جامعة أم القرى

جامعة أم القرى

اللوائح


- 2024/10/08

لآئحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

شروط السلامة ووسائل الإطفاء والمراقبة والإنذار الواجب توافرها في قاعات المحاضرات والاجتماعات والمؤتمرات والأفراح والمسارح ومباني الأنشطة المماثله

 اولا التعاريف :

 يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة مايلي :

1- قاعة المحاضرات : هي المبنى أو الجزء من المبنى المخصص لإلقاء المحاضرات أو عقد الندوات العلمية أو الأدبية أو السياسية أو غيرها والمصمم لاستقبال مايزيد من ۳۰ ثلاثين شخصا في وقت واحد .

2- قاعة الاجتماعات والمؤتمرات : هي المبنى أو الجزء من المبنى المخصص لعقد الاجتماعات أو المؤتمرات أو المهرجانات والمصمم لاستقبال مایزید عن ۲۰ ثلاثين شخصا في وقت واحد .

3- قاعات او قصور الأفراح هي المبنى أو الجزء من المبنى المخصص لإقامة الأفراح و الحفلات بانواعها والمصمم لاستقبال مايزيد على ۲۰ ثلاثين شخصا في وقت واحد .

4- المسرح أو قاعة العرض : يقصد به المبنى أو الجزء من المبنى المخصص لأداء أو التدريب على أداء العروض المسرحية أو التمثيلية أو مواد الفنون الشعبية أو خلافها والمصمم لاستقبال مايزيد عن ثلاثين شخصا في وقت واحد .

5- مباني الأنشطة المماثلة : هي كل مبنى أو جزء من مبنى مخصص لممارسة احد  الأنشطه المماثلة للانشطة المشار اليها في (۱ ، ۲ ، ۳ ، ٤) أعلاه كمعارض الكتب أو الأشغال اليدوية أو معارض الفنون المختلفة او متاحف الآثار وغيرها بحيث تكون مصممة لاستقبال مايزيد عن ٣٠ ثلاثين شخصا في وقت واحد وبشرط ألا يصدر لها لائحه مستقله .

6- النظام : نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / ۱۰ و تاریخ 10/5/1406ه وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

7- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزا ءات : هي اللائحة الصادرة عن وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.

8- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص /الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقا للقواعد والاجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التاكد من سلامة المنشأه ومعدات و ادوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة المنصوص عليها.

9- الجهة المختصه : يقصد بها وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشاة ونشاطها .

۱۰- المسئول عن المنشاة : وفقا لنص المادة الخامسة والعشرين من نظام الدفاع المدني هو الشخص  ( من منسوبي المنشأة ) المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع مايتعلق باعمال السلامة والأمن في المنشأة كما يعتبر مالك المنشأة المملوكة ملكية خاصة المسئول في جميع الأحوال .

۱۱- المواصفات : ويقصد بها :

أ/ المواصفات السعودية: وهي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .

ب/ المواصفات العالمية: ويقصد بها المواصفات الامريكية أو الأوروبية وهي الواجبة المراعاة أما إذا كانت الالة أو المادة مصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدول المصنعة كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالالة أو المادة في حالة عدم وجود المواصفات القياسية السعودية.

 ثانيا :

 وفقا لنص المادة عشرين من نظام الدفاع المدني لايجوز الترخيص واقامة منشاة من المنشات الخاضعة لهذه اللائحة أو توسيعها أو ترميمها ، أو تحديثها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب أو الجهات الفنية المختص باعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق المستمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الواردة بهذه اللائحة اما المنشات القائمة وقت صدور هذه اللائحة فيجري منحها مهلة ستة أشهر لتطبيق هذه اللائحة وما جاء بها من تعليمات وعلى الجهة المخصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقا لما ورد بهده اللائحة من قواعد .

ثالثاً:

يكون المكتب الذي اعد الدراسه المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يكون مسئولا بالتضامن مع مالك المنشاة والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا العدد .

رابعا :

 يعتبر المسئول عن المنشأة مسئولا مباشرا من عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية ( كل 3 أشهر )، وذلك بالنسبة للمنشاة ذاتها ومعداتها وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار الخاصة بالمنشاة وإصلاح أي عطل أو خلل فورا ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا العدد من قبيل الإهمال الجسيم يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظاما .

خامسا :

 يلتزم المسئول عن المنشاة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات أن يقوم فورا بإغلاق المنشاة أو الجزء الذي ينطوي على الخطورة منها ويعتبر إهمال أوتهاونه في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسیم الذي يعرضه للمسئولية الجنائية علاوة على العقوبات والجزاء ات المنصوص عليها نظاما .

سادسا :

يلتزم المسئول عن المنشاة بتخصيص سجل يسمى ( سجل السلامة و اجهزة الإنذار ومكافحة الحريق ) وفقا للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والانذار وتاريخها والجهة القائمة بها والمعدات والأدوات والأساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات كما يجري تخصیص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والأجهزة والإنشاءات الكهربائية والميكانيكية ويحتفظ بالسجل في إدارة المنشاة ليكون في جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات و الجزاءات.

سابعا :

يجوز للمسئول عن المنشاة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به وذلك الاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني في السجل .

ثامنا :

يجب تدريب العاملين والعاملات في المنشاة الخاضعه لهذه اللائحة على أعمال السلامة والاطفاء والانقاذ والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو التنسيق مع المديرية لعقد دورات تدريبية بهذا الغرض بحیث تتحمل الجهة طالبة التدريب تكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على اساس تکلفة المتدرب الواحد . كما يجب الا تقل نسبة العاملين العاملات المدربين بالنسبة للطاقة الاستيعابية للمنشاة عن مايلي :

الطاقة الاستيعابية للمنشاة عدد العاملين العاملات المدربين على الأقل

من ۳۰ الی ۱۰۰ شخص       ٢

من ۱۰۰ الی ۲۰۰ شخص     ٣

من ۲۰۰ الی ۳۰۰ شخص     ٤

من ۳۰۰ الی ٤۰۰ شخص     ٥

من ٤٠٠ إلى ٥٠٠ شخص      ٦

وهكذا بحيث يجري إضافة شخص مدرب واحد لكل مائة أو أي جزء منها يزيد عن الطاقة الاستيعابية بعد المائة الأولى.

 تاسعا :

 يلتزم المسئول عن المنشأة بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني بوضع خطة للتدخل والأخلاء ومكافحة الحريق و الانقاذ والإسعاف والإجراءات التي يجب على العاملين / العاملات بالمنشاة اتخاذها لحين حضور فرق الدفاع المدني .

عاشرا:

يجب توفير سيارة إسعاف على الأقل لكل منشأة على أن تكون مجهزة بالتجهيزات اللازمة كما يجب أن يكون العاملون/ العاملات عليها مؤهلين ومدربين على الإسعافات الأولية ويجب أن تكون السيارة متفرغه ومخصصة لخدمة المنشاة دون غيرها خاصة في أوقات نشاط المنشاة.

الحادي عشر :

يلتزم المسئول عن المنشاة ( خاصة صالات وقاعات الأفراح ) بتحديد الطاقة الاستيعابية للمبنی وبخاصة الطوابق العلوية وعليه أن يوضح ذلك للمستاجر الذي يكون مسئولا عن اعداد المدعوين وعدم تجاورهم للعدد المحدد . ويلترم المسئول عن المنشاة بوضع لوحات على الجدران وفي أماكن بارزة تحدد الطاقة الاستيعابية للمنشاة وتحذر من أن زيادة عدد الأشخاص يهدد الموجودين بالخطر ويعوق عمليات الاخلاء والاسعاف ويعرض الطوابق العلوية للتصدع والانهيار .

الثاني عشر :

يجب أن تكون منصة أو خشبة المسرح مقاومة من المواد عالية الجودة والمقاومة للاشتعال والحريق وأن يتم إنشاؤها وفقا للمقاييس والمواصفات العلمية والفنية الدقيقة بحيث تتحدد عمولتها الإجمالية وعدد الأشخاص المسموح لهم باعتلائها ويكون المسئول عن المنشات مسئول عن تنفيد ذلك ومراقبته .

الثالث عشر :

يلتزم المسئول عن المنشاة بوضع لوحات إرشادية وفقا للتصميم المعتمد من الدفاع المدني لمنع التدخين وحظر إشعال أي مصدر للنيران عن المخارج وطرق النجاة ونشر تعليمات السلامة .

القسم  الثانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 اولاً التركيبات والتهديدات الكهربائية :-

1/ يجب تصميم وتركيب كافة التجهيزات و الخدمات الكهربائية والميكانيكية وغيرها من التجهيزات والخدمات بطريقة تقلل من احتمالات حدوث الحريق وانتشاره من منطقة لأخرى للتوافق مع اشتراطات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس رقم ( ۲۰ ) ومع المواصفات العامة الصادرة عن ادارة الاشغال العامة والإسكان رقم ( ٦٥) .

 2- يجب أن تكون جميع الأجهزة والتركيبات الكهربائية مزوده بتوصيلة أرضية كما يجب حماية الأسلاك المرنة ضد ارتفاع التيار وضد التلف .

3- يجب أن تكون جميع الأجهزة والمعدات والأدوات والأسلاك الكهربائية المستخدمة من النوع الممتاز والمطابق للمواصفات والغير قابلة للاحتراق أو الاشتعال نتيجة ارتفاع التيار أو زيادة الحمولة كما يجب أن تكون جميع الأجهزة الكهربائية وكذلك التوصيلات خالية من أي اجزاء حية مكشوفة بما يعرض حياة الأشخاص لخطر التكهرب .

 4- الدوائر الفرعية : يجب أن تكون الأسلاك المستعملة ذات احجام تكفي لنقل التيار اللازم للاجهزة دون حدوث حمل زائد ( أوفرلود)  (over load) ويجب أن لا تكون سعة أي دائرة فرعية أقل من الحمل المقدر للجهاز أو الأحمال المقدرة المشتركة أما الدوائر التي تغذي حملين أو أكثر فيجب ألا تغذي الا على الأحمال المحددة لها حسب حجمها وفقا لجدول الدوائر الفرعية المتوفرة لدى الدفاع المدني او نظام الدوائر الفرعية الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان برقم (٥٩/ن ز) 5 - يجب تركيب جميع الأجهزه والمعدات الكهربائية وسبل التوصيلات الكهربائية بطريقة فنية مطابقة للمواصفات وأن يتم التركيب من قبل جهات فنية متخصصة .

 6- يجب أن يكون مفتاح الدائرة الفرعية و قاطع التيار في متناول مستعمليه ورجال خدمات الطوارئ .

 7- يجب توفير الوسائل اللازمة لإقفال جميع مصابيح الإشارة الخارجية واللافتات والزینات بطريقة مستقلة عن جميع الاجهزة الكهربائية الأخرى كما يجب أن تكون المواقع قريبة من مدخل المبنى الرئيسي .

 8- يجب توفير مصدر إضاءه احتياطي بتفذية مستقلة يتوافق وطبيعة المنشاة بحيث يكون كافيا للاضاءة لمدة ساعتين على الأقل في حالات الطوارئ.

 ثانيا : أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء:

١- اجهزة التدفئة :

أ/ يجب أن تكون جميع أجهزة التدفئة مطابقة للمواصفات وان يتم تركيبها طبقا للاشتراطات الخاصة بذلك كما يجب أن تزود مصادر الإمداد ذات الوقود الغازي أو السائل بوسائل السلامة المناسبة وصمام القفل السريع المجاور للجهاز وإذا كانت سعة مصدر الإمداد بالوقود تزيد على ( 5 ) لتر فيجب أن يوضع المصدر خارج المبنى او د اخل حیز مستقل مقاوم للحريق.

ب-يجب أن تتوفر كافة شروط ومواصفات السلامة في أجهزة التدفئة الكهربائية كما يجب أن يتم تركيبها طبقا للتعليمات والاشتراطات المحددة في المواصفات القياسية السعودية الخاصة بنظام السلامة الكهربائية .

ج- يجب أن يتم تركيب أجهزة التدفئة الكهربائية التي تزيد قدرتها عن ( ۱۰۰۰ ) کیلوواط في غرف او حيز منفصل وعلى ارضیات منفصلة عن بقية المبنى بإنشاء مقاوم للحريق وغير قابل للاحتراق وأن تكون كافة مجاري الهواء غير قابلة للاحتراق .

د- يجب أن تكون اسطح وحوائط وارضيات واسقف المنطقة المحيطة باجهزة التدفئة وكذلك كافة الأسطح (في حالة تركيب تلك الأجهزة في غرف منفصلة ) غير قابلة للاحتراق.

2- أجهزة التهوية وتكييف الهواء

 أ/ يجب أن يتم تصميم وصيانة كافة أنظمة التهوية وتكييف الهواء طبقا للمواصفات ( مشروع المواصفة السعودية) التي تشمل اسس التصميم واشتراطات تنفيذ اعمال التهوية الميكانيكية وتكييف الهواء في المباني ويجب أن تصمم هذه الأنظمة بحيث لاتؤدي إلى انتشار الدخان والغازات الساخنة من جزء لآخر في حالة إعادة توزيع الهواء المشفوط .

 ب/يجب تزويد نظام الارجاع بجهاز ضوئي لكشف الدخان قبل إعادة توزيع الهواء والذي يعمل عندما يبلغ الدخان كثافة ضوئية قدرها ٠٥ ر٠ م وعندما يعمل الكاشف يتم إغلاق نظام إعادة توزيع الهواء أو يتم تصريف الهوا ء المشفوط إلى خارج المبنى كما يجب أن تصم أنظمة التهوية الميكانيكية کأنظمة مستقلة بالنسبة لسلالم النجاة والمباني السكنية والمكاتب ومنصات العرض في القاعات والمسارح وغرف المراجل والمحولات الكهربائية التي تعمل بالزيت .

ج / يجب ألا تستخدم سلالم النجاة والردهات المغلقة ( المحمية ) كطرق ارجاع أنظمة التهوية وفي حالة استخدام فراغ السقف کطریق للارجاع فلا يجب أن يتجاوز امتداده حدود حواجز الحريق الرأسية مالم تكن هذه المناطق مزودة بكواشف للدخان و أجهزة إنذار الحريق لإعطاء تحذیر مبکر بتسرب الدخان لإغلاق نظام الشفط .

د/يجب ألا يتم تركيب شبكات تدوير الهواء في حواجز الحريق على ارتفاع يزيد على متر واحد من الأرضية إلا إذا كانت مصممة بحيث تنغلق عند حدوث الحريق وتقاوم مروره ويجب أن تعمل أي أجهزة للغلق التلقائي عند درجات حراره اقل من ( ۱۰۰ درجة مئوية ) .

ثالثا : المخارج وإنارة الطوارئ :

 1/ مخارج الطواري

أ/يجب توفير مخارج الطواري اللازمة والكافية لإخلاء جميع المتواجدين بالمنشاة في أقصر وقت ممكن وفقا للأعداد والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة .

 ب/يجب تخصيص مخارج أبواب الطوارئ لاستخدامها فقط في عملية الإخلاء الفوري عندما يتعرض المبنى والموجودين للخطر وتخصص مخارج مستقلة للنساء.

ج/ يراعى أن تفتح جميع مخارج الطوارئ إلى الخارج وتؤدي جميعها إلى خارج المبنى او الى مكان تتوافر فيه عوامل الأمان والسلامة ويكون محميا ضد مصادر الخطر .

 د/يجب أن تكون جميع مخارج الطواري سهلة الفتح وذاتیة الارتداد وأن يكون توزيعها ملائما للإخلاء من جميع الجهات دون الاضطرار للسير عبر مكان الحريق كما يجب أن يشار إلى مخرج الطواري بوضوح ولايسمح بتركيب ستائر اولوحات على تلك المخارج بما يحجبها عن الأنظار كما لايسمح بتركيب أي مرايا في أي مخرج أو بالقرب منها بشكل يسبب خداع الجمهور في اتجاه الخروج.

ه/ يجب أن يتم توفير المخارج الحرة لكل مبني وفقا للاعتبارات والمعدلات المتعارف عليها عالميا طبقا للعناصر التالية : -

- الا يقل اتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن ۲۱ بوصة .

- معدل تدفق الاشخاص من المخرج ويقصد به عدد الأشخاص الممكن خروجهم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحدة ويقدر بخمسة وعشرين شخصا .

