موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ edu.sa

جميع روابط المواقع الرسمية التعليمية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ sch.sa أو edu.sa

المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.

مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم:

20250417892

لائحة الزمالات الطبية بجامعة أم القرى

اللوائح

مشاركة الصفحة :

الفصل الأول: التعريفات


المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك:

  • زمالة جامعة أم القرى: أعلى شهادة مهنية تمنح من جامعة أم القرى في أي فرع من الفروع الطبية.

  • النائب أو الوكيل المختص: نائب رئيس الجامعة، أو وكيل الجامعة المعني بشؤون الدراسات العليا في الجامعة، وفق الهيكل التنظيمي المقر للجامعة.

  • السنة الدراسية: فترة تدريبية تصل مدتها إلى اثنين وخمسين (52) أسبوعا أو اثني عشر شهراً.

  • البرنامج: الفترة الدراسية الكلية للزمالة الطبية بما فيها من تدريب سريري ومقررات دراسية ومشروع بحثي التي لا بد أن يجتازها المتدرب بنجاح لنيل درجة الزمالة من جامعة أم القرى.

  • الوحدة الدراسية: هي النشاط النظري او المحاكاة السريرية التي لا تقل مدتها عن خمسون دقيقه والنشاط العملي الذي لا يقل عن مئة دقيقة.

  • المدة النظامية: الفترة المتاحة لإنهاء متطلبات المرحلة التدريبة.

  • استمرارية الدراسة: تعني أن الدراسة خلال السنوات المقررة لكل برنامج سوف تكون مستمرة وغير منقطعة باستثناء فترة الإجازة السنوية.

  • نظام الدراسة: نظام الدراسة الذي يتبع النظام السنوي.

  • الاختبار النهائي: الاختبار النهائي للمقررات المسجلة في كل سنه دراسية.

  • اختبار التخرج النهائي: الاختبار النهائي للتخرج بما يتضمن مختلف أجزائه وتوزيع درجاته المحددة في الأفرع المختلفة لزمالة جامعة أم القرى.

  • الترقية: تدرج المتدرب من سنة تدريبية إلى السنة التي تليها في برنامج الزمالة.

  • الإدارة التنفيذية: الإدارة او العمادة او الوحدة المسؤولة في الجامعة عن تنفيذ الإجراءات الأكاديمية المتعلقة بالدراسات العليا وفقاً للهيكل التنظيمي للجامعة.

  • لجنة إدارة البرامج في الكلية: اللجنة المسؤولة عن الإشراف العام على إدارة برامج الزمالات بالكلية وتتبع وكاله الكلية للشؤن الأكاديمية.

  • مشرف البرنامج: عضو هيئة التدريس الاستشاري المختص المسؤول عن الإشراف من الناحية المهنية والأكاديمية على برنامج الزمالة.

  • لجنة البرنامج: اللجنة المسؤولة عن مساعدة مشرف البرنامج في التنسيق والإشراف على البرنامج المقدم من قبل القسم.

  • سكرتارية البرنامج: الجهة المسؤولة عن الأعمال الإدارية والاتصالات الخاصة بالبرنامج في القسم.

  • مشرف البحث الرئيسي: عضو هيئة التدريس المسؤول عن الإشراف على مشروع البحث العلمي.

  • المتدرب / المتدربة: ويقصد به طالب برنامج الزمالة المتفرغ لدراسة البرنامج وهو عضو في الفريق الطبي.

  • الممتحن الخارجي: ممتحن من خارج الجامعة لم يشارك في تدريس الطالب.

  • تأجيل القبول: تأجيل البدء في التدريب لمده سنه دراسية.

  • تأجيل الدراسة: وقف التدريب في برنامج الزمالة لمدة سنة دراسية بعد بدء الدراسة.

  • الانسحاب: الانسحاب من برنامج الزمالة بصفة نهائية.

  • الغاء القيد: انهاء الجامعة علاقتها مع المتدرب قبل اكماله برنامج الزمالة الطبية لأسباب محدده نصت عليه هذه اللائحة.

