موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ edu.sa

جميع روابط المواقع الرسمية التعليمية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ sch.sa أو edu.sa

المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.

مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم:

20260803330

وثيقة سياسات الملكية الفكرية بجامعة أم القرى

السياسات

قرار مجلس الجامعة رقم (13) بجلسته (الرابعة) المنعقدة بتاريخ 2-1-2024م الموافق 20-6-1445هـ بخصوص:(طلب الموافقة على اعتماد وثيقة سياسات الملكية الفكرية وفق الصيغة المقدَّمة للمجلس من وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

مشاركة الصفحة :

المـقدمة

انطلاقاً من رؤية جامعة أم القرى "بيئة تعليمية بمواصفات عالمية، ومقصد للطلبة والعلماء المميزين" وحرصاً من الجامعة على تحفيز المبتكرين والمبدعين في تسجيل، وحماية أفكارهم واختراعاتهم، وتمكينها في نقل المعرفة والتقنية و تطويرها إلى منتجات وخدمات ابتكارية وصناعية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، و التزاماً من الجامعة بضمان حماية حقوق الملكية الفكرية و إيماناً منها بأهمية توليدها في مختلف مجالاتها القائمة على البحث، والمعرفة، والابتكار و تفعيل الاستفادة منها،  وتنظيم البيئة التشريعية المتعلقة بها. ومما سبق تبرز أهمية وجود وثيقة سياسات للملكية الفكرية تهتدي بها الجامعة، وتوفر العناصر الأساسية لتحقيق أهدافها بما يعظم ويعزز من قيمة أصول الملكية الفكرية التي تمتلكها الجامعة.

فإن وضوح سياسة الجامعة وتوفير إطار لسياسة ارشادية مرنة للملكية الفكرية هو أمر غايه في الأهمية لمنسوبيها وشركائها؛ لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم تجاه الخدمات والممتلكات القائمة على الملكية الفكرية التي تتطلب مجموعة من الإجراءات والتشريعات الداعمة لتحقيق استراتيجية الجامعة نحوها وفق لوائح الهيئة السعودية للملكية الفكرية بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن تنظيم الملكية الفكرية بالمملكة.


الفصل الأول التعريفات

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه السياسة- المعاني المبينة أمامها:

السياسة: يقصد بالسياسة أينما وردت في الأحكام أدناه لسياسات الملكية الفكرية للجامعة.

الوزارة: وزارة التعليم.

الجهة/الجامعة: جامعة أم القرى.

الإدارة العامة للشؤون القانونية: الإدارة القانونية بجامعة أم القرى.

شركة وادي مكة: شركة مساهمة سعودية، تمتلك الجامعة (100%) من رأس مالها.

النظام: نظام الجامعات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 27 وتاريخ           02/03 /1444 هـ.

عضو هيئة التدريس: هم الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين ومن في حكمهم من المحاضرين والمعيدين والباحثين.

الموظف: الشخص الذي يعمل في الجامعة بصفة نظامية بدوام كامل أو جزئي أو مؤقت، ليقوم بواجبات ومسؤوليات وظيفة ما، مقابل أجر محدد ويتمتع لقاء ذلك بالحقوق والامتيازات المرتبطة بها. ويشمل الموظفين الأكاديميين، والفنيين، والإداريين، والمساعدين.

الطالب: الطالب المسجل في الجامعة، ويشمل جميع الطلاب المسجلين في جميع البرامج التعليمية، والأكاديمية والبرامج التدريبية في الجامعة.

منسوبو الجامعـــة: هم جميع العاملين في الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب.

الأستاذ الزائر: يشمل غير منسوبو الجامعة من الأساتذة الزائرين، والأساتذة المساعدين، والمساعدين، والمعلمين، والباحثين، والعلماء الذين يعملون مع الجامعة تحت إطار عقد تعاون بحثي.

مـــوارد الجامعـــة: أي شـــكل من أشـــكال التمويل، أو الدعـــم، أو التسهيلات، أو الموارد؛ بما فـــي ذلك المعـــدات، والمـــواد الاستهلاكية، والموارد البشـــرية التـــي تقدمهـــا الجامعة إما بشكل مباشر أو غير مباشر.

الشريك: أي كيان يدخل في شراكة مع الجامعة.

الشراكة: أي ترتيب تتفق بموجبه الجامعة مع أي كيان او كيانات أخرى للقيام معا ً بإجراء مشروعات البحث والتطوير أو المشاريع الأخرى الإبداعية والمدعومة مالياً من قبلهم ويجري تنفيذها بشكل مشترك.

المستفيد: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتلقى مساعدة مالية من الجامعة لدعم اجراء البحوث أو مواصلة ً التعليم أو أي غرض آخر طبقاً لأي اتفاقية لا تحدد مخرجات محددة.

الاستغلال التجاري: هو الانتفاع من الحقوق المملوكة للأصول غير الملموسة في التجارة والصناعة والخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر على سبيل المثال لا الحصر: براءات الاختراع، التصاميم الصناعية.. إلى آخره

التتجيـــر: أي شـــكل مـــن أشـــكال الاستفادة مـــن الملكيـــة الفكريـــة، بما فـــي ذلـــك التسويق، التنازل، والترخيص، والاستفادة الداخلية أو التتجير من خلال شركة فرعية.

شـــركة ناشـــئة: هي شـــركة صغيـــرة حديثة التأســـيس تعمـــل في قطـــاع التقنيـــة أو الابتكار، وتهدف إلى تطوير منتجات أو خدمات جديدة ومبتكرة.

إدارة الملكية الفكرية: مجموعة من الإجراءات والخطوات الإدارية التي تتم من قبل مكتب إدارة وتنظيم الملكية الفكرية بالجامعة وهي الجهة التي تشرف على جميع جوانب الملكية الفكرية ضمن إطار هذه السياسة.

الملكية الفكرية: هي مخرجات ابداع العقل البشري والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر براءات الاختراع، حق المؤلف، العلامات التجارية، الرسومات، التصاميم، النماذج، المواصفات، المفاهيم، العمليات، التقنيات، قواعد البيانات، الأسماء التجارية، الأصناف النباتية، الأسرار التجارية وغيرها.

براءة اختراع: هي وثيقة الحماية تمنح لمن توصل إلى اختراع وذلك لمدة محددة.

اختراع: هو فكرة جديدة يتوصل اليها المخترع وينتج عنها حل مشكلة في التقنية.

المصنف: أي عمل أدبي أو علمي أو فني.

المؤلف: الشخص الذي ابتكر المصنف.

حقوق المؤلف: مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه.

العلامة التجارية: هي كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء، أو كلمات، أو إمضاءات، أو حروف، أو رموز، أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت أخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات. ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية.

النماذج الصناعية: تجميع للخطوط أو الألوان ثنائية الأبعاد، أو شكل ثلاثي الأبعاد يضفي على أي منتج صناعي أو منتج من الحرف التقليدية مظهراً خاصاً، بشرط ألا يكون لمجرد غرض وظيفي أو تقني، ويدخل في ذلك تصميمات ً المنسوجات.

برمجيات الكمبيوتر: برنامج كمبيوتر (متضمناً، على ســـبيل المثال ال الحصر، الشـــفرة الجزئية، والبرنامـــج الفرعي، وأنظمة التشـــغيل (بغض النظر عن الشـــكل المســـتخدم فيـــه للتعبير، أو ً الكائـــن الـــذي يتم تجســـيده فيـــه، جنبا إلى جنب مـــع أدلة المســـتخدمين، وغيرها مـــن المواد. التفسيرية المصاحبة، فضلاً عن أي قاعدة بيانات للحاسبات والكمبيوترات.

الأسرار التجارية: أي معلومة اتسمت بما يلي:

إذا كانت غير معروفة عادة في صورتها النهائية، أو في أي من مكوناتها الدقيقة، وكان من الصعب الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من المعلومات.

إذا كانت ذات قيمة تجارية حقيقية أو محتملة نظرا لكونها سرية. إذا أخضعها صاحب الحق لتدابير معقولة تتناسب مع طبيعتها والظروف المحيطة بها، للحفاظ على سريتها.

الترخيص غير الحصري: ِ ترخيص يمنح المرخص له الحق في استغلال حقوق الملكية الفكرية ولا يمنع المرخص من إعطاء ذات الحقوق للآخرين وفق شروط معينة بين الطرفين.

الترخيص الحصري: ِ ترخيص يمنح المرخص له الحق في استغلال حقوق الملكية الفكرية ويمنع المرخص من إعطاء ذات الحقوق للآخرين وفق شروط معينة بين الطرفين.