 - الوقت اللازم للاخلاء ويختلف باختلاف أنواع المباني طبقا للتالي : -

 * مباني النوع الأول : وهي المباني المقامة جميعها من مواد مقاومة للحريق وينبغي إخلاؤها خلال مدة لا تزيد عن ثلاث دقائق .

* مباني النوع الثاني : وهي المباني المقامة من مواد مقاومة للحريق ويدخل ضمنها مواد سهلة الاحتراق وتلك ينبغي إخلاؤها خلال مدة لاتزيد عن دقيقتين ونصف .

* مباني النوع الثالث : وهي المقامة من مواد سهلة و سريعة الاحتراق وينبغي إخلاؤها خلال مدة لا تزيد عن دقيقتين وبناء عليه يتم حساب اتساع وحدات مخارج الطوارئ المطلوبه وفق المعادلة التالية :

                              عدد الأشخاص الموجودين في المبنى ( الطاقة الاستيعابية  )

                                       معدل تدفق الاشخاص من وحدة المخرج(25) * الوقت اللازم للاخلاء

عدد الوحدات  =

 ( وتحتسب كسور الوحده بوحدة كاملة)

 مثال- إذا طلب للمكان ثلاث وحدات فأكثر وجب أن يكون له أكثر من فتحة خروج واحده ( مخرج طوارئ ) لمعرفة عدد فتحات ( أبواب الخروج المطلوبة ينبغي قسمة عدد الوحدات على اربعة ويضاف للناتج واحد صحیح :

ماهو عدد أبواب الطوارئ لثمان وحدات ؟

الجواب = 8/4 + 1= 3 أبواب طواري.

- لايقل اتساع مخرج الطوارئ عن وحدتين ، أي 42 بوصه بحد ادنی ۱۰۰ سم .

- لايقل عدد أبواب الطوارئ بأي قاعة أو صالة أفراح من مخرجين .

۲- إنارة المخارج

أ/ يجب أن تتم إنارة مخارج الطواري وممراتها بصورة مستمرة أثناء وجود الجمهور وان تتم تغذيتها من مصدرين ( التيار الرئيسي بالمبنى ومصدر انارة احتياطي ).

ب/ تستخدم الإنارة الاحتياطية في الأماكن وللفترات الزمنية المطلوبة لتوفير الحد الأدنى من الانارة المطلوبة واللازمة للمخارج وممراتها .

 ج / يجب إنارة أرضيات المخارج بالكامل بما في ذلك الأركان وتقاطعات الممرات و السلالم والبسطات و ابواب المخارج.

د/ تحدد مواضع توزيع وحدات إنارة المخارج بما يضمن عدم تعرض أي مساحة من مسار الخروج للظلام في حالة تعطيل أي وحدة من وحدات الإناره احتراق مصباح مثلا .

 3- مصادر الاناره:

 أ/ يمنع استخدام وحدات الانارة المزوده بالطاقه بواسطة البطاريات لاغراض الانارة العادية ( الرئيسية) للمخارج ولكن يسمح باستخدامها لأغراض  الاناره الاحتياطية.

ب/ لايجوز الإكتفاء باستخدام المواد المنيره أوالتألقية أو العاکسه كبديل عن الإنارة الرئيسيه او الاحتياطيه .

ج / يشترط أن تتوفر مصادر الطاقة الاحتياطيه للانارة في حالات الطواري لفترة زمنية لاتقل عن ساعتين .

 د/يجب أن تكون بطاريات الاناره الاحتياطية قابلة للشحن تلقيائيا من مصدر الطاقه الرئيسي وتكون من نوع معتمد (رصاص حامض أو قلوي ) ولايسمح اطلاقا باستخدام البطاريات الجافه لهذا الغرض .

 ه/ يجب أن يكون نظام الانارة الاحتياطي تلقائي التشغيل حال انقطاع التيار الكهربائي المغذي لوحدات الانارة مهما كانت أسباب ذلك الانقطاع .

 4- اللوحات الإرشادية للمخارج :

  أ/ يجب أن تكون اللوحات الإرشادية لمخارج الطواري موزعه على أماكن واضحه ومميزه وسهلة التعرف عليها .

 ب/ في المباني والمنشات التي لايمكن للموجودين بها رؤية المخارج أو المسارات المؤدية اليها بشكل واضح ومباشره فإنه يجب أن يتم وضع اللوحات الارشادية لتلك المخارج بشكل يوضح مسار الخروج وأن تكون تلك اللوحات في أماكن مميزه وسهلة وواضحة للجميع .

ج / يتم وضع اللوحات الإرشادية في أماكن واضحة ويتم اختيار لون وحجم وشكل كل لوحه إرشادية للمخارج ومساراتها وفقا للائحة اشارات وعلامات الدفاع المدني . بحيث يمكن رؤيتها والتعرف عليها بسهولة وبحيث تختلف من حيث الشكل واللون عن الديكورات المحيطة بها ويمنع منعا باتا استخدام ديكورات أو اثاثات أو أدوات تقلل أو تضعف من رؤية اللوحات الارشادية للمخارج أو مساراتها .

د/يجب أن تحتوي جميع اللوحات الإرشادية للمخارج على كلمة ( خروج ) باللغة العربية والانجليزية و أي لغات أخرى بحروف واضحة وكبيرة ومقرؤة .

 ه/يتم إنارة كل لوحة إرشادية للخارج بحيث لاتقل الإنارة عند سطح الاشارة عن ( ٥٠ ) لاكس على أن تكون إنارة تلك اللوحة مستمرة بكتابة بيضاء على أرضية خضراء أو كما ينص عليها في لائحة إشارات وعلامات الدفاع المدني .

و/ يحظر وضع أي إشارة ذات إضاءة ساطعة بالقرب من خط النظر إلى اللوحة الإرشادية للمخرج .

5-اشتراطات يجب مراعاتها لتسهيل عملية الإخلاء :

أ/ المقاعد الثابتة :

- يجب ألاتقل صافي المسافة بين ظهر المقعد والمقعد الواقع خلفه عن ۳۰ سم عندما يكون المقعد في وضع الجلوس ويتم تحديد المسافة الصافية بین مقعدين متتاليين بالقياس أفقيا بين مستويين راسيين .

- يجب ألايزيد عدد المقاعد فيما بين ممرين عن 14 مقعدا .

- يجب الا يزيد عدد المقاعد التي يمكن الوصول إليها من ممر واحد عن ( ۷ ) مقاعد .

- تحسب سعة صف المقاعد المستمرة التي لاتفصل بينها مساند للأذرع على أساس أن الشخص الواحد يشغل مسافة قدرها 5 سم لكل شخص على الأقل .

 ب/ المدرجات :

- يجب عدم تزويد مقاعد المدرجات الواقعة ضمن المباني بمساند خلفية.

- يجب ألا تقل المسافة بين صفوف مقاعد المدرجات عن ٥٥ سم ولا تزيد عن ۷٥ سم.

 - يجب ألا يزيد عدد المقاعد فيما بين الممرات المتعامدة مع صفوف مقاعد المدرج عن ( ۱۰۰ ) مقعد.

 -يجب ألا تزيد المسافة بين الممرات الموازية لمقاعد المدرجات عن ۱۱ صفا

 - تحسب سعة الصف من المقاعد على اساس 45 سم على الأقل لكل شخص .

 ج / الممرات :

- يجب تزويد كل جزء من أماكن التجمع يحتوي على مقاعد او مناضد أو معروضات أو معدات أو أية مواد أخرى بممرات تؤدي الى المخارج وحسب الشروط التالية :

 * لايقل عرض الممر الذي يخدم ( 60 ) مقعدا أو أقل عن ( ۱۰۰ ) سم .

* يكون العرض الأدنى للممر الذي يخدم أكثر من ( 6۰ ) مقعدا ۱۲۰ سم اذا كانت المقاعد على الجانبين .هذا ويكون الممر بعرضه الأدنى عند أبعد نقطة عن المخرج أو ممر آخر متعامد معه  أو بهو بحیث یتزاید عرضه تدريجيا في كل اتجاه     (25 ملم) لكل متر طولي .

 - يجب أن ينتهي كل ممر متعامد إلى بهو او مخرج على ان لايقل عرض ذلك الممر المتعامد أو البهو او المخرج عن عرض أكبر الممرات عرضا بالإضافة الی ٥۰ ٪ من العرض الكلي المطلوب للممرات التي يخدمها .

- يجب الا يزيد طول النهايات المسدودة للممرات عن ستة أمتار .

- يجب أن تكون الممرات مستويه أو قليلة الانحدار و غير مزودة بالدرجات الا اذا زاد منسوب الانحدار عن ( ۱ الی ۸ ) حيث يسمح باستخدام الدرجات .

القسم الثالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث

وسائل الانذار والمراقبة والاخلاء والإطفاء

اولا : الانذار :

١- تجهز القاعه او الصاله والمبنى ككل بنظام إنذار من الحريق بواسطة شبكة يدوية توزع مفاتيحها في مداخل المبنى ومناطق الخدمات على أن تتوافق والمواصفات القياسية السعودية إن وجدت أو المواصفات العالميه .

٢- يجب تجهيز المبنى بشبكة إنذار آلية تعمل بواسطة كواشف الدخان أو الحرارة وتركب لوحة الانذار في غرفة الاستقبال او الخدمة الدائمة ( أو غرفة مسئول الأمن ).

3- يجب أن تسمع إشارة الإنذار من الحريق في مكتب مدير القاعه ( بالمبنی ) والغرف والقاعات الفرعية وأماكن الخدمة والحمامات وفي محل إقامة موظف المراقبه الدائم ويحظر اطلاق اشارة الإنذار في قاعة التجمع الرئيسية وذلك لضمان اخلاء المبنى على نحو منظم وباشراف المسئولين المدربين ويتم مخاطبة الجمهور في القاعات الرئيسية عن طريق نظام خاص يعمل بالطاقة الرئيسية والطاقه الاحتياطيه في اوقات الطوارئ .

ثانيا : المراقبة والاخلاء

1- يجب أن تقوم الإدارة المشرفة على أي منشاة من المنشات الوارده بهذه اللائحة بالاتفاق والتنسيق مع الدفاع المدني بإعداد خطة المراقبة حالة السلامة والقيام بأعمال الاخلاء والانقاد والتدخل لمواجهة حالات الحريق .

٢- يجب تعیین شخص مسئول كمشرف على سلامة المبنى ( مسئول سلامة ) وأن یکون هذا الشخص مؤهلا تأهيلا جيدا في هذا المجال وأن يتبعه موظفين مدربين لارشاد الجمهور ولاستعمال بكرات الاطفاء وأجهزة الإطفاء اليدويه وتتضمن واجبات مشرف السلامه بالمنشاة على مايلي :

أ/ تنظيم عمليات الإخلاء وتدريب العاملين عليها وتعريفهم بالمخارج سواء  الأبواب الرئيسيه أو مخارج الطوارئ وكيفية عملها .

 ب/ تدريب العاملين بالمنشاة على القيام بالاخلاء والانقاذ والإسعاف ومكافحة الحريق وتعريفهم بواجبات كل منهم عند حدوث أي خطر من الأخطار وتقسيمهم إلى مجموعات متخصصة بحيث تختص كل مجموعة منهم بمهمة معينه ( جماعة الإطفاء - جماعة الإخلاء - جماعة الإسعاف - الخ )

ج / تدريب العاملين على كيفية التبليغ عن الحريق وتدريبهم على كيفية استخدام أجهزة الاطفاء والإنذار وتنظيم عملية الإخلاء .

 د/ التحقق من فصل التيار الكهربائي وتشغيل مصدر الإنارة الاحتياطي والتاكد من غلق مصادر الغاز وإيقاف تشغيل الآلات الميكانيكية والمصاعد وغيرها ۰

 ه/الاشراف على عمليات الاخلاء حتى وصول الأشخاص إلى المكان المحدد لتجمعهم خارج أماكن الخطر.

و/ استقبال رجال الدفاع المدني والخدمة العامة وإعطائهم البيانات والمخططات اللازمة التي تسهل قيامهم باعمالهم

ز/ الاحتفاظ بنسخة من جميع المخططات الخاصة بالمبنى وتجهيزاته .

ح / التأكد من عدم القيام بأي عمل غير مأمون والتاكد من أن كافة أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق تعمل بطريقة سليمة والقيام بعمليات الإصلاح فورا .

ثالثا : وسائل الاطفاء :

أ/ بكرات خراطيم الاطفاء

1- يجب تجهيز المبنى بشبكة اطفاء مائيه بواسطة بكرات إطفاء توزع على المداخل وعلى مسافات لاتزيد عن 25 مترا وإذا زادت درجة الإشغال عن 50 شخص .

2- ترکیب خراطيم الاطفاء بشكل ثابت بحيث تكون موصلة بصفة دائمة بمصدر الإمداد بالماء ومصممة بشكل يضمن سرعة وسهولة تناول الخرطوم في أي اتجاه بحيث يمكن للعاملين والجمهور القيام بعملية التدخل الفوري لمكافحة الحريق .

3- يجب ألا يقل قطر خرطوم الإطفاء عن ۱ بوصه و ان یکون مطابقا للمواصفات التي يضعها الدفاع المدني .

4- يجب ألا يقل الضغط في قاذف المياه عن 5/2  بار .

5- يجب أن تركب الخراطيم في مكان مناسب وظاهر يسهل الوصول إليه وبارتفاع لايزيد عن 1,50 متر من الأرضية وأن تكون موصلة بصفة دائمة بمصدر الإمداد بالماء ويفضل أن تكون تحت ضغط الماء وان تزود بفوهة ثابتة أو قابلة للضبط بحيث يمكن فتحها وضبطها بسهولة عند الضرورة وإذا كانت الخراطيم مركبة داخل الحائط أو داخل صناديق مزودة بغطاء فإنه يجب عدم قفل الصندوق او ربطه بطريقة تعوق سهولة سحب الخراطيم كما يجب الإشارة إلى هذه الصناديق بوضوح.

6- يجب وضع لوحات إرشادية تبين بوضوح جميع ترکیبات خراطيم الاطفاء والتعليمات الخاصه باستخدامها وتشغيلها .

7- يجب توفر مصدر للإمداد بالماء لأغراض مكافحة الحريق عند نقاط ملائمة ويجب ألا يزيد الحد الأقصى للمسافة بين أي نقطة في المبنى واقرب حنفية حريق أو أي مصدر مماثل للامداد على ۱۰۰ متر .

8- يتم تجهيز شبكات الاطفاء وتمديد اتها بالتالي :

* يجب أن تجهز التمديدات بحنفيات إغلاق باعداد كافية وأن يتصل بالتمديدات جهاز لبيان المياه في شبكة ويركب مباشرة قبل القواطع والاقسام التي يكون الضغط فيها ضعيفا .

* يجب حماية التمديدات المعرضة للصقيع وذلك بتغليفها بمواد عازله ( کالامیانیت ) او ( الاسبستوس ) ونحو ذلك .

*  يجب طلاء جميع التمديدات الخاصه بشبكة الاطفاء بلون مميز وغالبا مایکون اللون الأحمر .

9- يجب في الأحوال التي يتضح فيها ضعف ضغط المياه في المصدر العام إنشاء خزان أو صهريج مياه احتياطي يخصص لأعمال الإطفاء ويتم إنشاء هذا الخران أو الصهريج وفقا لمواصفات الدفاع المدني وبما يتمشى مع موقع وطبيعة المنشأه.

ب/الطفايات اليدويه :

1- يجب أن تجهز المباني بطريقة تمكن شاغليها من القيام بالإجراءات الأولية لمكافحة الحريق باستخدام الطفايات اليدوية المناسبة التي تتوافق والمخاطر المحتملة على أن يتم تقدير اعداد و انواع وأحجام الطفايات اليدوية اللازمة للموقع بمعرفة الدفاع المدني بعد معاينة الموقع وطبقا للاحتياجات الفعلية.

٢- يجب أن تكون طفايات الحريق اليدويه في حالة سليمه وأن توضع في أماكن يسهل التعرف عليها والوصول إليها في أي وقت .

 3- يجب أن تكون طفايات الحريق اليدويه وفقا للمواصفات القياسيه السعودية التالية :

وسيط الإطفاء                                          رقم المواصفة القياسية السعودية

 ماء                                                     0000000

غاز ثاني أكسيد الكربون                                63/1977

غاز الهالون ( ۲۱ )                                     81/1977

الرغوه                                                    124/1979

مسحوق البودره الجافه                                  125/1979

4- يجب المحافظه على جميع الطفايات بحيث تكون صالحة للاستخدام بصفة دائمه وأن يتم فحصها بصفة دورية وعلى فترات منتظمة وفقا لتعليمات الشركه المصنعه ويجب أن يوضع تاريخ الفحص على بطاقة تلصق على جسم كل طفايه .