  • إعادة القيد: إعادة الجامعة علاقتها مع المتدرب الذي الغي قيده.

  • التظلم: طلب المتدرب لسحب أو إلغاء أو إعادة النظر في قرار ما صدر في حقه – يتعلق ببرنامج الزمالة – سواء كان الطلب خطاياً أو شفهياً أو إلكترونياً.


الفصل الثاني: أهداف برامج الزمالات الطبية


المادة الثانية:

تهدف برامج الزمالات الطبية إلى الآتي:

أهداف تعليمية:

1. العناية بإثراء المعرفــة في مختلف التخصصات الطبيــة للوصول إلى إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة.

2. إعــداد الكفــاءات العلميــة والمهنيــة المتخصصــة وتأهيلهــم تأهيلاً عاليــاً فــي مختلف التخصصات الطبية.

3. تأهيـل الأطباء لمسـايرة التقـدم وتطويـع مسـتجدات البحـث العلمـي لخدمـة التخصـص.

4. تطوير المهارات البحثية لدى المتدربين وتحفيزهم على الإبداع والابتكار.

5. رفع مستوى التوعية ببرامج الزمالة لتحفيز واستقطاب المتدربين المتميزين.

أهداف استراتيجية:

1. مواكبـة التطـورات العالميـة للرعايـة الصحيـة وإثـراء خبـرات المتدربيـن عن طريق تطويـر البرامـج بشـكل مسـتمر.

2. تحويل برامج الزمالات إلى برامج مستدامة وحيوية اقتصادياً لاسيما مع توفر البنية التحتية اللازمة.

تمكيــن خريجــي الكليــات الطبية المتميزيــن حاملي الشهادات الجامعية مــن مواصلــة دراســاتهم العليــا محليــاً.


الفصل الثالث: استحداث وتطوير برامج الزمالات الطبية


المادة الثالثة:

• يقر مجلس الجامعة برامج الزمالة في التخصصات الطبية بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص وتأييد لجنة إدارة البرامج بالكلية ومجلس الكلية وتوصية اللجنة الدائمة للدراسات العليا مع مراعاة ما يلي:

• أن يتوفر بالقسم العلمي ما لا يقل عن ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس الاستشاريين في مجال التخصص.

• أن يتوفر لدى القسم الطاقة البشرية والموارد اللازمة لضمان نجاح البرنامج من حيث التدريس والتدريب والإشراف.

• أن تتوفر اتفاقيات بين البرنامج و المستشفيات والمراكز الطبية من خارج الجامعة بغرض تدريب طلبة البرنامج في تلك المراكز.

• أن يتم تحكيم البرنامج المستحدث من قبل محكمين اثنين متخصصين من ذوي الخبرة الأكاديمية.

• يقوم القسم بإجراء دراسة مقارنة مرجعية بين البرنامج المستحدث والبرامج المماثلة في الجامعات السعودية.

• أن يكون عدد الطلاب المتوقع قبولهم في البرنامج مناسباً لضمان استمراريته.


المادة الرابعة:

• يجوز استحداث برامج زمالات طبية مشتركة بين الأقسام او الكليات داخل الجامعة اوبين الجامعة ومؤسسات تعليمية، صحية او بحثية من داخل المملكة او خارجها وفق قواعد يقرها مجلس الجامعة بناء على توصية اللجنة الدائمة للدراسات العليا بعد التنسيق مع الأقسام والكليات، أو الجهات المعنية.


المادة الخامسة:

أي تعديل على الخطة الدراسية للبرنامج أو مقرراته أو متطلباته تكون بقرار من مجلس الجامعة بناءً على اقتراح من مجلس القسم المختص وتأييد مجلس الكلية وتوصية اللجنة الدائمة للدراسات العليا.


المادة السادسة:

تلتزم برامج الزمالات الطبية باستيفاء متطلبات هيئة التخصصات الصحية، كما يتم عمل تقييم دوري للبرامج كل ثلاث سنوات لضمان التزامها بمعايير جودة الأداء.