وثيقة الحماية: الوثيقة التي تمنحها الجهة المختصة في البلد لموضوع من موضوعات الحماية، وهي إما أن تكون براءة اختراع، أو شهادة تصميم، أو براءة نباتية، أو شهادة نموذج صناعي.

المخترع: هو الشخص الذي توصل الى الاختراع سواء بمفرده أو بالمشاركة مع الآخرين.

الطلب الدولي: هو طلب براءة الاختراع الذي تم تسليمه (إيداعه) بموجب أحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات.

معاهدة التعاون بشأن البراءات: هي معاهدة التعاون بشأن البراءات التي تشرف عليها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والتي تعد نافذة في المملكة اعتباراً من 3 أغسطس 2013م.

الملكية الفكرية السابقة: هي حقوق الملكية الفكرية التي قد يكون لها علاقة بأي اتفاقية والتي تكون نتجت ً فيها وكانت مملوكة أو مرخصة لطرف آخر و / أو مما يلي:

 أ- قبل تاريخ سريان الاتفاقية التي تكون الجامعة طرفا مع أي من الشركات التابعة له.

ب- ناتجة عن أنشطة مستقلة من قبل طرف آخر و / أو الشركات التابعة له خارج نطاق الاتفاقيات التي تكون الجامعة طرفا ًفيها.

التمويل: جميع الموارد المالية وغير المالية التي تتلقاها الجامعة سواء طريق أي ممول خارجي من الحكومة أو من مواردها الذاتية أو عن طريق ممول خارجي.

اتفاقية التمويل: هي أي عقد أو منحة أو اتفاقية تعاونية مبرمة بين الجامعة وطرف آخر لتمويل مشروع/ مشاريع محددة لأداء عمل بحثي أو تطويري أو ابداعي يتوقع أن يتولد من مخرجاته أصول ملكية فكرية.

المجلس الاستشاري: هو المجلس الذي ينشأ بقرار من رئيس الجامعة لممارسة عدة مهام بناء على قواعد وإجراءات يقترحها المكتب وتصدر بقرار من رئيس الجامعة.

ممتلكات البحث المادية: كل الأشياء المادية أو الملموسة التي تنتج في سياق المشاريع البحثية أو غيرها من المشاريع التي تدعمها الجامعة أو تشارك في دعمها. وتشمل تلك الممتلكات، على سبيل المثال لا الحصر، المواد البيولوجية، والرسوم الهندسية، وبرامج الحاسوب، ورقائق الدوائر المتكاملة، وقواعد البيانات الحاسوبية ونماذج الأجهزة، ومخططات الدوائر الكهربائية، والمعدات.

الإفصاح: هو الكشف ونقل المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية إلى أطراف أخرى. على سبيل المثال لا الحصر: الإفصاح في شكل كتابي أو شفهي، التواصل عبر البريد إلكتروني، النشر على مواقع التواصل الاجتماعي أو المدونات، الافصاح في تقرير إخباري أو بيان صحفي أو مقابلة، النشر في مجلة أو ملخص أو تقرير، عرض في مؤتمر، عرض الاختراع أو التطبيق الصناعي لاختراع في معرض تجاري.

نموذج الافصاح: النماذج التي تعدها إدارة الملكية الفكرية بالجامعة للمفصح لغرض الافصاح الكتابي للنماذج اليدوية أو الالكترونية التي يحددها، والتي تقدمها الإدارة ليقوم بالنظر في أهلية الملكية الفكرية وفقا الملكية الفكرية التي تم الافصاح عنها وآلية إدارتها.

الإيراد: الدفعات المستلمة مقابل استخدام حقوق الملكية الفكرية، أو الحق في استخدامها أو مقابل التنازل عنها سواء ببيعها أو ترخيصها والتي تشتمل ولا تقتصر على، حقوق التأليف، وبراءات الاختراع، والتصاميم، والأسرار الصناعية، والعلامات والأسماء التجارية، والمعرفة، والأسرار التجارية، والأعمال، والشهرة، والدفعات المستلمة مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعية، أو تجارية، أو علمية، أو مقابل تخويل حق استغلالها.

صافـــي الدخـــل: يشـــتمل على جميـــع الإيرادات التـــي تســـتقبلها الجامعـــة، والتي تنشـــأ عن الترخيـــص أو تتجيـــر الملكيـــة الفكريـــة مطروحـــا منها جميـــع النفقـــات المتكبدة فيمـــا يتعلق بحماية، وتتجير الملكية الفكرية في الجامعة.

إجمالي إيرادات الملكية الفكرية: جميع الإيرادات التي تتلقاها الجامعة من أجل تسويق الملكية الفكرية قبل أي استرداد تكلفة أو خصومات لنفقات الملكية الفكرية وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: البيع المباشر للملكية الفكرية ورسوم الترخيص المستلمة ورسوم التقييم المستلمة والمدفوعات المسبقة وحصة الأرباح المستلمة والأرباح المستلمة والبيع المباشر للمنتجات أو الخدمات.

مصاريف الملكية الفكرية: جميع النفقات التي تتكبدها الجامعة في إدارة الملكية الفكرية والتي تم استلام إيرادات الملكية الفكرية الإجمالية من أجلها وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: المصروفات المدفوعة لجهات أخرى لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ عليها وإنفاذها، مثل مصاريف تسجيل براءات الاختراع والتقاضي، والتكاليف التي تتكبدها الجامعة في الترخيص/التنازل عن الملكية الفكرية، الفكرية" محامي براءات الاختراع، بما في ذلك تكاليف التسويق والتفاوض على العقود وتكاليف الصياغ

 

 


الفصـل الثاني مبادئ ونطاق هذه السياسة

أولاً: مبادئ هذه السياسة:

1. ألا تتعارض هذه السياسة مع الأنظمة واللوائح والمطبقة في المملكة العربية السعودية.

2. ألا تتعارض هذه السياسة مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة عضواً فيها.

3. مراعاة واحترام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالكيانات الأخرى.

4. السعي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية التي يتم التوصل إليها.

5. السعي إلى دعم الابتكار والتمكين من استغلال الابتكارات.

ثانياً: أهداف هذه السياسة:

1. وضع أطر وقواعد للملكية الفكرية تتبعها الجامعة في سن سياساتها.

2. دعم وتمكين الابتكار والإبداع ونقل التقنية وتطورها بما يعزز الاقتصاد المبني على الملكية الفكرية.

3.التوعية بالتشريعات والأنظمة الوطنية المتعلقة بحماية وانفاذ حقوق الملكية الفكرية.

4. تعزيز البحث العلمي والتطور التقني من خلال توفير بيئة داعمة لإنتاج الملكية الفكرية.

5.حماية حقوق الملكية الفكرية للجامعة ومنسوبيها وشركاؤها.

ثالثاً: نطاق هذه السياسة:

1. تنطبق هذه السياسة على جميـــع مجالات الملكيـــة الفكرية التي تم إنشـــاؤها اعتبارا مـــن اليـــوم التالي لتاريـــخ الاعتماد النهائـــي لهذه السياسة وعلى جميع حقـــوق الملكيات الفكريـــة المرتبطـــة بها، وأي مجالات أخـــرى ذات العلاقة والتي قـــد تدخل ضمن مجالات الملكية الفكرية كالإدارة، والاستغلال، والحماية، وغيرها.

2. تســـري أحـــكام هـــذه السياسة على جميـــع منســـوبي الجامعة مـــن أعضاء هيئـــة التدريس والطـــلاب والموظفيـــن والأساتذة الزائرين والمستشـــارين وعلى جميع الأطراف الذين تحكمهم هذه السياسة.

3. تنطبـــق هذه السياسة على جميع حالات الملكية الفكريـــة التي تنتج في المنشـــآت التي تملكهـــا الجامعة من معامل ومراكز أبحاث وغيرها أو تحت إدارتها، أو إشـــرافها، أو بدعمها المالي، أو العاملين في أي جهة بالشراكة معها.

4. لا تنطبـــق هـــذه السياسة باثر رجعي في حال ارتباط الباحث مســـبقا باتفاقية واضحة وصريحة مـــع الجامعـــة والتـــي تنـــص علـــى خالف مـــا ذكر فـــي هـــذه اللائحة، وذلـــك قبـــل التاريخ ً الفعلـــي لاعتمادها، أو فـــي حـــال أن الجامعة قـــد عقدت مســـبقاً اتفاقية مـــع طرف آخر بشأن الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذه السياسة.


الفصـل الثالث السياسات العامة للملكية الفكرية

السياسات العامة للملكية الفكرية

1. تسعى الجامعة بشكل فعال لحماية الملكية الفكرية للاختراعات والابداعات التي تتم من قبل أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب ومن تربطه علاقة معها أو تلك الاختراعات والابداعات التي تحصل عليها بأي وسيلة وذلك لضمان استخدامها فيما يدعم أهدافها.