ج / شبكة الرش الالية :

 1- يجب تجهيز كل منشأة مغلقة من المنشات الواردة بهذه اللائحة بشبكة رش آلية بحيث تتناسب مع حجم المبنى ونوعية المخاطر المحتمله .

٢- يجب أن تكون شبكة الرش الالية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بتصميم وتركيب وصيانة شبكة الرش التلقائي .

٣- تتكون شبكة الرش الاليه من مجموعة متكاملة من المواسير المدفونه والظاهره ويتكون الجزء الظاهر منها من مواسير مصممة ( هيدروليكيا ) ومركبه في الأسقف وتوصل بها الرشاشات طبقا لنمط ثابت ويتم تشغيل الشبكة أو أي جز منها بفعل الحرارة الناتجة عن الحريق فيندفع الماء على منطقة الحريق بفرض السيطره عليه وإخماده.

 4- يجب ربط شبكة الرش الاليه بنظام الإنذار الالي وبلوحة الإنذار المركزية للمبنى.

5- لا يجوز استعمال أجزاء أو مواد أو تجهیزات قديمة أو غير معتمده لاتوفر المواصفات القياسية السعودية في شبكات الرش الالية .

 6- يجب أن تتضمن الدراسة الفنية المعدة من قبل المكتب الفني المختص المشار إليه في ثانيا من القسم الأول من هذه اللائحة المخططات والرسومات الخاصة بكيفية تركيب شبكة الرش الاليه وعلى الادارة المختصة بالبلديات دراسة تلك المخططات والرسومات للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات القياسية السعوديه.

 نصوص عامه:-

 1- يجب أن تكون الجدران والأسقف في المنشات الوارده بهذه اللائحه على الأخص المغلقه منها مقامة من مواد مقاومة للحريق وأن تكون الديكورات والستائر والأثاث معالجة بالمواد المقاومة للاشتعال.

 ٢- يجب تجهيز كل منشأة من المنشات الواردة بهذه اللائحة بجهاز لامتصاص الصواعق.

3- يجب أن تكون أماكن الخدمات كالمطبخ والقهوه وغيرها بعيدة بدرجة عاليه عن الصالات او القاعات الرئیسيه وان تكون مجهزه بكافة وسائل التدخل السريع الملائم لنوعية المخاطر المحتملة.

4- يجب أن تكون مخارج الطوارئ من المواد المقاومة للحريق والاشتعال.

5- يمنع منعا باتا تركيب الزينات من المصابيح المعلق بأسلاك كهربائيه سائبة إلا بعد موافقه الدفاع المدني على النوعية والمدة التي يجوز فيها التركيب .

6- يجب أن تكون غرف الكهرباء أو خزانات الوقود معزولة عن الصالات والقاعات وان تكون جدرانها مقاومة للحريق كما يجب تجهيزها بوسائل الإطفاء المناسب .

7- يجب تخصيص غرفه للإسعافات الأوليه في كل منشأة من المنشآت الوارده بهذه اللائحة كما يجب تجهيز هذه الغرفه بوسائل الإسعافات الأولية والأكسجين وان يتواجد بها خلال تواجد الجمهور بالمنشاة أحد الممرضين أو الممرضات المدربين تدريبا جيدا على أعمال الإسعاف والانعاش.

8- يجوز للجان الدفاع المدني في حالات الضرورة الاعفاء من شرط او اكثر من شروط هذه اللائحه وذلك بالنسبة للمنشات الواقعة في القرى والهجر في حدود اختصاصها الإقليمي وبشرط ألا يترتب على هذا الاعفاء أي تهديد للارواح والممتلكات.

 9- يجور لمدير عام الدفاع المدني مراجعة هذه اللائحة في بداية كل عام هجري والاخذ بالمستجدات وحرية التطور والأساليب بما يجعل هذه اللائحة متجدده ، ومحققه للغايه منها .

۱۰- تلغي هذه اللائحه كل مايتعارض معها من تعليمات واشتراطات السلامة ومتطلبات الدفاع المدني.

 هذه التعليمات تعتبر الأنظمة الواجب مراعاتها في قاعات المحاضرات والاجتماعات والمؤتمرات والافراح والمسارح ومباني الأنشطة المماثله عموما وهي خاضعة للدراسه و التطوير بما يساير انظمة السلامة وسبل الحماية في المملكة العربية السعودية.

لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في المعامل والمختبرات

الفصل الأول

تعريفات

مادة (١): التعاريف: يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي:

١- المختبر أو المعمل: هو مكان أعد خصيصاً للدراسات والتجارب (الكافة الفروع العلمية) من أجل الأبحاث والاستحضارات العلمية والاكتشافات والتحاليل أو كافة النشاطات المشابهة التي تتطلب استعمال أجهزة ومعدات وتجهيزات خاصة ومواد مختلفة.

٢- طاولة العمل تتم فوقها التجارب والاستحضارات المخبرية وتركب عليها الأجهزة والأدوات ويكون ارتفاعها من (٨٠-٩٠سم) من سطح الأرض، ويتم تزويد طاولات العمل بالوسائل اللازمة التي تتناسب وطبيعة العمل مثل: (الماء، الكهرباء، غاز البوتان، هواء مضغوط، بخار، غازات مختلفة كالنتروجين... إلخ) ويجب أن تكون مجهزة بفتحات تصريف صحي مناسب.

٣- تجهيزات إضافية: التجهيز الإضافي يسمح بتنفيذ الأعمال الإضافية الملحقة مثل تنظيف الأدوات والأجهزة، والتموين والتخزين، والمكاتب والاستراحات، والتخلص من النفايات.

٤- المواد المتفجرة: هي مواد غير ثابتة وتتفكك بسرعة كبيرة بفعل الصدم أو الاحتكاك أو الحرارة مولدة كميات كبيرة من الحرارة ومكونة أحجاماً كبيرة جداً من الغازات قد تؤدي إلى انفجار عنيف، وتتوقف شدة الانفجار على نوع المادة الكيمائية المتفجرة.

٥- النظام: نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) وتاريخ (١٠/٥/١٤٠٦هـ) وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

٦. مندوب الدفاع المدني: هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك.

٧. الجهة المختصة: يقصد بها وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) والجهات الأخرى ذات العلاقة، بترخيص المختبرات والمعامل.

٨. المسئول عن السلامة: وفقاً لمفهوم المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الدفاع المدني هو شخص من (منسوبي المختبر أو غيرهم) ممن تلقى تدريباً أو لديه خبرة في هذا المجال يعين أو يكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المختبر كما يعتبر الشخص الصادر باسمه الترخيص مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال، وتحدد واجباته ومسئولياته وفقاً لما ورد بلائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي.

9. المواصفات: ويقصد بها:

(أ) المواصفات القياسية العربية السعودية: وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.

(ب) المواصفات العالمية: هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة.

١٠- المواد الكيمائية الأكالة: هي المواد التي تسبب حروقاً وجروحاً عند ملامستها للجلد أو العيون وقد تؤذي الجهاز التنفسي والرئتين عند استنشاقها، وتختلف خطورة كل مادة باختلاف خواصها الفزيائية والكيمائية وأجزاء الجسم المعرضة لها وتنقسم إلى قسمين:

  1. المواد الأكالة الأولية: هي المواد التي تؤدي إلى تسمم عام عند التعرض لها ولكنها تسبب الجروح الموضعية.
  2. المواد الأكالة الثانوية: هي المواد التي تؤدي إلى تسمم غير موضعي بالإضافة إلى الجروح الموضعية أو تآكل موضعي لخلايا الجلد عند التلامس.

١١- السوائل القابلة للاشتعال: هي السوائل التي لها نقطة وميض تتراوح من (٢١م) إلى (٥٥م).

  1. نقطة الوميض: هي أدنى درجة حرارة تتصاعد عندها من السائل أبخرة كافية تكون مخلوطاً قابلاً للاشتعال بحيث إذا قربنا منها لهباً اشتعل المزيج في صورة وميض خاطف ينتهي بمجرد إبعاد اللهب.
  2. درجة حرارة الاشتعال: هي درجة الحرارة الدنيا التي تطلق عندها المادة كمية من الأبخرة تكون كافية لتكوين المخلوط القابل للاشتعال بحيث يظل هذا الاشتعال مستمراً حتى لو أبعد المصدر الحراري الذي أحدث الاشتعال أولاً.
  3. مدى الانفجار أو الاشتعال: هو النسبة المئوية الحجمية لبخار الماء في الهواء والتي فوقها يكون المزيج قابلاً للاشتعال أو للانفجار.

١٢- المواد المؤكسدة: المواد التي ينتج عنها تفاعلات شديدة الانتشار للحرارة وانفجارات عند تماسها مع مواد أخرى.

١٣- المواد السامة: المواد التي تسبب تأثيرات حادة وخطيرة أو مزمنة وقد تؤدي للوفاة عند ابتلاعها أو استنشاقها أو امتصاصها عبر الجلد.

١٤- الغازات المضغوطة: هي غازات نقية أو مزائج من مجموعة من الغازات في أسطوانة أو حاوية لا يتجاوز الضغط فيها (٤٠ رطل/بوصة) عند درجة حرارة (٢١م) أو ضغط يزيد عن (١٠٤ رطل/بوصة) عند درجة حرارة (٤٥م) أو إلى مادة سائلة قابلة للاشتعال بضغط بخار يتجاوز (٤٠ رطل/بوصة) عند درجة حرارة أعلى (٣٨م).

١٥- الغازات القابلة للاشتعال: أي غاز مضغوط تنطبق عليه متطلبات حدود الاشتعال الدنيا ومدى حد الاشتعال وانتشار اللهب.

الفصل الثاني

"الشروط والأحكام العامة"

مادة (٢): وفقاً لمفهوم المادة (العشرون) من نظام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص لأي مختبر أو تجديد ترخيص أو ترميم أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة، وأجهزة الإنذار والمراقبة ومكافحة الحريق، والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات، والاشتراطات، والقواعد الواردة بهذه اللائحة، وتمنح المختبرات القائمة وقت صدور هذه اللائحة مهلة زمنية تتراوح بين (ستة أشهر وسنة) (وفقاً لحجم المختبر وطبيعة المواد التي يتعامل معها) لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات وعلى الجهة المختصة مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما هو وارد في هذه اللائحة.

مادة (٣): يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة، ودقتها ومراقبة تنفيذها، كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، كما يكون مسئولاً بالتضامن مع الجهة صاحبة المختبر عن أي خطأ، أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.

مادة (٤): يعتبر المسئول عن السلامة في المختبر مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (كل شهر) عن الأجهزة المخبرية والتركيبات الكهربائية وكذلك عن وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والإنذار وإصلاح أي عطل فور وقوعه، ويجب على مسئول السلامة في المختبر إبلاغ الجهة المختصة بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به، وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع المندوب في سجل السلامة.

مادة (٥): يلتزم المسئول عن السلامة في المختبر بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة ومكافحة الحريق) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم الدفاع المدني ويخصص لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهات القائمة بها ونتائج عمليات الإصلاح وغيرها من البيانات، كما يجرى تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والتمديدات الكهربائية والميكانيكية وغيرها.

مادة (٦): يجب تدريب جميع العاملين في المختبر على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإخلاء في مدارس، ومعاهد التدريب الوطنية والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، أو التنسيق مع المديرية، لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض في المناطق، والمدن التي يوجد بها مثل هذه المدارس والمعاهد بحيث تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد، ويجب في جميع الأحوال إثبات عدد العاملين بالمختبرات وجنسياتهم.

مادة (٧): يلتزم المسئول عن السلامة بوضع لوحات ولافتات إرشادية وفقاً للتصميم المتخذ من الدفاع المدني لمنع التدخين وخطر إشعال أي مصدر للنيران والإرشاد عن المخارج وطرق النجاة ونشر تعليمات السلامة.  

مادة (٨): هذه اللائحة تنصب على متطلبات السلامة ومكافحة الحريق دون التعرض إلى باقي الشروط والمواصفات التي تقررها الجهات الأخرى ذات العلاقة.

مادة (٩): تطبق هذه اللائحة على جميع المختبرات سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الأهلي (الخاص).

مادة (١٠): لا يجوز تشغيل المختبر أو المعمل إلا بعد الحصول على الترخيص المشار إليه.

مادة (١١): في حالة بيع المختبر الخاص أو تأجيره يعتبر المشتري أو المستأجر الجديد ملزماً بتنفيذ سائر الشروط الوقائية ويتوجب عليه الحصول على موافقة جهة الترخيص على ذلك وإخطار الدفاع المدني.

مادة (١٢): يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وفقاً لما تضمنه نظام الدفاع المدني وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور.

الفصل الثالث

"اشتراطات ومتطلبات السلامة والحماية"

مادة (١٣): الاحتياطات الوقائية العامة والسلوك الشخصي في المختبرات والمعامل:

١. يزود المختبر بمرش مياه (للاستحمام) يكون عند المدخل وبعيداً عن المعدات والمآخذ الكهربائية.

٢. يجب أن يزود المختبر بأحواض غسيل للعيون في مواقع مناسبة.

٣. يجب أن توضع علامات وإشارات تبين مواقع المرشات.

٤. تتخذ الحماية اللازمة للمرشات الخارجية ضد التجمد شتاءً والحرارة صيفاً.

٥. يجب أن يزود المختبر بصيدلية إسعاف أولي تتوافق موادها مع مخاطر المختبر وتوضع في مكان بارز.

٦. يجب أن تكون جميع أرضيات المختبر نظيفة وبحالة جيدة ومانعة للانزلاق.

٧. يجب أن تكون الممرات العامة والطرق المؤدية إلى أبواب الخروج والطوارئ خالية تماماً من العوائق ويتم عمل خطوط إرشادية بيضاء لتدل على اتجاه المخارج.

٨. يجب إزالة آثار كل مادة انسكبت على الأرض خاصة المذيبات سريعة الاشتعال والزجاج المكسور والزئبق وخصوصاً الأحماض أو القلويات القوية إذ يجب معادلتها أو تخفيفها قبل إزالتها.

٩. يجب احتواء المختبر على وسائل سحب الغازات والأبخرة السامة والضارة كما يجب أن تحتوي على غرف لسحب الغازات التي يتم فيها إجراء التجارب التي تحتوي أو تعطي غازات أو أبخرة سامة.

١٠. يجب التأكد من أن كل التوصيلات المطاطية للمكثف مصانة جيداً ويجب الحذر لوضع السدادة إذ أن الماء عادة يقل عندما تنفتح السدادة ويلزم فحصها بانتظام.

١١. يجب خزن المواد المتفجرة وكذلك المواد القابلة للاشتعال في أماكن خاصة بعيداً عن اللهب أو أشعة الشمس أو الحرارة الزائدة أو مصادر محتملة للشرارات الكهربائية وتفادي اصطدامها أو سقوط أي شيء عليها.

١٢. يجب إعداد المعلومات اللازمة لجميع المواد الكيمائية المستخدمة من كمية وطريقة نقلها وتخزينها، وصفاتها الفيزيائية، والكيمائية، كدرجة الحرارة ودرجة الحساسية، وقابلية الانفجار والاشتعال، ودرجة التفاعل مع الماء وطريقة التخلص من بقايا المواد الكيميائية المستخدمة.

١٣. يجب توفير ملابس ومعدات الوقاية والحماية المناسبة لكل مختبر مثل (البدل، والمعاطف، والكمامات، وأجهزة التنفس، والنظارات الواقية، والأحذية، والقفازات، والبطانيات المقاومة للحريق... إلخ) مع إلزام العاملين والمتدربين باستخدامها في أوقات العمل والتجارب.

١٤. يمنع التدخين وتناول الأطعمة والمشروبات بصورة قطعية في جميع المختبرات والمعامل وتعلق لوحات توضيحية بذلك باللغتين العربية والإنجليزية في أماكن بارزة.

١٥. يجب أن يكون المختبر منظماً ومرتباً بصفة دائمة.

١٦. يجب أن يعهد إلى المسئول عن المختبر بالمراقبة العامة في سائر أقسامه.

١٧. يجب أن يباشر العمل في المختبر بطريقة مرتبة ونظامية وعدم ترك طاولة العمل ملوثة بالنفايات والمعدات المستعملة.