الفصل الرابع: المناهج التعليمية لبرامج الزمالة الطبية


المادة السابعة:

يشمل التدريب في برامج الزمالة الطبية التدريب السريري، التعلم والتدريس، مشروع البحث العلمي.

التدريب السريري:

يمثــل التدريــب الســريري الركيــزة الأساســية لبرامــج الزمالــة الطبيــة ويتضمــن النوعيــة فــي الأداء، المســاءلة المهنيــة والتعــاون بيــن جميــع أفــراد الفريــق الطبــي لتقديــم الرعايــة الطبيــة المثلــى للمرضــى. ويصمم التدريــب الســريري بالشــكل الــذي يفــي بالمتطلبــات الأكاديميــة الخاصــة بــوزارة التعليــم و المتطلبات المهنيــة الخاصــة بالهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة.

التعلم والتدريس:

الحلقــات الدراســية المتعلقة ببرنامــج الزمالــة تعتبــر مكملــة للتدريــب الســريري حيــث إن المتـدرب يحضـر بشـكل منتظـم النـدوات المخصصـة لمناقشـة الحـالات السـريرية وكذلـك نـادي المجلـة العلميـة والحلقـات العلميـة المتعـددة التخصصـات. بالإضافة إلـى ذلـك فـإن المتـدرب يشــارك فــي تعليــم طلبــة البكالوريــوس والدراســات العليــا فــي الجامعــة.

مشروع البحث العلمي:

المشـاركة فـي مشروع البحـث العلمـي هو أحد متطلبات البرنامج، علمـاً أنـه مـن الممكـن البـدء في هذه المشـاركة خـلال فتـرة التدريـب السـريري بشـكل لا يتعـارض مـع متطلبـات التدريـب.


المادة الثامنة:

يتم حساب الوحدات التدريسية بناءً على الأنشطة الدراسية المختلفة والموضحة في خطة البرنامج التدريبي على أن تقسم الأنشطة إلى أنشطة نظرية وهي:(المحاضرة النظرية والتدريس السريري والمحاكاة السريرية) وأنشطة عملية وهي:(حلقات النقاش والدرس العملي والتدريب السريري) ومشروع البحث العلمي.


المادة التاسعة:

يحسب نشاط الإشراف البحثي لعضو هيئه التدريس سواءً كان رئيساً أو مساعداً بساعة واحدة لكل طالبين في كل فصل دراسي يتم تسجيل المشروع البحثي فيه.


الفصل الخامس: القبول والتسجيل


المادة العاشرة: مدة البرنامج

تشـمل الدراسـة للزمالـة الطبيـة التدريب السـريري والمقـررات الدراسـية ومشروع البحـث العلمـي ولا تقـل مدة الدراسة عن سنه تدريبية، على ألا تتجاوز مدة زيادة الدراسة عن نصف مدة البرنامج النظامية.


المادة الحادية عشر: شروط القبول وأعداد المقبولين

• يقر مجلس الجامعة شروط وأعداد المقبولين السنوية بناءً على توصيه اللجنة الدائمة للدراسات العليا، بناءً على اقتراح مجلس القسم ولجنه إدارة البرامج بالكلية وتأييد مجلس الكلية.

• يتــم القبــول فــي برامــج الزمــالات الطبيــة بنــاءً علــى القــدرة الاســتيعابية المتاحــة للتدريــب فــي كل تخصــص مــع مراعــاة عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس والاستشــاريين والمرضــى بالأقسام المختلفة والطاقة الاستيعابية للمراكز التدريبة.

• تتولى الإدارة التنفيذية تنفيذ الإجراءات الأكاديمية بما في ذلك قبول الطلاب وتسجليهم وفق أحكام اللوائح والضوابط المقرة من مجلس الجامعة.