2. توفر الجامعة الموارد اللازمة لتطبيق أفضل الممارسات المتعارف عليها لحماية الملكية الفكرية وإدارتها.

3. تسعى الجامعة لتحسين الفائدة التي قد تجنيها من الملكية الفكرية التي تمتلكها، أو يرخص لها باستخدامها.

4. تحترم الجامعة وتراعي حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالكيانات الأخرى في جميع نشاطاتها.

5. في حالة تنازل الجامعة عن حقوقها في اختراع أو مصنف أدبي أو غيره من أنواع الملكية الفكرية الأخرى، أو قيامها بترخيص أي منها وفق ما هو محدد في هذه السياسة، فيجوز أن يكون المتنازل إليه أو المرخص له هو المخترع أو صاحب المصنف نفسه.

6. الالتزام بما جاءت به أحكام المعاهدات والاتفاقيات والأنظمة الدولية التي تنظم الملكية الفكرية والتي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها أو الانظمة المحلية الصادرة بمرسوم ملكي والمتعلقة بالملكية الفكرية أو اللوائح الأخرى ذات العلاقة

 


الفصـل الرابع إدارة الملكية الفكرية

أ‌. إدارة الملكية الفكرية

تنشئ الجامعة إدارة للملكية الفكرية، وتتولى جميع ما يتعلق بالملكية الفكرية وبما يتفق مع هذه السياسة، ولها في سبيل ذلك ما يلي:

1. تنفيذ ومتابعة سياسة الملكية الفكرية للجامعة.

2. توثيق الملكية الفكرية التي يتم التوصل اليها بموجب أحكام هذه السياسة. 

3. السعي في تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية ومتابعة الإجراءات والالتزامات المالية.

4. إعداد التوجهات المتعلقة بالملكية الفكرية واعتمادها فيما يتعلق بالاتفاقيات الخاصة بالجهة سواء كانت داخلية أو خارجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اتفاقيات عدم الإفصاح، واتفاقيات الأبحاث واتفاقيات التعاون والشراكات، واتفاقيات تبادل البيانات.

5. تسويق أصول الملكية الفكرية التابعة للجامعة.

6. التأكد من وفاء الجهة بالتزاماتها المتعلقة بالملكية الفكرية الواردة في الاتفاقيات التي تكون طرفاً فيها.

7. الاحتفاظ بسجلات كاملة لحقوق الملكية الفكرية التي يتم تسجيلها أو التي يتم الإفصاح عنها.

8. ضمان تلقي جميع الموظفين ذوي العلاقة التدريب اللازم في المجالات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وإدارتها.

9. تقديم برامج تدريبية وتعليمية في الملكية الفكرية.

10. تقديم الاستشارات المتخصصة في مجالات الملكية الفكرية.

11. إنشاء برنامج تقدير وحوافز للملكية الفكرية.

12. اعداد تقرير تفصيلي للأنشطة والأعمال التي تتم خلال العام في صورة تقرير نصف سنوي ورفعه للمجلس الاستشاري لرصد التقدم في أنشطة ومهام الإدارة، مع تقديم المقترحات للتطوير المستمر لصالح مشاريع، ومبادرات، وأنشطة الإدارة الحالية والمستقبلية. 

ب.  تشكيل المجلس الاستشاري

1. ينشئ رئيس الجامعة مجلساً استشارياً للملكية الفكرية في الجامعة، ويشكل المجلس الاستشاري واختصاصاته وصلاحيته بما يخدم منظومة سياسة الملكية الفكرية داخل الجامعة، ويعين فيه أعضاء المجلس بقرار من رئيس الجامعة، وتكون مدة عضويتهم سنة واحدة قابلة للتجديد ويحدد قرار التعيين مقدار مكافأة العضوية على كل جلسة.

2. يمارس المجلس الاستشاري مهامه بناء على قواعد وإجراءات يقترحها المكتب وتصدر بقرار من رئيس الجامعة، بحيث تتضمن قواعد وإجراءات اجتماعات المجلس وقراراته.

ج. اختصاصات المجلس الاستشاري

بالإضافة إلى الصلاحيات والمهام المناطة بالمجلس الاستشاري في هذه السياسة، يتولى المجلس المهام التالية:

1.  تقديم المشورة للرئيس حول المسائل المتعلقة بالاختراعات والملكية الفكرية.

2. دراسة الشكاوى والتظلمات المتعلقة بهذه السياسة ومواضيعها وإبداء الرأي أو التوصيات حيالها.

3. دراسة التقرير السنوي لإدارة الملكية الفكرية وأي تقارير أخرى ذات علاقة وإبداء الرأي حيالها بما في ذلك القرارات المتخذة من قبل إدارة الملكية بشأن الموافقة على طلبات تسجيل الملكية الفكرية من عدمه.

4. دراسة أي توصيات حول تعديل هذه السياسة وما ينبني عليها من قواعد وإجراءات وخطط وإبداء الرأي حيالها.

5. دراسة الجدوى من الحصول على أي تقنيات استراتيجية للجامعة مملوكة للغير بواسطة حقوق الملكية الفكرية سواء بشرائها أو ترخيصها وإعطاء التوصيات بشأنها.

6. التوصية بتوزيع ايرادات أي ملكية فكرية متنازل عنها أو مرخصة للغير للمخترعين حسب ما تقترحه هذه السياسة.

7. التوصية على صرف المكافآت التشجيعية للمبتكرين وأصحاب الانجازات العلمية من موظفي الجامعة حسب الضوابط المقترحة عن طريق مكتب إدارة الملكية الفكرية.

8. أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس فيما يتعلق بالملكية الفكرية في الجامعة


الفصـل الخامس سياسة التعامل مع الملكية الفكرية

أولاً: سياسة الإفصاح:

1. تعتبر "إدارة الملكية الفكرية" الجهة المسؤولة الوحيدة بالجامعة عن إجراءات الإفصاح عن الملكية الفكرية وحمايتها واستغلالها.

2.  على من تحكمهم هذه السياسة الإدراك بأن الإفصاح العلني المبكر قد يؤدي إلى فقدان حقوق حماية الملكية الفكرية التابعة له، لذلك يجب بذل كل الجهود المعقولة لعدم الإفصاح إلا وفقاً لأحكام هذه السياسة.

3. يجب على الباحثين والمخترعين استشارة إدارة الملكية الفكرية قبل الافصاح العلني عن أي حقوق ملكية فكرية محتملة خارج الجامعة سواء في مؤتمرات علمية أو محافل دولية أو معارض عامة.

4. يلتـــزم الباحثـــون، بمـــن فيهم أعضاء هيئـــة التدريـــس، والموظفين، والطـــلاب، والباحثين الزائريـــن وجميـــع من تحكمهم هـــذه السياسة بالإفصاح الكامل وبصـــورة واضحة وصريحة عن الاختراعات الناتجة وفقا لهذه السياسة.

ثانياً: إجراءات الإفصاح:

1.  تعد إدارة الملكية الفكرية النماذج اللازمة للإفصاح ويتولى شرحها بشكل واضح للمفصح بحيث يمكنه من تعبئتها بشكل سهل.

2-  يجـــب علـــى المخترعين، ومـــن خلال عمليـــة الإفصاح، تقديـــم وصفاً تفصيليـاً للملكية الفكرية بطريقة توضح مدى حداثته وقابليته للتطبيق الصناعي.

3. يجـــب علـــى المخترعين تحديد النســـبة المئوية لمســـاهمتهم في إنشـــاء الملكية الفكرية مع ذكر كافة التفاصيل والمعلومات التي تم إنشاء الملكية الفكرية في سياقها.

4. فــي حـــال كانـــت عمليـــة الإفصـــاح غير كاملـــة، فقـــد يتم إعـــادة النمـــوذج إلـــى المخترع (المخترعين) لطلـــب معلومـــات إضافية عنـــه. علما بأن تاريـــخ الإفصاح يكـــون هو اليوم الـــذي تتلقـــى فيـــه إدارة الملكية الفكرية الإفصـــاح الكامل موقعـــاً من قبل جميع المخترعين.

5. تتولى إدارة الملكية الفكرية حفظ وتوثيق جميع المعلومات المفصح عنها وتصنيفها حسب مجالها والمحافظة على سرية المعلومات التي يفصح عنها.

ثالثاً: تقييم الملكية المفصح عنها:

1.تلتزم إدارة الملكية الفكرية بتقييم الملكية الفكرية المفصح عنها، وذلك بعد تحديد تاريخ الإفصاح. وبناءً على نتائج التقييم، يتم اتخاذ القرار خلال مدة تحددها الإدارة وفق تسلسل الطلب من قبل المتقدمين.