١٨. يجب إجراء التنظيف بعد كل مرحلة من مراحل التجربة وكذا غسل الأدوات والأواني التي استخدمت فيها مواد كيمائية ضارة قبل تركها للتنظيف النهائي.

١٩. لا يسمح بالتردد على المختبرات إلا للأشخاص المصرح لهم، ويجب أن توضع لافتات على الأبواب وفي الممرات توضح ذلك كما يمكن وضع أنظمة آلية ورقمية للدخول والخروج تكفل الخصوصية للمختبر.

٢٠. يجب عمل فحص دوري للعاملين بمختبرات الدرن بأشعة اكس على الصدر وللعاملين بمختبرات المواد المشعة بفحص كرات الدم البيضاء، وقياس الجرعات الإشعاعية التي يتعرضون لها بصفة دورية كما يتم تدريب جميع العاملين على طرق الإسعافات الأولية وإنعاش القلب وإرشادهم إلى الطرق السليمة في كل ما يختص بالتصرفات الشخصية داخل المختبر وكيفية استخدام الأجهزة بالطرق الصحيحة لتجنب أخطارها الميكانيكية.

٢١. يجب أخذ الحذر الشديد من المركبات غير المعروفة للمواد الكيمائية الكاشفة.

٢٢. على الكيمائيين المشرفين التأكد من أن مساعديهم ومحضري المختبر مدركون لأية مخاطر محتملة.

٢٣. قبل البدء في أية تجربة يجب التأكد من أن مستعملي المختبر على اطلاع بكل مخاطر المواد المستعملة والنتائج المرتقبة، والتأكد من سبل الوقاية الصحية والعلاج اللازم لذلك.

٢٤. يجب عدم ترك أية تجربة يقوم بها خلال إجرائها ويغادر المختبر ما لم يستشير المشرف سلفاً واطلاعه على ما وصلت إليه، وإن كان من الضروري الاستمرار بها أثناء الليل فيعمل على مراقبتها بين حين وآخر من قبل شخص متخصص ومؤهل وعلى علم بالمخاطر المحتملة, ويتم ذلك بالتنسيق مع المشرف المسئول.

٢٥. يجب وقف التجربة إذا كانت فترة تغيب العامل عنها طويلة.

٢٦. يجب عدم العبث بصناديق الإسعافات الأولية وعدم سد الطرق المؤدية إليها وكذلك الحال بالنسبة لكمامات التنفس أو مرش الطوارئ والملابس الوقائية وعلب القواطع الكهربائية.

٢٧. يجب أن يكون العاملون بالمختبرات من الفنيين والمؤهلين والمتخصصين في التعامل مع المواد المستخدمة وخاصة المواد الخطرة.

٢٨. يجب عدم الجري مطلقاً في المعامل والمختبرات أو في الممرات.

٢٩. يجب عدم المزح بالأيدي نظراً للنتائج الخطيرة المترتبة على ذلك.

٣٠. يجب التزام جانب الحذر دوماً عند فتح وإغلاق الأبواب أو الدخول والخروج من المختبر أو المعمل.

٣١. يجب عدم تشغيل أي جهاز كهربائي (مروحة، خلاط... إلخ) قبل أن تتأكد من أنها لن تسبب أذى لأحد العاملين.

٣٢. يجب أن يتعامل مشرف المختبر بأقصى درجات الحذر مع الآلات حين تحركها إذ أن لحظة إهمال قد تودي بحياة كل من في المختبر.

٣٣. يجب ألا يخاطر الدارس بنفسه عندما يستعمل فمه لتعبئة ماصة عن طريق الفم، بل يستعمل بدلاً منها معبأة معتمدة.

٣٤. لا تدخل أي أنبوب أو قضيب زجاجي أو ميزان حرارة داخل سدادات دون استعمال مادة مشحمة إذا اقتضى الأمر.

٣٥. يجب اتباع طريقة الوضع العمودي لحمل قضيب أو أنبوب.

٣٦. يجب استعمال أو استخدام أدوات ومعدات التجارب في الأغراض المخصصة من أجلها.

٣٧. مفرغات الهواء والدوارق تنطوي على خطورة إذ ينبغي معاينتها وفحصها بانتظام لاكتشاف نقاط الخطر فيها والشقوق التي قد تحدث فيها. كذلك المفرغات الزجاجية يجب أن تكون محمية بشبكة من السلك والسماح بدخول الهواء بالتدريج.

٣٨. التجارب التي تتضمن استعمال مواد كيمائية سامة ينبغي أن تجرى في حجرة معقمة وفي مكان معزول داخل الحجرة كي لا يتعرض العاملون في تجارب أخرى للخطر وينبغي أن تكون الكمامات دائماً في متناول اليد.

٣٩. يجب الحرص بشكل خاص حين تستعمل كميات كبيرة من المحاليل القابلة للاشتعال بأن تعزل هذه التجارب ويستعمل التسخين الكهربائي المغلق حيث أن أي أبخرة مشتعلة أو لهب مكشوف قد تؤدي إلى حريق أو انفجار.

٤٠. يجب أن يكون كل من يعمل بالمختبر على علم بأماكن مفاتيح التحكم الرئيسية للكهرباء في المختبر وأماكن قواطع وصمامات الغاز والماء والتأكد من أن الطرق المؤدية إليها لا يوجد بها عوائق قد تعيق عمليات الإخلاء في حالات الطوارئ على أن يتوافر نسخة احتياطية لخريطة المختبر موضح عليها مواقع تلك المفاتيح والقواطع تكون خارج المبنى للرجوع إليها عند الحاجة.

٤١. عندما يشتمل العمل على مواد عضوية جديدة أو لم تعرف خصائصها جيداً فإن الخطر قد لا يكون واضحاً فتجنب هذه الأخطار وذلك بأن تتعامل مع هذه المركبات بحرص أكبر كي لا تتسبب في أذى نفسك أو غيرك.

٤٢. يجب الانتباه إلى أن المحاليل التي تكون درجة اشتعالها أقل من (٦٠) درجة مئوية أوما هو قريب منها يمكن أن تشتعل من جراء سخان كهربائي قذ أطفئ ولا زال يحتفظ بحرارة بسيطة.

٤٣. يجب استعمال التسهيلات المعتمدة للتخلص من المحاليل القابلة للاشتعال وبإمكانك الوقوف على التفاصيل من المشرف على المختبر.

٤٤. يجب تثبيت أنابيب الاختبار والأوعية الزجاجية باستخدام الحامل المخصص لذلك ويجب عدم الإمساك بأي جهاز كبير والأيدي مبتلة.

٤٥. يجب أن يحتوي المختبر على وسائل كهربائية لاستخدامها بدل مواقد اللهب وذلك لتفادي اشتعال السوائل المتطايرة والقابلة للاشتعال.

٤٦. يجب التأكد من أن جميع المواد الكيمائية التي تستخدم مدون عليها تعليمات توضح خطورتها وطرق الوقاية منها وطريقة تخزينها والمادة المناسبة لإطفائها.

٤٧. إيجاد حاويات مختلفة للنفايات العادية والزجاجية والبيولوجية والكيمائية الخطرة والمواد المشعة بحيث يتم التخلص من كل نوع من هذه النفايات بما يناسبه ولا يسبب تلوثاً للبيئة.

مادة (١٤): متطلبات الوقاية الشخصية:

أولاً: الوقاية من التسمم:

١. يجب الرجوع إلى دليل المواد السامة والخطرة والتعرف على مخاطر المادة الكيمائية التي يتعامل معها مع وضع نسخة من الدليل تحت تصرف العاملين بالمختبر.

٢. يجب التعامل بكميات قليلة من المواد السامة وحسب الاحتياج.

٣. يجب إعادة ارتداء المعدات الوقائية اللازمة (كالقفازات، والقناع الواقي للجهاز التنفسي والمعاطف الواقية).

٤. يجب تطهير الملابس الملوثة أو التخلص منها فوراً.

٥. يجب تهوية مكان العمل تهوية جيدة.

٦. يجب إجراء فحوصات دورية للعاملين بالمختبرات (كتحليل البول، والدم، وغيرها) وأن يتم العرض على الطبيب فوراً إذا حدث تسمم.

ثانياً: الوقاية من المواد الأكالة والغازات المضغوطة والمواد الكيمائية المسببة للسرطان والمواد المشعة والمواد الكيمائية المؤكسدة والمواد المتفجرة والمواد القابلة للاشتعال. يجب الحصول على موافقة من الجهات ذات الاختصاص قبل التعامل مع هذه المواد وحسب الأنظمة الصادرة.

  1. إرشادات التعامل مع الغازات المضغوطة:

١. تحديد نوعية الغاز أي محتويات الأسطوانة.

٢. تحديد الخواص الفيزيائية والكيمائية للغاز المستخدم.

٣. تخزين الاسطوانات في أماكن خاصة وعند درجات حرارة معينة.

٤. عدم استخدام اسطوانات الغاز مباشرة وبدون منظمات.

٥. عدم القذف بالأسطوانات بعضها فوق بعض أثناء التحميل والتفريغ.

٦. تخزين اسطوانات الغاز السامة والقابلة للالتهاب والأكالة بكميات قليلة وفي أماكن ذات تهوية جيدة.

٧. إحكام وضع الأسطوانات في وضع عمودي.

  1. التعليمات الوقائية من أخطار المواد القابلة للاشتعال:

١. يجب التعامل مع المواد القابلة للاشتعال تحت شافطات الأبخرة وفي مكان متجدد الهواء.

٢. عند التعامل مع هذه المواد يجب إطفاء جميع مصادر الاشتعال ذات اللهب المكشوف.

٣. يجب ارتداء الكمامات الواقية والتي تخص كل نوع من المواد الملتهبة.

٤. يجب ارتداء النظارات الواقية للعيون عند التعامل مع المواد الملتهبة.

٥. يمنع منعاً باتاً التدخين أو استخدام اللهب المكشوف عند تسرب المادة الملتهبة أو عند انسكابها.

٦. يجب عدم نقل المواد القابلة للاشتعال مع مواد متفجرة أو سامة أو مشعة أو مؤكسدة.

٧. يجب تجنب عطب الحاويات عند التفريغ والتحميل.

٨. يجب عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال مع المواد المؤكسدة وخاصة المواد الكيميائية التي تسبب خطر معها.

٩. يجب عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال تحت أشعة الشمس المباشرة.

١٠. يجب عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال مع الأحماض وخاصة الأحماض المعدنية.

١١. يجب عند التعامل مع هذه المواد معرفة تفاعلاتها الخطرة مع المواد الكيميائية الأخرى ومعرفة صفاتها الفيزيائية.

  1. الاحتياطات الواجب اتباعها في حالة نشوب أو اندلاع حريق:

١. يجب أخذ الحذر اللازم لأنه قد يتسبب عن احتراق بعض أنواع المواد القابلة للاشتعال انتشار غازات سامة ومهيجة.

٢. يجب تبريد الحاويات بالماء خوفاً من حدوث انفجارات نتيجة تبخر المواد القابلة للاشتعال.

٣. يجب إبعاد الحاويات عن منطقة الحريق.

الفصل الرابع

"شروط السلامة في مباني المعامل والمختبرات"

مادة (١٥): تصنيف المختبرات وتحديد فئاتها:

تنقسم المختبرات حسب نوعية وكميات المواد الكيميائية الخطرة والسوائل والغازات الملتهبة إلى الفئات الآتية:

١- الفئة (أ) شديدة الخطورة: حيث يسمح فيها بأكبر كمية من السوائل القابلة للاشتعال أو الاحتراق وهي السوائل التي يكون لها نقطة وميض أقل من درجة حرارة الصفر المئوية ودرجة غليان (٣٥م) أو أقل.

٢. الفئة (ب) متوسطة الخطورة: حيث يسمح فيها بكمية من السوائل القابلة للاشتعال أو الاحتراق أقل من الفئة (أ) وهي السوائل التي يكون لها نقطة وميض أقل من (٢١م) وتشتمل على المواد التي تشتعل تلقائياً عند درجة الحرارة العادية والمواد الصلبة التي تشتعل بسهولة عند تماسها مع الماء أو الهواء الرطب.

٣. الفئة (ج) قليلة الخطورة: لا يسمح فيها بأي كمية من السوائل القابلة للاشتعال مطلقاً.

ويتم تصنيف وحدات المختبر أو المعمل إلى هذه الفئات اعتماداً على كمية ونوعية وخطورة السوائل الملتهبة أو القابلة للاحتراق المستخدمة والمخزنة في أوعية عادية أو آمنة أو كبائن تخزين، كما يعتمد تصنيف وحدات المختبر على مساحته ونظام الوقاية من الحريق المستخدم في وحدة المختبر والإنشاءات المقاومة للحريق المطلوب تنفيذها فيه.

أيضاً يمكن تقليل الخطورة في وحدة المختبر بالتقليل من كمية السوائل الملتهبة والقابلة للاشتعال وذلك بنقلها إلى غرف التخزين وتأمين الكميات الكافية للاستخدام ويمكن تحويل وحدة المختبر إلى وحدات مختبر منفصلة وذات فئة خطرة أقل وذلك باستخدام عوازل مقاومة للحريق بين وحدات المختبر.

مادة (16) الاشتراطات الخاصة بالمبنى:

أولا: اشتراطات عامة لجميع انواع المختبرات والمعامل:

  1. يجب ان تشيد مباني المختبر من مواد غير قابلة للاشتعال و ان تكون مقاومة للنار و الانفجارات لمدة (ساعتين ) على الاقل.
  2. يجب عزل وحدات المختبر من الفئة (أ) ، (ب) في الدوائر الحكومية و غيها من المنشآت الاخرى العامة و الخاصة عن وحدات المختبر الاخرى التي تساويها او تقل عنها او تفوقها في درجة الخطورة بواسطة انشاءات مماثلة لها او اكثر منها مقاومة للحريق.
  3. يجب ان تكون جميع الابواب والنوافذ من مواد معدنية و ان يكون زجاج النوافذ من النوع المسلح و العاكس للحرارة.
  4. يجب ان تكون الابواب والنوافذ من النوع الذي يفتح يدوياً بواسطة مقبض سهل الفتح لتصريف الدخان.
  5. يجب حماية الجدران و الاسقف ضد الدخان و اللهيب و الابخرة الناتجة من احتراق الطوابق الاخرى.
  6. يجب ان تكون الارضية من البلاط ( اللينولوم )   ( البلاستيك ) ذات انحدار نسبي يسمح بجريان السوائل بحيث تنتهي الى حفرة تجميع .

ثانيا : اشتراطات و مواصفات المختبرات البيولوجية ( الحيوية ):-

  1. يجب تحديد نوعية المختبرات ونوعية الفحوصات التي سوف تجري بها مع مراعات ان تكون منطقة العمل واسعة بحيث تكفي لتوزيع العمل على عدة مناطق لتوفير الامن بصورة اكبر .
  2. يجب ان تكون الاضاءة كافية و مناسبة مع نوعية حجم العمل.
  3. يجب ان يكون تصميم الجدران و الارضيات والاسقف مع مادة ملساء يسهل تنظيفها و يفضل ان تكون الارضيات من مادة الفنيل التي لا تسرب الماء و غير زلقه.
  4. يجب ان تكون المناضد التي تجرى عليها الاعمال المخبرية من مادة ملساء و مانعة لتسريب الماء و الانزلاق و مقاومة لفعل المطهرات و الاحماض و المذيبات .
  5. عدم ترك زوايا بين المناضد في المختبر اثناء التصميم و يجب ان تكون المساحات بين المناضد و تحتها مكشوفة و يسهل الوصول إليها لأعمال التنظيف و الترتيب.
  6. يجب تزويد الغرف و خصوصا غرف العمل على المزارع الميكروبية ببواعث الاشعة فوق البنفسجية وذلك للتعقيم المستمر بعد نهاية العمل مع تزويد هذه الغرف بكابينة امان و مرشحات.
  7. يجب ان يكون التكييف مصمما لعبور الهواء من خارج المختبر الى داخله بصورة دائمة.
  8. يجب ان تزود غرف المختبر بمراوح لسحب الهواء مزودة بفلاتر خاصة حسب نوعية العمل في الغرفة و ذلك بصورة كافية و مناسبة لحجم العمل و بما يضمن عدم تلويث البيئة .
  9. يجب تصميم المستودع بحجم كاف لاستيعاب جميع مستلزمات المختبر سواء أكانت طويلة الاجل ام قصيرة الاجل.
  10. في مختبرات الفحوصات الجرثومية ( الميكروبية ) يجب توفير انبوب غاز لهب على كل منضدة و ذلك لمراعاة ظروف التعقيم و سهولة العمل.
  11. يجب توفير مغاسل في كل غرفة من غرف المختبر و يفضل ان تكون بالقرب من المخرج.
  12. يجب توفير غرفة خاصة تكون مستودعا خاصة بالمذيبات و الغازات المضغوطة .
  13. يجب توفير غرفة خاصة للمعقمات لتعقيم المزارع و عينات الدم و المخلفات البيولوجية.
  14. يجب توفير صيدلية خاصة في المختبر لغرض الاسعافات الاولية.
  15. يجب توفير غرفة خارجية بالمختبر لتبديل الملابس.
  16. يجب التخلص من المخلفات الناتجة عن المختبر و التعامل معها كمصدر خطر حيوي و تنقسم الى قسمين :
  • المخلفات السائلة :

يجب توفير خزان يصرف اليه المواد و المخلفات السائلة بحيث تعامل في هذا الخزان مع بعض المعقمات او المطهرات او المذيبات او الاحماض .

