطة البحث.
  • ج ـ تقدم على المرشد العلمي للدراسات العليا للموافقة عليها تمهيداً لعرضها في حلقة دراسية.
  • د ـ يُفضل أن يقدم الطالب موضوعه في حلقة دراسية (SEMINAR) تُجرى قبل عرض موضوعه على مجلس القسم، أو تُعتمد خطته من لجنة متخصصة يقررها القسم.
  • هـ ـ يقدم الطالب موضوعه إلى مجلس القسم، وفي حالة الموافقة عليه يعين أحد الأعضاء مشرفاً على الرسالة، ومشرفاً مساعداً ـ إن وجد.
  • هـ ـ يُرفع بذلك إلى مجلس الكلية للمصادقة على قرار القسم أو إبداء الرأي.
  • و ـ يُدرج موضوع الرسالة والإشراف في مجلس عمادة الدراسات العليا لأخذ الموافقة.
  • يجب أن تتميز موضوعات رسائل الماجستير بالجدة والأصالة، كما يجب أن تتميز موضوعات رسائل الدكتوراه بالأصالة والابتكار والإسهام الفاعل في إنماء المعرفة في تخصص الطالب.
  • يقبل تحقيق الكتب التراثية ذات القيمة العلمية في مجال التخصص موضوعاً للرسالة مع التقديم له بدراسة جادة، على أن يكون ذلك في إحدى المرحلتين (الماجستير أو الدكتوراه).
  • يقبل ترجمة الكتب ذات القيمة العلمية في مجال التخصص موضوعاً للرسالة، مع التقديم له بدراسة جادة في إحدى المرحلتين (الماجستير أو الدكتوراه).
  • يراعى عند إقرار الموضوعات ألا يزيد حجم الرسالة بعد كتابتها عن ألف صفحة للدكتوراه، وخمسمائة صفحة للماجستير.
  • تكتب رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة العربية، ويجوز أن تكتب بلغة أخرى في بعض التخصصات بقرار من مجلس الجامعة، بناءً على توصية مجلس القسم والكلية ومجلس عمادة الدراسات العليا،على أن تحتوي على ملخص واف لها باللغة العربية.

 

  • إنذار الطالب:

  • إذا ثبت عدم جدية الطالب في الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية بناءً على تقرير من المشرف على دراسته؛ يتم إنذار الطالب بخطاب من القسم المختص، وإذا انذر الطالب مرتين ولم يتلاف أسباب الإنذار، فلمجلس عمادة الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم إلغاء قيده.

ويتبين ذلك بالآتي:

أ-إذا زادت نسبة غيابه بعذر أو بدون عذر على (25%) من مجموع ساعات الإشراف المحددة في كل فصل دراسي.

ب-إذا لم يستجب لتوجيهات المشرف العلمية.

      ج-إذا لم يتمكن من الكتابة العلمية التي تتناسب مع المرحلة التي يدرس بها.

 

  • المناقشـــة:

  •  يشترط لتكوين لجنة المناقشة اجتياز طالب الدكتوراه الاختبار الشامل.

  •  يقترح مجلس القسم المختص أعضاء لجنة المناقشة، وله أن يقترح عضواً أو عضوين احتياطاً.

  • يوصي مجلس الكلية بتكوين اللجنة على ضوء ما يرده من القسم، وإذا رأى تغيير كل أو بعض أعضاء اللجنة فيعاد الموضوع إلى مجلس القسم.
  • ترفع توصية مجلس الكلية إلى مجلس عمادة الدراسات العليا لاتخاذ القرار اللازم.
  • لا يتم توزيع نسخ الرسالة على أعضاء لجنة المناقشة إلا بعد مصادقة مدير الجامعة على قرار مجلس عمادة الدراسات العليا.
  • يقدم كل عضو مناقش إلى عميد الكلية المختصة تقريراً مفصلاً عن الرسالة وفق النموذج المعد لذلك، على ألا تزيد المدة من تاريخ إرسال النسخة إلى تاريخ المناقشة المقترح عن شهرين للماجستير وثلاثة أشهر للدكتوراه، اعتباراً من تاريخ إرسال النسخة من الرسالة.
  •  إذا  تأخر أحد أو كل أعضاء اللجنة عن الموعد المحدد لتقديم التقرير يتم عرض الأمر على مجلس القسم المختص لاتخاذ ما يراه مناسباً.