2. يجوز للإدارة الاستعانة بأصحاب الخبرة الفنية لتقييم الملكية الفكرية ومعرفة قابليتها لأن تكون براءة اختراع والقابلية للتطبيق الصناعي أو التعاقد مع جهات مختصة مع اتخاذ كافة الوسائل لضمان المحافظة على سرية الملكية الفكرية. 

3.  تلتزم الإدارة بإخطار المفصح بنتيجة التقييم بشكل رسمي، وذلك خلال أربعة عشر يوماً من اتخاذ القرار.

4.  في حال اتفق الطرفين المكتب والمفصح (المخترع) على نتيجة التقييم يتولى المكتب اكمال الإجراءات اللازمة وفق هذه السياسة.

5.  في حال عدم اتفاق الطرفين الإدارة والمفصح (المخترع) يتم إحالة نتيجة التقييم ومرئيات الطرفين الى المجلس الاستشاري للنظر فيها.

6.  فـــي حـــال صدور قـــرار مـــن قبل إدارة الملكية الفكرية بقبـــول تســـجيل الاختراع للحصـــول علـــى الحمايـــة، يجب أن يتم عرض القرار على المجلس الاستشاري؛ لدراسته، واتخاذ القرار النهائي حياله.

7.  فـــي حـــال صدور قـــرار النهائي من قبل المجلس الاستشاري بقبـــول تســـجيل الاختراع، يجب على المخترع (المخترعين) التعاون بشـــكل وثيـــق مع إدارة الملكية الفكرية، ومع أي من الخبـــراء المحترفيـــن الآخرين المعنيين مـــن العاملين في إدارة الملكية الفكرية، مـــع تقديم المســـاعدة لهـــم بهدف حمايـــة الملكيـــة الفكرية والاستفادة منهـــا تجارياً، وذلـــك مـــن خلال توفيـــر المعلومـــات، وحضـــور الاجتماعات، وتقديم المشـــورة اللازمة للقيام بإجراءات التسجيل.

8. فـــي حـــال صـــدور قرار مـــن قبل إدارة الملكية الفكرية برفـــض تســـجيل الاختراع للحصول على الحماية، مع توضيح الأسباب التي أدت إلى اتخاذ القرار، فإنه يجوز للمخترع تسجيل اختراعه لدى جهة خارجية وفق بنود هذه السياسة.

رابعاً: سياسة تسجيل براءات الاختراع أو حماية مصنف

1.  تسعى الجامعة إلى تسجيل براءات الاختراع في المملكة العربية السعودية أولاً للاستفادة من حق الأولوية.

2.  تتولى إدارة الملكية الفكرية دفع رسوم التسجيل لطلبات براءات الاختراع أو حماية المصنف التي تملكها الجامعة، وفي حال كان الاختراع أو المصنف مشتركاً فيكون تحمل المصاريف المالية مشتركاً مع الطرف الآخر وفقاً لنسبة الملكية المقررة بين الطرفين في العقد أو حسب ما يتم الاتفاق عليه، وفي حال كان صاحب الحق في طلب براءة الاختراع أو المصنف طرافاً آخراً فإنه يتولى دفع الرسوم المقررة ولا تتحمل الجامعة أي مصاريف بشأنه ما عدا الذي يكون ضمن برامج الدعم التي تقدمها الجامعة فتطبق عليه شروط برامج الدعم.

3. لا يحق للمخترع أو المؤلف من عضو هيئة تدريس، والموظفين، والطلاب، وجميع من تحكمهم هذه السياسة تسجيل براءة اختراع أو حماية مصنف التي تملك الجامعة حقوق الملكية الفكرية فيها بنفسه أو مع أي طرف آخر دون إخطار إدارة الملكية الفكرية، ودون الحصول على موافقة الجامعة.

4. في حال تنازل الجامعة عن الاختراع أو عن المصنف و ذلك بموافقتها للمخترع أو المؤلف بتسجيل كافة رسوم تسجيل،  وحماية براءة الاختراع أو حماية المصنف بنفسه  أو مع طرف آخر وذلك بموجب عقد تنازل بين الجامعة والأطراف، فللجامعة الحق الحصول على حصة من تملك براءة الاختراع أو تملك المصنف بنسبة تقديرية و للمخترع أو المؤلف والطرف الآخر الحق الحصول على حصته وفق لنسبة الملكية المتفق عليها بين جميع الأطراف في عقد التنازل ، وللمجلس الاستشاري النظر في الحصص وفق ما يراه مناسباً مع الأخذ بالاعتبار بتقييم طبيعة الاختراع والإسهام الفكري والمالي والإداري لأي من الأطراف الجامعة والمخترع أو طرف آخر.

خامساً: الإجراءات التي يجب عملها لتقديم طلب براءة اختراع أو حماية مصنف

1. تقدم طلبات تسجيل الملكية الفكرية للإدارة، عبر بوابة إدارة الملكية الفكرية، والتي يجب أن تشتمل على ما يلي:

أ‌. نموذج الإفصاح عن الاختراع أو المصنف.

ب‌. وصف واضح للملكية الفكرية والمستندات المؤيدة وفقاً للنماذج المعتمدة من الإدارة.

ت‌. التوقيع على الإقرارات اللازمة.

ث‌. موافقة الجهة التي يعمل لديها مقدم الطلب أو الجهة الداعمة لأبحاثه وتجاربه، إن وجدت، إذا كان من خارج الجامعة.

2. كل طلب تسجيل يعطى رقماً تسلسلياً بحسب أسبقية تاريخ تسلمه.

3. إدارة الملكية الفكرية الحق في أن تطلب من مقدم الطلب استكمال بعض التوضيحات أو النواقص الشكلية أو الموضوعية اللازمة المطلوبة، ويتوجب على مقدم الطلب استكمال ما طلب منه خلال الفترة المحددة من قبل الإدارة من تاريخ إخطاره بذلك على البوابة الالكترونية، وفي حال عدم استكمال ما طلب منه خلال  

المدة المحددة، فإن لإدارة الملكية الفكرية الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات، والتي منها الرفض.

4.  يتم الفحص المبدئي في الاختراعات والتقنية السابقة، للتأكد من عدم تكرار البحث.

5. تتم الدراسة السوقية والفنية من قبل المختصين بالتعاون مع المخترع أو المبتكر.

6. تعرض نتائج الدراسة على المجلس الاستشاري، ويتم اتخاذ القرار في ضوئها.

7. وفي حال قبول الطلب تحدد إدارة الملكية الفكرية الميزانية التقديرية المطلوبة لإكمال إجراءات التسجيل.

8-  في حال الرفض يبلغ صاحب الطلب، وتوضح الأسباب التي أدت إلى اتخاذ القرار.

سادساً: الجهات المخولة بتسجيل براءات الاختراع ومنح وثيقة الحماية

1.  الهيئة السعودية للملكية الفكرية هي الجهة الحكومية الرسمية المخولة باستقبال وتسجيل جميع طلبات الحماية للملكية الفكرية في الأنظمة الوطنية ذات العلاقة.

2. مكاتب براءات الاختراع لمجلس التعاون الخليجي وهي الجهة المخولة باستقبال وتسجيل طلبات براءات الاختراع وفقاً لنظام براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (نظام إقليمي).

3.  مكاتب براءات الاختراع الحكومية الأجنبية وذلك عند الرغبة في حماية الاختراع داخل النطاق الجغرافي للدولة.


الفصـل السادس سياسة تملك حقوق الملكية الفكرية

سياسات تملك حقوق الملكية

1. الاختراعات: تعود حقوق ملكية الاختراعات والابتكارات التي يتوصل إليها منسوبو الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، أو العاملين، أو المتعاونين، أو الأساتذة الزائرين، أو الطلاب والطالبات للـجامعة مع أحقية منسوبو الجامعة في الحصول على تعويض مناسب تحدده الجامعة وفقاً لهذه السياسة. وذلك وفق أحد الأحوال التالية:

أ‌. إذا قام بتطويرها، أو صنعها، أو أنشأها باحث في الجامعة في سياق واجباته وأنشطته الوظيفية أو بتوجيه أو بتكليف من الجامعة.

ب‌.إذا قام باحث في الجامعة بابتكار اختراع خارج الســـياق الطبيعـــي لواجبات وظيفته ومن خلال استخدام موارد الجامعة وإمكانياتها

ت‌.. إذا قام باحث زائر بإنشـــاء اختراع في ســـياق ممارســـة أنشـــطته الناشئة عن ارتباطه بالجامعة.

ث‌.إذا كان الاختراع ناتـــج عـــن طريق بحث، أو منحه، أو عقد، أو اتفـــاق مع الجامعة تنتقل بموجبة الحقوق للجامعة.