  • المخلفات الصلبة :

بعد تعقيم المخلفات يجب ان توفر لتلك المخلفات محرقة خاصة ( مردمة ) و ذلك لحرق تلك المخلفات ويجب ان تزود مداخن تلك المحرقة بفلاتر خاصة ويجب ان تكون المحرقة بعيدة عن المناطق الآهلة بالسكن و طبقا للشروط و التعليمات الصادرة من وزارة الصحة و من الجهة الاخرى ذات العلاقة .

  1. يجب تصميم غرفة خاصة تكون مرفقاً لحيوانات التجارب المخبرية في حالة وجودها و يجب ان تصمم بصورة يسهل معها التنظيف و كذلك التهوية الصحية .
  2. يجب وضع ملصقات تحذيرية بالخطر الحيوي على الابواب للمختبر و يمنع دخول غير المتخصين.
  3. يجب تدريب العاملين على كيفية التعامل مع وسائل السلامة و الحوادث المحتملة.
  4. يجب وضع ملصقات تحذيرية بالخطر الحيوي على ابواب المختبر ويمنع دخول غير المختصين.
  5. يجب تدريب العاملين على كيفية التعامل مع وسائل السلامة والحوادث المحتملة.

ثالثاً: اشتراطات ومواصفات المختبرات التي تستخدم النظائر المشعة:

بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في المختبرات البيولوجية يجب أن تتوافر في مختبرات النظائر المشعة الشروط الآتية:

١. يجب أن تكون مناضد العمل ذات طبقة من الرصاص تمنع مرور الإشعاع.

٢. يجب أن تكون الأبنية والجدران من الخرسانة بعرض (سميك) يمنع مرور الأشعة أو تزود بطبقة من الرصاص.

٣. يجب أن تزود الأبواب بطبقة من الرصاص تمنع مرور الإشعاع.

٤. يجب توفير ألبسة واقية من الإشعاع للعاملين.

٥. يجب توفير غرفة خاصة لتخزين المواد المشعة تتميز بعدم مرور الأشعة عبر جدارها بحيث تكون الجدران من الخرسانة أو طبقة من الرصاص تمنع مرور الإشعاع، وكذلك غرفة لتخزين المخلفات الإشعاعية الصلبة بالمواصفات نفسها.

٦. يجب توفير خزن رصاصي لصرف المخلفات الإشعاعية السائلة بحيث يصرف إليه ويحفظ لمدة تضاهي عشرة أضعاف نصف العمر للمادة المشعة ومن ثم تصرف للمجاري.

٧. المخلفات الإشعاعية الصلبة يجب أن تخزن في المستودع الخاص لها لمدة تضاهي عشرة أضعاف نصف العمر.

٨. الأجهزة التي تستخدم فيها الأشعة فوق البنفسجية (U . V) والأشعة الأخرى يجب أن يزود المختبر بنظارات خاصة للعاملين على تلك الأجهزة.

٩. يجب أن يكون العاملون في تلك المختبرات على علم كامل بالأخطار والتعامل مع الحوادث المحتملة في مختبرات النظائر المشعة.

١٠. يجب وضع ملصقات تحذيرية على الأبواب توحي بالخطر الإشعاعي ومنع دخول غير المختصين كما يجب قياس نسبة الإشعاع بصورة دورية وألا تتعدى النسب المسموح بها.

١١. يجب الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص للحماية من أخطار الإشعاع.

رابعاً: اشتراطات ومواصفات المختبرات التي تستخدم المواد المتفجرة:

١. يجب تصنيف منطقة العمل في المختبر إلى قسمين:

أ- القسم الأول: تحتوي على مخاطر انفجار بعض العبوات الجاهزة.

ب- القسم الثاني: تحتوي على تركيزات من المواد التي يمكن أن ينتج عنه إصابات خطرة أو قاتلة بالنسبة للعاملين في منطقة العمل في هذا المختبر.

٢. يجب عدم تخزين مواد مفاعلة تؤدي إلى تفاعلات طاردة للحرارة مثل البلمرة والأكسدة، والنترجة، والبيروأكسيد (فوق الأكسدة) والهدرجة، والتفاعلات العضوية المعدنية.

٣. استعمال أو تركيب مواد يشير تركيبها الكيميائي إلى مخاطر كامنة، ولكن خصائصها ليست محددة.

٤. يجب اتخاذ الاحتياطات الكافية لتلافي تفاعلات الضغط العالي في الأجهزة.

٥. يجب أن تكون جدران المختبر أو المعمل خرسانية مسلحة. 

٦. يجب أن تكون جدران المختبر أو المعمل قاطعة للنار.

٧. يجب أن تكون انشاءات المختبر أو المعمل الهندسية مصممة خصيصاً لذلك.

٨. يراعى التقليل من كمية المواد القابلة للانفجار والسوائل الملتهبة في وحدة المختبر أو المعمل.

٩. استخدام جهاز استشعار للحريق عالي الحساسية مع نظام غمر الماء.

١٠. استخدام جدار اسمنتي مسلح أو حواجز من الصلب مقاومة للانفجار لمناطق العمل الحاوية على متفجرات.

١١. استخدام مراوح تفريغ للغازات الناتجة من الانفجار.

١٢. إجراء التجارب على المواد المتفجرة في منطقة معزولة ومحمية.

مادة (١٧): أخطار التلوث البيئي وكيفية التعامل مع المخلفات الخطرة:

يجب الالتزام بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية وتعليمات الجهات ذات الاختصاص.

مادة (١٨): شروط السلامة المتعلقة بالتركيبات الكهربائية والميكانيكية:

تتخذ التدابير والاحتياطات الكافية لتلافي أخطار التركيبات الكهربائية بمراعاة شروط السلامة الآتية:

١. يجب أن تكون الأجهزة وطرق تسليك وتركيب المعدات الكهربائية في المختبرات من النوع والتصميم الذي يوفر الحماية ضد المخاطر الناشئة عن الأبخرة والسوائل والغازات والغبار.

٢. يجب أن تكون مواقع مآخذ الكهرباء والمفاتيح والمقابض في مأمن من التعرض للسوائل المنسكبة أو المتسربة.

٣. يجب أن تكون الإضاءة ثابتة والمقابس مركبة بطريقة يسهل التحكم فيها من مواقع سهلة وآمنة.

٤. يجب تركيب إضاءة طوارئ في حالة انقطاع التيار العام وأن تتم تجربتها كل فترة زمنية للتأكد من صلاحيتها.

٥. ينبغي تأريض جميع المعدات الكهربائية والأجزاء المعدنية بشكل نظامي.

٦. يجب أن يراعى فحص الأدوات الكهربائية الجديدة فحصاً كاملاً ويتم اختبارها أولاً بأول عند بداية وضعها بالخدمة.

٧. يجب أن تكون مفاتيح الضوء والمصابيح ضد الانفجار ومعزولة ضد الأبخرة الخطرة.

٨. يجب أن تركب في المختبر أو المعمل مانعة صواعق على أن تشمل كل جزء معدني.

٩. ينبغي تزويد المختبر وأقسامه بنظام تهوية فعالة تطرد الهواء إلى أعلى وتعود به إلى النوافذ ثانية.

١٠. يجب أن يتم تصميم وتركيب سائر التجهيزات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية بمعرفة الجهات المتخصصة وطبقاً للمواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.

١١. يجب أن تكون جميع المخارج الكهربائية تحتوي على ثلاث أسلاك ويكون السلك الأرضي ذو نوعية عالية ومقاومة قليلة.

مادة (١٩): سبل النجاة وأبواب الطوارئ:

١. يجب توفير وسائل النجاة (أبواب عادية، مخارج طوارئ، سلالم، ممرات، أماكن تجمع... إلخ) لسائر أقسام مناطق العمل بالمختبر أو المعمل بما يسمح بإخلائه تماماً خلال (دقيقتين على الأكثر) في حالات الطوارئ ويتم تحديد عدد المخارج طبقاً لعدد العاملين والمترددين على المعمل أو المختبر.

٢. يراعى في المخارج أن تكون نوعيتها وعددها وطرق تركيبها تسمح لكل الموجودين بالهروب من المبنى أو المنطقة الخطرة إلى الخارج أو إلى مكان آمن بحيث لا تزيد المسافة التي يقطعها الشخص من أي نقطة من المبنى إلى أقرب مخرج عن ٢٢ متراً.

٣. يجب أن تكون الممرات خالية من العوائق اتي تحول دون خروج الأشخاص بسرعة وأن تكون الأبواب المركبة بها من النوع ذي القضيب العرضي بحيث يفتح بسهولة وأن يبقى مفتوحاً طيلة مدة عمل المختبر أو المعمل.

٤. يجب ألا يقل عدد مخارج الطوارئ عن (اثنين) في الدور الواحد على أنه يجب ألا تقل عدد المخارج عن (اثنين) في كل منطقة عمل في المختبر وذلك في الحالات التالية:

أ- إذا كانت منطقة العمل في المختبر أو المعمل تحتوي على مواد متفجرة.

ب- إذا كانت مساحة منطقة العمل في المختبر أو المعمل من فئة (أ) تزيد عن (٥٠٠) قدم مربع.

ج- إذا كانت مساحة منطقة العمل في المختبر أو المعمل من فئة (ب)، (ج) تزيد عن (١٠٠٠) قدم مربع.

د. إذا كانت منطقة العمل مجاورة للمخرج الرئيسي.

٥. يجب أن تنظم المخارج بحيث لا تنتهي أياً منها إلى مكان مسدود وأن تؤدي جميع المخارج إلى أماكن تجمع آمنة خارج المبنى.

٦. يجب أن تكون جميع أبواب مخارج المناطق الخطرة تفتح في اتجاه مسار الخروج بسهولة من أي منطقة.

٧. يجب ألا يقل ارتفاع ممر الخروج عن (٢٤٠) سم ولا يقل عرض بوابة المخرج عن (١٠٠) سم وأن تكون جدرانه مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل ومجهزة بأبواب مانعة للحريق لمدة لا تقل عن ساعتين.

٨. يراعى التمييز بين المخارج العادية ومخارج الطوارئ وتزود جميعها بلوحات مضيئة واضحة ولا يسمح بتركيب ستائر أو مرايا تحجبها عن الأنظار.

٩. تتم إضاءة طرق النجاة من مصدرين للكهرباء أحدهما التيار الرئيسي بالمبنى والآخر مصدر احتياطي يغذى من البطاريات ويصمم بحيث يعمل تلقائياً عند انقطاع التيار الكهربائي.

١٠. يجب حماية طريق النجاة وفقاً لما تقتضي به مواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الخاصة بحماية المباني، وأن تكون أسقف وأرضيات وحوائط طرق النجاة من مواد غير قابلة للاشتعال.

مادة (٢٠): تجهيزات مكافحة الحريق:

١. يجب أن توفر بكرات إطفاء بحيث لا تبعد فيما بينها عن (٣٠م) لمواجهة الحريق عند نشوبه وأن تغطي البكرة مساحة لا تقل عن (١٥٠م٢).

٢. يجب أن يشار إلى مواقع دواليب البكرات بشكل يسهل استخدامها الفوري بواسطة لوحات بارزة توضح ذلك.

٣. يجب أن تكون البكرات مصممة بحيث لا تترك نقاطاً ميتة لا يصل إليها الماء.

٤. يجب أن يكون الضغط في الخرطوم كافياً بحيث لا يؤدي إلى نقص الضغط عند الفوهة عن (١,٢) جرام/ سم٢ (بار).

٥. يجب أن يكون مصدر الماء كافياً لتغذية بكرات الإطفاء لتأمين (٣٨٠) لتراً في الدقيقة.

٦. تزود جميع وحدات المختبرات بوسائل الحماية من الحريق وبطفايات مناسبة سعة (٦كلغ) من البودرة الكيمائية (nafslll naep) وبمعدل طفاية لكل (١٠٠) م٢ من مساحة المختبر.

٧. يتم تركيب وتحديد مواقع الطفايات المتنقلة بحيث تكون قريبة من المخارج وفي متناول اليد ويؤخذ رأي الدفاع المدني في تحديد عدد وأنواع وأماكن الطفايات.

٨. يجب أن تكون الطفاية في مكان واضح يسهل رؤيتها والوصول إليها وأن تكون حرة من العوائق ولا تعبد أكثر من (٣٠) متراً عن بعضها.

٩. يجب أن تحمل كل طفاية تعليمات تشغيلها.

١٠. يجب توافق عامل الإطفاء مع خصائص النيران التي يمكن أن تندلع.

١١. تصمم نظم الرشاشات الأتوماتيكية لوحدات المختبر من الفئة (أ، ب) أما وحدات المختبر من الفئة (ج) فيمكن وقايتها ببكرات خراطيم الإطفاء.

١٢. يصمم نظام الإنذار الآلي بجميع المختبرات ويتصل هذا النظام بغرفة المراقبة أو الحراسة بحيث يعطي إنذاراً صوتياً وضوئياً عند حدوث أي أخطار وبالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام أجهزة الإنذار اليدوية الميكانيكية الكهربائية.

١٣. تستعمل نظم الطفايات الأتوماتيكية الأخرى بدلاً من الرشاشات حسب الحاجة.

١٤. يتم ربط نظم الإطفاء التلقائية باستخدام رشاشات المياه المشار إليها بالبند (١١) بنظام الإنذار الآلي.

١٥. تلتزم الجهة المسئولة عن المختبر بتقديم دراسة فنية يتم إعدادها من قبل أحد المكاتب المتخصصة والمرخص لها بذلك بحيث تتضمن مخططاً كاملاً لمعدات وتجهيزات الإنذار والإطفاء، والإخلاء المطلوبة للموقع على أن تعرض على إدارة الدفاع المدني المختصة لإبداء الرأي واعتمادها قبل التنفيذ.

١٦. يجب أن تكون سائر الأنظمة ومعدات السلامة مطابقة لمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.

مادة (٢١): خطة الطوارئ:

أولاً: على مدير المختبر التعاون مع مسئول السلامة في إعداد خطة طوارئ تتناول ما يلي:

١. إبلاغ الدفاع المدني والسلطات المختصة عن الحريق بشكل سريع.

٢. تحديد إجراءات التنظيم الخاصة بالمختبر.

٣. تحديد طرق التدخل وتنفيذ خطة الإخلاء بهدف تأمين سلامة الموظفين والدارسين عند وقوع حادث أو انفجار.

٤. الحد من العوامل المسببة للحوادث وتحقيق أفضل مستوى للسلامة.

٥. الحد من خسائر الحريق بالنسبة للأشخاص والممتلكات.

٦. يجب أن تتضمن الخطة السيطرة على الأوضاع الخطرة للحريق مثل: انطلاق الأبخرة السامة والتلوث.

٧. الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها ويجب تسجيلها في سجل السلامة.

٨. إجراء تقييم لخدمات السلامة في فترات توقف النشاط للوقوف على السلبيات والملاحظات ومعالجتها.

٩. تحديد نقاط وأماكن التجمع.

١٠. تقييم الحالات والإصابات في العاملين وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

ثانياً: مضمون الخطة:

١. يجب أن تحتوي الخطة على جميع الوثائق والمعلومات الضرورية من أجل التحكم ومواجهة الحوادث المفاجئة وسائر الاحتمالات.