 

  • يشترط في لجنة المناقشة على رسالة الماجستير ما يأتي:
  • 1- أن يكون عدد أعضائها فردياً ويكون المشرف مقرراً لها.
  • 2- ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة من بين أعضاء هيئة التدريس، ولا يمثل المشرف والمشرف المساعد (إن وجد) أغلبية فيها.
  • 3- أن تنطبق شروط الإشراف على الرسائل على أعضاء اللجنة.
  • 4- أن يكون من بين أعضاء اللجنة أحد الأساتذة، أو الأساتذة المشاركين  على الأقل.
  • 5- أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل.

 

  • يشترط في لجنة المناقشة على رسائل الدكتوراه ما يأتي:
  • 1- أن يكون عدد أعضائها فردياً، ولا يقل عن ثلاثة، ويكون المشرف مقرراً لها.
  • 2- تقتصر عضوية لجنة المناقشة على الأساتذة والأساتذة المشاركين، ولا يمثل المشرف والمشرف المساعد (إن وجد) أغلبية بينهم.
  • 3- أن يكون بين أعضاء اللجنة أحد الأساتذة على الأقل.
  • 4- أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعة.
  • 5- أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل.

 

وينبغي مراعاة التالي:

  • 1- يجب أن لا يكون العضو المناقش قد أسندت له رسالتان ولم يناقش أحدهما.
  • 2- أن يكون العضو الخارجي مناقشاً.
  • 3- يجب الإعلان عن المناقشة بالقسم والكلية والموقع الإلكتروني بالجامعة في موعد لا يقل عن أسبوع من المناقشة، ويتم تسليم نسخة من الإعلان إلى وكيل عمادة الدراسات العليا للشؤون الأكاديمية قبل أسبوع من المناقشة على الأقل.
  • تعد لجنة المناقشة تقريراً يوقع من جميع أعضائها، يقدم إلى رئيس القسم خلال أسبوع من تاريخ المناقشة، متضمناً إحدى التوصيات الآتية:
  • 1- قبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة.
  • 2- قبول الرسالة مع إجراء بعض التعديلات دون مناقشتها مرة أخرى، ويفوض أحد أعضاء لجنة المناقشة بالتوصية بمنح الدرجة بعد التأكد من الأخذ بهذه التعديلات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ المناقشة، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك.
  • 3- استكمال أوجه النقص وإعادة مناقشتها خلال الفترة التي يحددها مجلس الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم المختص على ألا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ المناقشة.
  • 4- عدم قبول الرسالة.

 

  • مدة المناقشة:

  • 1-تحدد المدة الزمنية التالية لمناقشة الرسائل العلمية كالتالي:

  • أ- نصف ساعة للمشرف والطالب للتقديم.

  • ب- ساعة لكل عضو من أعضاء لجنة المناقشة سواء كان عدد أعضاء اللجنة ثلاثياً أو خماسياً.
  • ج- يتولى مقرر اللجنة والمشرف على الرسالة والمشرف المساعد – إن وجد – الالتزام بالوقت المحدد.
  • د- إذا لم يستنفذ المناقش الأول الساعة المخصصة له جاز لمقرر اللجنة منح الوقت المتبقي للمناقش الآخر.
  • 2- يكون تقرير لجنة المناقشة وفق نموذج يعده مجلس عمادة الدراسات العليا.
  • 3- لا بد من إجماع اللجنة عند التوصية لطبع الرسالة على نفقة الجامعة.
  • 4- تحسب الدرجة النهائية للرسالة من مائة فيحال قبولها وفق التوصيتين الواردتين في الفقرتين (2،1) أعلاه، ويكون تقدير الطالب في الرسالة بناءً على متوسط ما يقدره أعضاء لجنة المناقشة من درجات.
  • 5- تحدد فترة استكمال أوجه النقص في الرسالة بما لا يزيد عن سنة، ويتولى المشرف – ما أمكن – متابعة عمل الطالب.
  • 6- تحسب الدرجة النهائية للرسالة من 80 درجة في حال قبولها وفق التوصية الواردة في الفقرة (3) أعلاه، ويكتفى بإعلان إجازة الرسالة في حالة قبولها بعد إعادة مناقشتها.
  • 7- إذا قدم أحد أعضاء اللجنة مرئيات مغايرة أو تحفظات تعرض على مجلس القسم خلال أسبوعين من تاريخ تسلم رئيس القسم لها باتخاذ التوصية المناسبة.
  • 8-يعرض على مجلس عمادة الدراسات العليا ما اتخذه مجلس القسم حيال التقرير لاتخاذ القرار المناسب.
جار التحميل