ج‌. جميع الملكيات الفكرية التي يتم إنشـــاؤها في ســـياق النشـــاط البحثي الذي يجريه طلاب الجامعة في جميـــع المراحل الدراســـية (البكالوريوس، الدبلوم، الماجســـتير، والدكتوراه (.

ح‌. إذا كان الاختراع الـــذي تم إنشـــاؤه في ســـياق، أو ملحقا ببحث تمت رعايتـــه، أو بأي نوع آخـــر مـــن الاتفاقيات مع طـــرف ثالث، فبدايـــة تمتلك الجامعـــة حقوق الملكيـــة الفكرية، وبعد ذلك يتم تحديد الملكية وفقا لشروط الاتفاقيات ذات الصلة.

خ‌. إن الملكيـــة الفكريـــة التي ينشـــئها الطالب من خلال بحث يتم برعايـــة محددة، أو بموجب اتفاقيـــة أخرى، مع طرف ثالث فـــإن الجامعة تمتلك حقوق الملكيـــة الفكرية في البداية، ً ويتم تحديد الملكية بعد ذلك وفقا لشروط الاتفاقية المبرمة.

د‌. تخضـــع الحقـــوق المتعلقـــة بالاختراع التي تـــم إنشـــاؤها خلال زيـــارة أكاديميـــة من قبل باحـــث من منســـوبي الجامعة إلى مؤسســـة أخرى لشـــروط الاتفاق المبرم بيـــن الجامعة والمؤسسة الأخرى.

2. للمبتكر الحق في امتلاك حقوق الملكية الفكرية للاختراع، في حال:

أ‌.  ابتكر اختراعه قبل الالتحاق بالجامعة.

ب‌. أثبت للجامعة بأنه ابتكـــر الاختراع دون اســـتخدام أي من موارد الجامعة أو امكانياتها.

ذ‌. لا يحـــق للباحثيـــن الدخـــول فـــي اتفاقية بحث مع طـــرف ثالـــث أو أطراف أخـــرى نيابة عن الجامعة إلا في حال تم تفويضهم للقيام بذلك من قبل الجامعة.

ر‌. يجـــب على الباحث التأكد من أنه قبل الشـــروع بالقيام بأي نشـــاط بحثـــي بالتعاون مع أي طرف ثالث، على أن تكون الشروط والأحكام التي سيتم من خلالها تحديد التعاون متضمنة في اتفاقية مكتوبة.

ز‌. في حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق المشار إليه في الفقرة السابقة (ب)، فيحق للجامعة تملك حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن هذا النشاط البحثي.

ت‌.يجـــب تحديـــد الملكيـــة الفكريـــة الســـابقة المتعلقـــة بالمشـــروع البحثي المشـــترك قبل الدخـــول فـــي أي اتفاقية شـــراكة، ولا تتأثر الملكيـــة الفكرية الســـابقة بالاتفاقية. وتكون ملكية الاختراعات التي يتم التوصل إليها اثناء الشراكة وفقا للتفصيل التالي:

أ‌. الاختراع الذي يتـــم بالكامل من قبل منســـوبو الجامعة يكون ملـــكا ً للجامعة وتتم معاملتـــه كمـــا لـــو أنه تم مـــن قبل الجامعـــة وحدها في حـــال لم تســـتخدم مصادر الشريك المقدمة للمشروع.

ب‌. الاختراع الـــذي يتم بالكامل من قبل أحد تابعي الشـــريك يكون ملكاً للشـــريك وتتم معاملتـــه كمـــا لـــو أنه تـــم من قبل الشـــريك وحـــده في حـــال لم يســـتخدم مصادر الجامعة المقدمة للمشروع.

ت‌. يكـــون الاختراع الذي يتم بشـــكل مشـــترك من قبل منســـوبو الجامعـــة وأحد تابعي الشـــريك ملكا مشـــتركاً لكل مـــن الجامعة والشـــريك، وتتم إدارة الاختراع بموجب أحكام اتفاقية الشراكة بين الأطراف.

ث‌.تكون التزامات وحقوق المخترع إذا كان أحد منسوبو الجامعة اثناء وجوده في مهمة رسمية في منشأة مضيفة هي نفسها كما لو تمت هذه الاختراعات في الجامعة مع مراعاة أحكام أي اتفاقية مبرمة ما بين الجامعة والمنشأة المضيفة. تطبق ذات الاحكام الخاصة بمنسوبو الجامعة على متعاقدي الجامعة وعلى الاستاذ الزائر والطالب المقيم.

ج‌.  تنظم الاتفاقية التي تبرمها الجامعة مع المستفيد حقوق وواجبات طرفي الاتفاقية بما لا يتعارض مع هذه السياسة والأنظمة ذات العلاقة.

ح‌. إذا نصت الاتفاقية التي تبرمها الجامعة مع المستفيد على تخصيص ملكية الاختراع للمستفيد، فيجب أن تمنح ذات الاتفاقية الجامعة حقاً حصرياً بدون مقابل لفترة زمنية معقولة بغرض الحصول على ترخيص الاختراع بناءً على شروط معقولة ضمن مجال الاستخدام وفى المناطق ذات الأهمية بالنسبة للجامعة وينطبق ذلك على الأنواع الأخرى من أصناف الملكية الفكري


الفصـل السابع سياسة التعامل وإدارة حق المؤلف للمصنفات الأدبية

أولاً: السياسات العامة للتعامل مع حق المؤلف للمصنفات الأدبية والفنية والعلمية

1. لا يتطلب تسجيل حقوق المؤلف في أي بلد عضو في اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، ويعد تاريخ النشر أو التثبيت على وسيط للمصنف هو تاريخ بدء الحماية للمصنفات الأدبية.

2.  تعد المصنفات الأدبية والفنية والعلمية التي يصنفها منسوبو الجامعة وباستخدام مصادرها والمعدة للأغراض الأكاديمية في الجامعة ملكاً لها.

3. تعد الحقوق المعنوية حقاً أصيلاً لمن قام بتأليف المصنف الأدبي أو الفني أو العلمي وتعترف الجامعة بحق منسوبيها الذين يقومون بتأليف أي مصنف منها.

4. تقر الجامعة أن مؤلفـــو الأعمال الفنيـــة، والمقـــررات، والمـــواد التعليميـــة، والمـــواد الدراســـية والأكاديمية مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريس فـــي الجامعـــة، والتي تم إنشـــاؤها بشـــكل مســـتقل وبمبـــادرة خاصـــة من قبـــل أولئـــك المؤلفيـــن، والتي تتعلـــق بالأغراض الأكاديمية التقليديـــة، هـــم أصحـــاب حقـــوق الطبـــع والنشـــر لهـــذه الأعمال، مـــع أخذ الاستثناءات والشروط التالية بعين الاعتبار:

5. الاستثناءات:

أ‌. فـــي حال تـــم تكليف عمل محمي بحقوق الطبع والنشـــر خصيصا مـــن قبل الجامعة، أو يخضـــع الاتفاقية مـــع الجامعة، فإن الجامعة تحتفظ بملكية حقوق الطبع والنشـــر الخاصـــة بها. على ســـبيل المثـــال، إذا طلبت الجامعة (ووافق عضـــو هيئة التدريس (علـــى تأليف عمـــل محدد تحتاجـــه الجامعة، أو كتابـــة أو تصميم بروشـــور، أو إقامـــة دورة تدريبيـــة عبـــر الإنترنت، ســـتمتلك الجامعة جميع حقوق الطبع والنشـــر ذات الصلـــة. ويجـــب أن يتـــم توثيق مثل هذه المشـــاريع بموجب اتفاقيات رســـمية متبادلـــة يتـــم إبرامهـــا بين أعضـــاء هيئة التدريـــس وبين القســـم، أو الكليـــة، أو أي كيان جامعي آخر، يقوم بعملية التكليف.

ب‌.  عندمـــا يتـــم إنتاج عمل محمـــي بحقوق الطبع والنشـــر ناجـــم عن اســـتخدام لموارد الجامعـــة من قبل المؤلـــف، فإن الجامعة ســـتحتفظ بملكية حقوق الطبع والنشـــر. فعلـــى ســـبيل المثـــال، فعندمـــا يقوم أعضـــاء من هيئـــة التدريـــس بإنجاز مشـــاريع رقميـــة تتطلب تقنيات جامعية دقيقة، إضافة إلى الاستفادة مـــن موارد الجامعة، فإن الجامعة ســـتمتلك حقوق الطبع والنشـــر، أو أنها ستشـــارك في ملكية حقوق الطبع والنشـــر تلـــك على الأقل. علما بأنـــه يجب أن يتم توثيق مثل هذه المشـــاريع بموجـــب اتفاقيـــات رســـمية متبادلـــة يتـــم إبرامها بين أعضـــاء هيئـــة التدريس وبين القسم، أو الكلية، أو أي كيان جامعي آخر، يقوم بعملية التكليف.