٢. يجب أن تتضمن الخطة حصراً كاملاً لمعدات ووسائل السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف بكل مختبر، وكذلك المخططات التفصيلية التي تبين أماكنها وبيان بأسماء مسئولي السلامة وفريق السلامة من العاملين ومواعيد وجودهم والواجبات والمهام المناطة لكل منهم.

٣. يجب تصميم لوحات واضحة تعلق في أماكن بارزة وتتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها فور وقوع الحادث، كما يدون بها: أرقام هواتف خدمات الطوارئ (كالدفاع المدني، الإسعاف، الشرطة) وكافة الجهات ذات العلاقة.

٤. يجب أن يقوم مسئول السلامة بتعديل الخطة إذا تكشفت أي ثغرات تحول دون تنفيذ أي قسم منها لدى إجراء تمارين التدخل.

٥. إيداع صورة من الخطة لدى الدفاع المدني بعد تصديقهم عليها.

ثالثاً: تنفيذ الخطة:

١. تحدد النقاط الحساسة والخطرة.

٢. تحديد موضع أخطار الحريق والانفجار وانتشار النار.

٣. حصر الأوضاع الطارئة مثل: تسرب، تسمم، تفاعلات كيماوية خطرة.

٤. تقرير مدى خطورة نتائج الحريق.

٥. تحديد أدوات التدخل لكل حالة من أجل الحد من الخسائر.

٦. تسجيل إجراءات المكافحة والمعلومات الخاصة بالتشغيل وعمل الأجهزة.

٧. التعرف على أراء الأشخاص المعنيين بالتشغيل، والصيانة، والمراقبة... إلخ والوقوف على مقترحاتهم بشأن الخطة.

رابعاً: التدريب على الخطة:

١. يجب تدريب العاملين بالمختبر أو المعمل طبقاً لما هو موضح بالفصل الثاني مادة (٦).

٢. كما يجب أن يتم عمل تجارب دورية كل (ثلاثة أشهر) على تنفيذ خطة الطوارئ للتحقق من ملاءمتها ومن سلامة تصرفات العاملين وصلاحية معدات وتجهيزات السلامة وتقييم التجربة وتصحيح الأخطاء إن وجدت، ليكون العاملون على دراية كافية عند مواجهة أي طارئ.

مادة (٢٢): واجبات فريق السلامة عند وقوع حادث بالمختبر:

١. الإبطال:

أن يقوم بإبطال السبب غير العادي الذي تم اكتشافه مع إيقاف العمل تمامًا بالمختبر وتنفيذ الآتي:

  • أن يعمل مباشرة وفوراً على إطلاق الإنذار واستدعاء الدفاع المدني، وخدمات الطوارئ والمختصين.
  • فصل التيار الكهربائي، وغلق مصادر الغاز، وإبعاد المواد المشتعلة أو الخطرة والعمل على حصر الحريق في أضيق نطاق.
  • القيام بإخلاء الأشخاص خارج المختبر أو المعمل.
  • إتباع طرق النجاة ومخارج الطوارئ.
  • إرشاد فرق الدفاع المدني وخدمات الطوارئ إلى أماكن الخطر وتقديم المعلومات اللازمة لهم للسيطرة على الحادث.

٢. المكافحة: يقوم فريق السلامة عند اكتشاف النار بما يلي:

أ- تطبيق تعليمات السلامة المتدرب عليها سابقاً.

ب- مكافحة الحريق بوسائل الإطفاء الأولية الموجودة بالموقع بانتظار التعزيزات الداخلية والخارجية.

ج- الاستمرار في مراقبة مكان الحريق بعد عملية الإطفاء حتى يتم التأكد من إخماده نهائياً ومن عدم وجود احتمالات لعودة الاشتعال مرة أخرى.

٣. الحيلولة دون انتشار الحريق:

يتخذ فريق السلامة سائر التدابير الضرورية لتفادي تطور الحريق إلى كارثة ويتخذ الإجراءات التالية:

  • إغلاق الأبواب والنوافذ بمكان الحريق بعد التأكد من إخلاء المكان من جميع الأشخاص.
  • العمل على إبطال عمل المصاعد ومصاعد الحمولة.
  • إخلاء المواد المشتعلة أو المتفجرة أو تبريدها حال وجودها إذا لم يتمكن الفريق من إخلائها.

في حالة التدخل في الإنقاذ الكهربائي يلزم اتخاذ الإجراءات الآتية:

١. يفصل التيار الكهربائي بواسطة أفراد السلامة المدربين على ذلك مع مراعاة سرعة إشعار المختصين بالصيانة الكهربائية.

٢. تخليص الضحية بواسطة مواد عازلة إذا كان قطع التيار الكهربائي صعباً أو مستحيلاً بواسطة عصا معزولة.

٣. عمل الإسعافات الأولية كالتنفس الاصطناعي وإنعاش القلب للشخص المصاب.

٤. تستخدم الطفايات الملائمة مثل ثاني أكسيد الكربون.

٥. يجب أن تكون معدات التدخل موجودة وقريبة من المناطق الخطرة.

تصنيف الحرائق بالمعامل والمختبرات وطرق التعامل معها:

١. بالنسبة لحرائق المواد الكيمائية:

تستخدم مادة الإطفاء المناسبة لكل مادة وفقاً لدليل المواد الخطرة، وطبقاً للتعليمات المدونة على عبوات هذه المواد، مع مراعاة التقيد الكامل بعدم قبول أي عبوات كيميائية إلا إذا كان موضحاً عليها المعلومات المتعلقة باسم وخصائص المادة ووسيلة الإطفاء الواجب استخدامها عند حدوث الحريق.

٢. بالنسبة للمواد والمنقولات الأخرى يتم استخدامها مادة الإطفاء المناسبة حسب نوع الحريق وفقاً للجدول التالي:

م

نوع الحريق

مادة الإطفاء

١

احتراق مواد صلبة مثل: الأخشاب والورق والتبن والأعلاف.

يستخدم الماء.

٢

حرائق السوائل القابلة للاشتعال كالبنزين والديزل.

تستخدم أجهزة الرغوة وثاني أكسد الكربون وأجهزة البودرة الكيميائية الجافة.

٣

حريق ناتج عن التماس كهربائي

تستخدم طفايات ثاني أكسيد الكربون والبودرة الجافة، ويتم فصل التيار الكهربائي مع تجنب استخدام الماء أو الرغوة لأن كلاهما موصل جيد للكهرباء بعد التأكد تماماً من فصل التيار الكهربائي يمكن إخماد المواد التي انتقلت إليها النيران حسب نوعها وفقاً للجدول.

٤

حريق ناتج عن احتراق المعادن كالصوديوم والليثيوم والماغنسيوم وما شابه ذلك.

تستخدم أجهزة بودرة جافة غير قابلة للتفاعل (مخصصة للمعادن).

 

 

لائحة شروط السلامة والحماية الواجب توافرها في مجال محال وعمليات تركيب

وتشغيل معدات القطع واللحام

القسم الأول

أولاً: تعاريف :

يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :

  1. معدات القطع واللحام:

جميع معدات وآلات القطع واللحام الصناعية التي تستخدم في قطع أو لحام المعادن الصناعية، سواء كان ذلك بالكهرباء أو بالأكسجين أو الأشعة أو غيرها.

  1. عمليات القطع واللحام:

جميع العمليات الفنية والصناعية أو لحام المعادن سواء التي تتم داخل منشأة مخصصة ومرخصة لممارسة هذا العمل أو تلك التي تتم في مواقع الإنشاءات أو المنشآت الصناعية أوخطوط الأنابيب أو التمديدات الخارجية.

  1. النظام:

نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/01 وتاريخ 01/٥/6041هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

  1. لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات:

اللائحة الصادرة عن سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش، والضبط، والتحقيق في المخالفات، والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها .

  1. مندوب الدفاع المدني:

هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش، وضبط، وتحقيق المخالفات، والتجاوزات وفقا للقواعد، والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك، بغرض التأكد من سلامة المبنى، ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق، وتوقيع الجزاء المنصوص عليه.

  1. الجهة المختصة:

وزارة الداخلية، والمديرية العامة للدفاع المدني، والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة أو العاملين وبمراقبة النشاط.

  1. المسئول عن السلامة:

وفقاً لنص المادة الخامسة والعشرين من نظام الدفاع المدني، هو الشخص المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن الصناعي، سواء في المنشأة المرخص لها بمزاولة أعمال القطع واللحام، أو تلك التي تتم لصالحها أعمال القطع واللحام الخاضعة لهذه اللائحة ويعتبر مالك المنشأة مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال.

  1. المواصفات: يقصد بها:
  1. المواصفات القياسية العربية السعودية، وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
  2. المواصفات العالمية، ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية العربية السعوديةـ تكون مواصفات الولايات المتحدة الأمريكية، أو الأوروبية هي الواجبة المراعاة. أما إذا كانت الآلة أو المادة مصنعة في غير تلك الدولـ فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية المختصة بالدول المصنعة، كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة.

ثانياً: وفقاً لنص المادة 20 من نظام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص لأي منشأة قطع ولحام المعادن أو تجديد ترخيص أو ترميم أو توسيع القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بهندسة السلامة والأمن الصناعي ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والقواعد الواردة بهذه اللائحة، وتمنح منشأة القطع واللحام القائمة وقت صدور هذه اللائحة مهلة زمنية مناسبة يحددها الدفاع المدني لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات، وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما هو وارد بهذه اللائحة.

ثالثًا: يكون المكتب الفني الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولا أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها، ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، كما يكون مسئولاً بالتضامن مع طالب المنشأة عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير أو إهمال في هذا الصدد.

رابعاً: يعتبر المسئول عن السلامة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (كل ثلاثة شهور) وذلك بالنسبة للمبنى أو جميع الآلات والمعدات المستخدمة أو التركيبات الكهربائية والميكانيكية بها، وكذلك لجميع وسائل السلامة ومعدات مكافحة الحريق والمراقبة والإنذار وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم.

خامساً: يلتزم المسئول عن السلامة في المنشأة المرخصة لعمليات القطع واللحام في حالة حدوث أي عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بحيث يهدد سلامة الأرواح والممتلكات أن يقوم فوراً بوقف تشغيل الآلة أو الجهاز محل العطل أو الخلل وفصله عن القوى العاملة اللازمة لتشغيله سواء الكهرباء أو غيرها، ومنع استخدامه حتى يتم الكشف عليه وإصلاحه من قبل المختصين، كما يجب عليه في الأحوال التي تستدعي ذلك إخلاء المنشأة والاتصال بمركز الدفاع المدني المختص لاتخاذ الترتيبات المناسبة.

سادساً: يجب على مسئول السلامة في المنشأة المرخص لها بممارسة أعمال القطع واللحام التأكد شخصياً من عدم وجود مواد ملتهبة أو سريعة الاشتعال بالقرب من معدات القطع واللحام في حالة تشغيلها، كما يجب التأكد من عدم وجود تلك المواد أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال في حيز الشرر الناتج عن عمليات القطع واللحام.

سابعاً: في الحالات التي تستدعي القيام بعمليات القطع واللحام خارج نطاق المنشأة المرخص لها بممارسة تلك الأعمال كأعمال القطع واللحام التي تجري بمواقع الإنشاءات أو أحد المصانع أوخطوط الأنابيب أو التوصيل أو التوزيع، فإنه يجب على مسئول السلامة بالمنشأة التي تتم عمليات القطع واللحام لصالحها وبالتنسيق مع نظيره في المنشأة القائمة بأعمال القطع واللحام بعد الحصولعلى الترخيص اللازم وقبل القيام بعمليات القطع واللحام عمل الآتي:

  1. الاتصال بمركز الدفاع المدني لبيان طبيعة المنشأة ونوعية عملية أو عمليات القطع واللحام المطلوبة ومواقعها والمدة المتوقع إتمامها خلالها وترتيبات الوقاية المتخذة وخطة التدخل للإطفاء والإنقاذ وما إلى ذلك.
  2. التأكد من خلو منطقة اللحام والقطع والمنطقة المحيطة بها من أي مواد نفطية سريعة الاشتعال أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال بفعل الحرارة أو الشرر.
  1. التأكد من أن القائمين على أعمال القطع واللحام من المؤهلين فنيًا وعلمياً لمثل هذه العمليات.
  1. تجهيز فرق السلامة والإطفاء الخاصة بالمنشأة بوسائل المكافحة المناسبة ووضعهم على أهبة الاستعداد وتوزيعهم على الموقع بعد شرح الخطة المقترحة والتأكد من أن كلا منهم يعي دوره تماماً .
  1. الاتفاق مع الدفاع المدني على الخطة المقترحة لإرسال مندوب للإشراف على ترتيبات السلامة قبل وخلال عمليات القطع واللحام إذا أمكن ذلك.
  2. عدم القيام بأي عمليات قطع أو لحام لخطوط أنابيب أو توصيل أو توزيع أو خزانات المواد البترولية أو المواد الملتهبة أو ما يتصل بها قبل اتخاذ جميع إجراءات السلامة الوقائية المتعارف عليها محلياً ودولياً لحماية الموقع، ويعتبر التهاون في ذلك من قبيل الإهمال الجسيم .

ثامناً: يلتزم مسئول السلامة في المنشأة المرخص لها بأعمال القطع واللحام بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق) وفقاً للنموذج المعد من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، تختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية وعمليات الصيانة لأجهزة ومعدات السلامة ومكافحة الحريق من حيث تاريخ الفحص والجهة القائمة به والمعدات والأساليب المتبعة في الفحص والنتائج وعمليات الصيانة والإصلاح وغيرها من البيانات، كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص المبنى وصيانته وكذلك المعدات والأجهزة والتركيبات الموجودة بالمنشأة أو المحل ويحتفظ بالسجل في إدارة المحل أو المنشأة ليكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في جميع الأوقات للإطلاع وإبداء الملاحظات وتدوين المخالفات والجزاءات.

تاسعاً : يجب تدريب جميع العاملين في المنشأة المرخص لها بممارسة أعمال القطع واللحام على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية المتخصصة والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني أو التنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني في حالة عدم وجود تلك المدارس أو المعاهد لعقد دورات لهذا الغرض بحيث تتحمل الجهة الطالبة للتدريب تكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد.

عاشراً: يلتزم المسئول عن السلامة في المنشأة المرخص لها بممارسة أعمال القطع واللحام قبل القيام بأي أعمال خارجية (خارج المنشأة) بالاتصال بمركز الدفاع المدني الذي تقع الأعمال ضمن اختصاصه المكاني لأخذ التصريح اللازم بعد تقديم التقرير الكامل عن نوع العملية وطبيعتها ومدتها وترتيبات السلامة والوقاية المتخذة.

القسم الثاني

أولاً: الشروط الخاصة بالمحال المرخصة لأعمال القطع واللحام (ورش القطع واللحام).

  1. الموقع :

تخضع إقامة ورش القطع واللحام لترخيص مسبق من السلطة المختصة (البلديات) مع الالتزام بالمناطق المحددة لمزاولة هذه المهنة.

تنصب هذه اللائحة على متطلبات السلامة وأمن الحريق اللازمة للمنشأة دون التعرض لباقي اشتراطات الترخيص والشروط الهندسية لإقامة المباني والذي تختص به البلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة.