المادة الثانية عشر: تأجيل القبول

يجــوز بتوصيــة من لجنة إدارة البرامج ومجلس القسم ومجلــس الكليــة تأجيــل قبــول المتــدرب علــى ألا تتجـاوز مـدة التأجيـل سـنة تدريبيـة واحـدة، ولا تحتسـب مـدة التأجيـل ضمـن الحـد الأقصـى لمـدة الحصـول علـى درجـة الزمالـة


المادة الثالثة عشر: شروط تأجيل القبول

• أن يتقــدم المتدرب بطلــب تأجيــل القبــول إلــى لجنــة البرنامــج المختــص قبل بدء الدراسة.

• تكون فرصة تأجيل قبول الدراسة مرة واحدة.

• يلتحق المتدرب بالبرنامج فــي العــام الدراســي الــذي يلي فترة التأجيل على ألا يكون قد أخل بأحد شروط القبول التي قبل عليها ويلتزم المتدرب المؤجل بخطة البرنامج المتاحة عند بدء الدراسة.


المادة الرابعة عشر: تأجيل الدراسة

يجوز للمتدرب تأجيل الدراسة بموافقة لجنة البرنامج وتوصيه القسم المختص ولجنة إدارة البرامج وموافقة مجلس الكلية بناءً على الضوابط المقرة من اللجنة الدائمة للدراسات العليا مع مراعاة ما يلي:

• لا يجوز التأجيل لمدة أكثر من سنه دراسية واحدة.

• يسمح بتأجيل التدريب مرة واحدة خلال برنامج الزمالة.

• لا تحسب مده التأجيل ضمن المدة القصوى للبرنامج.

• لا يعد المتدرب منتظماً وتعدل حالته الى مؤجل.


المادة الخامسة عشر: الانسحاب من البرنامج

إذا انســحب المتــدرب مــن برنامــج الزمالــة بنــاءً علــى رغبتــه ثــم أراد العــودة إليــه فتطبّق عليــه شــروط الالتحــاق وقــت القبول الجديــد.

إجراءات الانسحاب:

• يقـدم المتـدرب طلـب الانسـحاب إلـى اللجنة الدائمة للدراسات العليا قبـل شـهر علـى الأقـل مـن موعـد رغبتـه فـي الانسـحاب مـن البرنامج.

• للجنة البرنامج صلاحية احتساب المقررات التي درسها المتدرب قبل انسحابه إذا رغب العودة إلى البرنامج.


المادة السادسة عشر: الانقطاع عن الدراسة

يعتبر المتدرب منقطعاً عن الدراسة في الحالات التالية:

• إذا كان مقبولاً للتدريب في البرنامج ولم يسجل في الفترة المحددة للتسجيل في كل فصل دراسي متاح له التسجيل.

• فــي حــال التســجيل فــي إحــدى الســنوات الدراســية وعــدم مباشــرته للتدريب فــي تلــك الســنة.

إجراءات الانقطاع:

تقوم لجنة إدارة البرامج برفــع أســماء المتدربيــن المســجلين الذيــن لــم يباشــروا الدراســة بعــد مضــي أربعــة أســابيع مــن بدايــة الدراســة إلــى عميــد الكليــة ومن ثم الرفع بانقطاع المتدربين عن الدراسة إلى الإدارة التنفيذية، لتنفيذ إلغاء القيد.


المادة السابعة عشر: المواظبة/ الغياب

علــى المتــدرب الالتــزام بالحضــور والتقيــد بمواعيــد الدراســة والتدريب ويحرم المتدرب من دخول الاختبار النهائي للمقررات إذا زادت نسبة غيابه بعذر عن 25% أو زادت نسبة غيابه بدون عذر عن 15% من مجموع المحاضرات والأنشطة والتدريب السريري للمقرر.


المادة الثامنة عشر: الغاء القيد

يتم الغاء قيد المتدرب في كل أو إحدى الحالات التالية:

• إذا انقطع عن الدراسة وفقاً لأحكام المادة السادسة عشر من هذه اللائحة.

• إذا اتضح ان قبوله مبني على تقديمه معلومات او وثائق غير صحيحه كلياً او جزئياً.