ت‌.  عندمـــا تكـــون الأبحاث، أو الخدمـــات، أو الأنشطة الأخرى مدعومة باتفـــاق بين الجامعـــة وطرف ثالث يحتـــوي على التزامات، أو قيود تتعلق بحقوق الطبع والنشـــر أو اســـتخدام مـــواد محميـــة بحقـــوق الطبع والنشـــر، فإنه يجـــب معالجـــة الأعمال الناتجـــة عـــن تلك الأعمال وفقـــا لبنود ذلك الاتفاق. وفي حال كانـــت الاتفاقية لا تحتـــوي علـــى شـــروط ملكية حقوق النشـــر، فـــإن مؤلفي هيئـــة التدريـــس يمتلكون حقـــوق الطبـــع والنشـــر لأي من الفنـــون، والمحتـــوى العلمـــي لمقـــررات التدريس، والأعمال العلمية والأكاديمية على النحو المحدد في هذه السياسة.

ث‌. تحتفـــظ الجامعة بحـــق دائم، وغيـــر مقيد بحقـــوق الملكية، وغير حصري لاستخدام المناهـــج، والمـــواد التعليميـــة للأغراض التعليميـــة، وفقـــاً لقواعـــد الاستخدام العـــادل المتعـــارف عليها في أنظمة حـــق المؤلف، دون الإضـــرار الجلي بحقوق المؤلف.

ج‌. فـــي حال خضـــوع بحث، أو أي نشـــاط ذي صلـــة، لاتفاقية تـــم إبرامها بيـــن الجامعة وطـــرف ثالـــث يحتوي علـــى التزامـــات، أو قيـــود تتعلق بحـــق المؤلف أو اســـتخدام المـــواد المحميـــة بحقوق الطبع والنشـــر، فإنه يتـــم التعامل مع هـــذه المواد وفقا لبنود تلك الاتفاقية.

ح‌. يجـــوز للجامعـــة، في أي وقت شـــاءت، الحيازة على الملكيـــة أو الحقوق ذات الصلة بحقوق الطبع والنشـــر، والمـــواد المحمية بحقـــوق الطبع والنشـــر، وذلك بالاتفاق مـــع المؤلـــف (المؤلفيـــن) أو صاحب (أصحـــاب) الحق الآخر، وذلك وفقا للشـــروط المتفق عليها.

خ‌.  يمتلك الطالب حقوق الطبع والنشـــر ذات الصلة برســـائل الماجستير والدكتوراه الخاصة بهـــم، ومع ذلك، يجب على الطالب، كشـــرط للحصـــول على الشـــهادة، أن يمنح الجامعة إذنـــاً غيـــر حصـــري وبـــدون حقـــوق ملكية، لتخزيـــن نســـخ مـــن هـــذه الأعمال لأغراض الأرشفة والاستنساخ في قاعدة بيانات مكتبة الجامعة، مع نشـــر نسخ رســـائل الماجســـتير والدكتوراه واتاحتها للقراء، في ســـياق التعليم الجامعي والأغراض البحثية، وللجامعة الحق في الترجمة (دون تغير المحتوى) والتوزيع وفقاً للتشريعات المعمول بها في مكتبة الجامعة وسياسات الملكية الفكرية بالجامعة.

ثانياً: الحقوق الاقتصادية للمصنفات الأدبية والفنية والعلمية

1.  مع مراعاة أحكام كل من أنظمة المملكة، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، أو الاتفاقيات التي تكون الجامعة طرفاً فيها، تتكون كافة الحقوق الاقتصادية للمصنفات الأدبية والمعدة من قبل منسوبو الجامعة والتي تكون في سياق عملهم أو في سياق العمل الذي يقومون بأدائه لصالح الجامعة، أو تلك المعدة من قبل الزوار أو الطلاب المقيمين أثناء وجودهم في الجامعة، ملكاً للجامعة.

2. يجوز للجامعة وفقا لتقديرها الخاص التنازل عن حقوقها في المصنفات المبتكرة من منسوبيها أو الترخيص باستخدامها أو استغلالها بموجب اتفاقية تبرمها الجامعة مع المتنازل إليه أو المرخص له، بحيث تنظم الاتفاقية حقوق وواجبات طرفي الاتفاقية بما لا يتعارض مع هذه السياسة والأنظمة ذات العلاقة وذلك بموجب العمل بما ورد في المادة السابعة والعشرين من هذه اللائحة، من الفصل الثالث عشر.

3. تخضع اتفاقيات التنازل عن حقوق الجامعة في المصنفات المبتكرة أو الترخيص باستخدامها أو استغلالها لمراجعة المجلس الاستشاري قبل اعتمادها.

ثالثاً: المصنفات التي يتم ابتكارها بالشراكة

1.  في حالة دخول الجامعة في شراكة لابتكار مصنف، فيتم التعامل مع المصنفات الناشئة عن تلك الشراكة وفق التفصيل التالي:

أ‌. المصنف الذي يتم ابتكاره بالكامل من قبل منسوبي الجامعة يكون ملكاً للجامعة وتتم معاملته كما لو أنه تم من قبل الجامعة وحدها في حال لم يستخدم مصادر الشريك المقدمة للمشروع.

ب‌.المصنف الذي يتم ابتكاره بالكامل من قبل أحد تابعي الشريك يكون ملكاً للشريك وتتم معاملته كما لو أنه تم من قبل الشريك وحده في حال لم يستخدم مصادر الجامعة المقدمة للمشروع.

ت‌. تسعى الجامعة للدخول مع الشريك في اتفاقية ملكية مشتركة للمصنفات أعلاه أو الحصول على حقوق ترخيص حصر بموجب أحكام اتفاقية الشراكة وتحدد التزامات وحصة كل طرف بناءً على مساهمة الطرفين مادياً وفنياً وإدارياً في المشروع.

ث‌. المصنف الذي يتم ابتكاره بشكل مشترك من قبل الجامعة وأحد تابعي الشريك يكون ملكاً مشتركاً لكل من الجامعة والشريك، وتتم إدارة المصنف بموجب أحكام اتفاقية الشراكة بين الأطراف.

ج‌. يتم توزيع حصة الجامعة من صافي دخل الترخيص التراكمي للمصنف المشترك على اعتبار أنه قد تم من قبل الجامعة وحدها.


الفصـل الثامن سياسة النشر للمصنفات الأدبية المملوكة للجامعة

أولاً: حقوق النشر للمصنفات الأدبية المملوكة للجامعة

1. تعترف الجامعة بحقوق منسوبيها في نشر أعمالهم العلمية وتصدّق عليها، شريطة أن تجيز إدارة الملكية الفكرية أولاً – أي عمل علمي يمكن أن يفصح عن أي ملكية فكرية لها أثار اقتصادية محتملة، وذلك بعد التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات النظامية لحماية حقوق الملكية الفكرية والتأكد من عدم وجود أي مخاطر اقتصادية محتملة من النشر. وبناء على ما ذكر أعلاه تتخذ الجامعة فيما يتعلق بحقوق النشر السياسات التالية:

أ‌. تسعى الجامعة لتوفير الغالبية العظمى من مخرجات البحث للجامعة والمتعلقة بالمصنفات الأدبية مباشرة للجمهور بشكل عام عن طريق النشر في مكتبة الجامعة أو عن طريق النشر في المجلات وتشجيع الباحثين على النشر في حال لم تتضمن المصنفات المنشورة أي معلومات لها قيمة اقتصادية قد تتأثر بنشرها دون حمايتها بطريقة تضمن لها الحقوق الاقتصادية المترتبة عليها.

ب‌. في حال كان هناك احتمالية من أن النشر قد يكشف عن معلومات سرية أو يتسبب في فقدان الملكية الفكرية الناتجة عن البحث، فإنه يجب على إدارة الملكية الفكرية النظر في نماذج الإفصاح وعدم إجازة نشرها قبل حماية الملكية الفكرية، على سبيل المثال من خلال:

2. توعية منسوبو الجامعة ومن في حكمهم بضرورة تقديم طلب براءة اختراع قبل النشر العلمي الذي ربما يتضمن أفكار قابلة للحصول على براءة اختراع.

3. التوصية للمجلس الاستشاري من الإدارة بطلب التأخير في النشر من أجل استيعاب الافكار القابلة للحماية بواسطة براءات اختراع أو لها قيمة اقتصادية كمعلومات سرية أو غيرها حسب ما تراه إدارة الملكية الفكرية.