  1. المبنى :
  1. يجب أن تشيد مباني الورشة من مواد غير قابلة للاشتعال وتكون مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل .
  2. يراعى إجراء عمليات اللحام والقطع على منصات مخصصة لذلك من مواد غير قابلة للاشتعال وذات مقاومة عالية للنيران.
  3. يجب أن تكون أرضية الورشة مدكوكة ومغطاة بالبلاط أو الأسمنت ومقاومة للنيران ولا يسمح بوجود ثقوب أو شقوق بها ـ وأن تكون نظيفة تماما من الزيوت أو الشحوم أو السوائل البترولية.
  4. أن تكون الأبواب والنوافذ من مواد معدنية وأن يكون زجاج النوافذ من النوع المسلح.
  5. يحظر تخزين أي مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار بالورشة.
  6. لا يسمح إطلاقاً بإجراء عمليات اللحام أو القطع خارج الورشة.
  1. وسائل النجاة :
  1. يجب أن تتوفر بالورشة الأبواب الكافية لدخول وخروج المعدات التي تتخصص الورشة في إصلاحها وتتعدد الأبواب تبعاً لمساحة الورشة وحجم المعدات.
  2. يجب توفير مخرج احتياطي للأشخاص على الأقل بكل ورشة بخلاف الباب الرئيسي وأن يؤدي إلى الخارج حيث يتوفر الهواء الطلق .
  3. يراعى أن تؤدي جميع الأبواب والمخارج إلى الطرق المفتوحة بما يسمح بتيسير عملية الإخلاء في حالات الخطر.
  4.  التمديدات والتركيبات الكهربائية:
  5. يجب أن تكون كافة التمديدات والتركيبات الكهربائية بالورشة مطابقة للمواصفات الفنية الصادرة أو المعتمدة من الهيئة  العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وأن يتم التركيب وإجراء الصيانة الدورية كل شهرين بمعرفة فنيين متخصصين.
  6. أن تكون التمديدات داخل أنابيب عازلة ومن الأنواع المقاومة للانفجار.
  7. أن يتم عمل التوصيل الأرضي للأجهزة والمعدات وفقاً للمواصفات السعودية.
  1. التهوية:
  1. يجب توفير التهوية الطبيعية الكافية بالورشة عن طريق النوافذ والفتحات.
  2. يجب توفير التهوية الميكانيكية اللازمة طبقاً للمواصفات القياسية السعودية (أسس التصميم واشتراطات تنفيذ أعمال التهوية الميكانيكية وتكييف الهواء في المبنى) .
  3. يجب عزل وتثبيت وتأمين مجاري التهوية ومصارف الغازات طبقاً للمواصفات القياسية السعودية.
  1. معدات مكافحة الحريق:
  1. تجهز الورشة بالعدد الكافي من طفايات البودرة الكيمائية الجافة وثاني أكسيد الكربون عبوة (١٢كجم) وتحدد الأعداد اللازمة طبقاً لمساحة الورشة وحجم العمل بها بعد أخذ رأي مركز الدفاع المدني المختص، ويراعى ألا يقل عدد الطفايات عن أربع مهما قلت مساحة الورشة.
  2. تجهز الورشة بعدد من بكرات خراطيم الإطفاء قرب المداخل والمخارج وفي الورش الشاسعة المساحة تخصص بكرة لكل مساحة (100) متر مربع.
  3. توفير عدد من سطول الرمل النظيف الجاف.
  4. يجب تدبير مصدر لمياه الإطفاء لتغذية بكرات الخراطيم وأن تكون التغذية مناسبة من حيث كمية المياه وضغطها.
  5. يجب تزويد الورشة بصندوق للإسعافات الأولية تتوافق تجهيزاته مع مخاطر هذه المهنة كمراهم الحروق ومواد تطهير الجروح والضمادات لحين حضور الإسعاف أو النقل لأحد المستشفيات .

ز) بالإضافة إلى الاشتراطات السابقة التي تضمنها البند أولاً، يراعى تنفيذ باقي ما ورد باللائحة من اشتراطات وفقاً لما يلي:

  1. تنفيذ الاشتراطات الخاصة بمعدات وماكينات القطع واللحام وتشغيلها وصيانتها طبقاً لما ورد بالبند "ثانياً " من هذا القسم.
  2. يراعى تنفيذ الاشتراطات الوقائية عند استخدام الغازات المسالة أو الصناعية وغيرها في أعمال القطع واللحام طبقاً لما ورد بالبند "رابعاً" من هذا القسم.
  3. تتخذ الاحتياطات الوقائية في لحام أوعية البترول وفقاً لما ورد بالبند "خامساً" من هذا القسم.
  4. على عمال اللحام استخدام معدات الوقاية من "دروع" وخوذات ونظارات ...الخ، وفقاً لما تضمنه البند "سادساً" من هذا القسم.
  5. على صاحب العمل مراعاة تنفيذ التدابير الكافية لسلامة العمال وفقاً لما ورد بالبند "ثامناً"من هذه القسم .
  6. يجب ألا يقوم بأعمال القطع واللحام إلا الأشخاص المؤهلون والمدربون تدريبًا تخصصيًا على كيفية تجنب وتدارك ما ينجم عن هذه الأعمال من مخاطر وأن يكونوا على دراية بأعمال الإطفاء واستخدام طفايات الحريق.
  7. يمنع وجود أي شخص بمنطقة اللحام أو القطع عدا القائمين بالعملية.
  8. يمنع التدخين أو إشعال أي مصادر للنيران بمنطقة اللحام وتوضع لافتات تحذيرية بذلك.
  9. توضع لوحات إرشادية لتذكير العاملين والمترددين بتعليمات السلامة الواجبة الإتباع.
  10. تكون اللوحات الإرشادية والتحذيرية طبقاً للتصميم المعتمد من الدفاع المدني.

ثانياً : الشروط الخاصة بمعدات وماكينات القطع واللحام وتشغيلها وصيانتها:

  1. ماكينات ومعدات اللحام والقطع:
  1. يجب تركيب كافة التجهيزات بمعرفة فنيين متخصصين ومرخص لهم بمزاولة هذه الأعمال بطريقة تضمن الحماية والسلامة للعاملين والموجودين.
  2. يجب أن يكون العمال المناط بهم تشغيل ماكينات ومعدات القطع واللحام متخصصين ومؤهلين لهذا الغرض.
  1. يجب أن تكون آلات ومعدات اللحام من الأنواع المأمونة بحيث تتحمل الأحمال العالية والارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة طبقاً لامكانات وقدرة الآلة، وأن تكون مطابقة للمواصفات الفنية ومعتمدة من قبل الهيئة السعودية للواصفات والمقاييس.
  1. يجب عزل تمديدات الجهد العالي عزلاً جيداً وأن تكون بعيدة عن متناول الأيدي مع تحذير العاملين من ملامستها أو الاقتراب منها.
  1. يجب حماية التمديدات الخاصة بتوصيلات اللحام من الملامسة العرضية كهربائياً من قبل العاملين، أو بأشياء معدنية مثل السيارات وخطافات أجهزة الرفع ..الخ.
  1. التأريض:
  1. يجب على الجهة الفنية القائمة بتركيب ماكينات ومعدات اللحام إجراء التوصيل الأرضي لكافة الآلات والمعدات التي تتطلب ذلك مع مراعاة أن يتم التوصيل إلى باطن الأرض بالدرجة الكافية لامتصاص الشحنات الكهربائية المتراكمة.
  2. يجب عدم توصيل التيار السالب بالسلاسل والحبال السلكية وأجهزة وآلات الرفع والمصاعد وما في حكمها.
  1. عندما يتم استخدام هيكل أو ناقل أو تركيبه بشكل منظم كدائرة ارتداد لتيار اللحامـ يجب ربط الوصلات أو تزويدها بأدوات تجميع التيار كما يجب إجراء فحص دوري بمعرفة الفنيين المخصصين للتأكد من عدم وجود أخطار كهربائية أو خطر حريق بسبب هذا الاستخدام.
  1. يجب فحص كافة التوصيلات الأرضية بصفة دورية للتأكد من صلاحيتها وقدرتها على تحمل التيار المطلوب مع إصلاح أي خلل قد يتم اكتشافه في حينه.
  1. توصيلات وموصلات التغذية:

يجب توفير مفتاح فصل أو أداة تحكم عند أو بالقرب من كل آلة لحام ليست مجهزة بمثل ذلك المفتاح، كما يجب توفير الوقاية من زيادة التيار والأحمال ووسائل وقاية لكل مخرج معد للتوصيل بماكينة لحام متحركة على أن يتم ذلك وفقاً للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.

  1. التشغيل :
  1. يجب فحص التوصيلات إلى الآلة قبل بدء تشغيلها للتأكد من أنها تمت بشكل سليم كما يجب تثبيت سلك وصلة العمل بإحكام، ويجب تخليص مشابك العمل المغناطيسية من الجسيمات المعدنية اللاصقة بها منعاً من تناثرها على سطح التلامس، ويجب فرد كابل اللحام الملفوف قبل استعماله لتفادي زيادة التسخين بدرجة كبيرة مما قد يترتب عليه تلف المادة العازلة.
  2. يجب فحص تأريض هيكل ماكينة اللحام مع توجيه عناية خاصة إلى توصيلات الأمان الأرضية للماكينات المتحركة.
  1. يجب عدم حدوث تسرب في مياه التبريد أو الغاز أو وقود المحرك، كما يجب إعداد التعليمات المطبوعة التي تتناول تشغيل الماكينات بالطرق السليمة الآمنة وتنفيذها بدقة.
  1. يجب وضع حاملات الأقطاب عند عدم استعمالها بحيث لا تحدث تلامساً كهربائياً مع الأشخاص أو الأشياء الموصلة وخزانات الوقود أو الغاز المضغوط.
  1. يجب على عامل اللحام عدم لف أو تحويط كابل اللحام حول أجزاء من جسمه.
  1. الصيانة :
  1. يجب إجراء أعمال الصيانة الدورية لماكينات القطع واللحام وملحقاتها ووسائل تشغيلها بمعرفة الفنيين المختصين، وطبقاً للتعليمات المعدة في هذا الشأن.
  2. يجب على العامل الإبلاغ عن أي خلل في المعدات أو عن أي مخاطر إلى المشرف عليه وإيقاف استخدام هذه المعدات حتى يتم التأكد من سلامتها، ولا يقوم بالإصلاح إلا الأشخاص المؤهلون.
  1. يجب تجفيف الماكينات التي تصاب بالبلل تجفيفاً تاماً واختبارها قبل الاستخدام.
  1. يجب أن يتم تشغيل الماكينة واستخدام آلة اللحام والتمديدات والكابلات طبقاً للتعليمات الفنية المعدة سلفاً والتي يتم تدريب عمال اللحام عليها بمعرفة فني متخصص وأن تكون التركيبات قادرة على استيعاب كامل الأحمال.
  1. يجب تجهيز ماكينات اللحام الومضي بغطاء للتحكم في الوهج المتطاير حيث قد تحتوي المواد على طبقة من الزيت، كما يجب تأمين تهوية ميكانيكية كافية إلى جانب التهوية الطبيعية لتفادي أخطر الغازات والأبخرة المتصاعدة.
  2. لحماية عمليات المعدات المجاورةـ يجب إقامة سواتر مقاومة للحريق أو حماية ملائمة توضع حول الماكينة بحيث لا تعوق حركة العامل.
  1. يجب القيام بصيانة دورية من قبل عمال صيانة مؤهلين، ويحتفظ بسجلات عن هذه الصيانة ويجب تزويد العامل بتعليمات إيقاف استخدام هذه المعدات حتى يتم استكمال الإصلاحات لتحقيق السلامة والحماية.

ثالثاً: تدابير السلامة والوقاية عند إجراء عمليات القطع واللحام في المواقع الخارجية (كمواقع الإنشاءات والمنشآت الصناعية ـ وخطوط الأنابيب وغيرها) :

يراعى اتخاذ الاحتياطات الآتية:

  1. يجب نقل وإبعاد المنقولات القابلة للاشتعال ومسببات الحرائق من المكان الذي ستجري به أعمال القطع واللحام.
  2. يجب إقامة حواجز من مادة مقاومة للحريق لحصر الشرر والحرارة الناجمة وحماية المنقولات الأخرى، وينبغي في هذه الحالة تركيز الرقابة البشرية ومعدات المكافحة في المكان وإيقاف العمل فوراً إذا استشعر المراقب المسئول وقوع أخطار.
  3. في حالة وجود شقوق أو ثقوب بالأرضية أو الجدران تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب الشرر وانتشار النيران عن طريق هذه الشقوق أو الثقوب.
  4. يجب تجهيز موقع اللحام أو القطع بالعدد اللازم من طفايات الحريق اليدوية المتنوعة وبكرات خراطيم الإطفاء وسطول الرمال حسب تقدير الدفاع المدني وفقاً لمساحة وحجم العمليات ومدى خطورة الموقع وتعرضه لأخطار الحريق.
  5. ينبغي وجود مراقب أو أكثر من رجال السلامة المؤهلين عند إجراء عمليات القطع أو اللحام لمداركة أخطار الاشتعال التي قد تحدث، ويراعى بقاء المراقب لمدة نصف ساعة على الأقل بعد استكمال أعمال اللحام أو القطع وذلك لاكتشاف وإطفاء أي حريق كامن، ولا يغادر المكان إلا بعد التأكد من عدم وجود أي احتمالات لعودة الاشتعال.
  6. يجب إعداد وسيلة إنذار مناسبة تكون مسموعة بكافة أرجاء الموقع لاستخدامها في حالات الطوارئ .
  7. قبل التصريح بالقيام بعمليات اللحام أو القطع ـ يجب تفتيش المنطقة من قبل المسئول عن إصدار تصريحات العملية وبمشاركة مراقب السلامة لاتخاذ الاحتياطات الوقائية المناسبة وعلى الأخص ما يلي:
  1. يراعى أن تكون منطقة اللحام في موقع بعيد عن معدات التصنيع التي يتم تشغيلها.
  2. أن تكون المنطقة خالية من السوائل والغازات القابلة للاشتعال إلا عند الحاجة لتيسير النشاطات الضرورية، بشرط استعمالها ومناولتها وتخزينها بشكل مأمون مع تأمين وحماية خطوط الأنابيب وقنوات الصرف.
  1. يجب أن يتضمن ترخيص إجراء عملية القطع واللحام تحديد الموقع الذي ستجري فيه العملية وتاريخ وساعة بدء وانتهاء أعمال القطع واللحام على وجه التحديد.
  1. يجب إبعاد المواد القابلة للاشتعال عن موقع أعمال القطع واللحام بمسافة عشرة أمتار على الأقل، وفي حالة تعذر تنفيذ ذلكـ يجب وقايتها بأغطية مقاومة للحريق، ويجب أن تكون أطراف الأغطية محكمة عند الأرض لمنع تسرب الشرر تحتها.
  1. في حالة إجراء عملية القطع أو اللحام في مكان محصور (مغلق) يلزم اختبار الجو في المكان المغلق، وعدم التصريح بالعمل ما لم تكن نسبة الغاز أو البخار القابل للالتهاب في الجو أقل من ٥١ %عن الحد الأدنى للانفجار، لذلك يجب توفير التهوية الكافية للحيلولة دون حدوث حالة تركيز الالتهاب.
  2. يجب وقاية أو سد المجاري في شبكات النقل التي قد تحمل الشرر إلى المواد البعيدة القابلة للاحتراق .
  1. يجب توفير أغطية أو حمايات مقاومة للحريق حيثما تتم أعمال اللحام بالقرب من الجدران أو الحواجز أو السقوف أو الأسطح القابلة للاحتراق وذلك لمنع اشتعالها.
  1. لا يجوز القيام بأعمال اللحام على حاجز أو جدار أو سقف أو سطح معدني مغطى بمادة قابلة للاشتعال.
  1. لا يجوز القيام بأعمال اللحام أو القطع على أنابيب أو أجسام معدنية أخرى متلامسة مع جدران أو حواجز أو سقوف أو أسطح قابلة للاحتراق إذا كان العمل على مسافة قريبة، وذلك لتفادي خطر انتقال النيران عن طريق التوصيل.
  1. يجب منع أعمال القطع أو اللحام في المواقع التالية:
  1. في المناطق التي لم يصدر تصريح بشأنها من الإدارات الرسمية المختصة.
  2. في حالة وجود أجواء قابلة للانفجار كمزيج من الغازات أو الأبخرة أو السوائل القابلة للاشتعال أو الغبار مع الهواء أو الأجواء القابلة للانفجار التي قد تظهر داخل خزانات غير نظيفة أو رديئة التجهيز أو معدات كانت تحتوي على مثل هذه المواد.
  1. في المناطق القريبة من المخازن التي تحتوي على كميات من المواد السريعة الاشتعال مثل كتل الكبريت أو بالات الورق أو القطن.
  1. على إدارة الموقع أو المنشأة أن تقوم بمسئوليتها في حماية ممتلكاتها عند استخدام معدات القطع واللحام بأمان وعليها أيضاً تنفيذ ما يلي:
  1. أن تقوم بإنشاء مناطق مخصصة للقطع واللحام بعيداً عن المناطق الأخرى.
  2. أن تقوم بتحديد شخص مسئول عن التصريح بعمليات القطع واللحام في المناطق التي لم يتم تصميمها خصيصاً لمثل هذه العمليات.
  1. أن تقوم بتدريب عمال القطع واللحام وللمشرفين عليهم بطريقة مناسبة على تشغيل معداتهم بطريقة تضمن الاستخدام الآمن للعملية.
  1. أن تقوم إدارة المنشأة بتعريف جميع المقاولين المتعهدين بإجراء عمليات القطع واللحام داخل المنشأة بأماكن الخطورة كالمخازن وتوصيلات الغاز والوقود..الخ. لاتخاذ الاحتياطات اللازمة .