• إذا لم يحصل على الدرجة العلمية خلال المدة المحددة للبرنامج.

- يلغي قيد الطالب بقرار من اللجنة الدائمة للدارسات العليا بناء على توصيه لجنة البرنامج ومجلس القسم وتأييد لجنة ادارة البرامج ومجلس الكلية في الحالات التالية:

• إذا أثبت عدم جديته في الدراسة أو أخـل بـأي مـن واجباتـه العلمية.

• إذا لم يجتز الاختبار النهائي للتخرج بعد السماح له بإعادته مرة واحدة.

• الإخلال بالأمانة العلمية أو القيام بعمل يخل بالأنظمة واللوائح الجامعية اوالأمانة الطبية.

- من صور الإخلال بالأمانة العلمية الواردة في البند السابق:

• السرقة العلمية وهي استخدام أفكار او تعابير موثقة لشخص اخر دون الإشارة الى ذلك الشخص او المصدر الذي أخذت منه الأفكار والتعابير.

• الغش بمختلف صوره والاقتباس بنسبة تتجاوز الحد الأعلى المحدد من اللجنة الدائمة للدراسات العليا.

• أن ينسب المتدرب عمل غيره الي نفسه سواء نسب كامل او جزء منه.


المادة التاسعة عشر: إعادة القيد

يجـوز فـي حـالة الضـرورة القصوى إعـادة قيـد المتـدرب الـذي ألغـي قيـده إذا كان الحائـل دون مواصلـة دراســته ظــروف يقبلهــا مجلس القسم ولجنة إدارة البرامــج بالكلية مع موافقة مجلس الكلية وتكون إعادة القيد بقرار من اللجنه الدائمة للدراسات العليا.

إجراءات إعادة القيد:

يقدم المتدرب طلب إعادة القيد إلى لجنة إدارة البرنامج للعرض على مجلس القسم ومن ثم العرض على مجلس الكلية التي تقوم بإحالة الطلب إلى الإدارة التنفيذية للعرض على اللجنة الدائمة للدراسات العليا للدراسة واتخاذ القرار.

• تحــدد لجنــة البرنامــج المقــررات التــي يتوجــب علــى المتــدرب دراســتها فــي الســنة التــي طــوي قيــده فيهــا.

• تحســب المــدة التــي قضاهــا المتــدرب فــي الدراســة قبــل طي قيــده ضمــن المــدة القصــوى للحصــول علــى الزمالــة.

• لا تحسب فترة الانقطاع ضمن المدة النظامية للبرنامج


المادة العشرون: التحويل

- لا يجوز التحويل من برنامج زمالة الي برنامج زمالة آخر داخل الجامعة.

- يجـوز قبـول تحويـل المتـدرب إلـى جامعـة أم القرى مـن جامعـة أو جهـة تدريبيـة أخـرى معتـرف بها في نفس التخصص، وذلك بنـاءً علــى موافقة لجنة البرنامج ومجلــس القســم ولجنــة إدارة البرامــج بالكلية وتأييد مجلــس الكليــة وتوصيه اللجنة الدائمة للدراسات العليا بالجامعة، مــع مراعــاة ما يلــي:

• توفر شــروط القبــول فــي المتــدرب المحــول وأي شــروط أخــرى ضرورية تراهــا لجنــة البرنامــج المحــول إليــه.

• ألا يكــون المتــدرب منقطعــاً أو مفصــولاً مــن البرنامــج المحــول منــه لأي ســبب مــن الأســباب.

• يجوز احتساب التدريب السريري والمقررات الدراسية التي درسها بعد معادلتها بتوصية من لجنة البرنامج ومجلس القسم المختص ولجنـة إدارة البرامـج وتأييد مجلس الكلية وتوصية اللجنة الدائمة للدراسـات العليـا.

• أن يتقدم المتدرب بطلب التحويل خلال الفترة المحددة وفق التقويم الأكاديمي.

• وجود أماكن شاغرة في البرنامج المطلوب الالتحاق به.