4. تسعى الجامعة الى نشر المعلومات التي يمكن نشرها نظامياً وتسهيل وصولها الى المهتمين وذلك لتعزيز التبادل المعرفي.

5.  يجب أن يكون البحث العلمي المؤلف أصيلاً وبعمل المؤلف نفسه ويتوافق مع نظام حماية حقوق المؤلف.

6.  يلزم أن تكون المرجعية العلمية في جميع الإنتاج العلمي باسم الجامعة.                              

7.  يلتزم منسوبو الجامعة عند نشر نتائج البحوث في المجلات والدوريات العلمية بعدم الإخلال بحقوق جهة التمويل في نشر التقرير النهائي أو ملكيتها لأية حقوق تنتج عن البحث كبراءة الاختراع وغيرها.

8.  يلتزم منسوبو الجامعة عند القيام بنشر أي بحوث وفق هذه السياسة الإشارة الى الجهة التي موّلت البحث أو سهلت نشر البحث.

9. يعد مقابل حق النشر تنازلاً من المؤلف عن حقه في طبع الكتاب الذي ألفه، أو ترجمه لمدة خمس سنوات من تاريخ موافقة الجامعة على طباعته، إذا كان منشوراً باسم الجامعة.

10.  عند إعادة طبع المصنفات المنشورة من قبل الجامعة يعامل أصحابها وفق ما يلي:

‌أ.  إذا كانت المصنفات قد تمت ضمن مشروعات علمية أنفقت عليها الجامعة، أو اشترت حقوق طبعها بشكل نهائي، أو أنجزها أساتذة تم تفريغهم من قبل الجامعة لإنجازها فليس لأصحابها أي حقوق مالية جديدة عند إعادة الطبع.

‌ب. تحتفظ الجامعة بحق طبع ونشر الإنتاج العلمي المؤلف أو المترجم أو المحقق لمدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ نشره للمرة الأولى.

‌ج.  تحمل إصدارات الجامعة شعارها الخاص بها، وعنوانها، وتاريخ الإصدار وحقوق ملكية النشر، واسم صاحب الإصدار.


الفصـل التاسع سياسة التعامل مع الأسرار التجارية

يجوز للجامعة أن تحدد بعض المعلومات السرية كسر تجاري تملكه الجامعة. وفي هذه الحالة، يلتزم المودع بالحفاظ على سرية المعلومات التجارية واتباع التوجيهات التي يصدرها مكتب إدارة الملكية الفكرية للتعامل مع الأسرار التجارية. كما أن الأسرار التجارية محمية دون الحاجة إلى تسجيلها وفق لائحة حماية المعلومات التجارية السرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 3818 وتاريخ 25/03/1426هـ. أي أنها محمية بدون أي إجراءات شكلية. ويمكن حماية السر التجاري لفترة غير محدودة في حال تم المحافظة عليه وابقاءه كمعلومات سرية ومع مراعاة أحكام كل من أنظمة المملكة، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، أو الاتفاقيات التي تكون الجامعة طرفا فيها فإنه:

أ. يجوز للجامعة التعامل مع الأسرار التجارية قبولا وترخيصا، وتقوم الجامعة بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لحماية ما تصنفه تلك القواعد باعتباره أسراراً تجارية، كما تضع القواعد والإجراءات اللازمة للتقيد الصارم بأن التزامات على الجامعة تجاه أي أسرار تجارية للغير يتم كشفها للجامعة في سياق ممارستها لنشاطها.

ب. يجوز للجامعة وفقاً لتقديرها الخاص استثمار أسرارها التجارية بموجب اتفاقية تبرمها الجامعة مع المرخص له، بحيث تنظم الاتفاقية حقوق وواجبات طرفي الاتفاقية بما لا يتعارض مع هذه السياسة والأنظمة ذات العلاقة، وتخضع لمراجعة المجلس الاستشاري قبل اعتمادها


الفصـل العاشر سياسة البيانات وقواعد البيانات

تكون كافة البيانات وقواعد البيانات العلمية والفنية التي يتم تطويرها باستخدام الموارد المالية أو الموارد الاخرى الخاصة بالجامعة ملكاً خالصاً لها، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في اتفاقية، وتتم إدارتها كما لو كانت اختراعات قابلة للحصول على براءة اختراع.

2.يجوز للجامعة بيع البيانات أو قواعد البيانات التي تمتلكها أو الترخيص باستخدامها أو استغلالها وذلك بموجب ما ورد في هذه السياسات ومع مراعاة وجود حقوق مالية لآخرين في تلك البيانات أو قواعد البيانات، وتؤول المبالغ المحصلة من البيع أو الترخيص إلى الجامعة، وتعد جزءاً من إيراداتها.

3. تضع الجامعة القواعد والإجراءات اللازمة لإدارة البيانات، بما يضمن، وعبر وسائل تقنية حديثة توثيق المعلومات الواردة إلى الجامعة أو الناشئة داخلها وحفظها واسترجاعها في الوقت المناسب لاستعمالها لدعم صناعة القرار وحفظ التسلسل التاريخي لأي إجراء ولأغراض المكتبة، أو قواعد البيانات، أو الدراسات والأبحاث، أو النشر، وكذلك استثمارها.


الفصـل الحادي عشر سياسة تتجير واستغلال الملكية الفكرية وتوزيع الإيرادات

أولا: سياسة تتجير واستغلال الملكية الفكرية

1. تراعي الجامعة في تنفيذ عمليات التتجير سياسات الملكية الفكرية؛ لحماية مصالحها وحقوق موظفيها وطلابها وزوارها مع الاحتفاظ بحقوق الجامعة والأخذ بالاعتبار لما يأتي:

أ‌.  تعمل إدارة الملكية الفكرية مع المخترع (المخترعين) بشـــكل مشـــترك؛ لتحديد إســـتراتيجية تتجير مناســـبة كجزء مـــن عملية التقييـــم، والتي قد تكون بالتعاون مع الجهة المعنية بالجامعة " معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية"، ويجب أن تحـــدد الإستراتيجية المتفـــق عليها مهـــام كل طرف معني في عملية التتجير مع تحديد مواعيد نهائية لإتمام الإجراءات المحددة المطلوبة.

ب‌.  تعد إدارة الملكية الفكرية الجهة المسؤولة عن تنفيذ استراتيجية التتجير المتفق عليها، وكذلك تجهيز الاتفاقيات والعقود.

ت‌.  تعطى الأولوية في التتجير لما يحقق تطبيق منتجات الاختراعات والملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية.

ث‌.  الضمان بأن أصول الملكية الفكرية سيتم تطويرها وتقديمها إلى السوق باعتبارها سلع وخدمات مفيدة.

2. تتخذ إدارة الملكية الفكرية قـــرارات تتجير الملكيـــة الفكرية، مثـــل تلـــك المتعلقـــة بمســـارات الملكية الفكرية، وآلياتها، والشـــروط الخاصة باتفاقياتها ســـواء بالتنازل أو الترخيص وذلك علـــى أســـاس كل حالة على حدة من قبـــل إدارة الملكية الفكرية، وفقا للمســـارات التالية:

أ‌. الترخيص لطرف آخر، وذلك لاستغلال الملكية، حيث يمكن أن يكون الترخيص على شكل ترخيص حصري، أو ترخيص غير حصري. وفقاً للشروط التي يتفق عليها الطرفان.

ب‌. يحق للمرخِص في حال منح الترخيص الحصري أن يتنازل عن حقوق استغلال الملكية الفكرية بنفسه أو منح أي ترخيص (تراخيص إضافية لاحقة لطرف آخر).

ت‌. تحتفظ الجامعة في حال منح الترخيص الحصري بحقوق الاستخدام وإجراء مزيد من البحث والتطوير واستغلال الملكية الفكرية للغرض غير التجاري للتطوير والتحسين.

ث‌. يحق للمرخِص في حال منح الترخيص غير الحصري منح حقوق استغلال الملكية الفكرية لطرف واحد أو أكثر، بما في ذلك الحق في استغلال حقوق الملكية الفكرية بنفسه، ويجوز للمرخِص منح المرخَص له حقوق بالترخيص الفرعي (الترخيص من الباطن).

ج‌. يجوز للجامعة أن تقوم باستغلال الملكية الفكرية من خلال معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية وفق حقوق الملكية الفكرية بما لا يتعارض مع هذه السياسة، والأنظمة ذات العلاقة على أن يتم التنسيق والعمل مع إدارة الملكية الفكرية.