رابعاً: استخدام الغازات المسالة أو الصناعية في أعمال القطع واللحام :

 إذا استخدمت هذه الغازات في أعمال القطع واللحام فيجب تنفيذ الشروط والتعليمات الوقائية الخاصة بها طبقاً لما ورد بلائحة الغازات البترولية المسالة أو الغازات الصناعية، وأن يكون تركيبات الغاز من اسطوانات أو خزانات وتوصيلات طبقاً لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، ولوائح الدفاع المدني.

خامساً: تدابير السلامة أثناء لحام صهاريج وأوعية البترول:

في حالة إجراء عمليات لحام صهاريج أو أي وعاء مخصص للمواد البترولية وبالإضافة إلى ما سبق ذكره من شروط، يراعى تنفيذ الاحتياطات الوقائية الآتية:

  1. أن يتم تفريغ الصهريج أو الوعاء من كافة السوائل البترولية ورواسبها.
  2. أن يتم غسل الصهريج أو الوعاء جيداً بالماء الساخن مع المحاليل المنظفة.
  3. أن يتم إطلاق بخار الماء في الصهريج أو الوعاء ضماناً لإزالة الغازات العالقة به.
  4. أن يتم تهوية الصهريج أو الوعاء بشكل جيد.
  5. أن يتم تنفيذ هذه الاشتراطات تحت إشراف مسئول أو مراقب السلامة.

سادساً: معدات الوقاية للعمال:

يجب توافر معدات الوقاية التالية:

  1. الخوذة الواقية لرأس، ويلزم أن تكون من مادة مقاومة للاشتعال، وأن توفر الوقاية اللازمة ضد الصدمات بما يكفل امتصاص الصدمة وتبديدها وأن تكون صحية.
  2. نظارات واقية للوجه والعيون وأن تكون عاكسة للضوء الشديد والحرارة.
  3. أغطية للأيدي (قفازات) ويجب أن تكون مصنوعة أو مغطاة بمادة عازلة واقية.
  4. أجهزة تنفس وأقنعة واقية.
  5. أحذية واقية مزودة بقطعة معدنية عند كعبي القدمين، لتسرب أي شحنة ساكنة أثناء الحركة أو السير .
  6. ملابس واقية من حرارة المعدات الساخنة سهلة الارتداء والخلع وأن تكون مصنوعة من مواد مقاومة للحرارة، ولا تسبب ضررًا للجسم مع المحافظة على تعقيمها ونظافتها.

ويراعى أن تكون معدات الوقاية مطابقة للمواصفات الفنية وأن يتم تدريب العاملين على استخدامها بمعرفة متخصصين، وأن تجرى لها أعمال الصيانة الدورية.

سابعاً :  التهوية :

يراعى توفير التهوية الكافية (طبيعيةـ ميكانيكية) بأماكن اللحام التي تتم بالموقع بما يحقق شروط السلامة، ويمنع تراكم الغازات والأبخرة الضارة.

ثامناً: تدابير السلامة للعمال:

  1. يجب أن يكون هناك رقابة دقيقة حسب برنامج محدد على ظروف مناطق العمل ودرجة تعرض العمال للأخطار أو للإجهاد.
  2. يجب إجراء تفتيش وتقييم منتظمين للتأكد من استمرار فاعلية البرامج.
  3. يجب عدم تعيين العمال للقيام بأعمال تتطلب استخدام أجهزة التنفس ما لم تثبت لياقتهم الصحية للقيام بهذه الأعمال، مع استخدام تلك المعدات ويحدد الطبيب المختص الشروط الصحية والبدنية المناسبة، ويجب إعادة فحص الحالة الصحية سنويًا لمن يستخدم جهاز التنفس.
  4.  لائحة المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (10/ك/و/2/دف) وتاريخ 24/4/1410هـ.

الإفادة: نصت اللائحة على ان تلتزم الجهات الخاضعة لهذه اللائحة إذا ما رأت تعيين أو تكليف أشخاص من منسوبيها لتولي أعمال السلامة والأمن الصناعي والإطفاء والإنقاذ والإسعاف مراعاة ما يلي:

1.أن يكون الشخص المراد تعينه أو تكليفه متخصصاً وذا خبرة جيدة في ممارسة أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف وأن يكون قد تلقى التدريب اللازم على ممارسة هذه الأعمال ...إلخ (نفيدكم بأن اغلب العاملين في إدارة السلامة في حاجة للتدريب والتأهيل على ممارسة هذه الأعمال في إحدى المدارس أو المعاهد السعودية المتخصصة والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني، وكذلك الحاجة إلي زيادة عدد الكادر المؤهل بالإدارة نظراً لوجود فروع للجامعة داخل وخارج العاصمة المقدسة (لا يوجد بها موظفين من إدارة السلامة والصحة المهنية) ورفع البيانات والوثائق والشهادات الخاصة بالشخص المراد تعيينه أو تكليفه للإدارة المختصة بالمديرية العامة للدفاع المدني للنظر فيها والتأكد من صحتها والتوجيه بإتمام التعيين أو التكليف من عدمه.

2. أن تقوم الجهة بتوفير جميع الملابس والأجهزة الوقائية اللازمة لممارسة العمل وأن تتولى إلزام المعين أو المكلف بارتدائها خلال أوقات العمل.

3. تلتزم الجهات الخاضعة لهذه اللائحة بإتباع تعليمات المديرية العامة للدفاع المدني بشأن تحديد عدد مسئولي السلامة والأمن الصناعي بكل جهة وفقاً لطبيعة نشاط الجهة وعدد العاملين بها والمترددين عليها وعلى تلك الجهات استطلاع رأي المديرية العامة للدفاع المدني في هذا الخصوص.

4. يجب إخضاع جميع العاملين في مجال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف سنويا لدورات تدريبية تنشيطية لمدة لا تزيد على أسبوعين لدى إحدى مدارس أو معاهد التدريب المتخصصة والمعتمدة من الدفاع المدني (مرفق صورة من اللائحة).

ثانياً: التأكد من سريان عقود الصيانة وشهادات الفحص لكل من (أنظمة الوقاية والحماية من الحريق، المصاعد، السلالم الكهربائية) من شركات معتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.

الإفادة: نفيد سعادتكم بأن الجامعة تعاقدت مع الشركات والمؤسسات التالية:

 1. شركة الأنسون التجارية لصيانة وتشغيل انظمة الحماية والسلامة بعقد رقم (210701133089) منافسة رقم (3/3/2021) لمدة 3 سنوات.

2. شركة الأنسون التجارية لصيانة وإعادة تعبئة طفايات الحريق اليدوية والثابتة بعقد رقم (221101379262) منافسة رقم (11/3/2022) لمدة 3 سنوات.

3. شركة عبد الرحمن العثمان وشريكه لأعمال وتشغيل وصيانة ونظافة مباني مرافق جامعة أم القرى.

4. شركة التركيبات والتشغيل والصيانة السعودية للمقاولات عقد رقم (200801073201) وتاريخ 18/9/1442هـ ولمدة 3سنوات

وبحسب مستندات الشركات النظامية فهي تعتبر من الشركات المرخص لها من قبل المديرية العامة للدفاع المدني بمزاولة هذه الأنشطة.

ثالثاً: تلتزم الجهات الخاضعة لهذه اللائحة بإتباع تعليمات المديرية العامة للدفاع المدني بشأن تحديد عدد مسئولي السلامة والأمن الصناعي بكل جهة وفقاً لطبيعة نشاط الجهة وعدد العاملين بها والمترددين عليها وعلى تلك الجهات استطلاع رأي المديرية العامة للدفاع المدني في هذا الخصوص.

رابعاً يجب إخضاع جميع العاملين في مجال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف سنويا لدورات تدريبية تنشيطية لمدة لا تزيد على أسبوعين لدى إحدى مدارس أو معاهد التدريب المتخصصة والمعتمدة من الدفاع المدني.

وحيث صدر توجيه سعادة رئيس الجامعة بالإحالة لجهة الاختصاص لإكمال ما يلزم حيال إنفاذ ما ورد بتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية المرفق بمعاملة رقم 4401050611 بتاريخ 2/7/1444هـ.

وبناءً على ما سبق آمل من سعادتكم التفضل بالاطلاع والتوجيه بما ترونه مناسباً حيال تطبيق لائحة المختص بأعمال السلامة واستحداث وظائف خاصة بمتخصصين في ممارسة أعمال السلامة والاطفاء والإنقاذ حسب اشتراطات المديرية العامة للدفاع المدني بما يتناسب مع حجم الجامعة أو التعاقد مع أحد الشركات المتخصصة في هذا المجال (مرفق صورة من اللائحة).

ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ  المقلقة ﻟﻠﺮﺍﺣﺔ  ﺃﻭ ﺍﳋﻄﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﻀﺮﺓ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ

ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ:ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ:

  • ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ : ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ المقلقة ﻟﻠﺮﺍﺣﺔ ﺃﻭ ﺍلخطرﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﻀﺮﺓ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم ﺍﳌﻠﻜﻲ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺭﻗـــــــــــــــﻢ )٥٨( ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ )٦/٤/1423ه) ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻷﺧـﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.
  • ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ : ﻫﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺓﺭ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﳌﺮﻓﻘﺔ بهذه ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺟﺰﺀﺍﹰ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻨﻬﺎ.
  • ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ : ﻫﻲ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﺨﻮﻟﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﺇﺧﺘﺼﺎﺻﺎتها ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺃﻭ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ.
  • ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ: ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ )ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ( ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺄﲰـﻪ ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻣﺴﺌﻮﻻﹰ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﲟﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺓﺭ ﻋﻦ ﺍﳉﻬـﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ.
  • ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ: ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ووصفه ﻭﺣﺠﻢ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﳑﺎﺭﺳﺘﻪ ﻭﻣﺎ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺳﻮﺍﺀً ﻛﺎﻥ ﲟﻘﺎﺑﻞ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻥ. ﻭﻳﻨﺴﺤﺐ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺪﱐ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻭﻓﻖ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ.
  • ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺃﻭ ﺍﳌﻔﺘﺸﻮﻥ: ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ. ﺍﶈـﺪﺩ ﺃﻭ ﺍﶈـﺪﺩﻭﻥ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ ﺍﻷﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﳌﺨﻮﻟﻮﻥ ﻭﻓﻖ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﰲ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﶈﻼﺕ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻭﻓﻘـا ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ بهدف ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﳐﺎﻟﻔﺎﺕ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺃﻭ ﻟﻠﻮﺍﺋﺢ والتعليمات.

-7 ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ: ﻫﻮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﺑﺎﻻﺗﻔـﺎﻕ ﺑـﲔ ﺟﻬـﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔـ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ـ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺧـﻼﻝ ﺳـﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ.

ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:

ﲢﺪﺩ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﳉﻬﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻭﳚﻮﺯ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﻳﺴﺮﻯ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.

ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:

  • تفوض ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻭﻓﻖ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﳏﻞ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻳﺎﹰ ﻣـﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﳑﺎﺭﺳﺘﻪ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﻣﻨـﻊ ﺍﻹﻗـﻼﻕ ﻟﻠﺮﺍﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﻄﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ. ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻨـﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ لمجلس ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺪﱐ ﺑﺮﻓﻌﻬﺎ ﻟـﻮﺯﻳﺮ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻬﺔ ﻹﺻﺪﺍﺭﻩ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻷﻟﻴﺔ.
  • ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﳏﻞ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻱ ﻣـﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴـﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﳌﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.

ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ:

تفوض ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ﻭﺗﻜـﻮﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺻﺤﺔ ﺇﺟﺮﺍءاتها ﻭﻧﺰﺍﻫﺔ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﲔ ﺍﳉﻬـﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ.

ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ:

ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻳﻌﺎﻗﺐ ـ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﲔ ﺍﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻊ ﻏﻠﻖ ﳏﻠﻪ ﺣﱴ ﺗﺘﻢ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻮﺩ ﳚﻮﺯ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﶈﻞ ﲝﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺭﺗﻜﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

  1. ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﳏﻞ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻭﻻﺋﺤﺘـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ.
  2. ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﺔ ، ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ.
  3. ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻛﻠﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﹰﺎ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘـﺔ ﺍﳉﻬـﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ.
  4. ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﱃ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ.
  5. ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ.
  6. ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻧﻈﺎﻣﺎﹰ.
  7. ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺪﻳﺮﺍﹰ ﺃﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﹰ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺟﻬﺔ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﺮﻏﺒﺘﻪ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺌﻮﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﶈـﺪﺩﺓ نظاماً.
  8. ﻋﺪﻡ ﲤﻜﲔ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﶈﻞ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ.

ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ:

تفوض ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺼﺪﺭﻩ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳـﺔ ﺑﻮﺿـﻊ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ )ﲬﺴﺔ ﺍﻻﻑ ﺭﻳﺎﻝ(  ﻭﺗﻠﺤـﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺟﺰﺀﺍﹰ ﻣﻨﻬﺎ.

ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ:

ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

  • ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩﻫﻢ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻭﻓﻖ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺗﺰﻭﻳﺪﻫﻢ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﺗﻮﺿـﺢ ﺍﳉﻬـﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻷﺳﻢ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻭﻣﺎ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
  • ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻇﻒ )ﺍﳌﻔﺘﺶ( ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﳏﻞ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺃﻥ ﻳـﱪﺯ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻭﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﻭﻇﻴﻔﺘﻪ.
  • ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺧﻼﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻋﺪﻡ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ.
  • ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺃﻭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﻳﻌﺪ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺃﻭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻣـﺼﺎﺣﺒﺔ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ . ﻭﻟﻠﻤﻔﺘﺶ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﶈﻀﺮ ﻭﺇﲤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﻻﻳﻌﺘﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺑﺄﻱ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ.
  • ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ المخالفة / المخالفات ﻭﺇﺛﺒﺎتها ﰲ ﺍﶈﻀﺮ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻨﻈـﺎﻡ ﻭﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺃﻭ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩرﺓ ﻋﻦ ﺟﻬﺘﻪ.
  • ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﺒﻂ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﻮﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﶈﻀﺮ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺃﻭ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ. ﻭﳚﻮﺯﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒـﺔ ﺍﳌﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻠﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﹰ ﺣﱴ ﺗﺘﻢ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔـﺔ, ﻭﰲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺇﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﳌﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺑﺮﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺇﱃ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ.
  • ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﻄﻮﺭتها ﻭﺇﺫﺍ ﻣـﺎ ﺛﺒﺖ ﻟﻪ ﺧﻄﻮﺭتها ﻭتهديدها ﻟﻸﺭﻭﺍﺡ ﻭﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ ﻳﺘﻢ ﺇﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻻﻏﻼﻕ ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺻﺮﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺗﺘﻢ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻮﺭﺍﹰ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻸﻣﺮ ﺑﺎﻻﻏﻼﻕ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﳌﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ )ﲬﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ( ﻛﺈﺟﺮﺍﺀ ﻣﻊ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻮﺭﺍﹰ ﻷﻣﲑ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻹﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻘﺮﺭ ﺣﺴﺐ الاختصاص ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﳌﻮﻗـﻒ وﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺃﻭ ﺭﻓﻌﻪ ﺃﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﻣﺮ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ  ﺍﳌﺨﺘـﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺿـﺮﻭﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚ.
  • ﳚﻮﺯ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ بهدف ﺇﺿﻔﺎﺀ ﻣﺰﻳﺪ ﻣـﻦ ﺍﻟﺪﻗـﺔ ﻭﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ.
  • ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻣﻨﺴﻮﺑﻮ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺎﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﳐﺎﻟﻔﺎﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟـﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌـﺪﱐ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌـﺪﱐ ﺭﻗـﻢ ٢١/١//١٣/ﺩف وتاريخ 28/8/1423هـ

ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ:

ﻳﻔﻮﺽ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺌﻮﻥ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﺃﻭ ﳉﺎﻥ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﲢﺖ ﺇﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺪﱐ ﰲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻷﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ بهذه ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ.

المادة التاسعة :ﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﻔﺴﲑ ﻧﺼﻮﺹ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ.

 

جار التحميل