الفصل السادس: تنظيم برامج الزمالات الطبية


المادة الحادية والعشرون: لجنة إدارة برامج الزمالات في الكلية

- تشكل اللجنة بقرار من عميد الكلية وله مرجعيتها وتكون عضويتها على النحو الاتي:

• وكيل الكلية للشئون الأكاديمية بالكلية المعنية بالبرنامج وله رئاسة اللجنة.

• مشرفو برامج الزمالات في مختلف تخصصات الزمالة الطبية المقدمة من الكلية.

• ممثل عن المستشفى التعليمي والمستشفيات والمراكز المشاركة في التدريب.

• يحق لرئيس اللجنه دعوة من يراه من المتدربين أو أعضاء هيئه التدريس.

- تجتمــع اللجنــة بدعــوة مــن رئيســها ثلاث مرات على الأقل في السنة ولا يصــح الاجتمــاع إلا بحضــور ثلثـي أعضائهـا وتصـدر التوصيـات بأغلبيـة أصـوات الأعضـاء الحاضريـن وعنـد التسـاوي يرجـح الجانـب الـذي فيـه الرئيـس.


المادة الثانية والعشرون: لجنة البرنامج

- يقـوم مجلـس القسـم بتشـكيل لجنـة البرنامـج ولـه مرجعيتهـا وذلك للإشــراف المباشــر علــى البرنامــج.

- تشكل لجنة البرنامج على النحو الآتي:

• مشرف البرنامج وله رئاسة اللجنة.

• اثنــان أو أكثــر مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الاستشــاريين مــن ذوي الخبــرة فــي التخصــص الرئيــسي والتخصصــات الفرعيــة إن وجــدت.

• يتولـى مشـرف البرنامـج بالتنسـيق مـع رئيس لجنة إدارة البرامج بالكلية ترشـيح أسـماء ممثلـي الجهـات المشـاركة فـي التدريـب لضمهـم لعضويـة اللجنـة.

• يحق للجنه دعوة من تراه مناسباً من أعضاء هيئه التدريس أو ممثلاً للمتدربين في البرنامج.

- تجتمـع اللجنـة بدعـوة مـن رئيسـها مــرة كل شــهر علــى الأقــل ولا يصــح الاجتمــاع إلا بحضــور ثلثــي أعضائهــا وتصــدر توصياتهــا أغلبيــة أصــوات الأعضــاء الحاضريــن وعنــد التســاوي يرجــح الجانــب الــذي فيــه الرئيــس. ويقـوم مشـرف البرنامـج برفع محاضر اجتمـاعات اللجنـة الي مجلس القسم خلال أسـبوع مـن تاريـخ انعقادهـا لاعتمادها ومن ثم ترسل التوصيات إلى لجنة إدارة البرامج بالكلية.


المادة الثالثة والعشرون: مسؤولية المتدربين

• المشاركة في العلاج والعناية بالمرضى تحت إشراف الاستشاريين في مختلف التخصصات.

• المشــاركة فــي الفعاليــات الأكاديميــة والتعليميــة لبرنامــج الزمالــة والمساندة في التدريــس والإشــراف علــى طلبــة الدراســات العليــا (إن وجد) وطلبــة البكالوريــوس حســب الحاجــة.

• المشــاركة فــي إعــداد البرامــج المتعلقــة بتأســيس وتطويــر التدريــب النظــري والعملــي والخطــط المســتقبلية للكليــة والمستشفى التعليمي.

• المشــاركة فــي لجــان الكلية والمستشفى التعليمي التــي لهــا تأثيــر علــى ســير التعليــم والعنايــة بالمرضــى فــي برامــج الزمالــة بمختلف تخصصاته.

• المشاركة السنوية في تقييم برامج الزمالات.


المادة الرابعة والعشرون: الاجراءات التأديبية

تطبق لائحــة السلوك والانضباط الطلابي بجامعة أم القرى بحـق المتـدرب عنـد الإخلال بالقواعـد النظاميـة للجامعـة وكذلـك الخاصـة بالمهـن الطبيـة والمنافيـة للأخـلاق الإسلامية.


المادة الخامسة والعشرون: التظلم

يحـق للمتـدرب الاعتراض على أي قـرار تأديبي صـدر فـي حقـه وذلـك خـلال خمسة عشـر يومـاً مـن تاريـخ إبلاغه بالقـرار وتســتكمل الإجــراءات حســب مــا ورد فــي لائحــة السلوك والانضباط الطلابي في جامعة أم القرى.


الفصل السابع: آلية التقييم


المادة السادسة والعشرون:

يتـم إجراء الاختبـارات النهائيـة فـي الكليات الطبية في جامعـة أم القرى والمستشــفيات التعليمـية التابعة لجامعة أم القرى، ويجــوز عقــد اختبــارات المســتويات والاختبــارات النهائيــة الاكلينيكيــة فــي المستشــفيات المعتــرف بهــا بنــاءً علــى توصيــة لجنــة إدارة البرامــج وتكون إجراءات التقييم وفقا للائحة الدراسة والاختبارات في جامعة ام القرى.


المادة السابعة والعشرون: الترقية السنوية

يعتبــر النجــاح فــي جميع المقررات ضروريــاً للانتقــال إلــى المســتوى التالــي، ولا يجــوز ترقيــة المتــدرب مــن مســتوى إلــى مســتوى أعلــى دون إكمــال متطلبــات التدريــب فــي المســتوى الســابق لــه.


المادة الثامنة والعشرون: اختبار التخرج النهائي

يعتبر النجاح في الاختبار النهائي للتخرج بجميع متطلباته شرطاً أساسياً لاستيفاء متطلبات التخرج في برنامج الزمالة الطبية ويسمح بإعادة الاختبار النهائي للتخرج مرة واحدة فقط.


الفصل الثامن: المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة


المادة التاسعة والعشرون:

تتـم الدراسـة والتدريب فـي المستشفيات التعليمية التابعة لجامعة أم القرى والمستشـفيات التعليميـة المرشـحة مـن لجنـة إدارة البرامـج والمستشـفيات ومراكـز الرعايـة الصحيـة الأوليـة المعتـرف بهـا مـن قبـل الجامعـة بناءً على اتفاقيات معتمدة من مجلس الجامعة.


الفصل التاسع: إكمال البرنامج / شهادة التخرج


المادة الثلاثون:

عنـد اسـتيفاء متطلبـات برنامـج الزمالـة يمنـح المتـدرب شـهادة الزمالـة فـي التخصص مـن جامعـة أم القرى.

متطلبات شهادة الزمالة الطبية:

• اجتياز جميع الاختبارات خلال فترة الزمالة.

• الحصول على شهادة إكمال التدريب في برنامج الزمالة.

• اجتياز الاختبار النهائي للتخرج في البرنامج.

الدرجة العلمية الممنوحة:

يرفع النائب أو الوكيل المختص التوصية بمنح درجة زمالة جامعة أم القرى إلى مجلس الجامعة لاتخاذ القرار.


الفصل العاشر: قواعد عامة


المادة الحادية والثلاثون:

مالــم يــرد فيــه نــص خــاص فــي هــذه القواعــد التنظيميــة والاجرائيــة يطبــق بشــأنه الأنظمــة واللوائــح والقــرارات المعمــول بهــا فــي جامعــة أم القرى.


المادة الثانية والثلاثون:

مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، يجوز أن تتقاضى الجامعة:

1) رسوماً دراسية أو مقابلاً مالياً؛ لتقديم برامج أو مقررات الزمالات الطبية، ويضع مجلس الجامعة الضوابط المنظمة لذلك، بناء على توصية اللجنة الدائمة للدراسات العليا.

2) مقابلاً مالياً للخدمات المرتبطة بالزمالات الطبية والمساندة لها، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة، بناء على توصية اللجنة الدائمة للدراسات العليا.


محتوى الصفحة

تاريخ آخر تعديل: 2026/03/05 - 12:22 م بتوقيت السعودية