ح‌.  يجوز للجامعة أن تقوم باستغلال الملكية الفكرية عن طريق شركة وادي مكة باعتبارها شركة مملوكة للجامعة (100%)، على أن يبرم اتفاقية أو عقد ترخيص بين الجامعة ممثلة في معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية، وشركة وادي مكة، بحيث تنظم الاتفاقية حقوق وواجبات طرفي الاتفاقية، على أن يتم التنسيق والعمل مع إدارة الملكية الفكرية وبما لا يتعارض مع هذه السياسة، والأنظمة ذات العلاقة.

خ‌. تتولى إدارة الملكية الفكرية متابعة الأعمال المتعلقة باستغلال الملكية الفكرية وعقد الاتفاقيات وترخيص أصول الملكية الفكرية.

د‌. في حال تنازل الجامعة عن الاختراع أو ترخيصه للغير بمقابل مالي وكانت الجامعة هي من تولى كافة رسوم تسجيل طلب وحماية براءة الاختراع، فللمخترع الحق الحصول على حصة من ذلك المقابل المالي بنسبة تقديرية وفق ما ورد في هذا الفصل في سياسة توزيع الإيرادات، وللمجلس الاستشاري النظر في الحصص وفق ما يراه مناسباً مع الأخذ بتقييم طبيعة الاختراع الذي تم ترخيصه والإسهام الفكري والمالي والإداري لأي من الطرفين الجامعة والمخترع.

ذ‌.  يتم دفع الدخل المستحق للمخترع بموجب هذه المادة سنوياً، تبدأ في مدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد نهاية العام الميلادي الأول الكامل من تسلم الإيراد من قبل الجامعة. وفي حال ترك المخترع الخدمة في الجامعة، تسري أحكام هذه المادة خلال من تاريخ ترك الخدمة، وتعد كأنها حصلت أثناء الخدمة وفقاً لتقدير إدارة الملكية الفكرية وموافقه المجلس الاستشاري.

ر‌. عندما يكون التعويض الذي تحصل عليه الجامعة لقاء التنازل عن اختراع أي مخترع أو ترخيصه حصة ملكية في منشأة، فيكون التعويض المستحق للمخترع مبلغاً يعكس النسبة العادلة من القيمة المالية لحصة الجامعة في المنشأة على النحو الذي تحدده الجامعة وفقاً لهذه السياسة وبقرار من رئيس الجامعة وبناء على توصية من المجلس الاستشاري، ويتم القيام بذلك التحديد والدفع خلال عام من تحديد حصة الملكية من قبل الجامعة، وخلال تلك الفترة، إذا تبين أن تلك المنشأة غير ناجحة، أو ذات قيمة أعلى أو أقل، يجوز للجامعة أخذ تلك المعلومات الإضافية بالاعتبار.

ز‌. إذا تعدد منسوبو الجامعة المساهمون في اختراع معين، فيتم تقسيم حقوقهم بموجب هذه السياسة بشكل عادل فيما بينهم بحصص يتم تحديدها بقرار من المجلس الاستشاري، ويؤخذ في الاعتبار حجم مساهمة كل مخترع والمقدمـــة فـــي نمـــوذج الإفصاح عـــن الاختراع، الذي تم تعبأته وتوقيعه من قبل المخترعين وإدارة الملكية الفكرية.

ثانياً: سياسة توزيع الإيرادات

1. من خلال هذه السياسة تسعى الجامعة إلى تحفيز المخترعين والمؤلفين وأصحاب المصلحة الآخرين على المشاركة في الابتكار من خلال مشاركتهم الإيرادات التي حصلت عليها الجامعة من تتجير الملكية الفكرية وذلك وفقاً لما يرد في هذه السياسة.  

2. يجب أن تحتفظ الجامعة بوثائق دقيقة وشفافة لنفقات الملكية الفكرية التي تم تكبدها لملكية فكرية معينة ويحق للجامعة تغطية جميع نفقات الملكية الفكرية التي تكبدتها فيتم احتساب "صافي إيرادات الملكية الفكرية" على أنه إجمالي إيرادات الملكية الفكرية مطروحاً منه نفقات الملكية الفكرية.

3. تكـــون حصـــة الإيرادات مـــن صافي الدخـــل بعد خصـــم جميـــع المصاريـــف المتكبدة من قبل الجامعة فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية وتتجيرها على النحو التالي:

صافي الإيراد بالريال السعودي

المخترعون

صافي الإيراد المتبقي

1-  1000.000

60%

40%

1000.000 -2000.000

50%

50%

أكثر من 2000.000

40%

60%

4.  بعد أن يتم تحديد إجمالي إيرادات الملكية الفكرية التي تتلقاها الجامعة وصافي إيرادات الملكية الفكرية، يتم تقاسم الإيرادات وفقاً للتالي:

أ‌. تحتسب حقوق المخترعين والمؤلفين الأفراد من صافي الإيرادات التي حصلت عليها الجامعة والناتجة من استغلال الحقوق في الملكية الفكرية المعنية وفقاً لهذه السياسة.

ب‌.  يتم توزيع أي صافي إيرادات متبقية على الجامعة واستخدامها بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.

ت‌.  في حالة اشتراك أكثر من مخترع أو مؤلف، فيتم تقسيم الإيرادات المخصصة للدفع بالتساوي بينهم ما لم يتفق المشاركون بالإجماع على خلاف ذلك كتابة وفقاً لهذه السياسة.

ث‌. في حالة وفاة المستفيد، تستمر هذه المدفوعات إلى خلفائه في الفائدة أو الورثة بالقدر المسموح به بموجب قوانين المملكة العربية السعودية.

ج‌.  فـــي بعض الحالات، يحـــق للجامعـــة الاحتفاظ بحقهـــا في التفـــاوض على شـــروط خاصة تتعلـــق بتوزيـــع الإيرادات، لا سيما عندما ينتج الدخـــل من خلال بيع الأســـهم أو دفع أرباح الأســـهم فـــي الحالات التـــي يتم فيهـــا تخصيص أســـهم للجامعة فـــي كيان تـــم ترخيص الملكية الفكرية له من دون ان يكون شركة ناشئة.

ح‌. في حال الاســـتفادة من العلامـــات التجارية أو المصنفات المحمية، فإنه يحـــق للمبتكر الاستفادة مـــن الإيرادات علـــى النحـــو المنصوص عليـــه فـــي اتفاقية فرديـــة خاصة بينه وبين الجامعة، مـــع الأخذ في ً الاعتبار نســـبة مســـاهمة المبتكر. ولإدارة الملكية الفكرية الحق في النظر في مثل هذه الحالات كل على حدة.

خ‌. عندما تكون حقوق الملكية الفكرية مشتركة بين الجامعة وجهة أخرى، فيتم تقاسم إجمالي إيرادات الملكية الفكرية التي تتلقاها الجامعة وفقاً لصيغة تعاقدية متفق عليها مسبقاً بين الجهات.


الفصـل الثاني عشر سياسة شراء الملكية الفكرية أو ترخيصها من مصدر خارجي

1.   يجوز للجامعة شراء حقوق الملكية الفكرية في اختراع أو غيره من أصناف الملكية الفكرية أو الترخيص باستخدامه أو استغلاله، وذلك بموجب اتفاقية تبرمها الجامعة مع صاحب الحقوق أو صاحب الحق فيه، بحيث تنظم الاتفاقية حقوق وواجبات طرفي الاتفاقية وبما لا يتعارض مع هذه السياسة والأنظمة ذات العلاقة.

2.  تخضع اتفاقيات شراء حقوق الملكية الفكرية في اختراع أو غيره من أصناف الملكية الفكرية الأخرى أو الترخيص باستخدامها أو استغلالها لمراجعة المجلس الاستشاري قبل اعتمادها من قبل رئيس الجامعة.


الفصـل الثالث عشر برنامج الحوافز

تسعى الجامعة إلى تحفيز منسوبيها على الإبداع والابتكار وذلك بوضع حوافز للمخترعين وأصحاب الابتكارات بهدف التشجيع على توليد الملكية الفكرية وذلك من خلال صرف مكافآت مالية تتم بناء على توصية من إدارة الملكية الفكرية وموافقة المجلس الاستشاري وفق ما يتم التوصل إليه حسب التفصيل التالي: (تضع الجامعة المكافأة وفق سياسات المكافآت لديها والتي تراها مناسبة لها).


الفصـل الرابع عشر تسوية النزاعات

1.يتم التعامل مع مخالفة أحكام هذه السياسة بموجب الإجراءات النظامية المتبعة في الجامعة، ووفقاً للأحكام ذات الصلة من الأنظمة واللوائح المعمول بها.

2.فـــي حال نشـــوء أي خلاف أو نزاع أو مطالبة تنشـــأ عـــن أو تتعلق بأحكام هـــذه السياسة أو مـــا يتعلق بحقـــوق الملكية الفكرية يتـــم التعامل معها من خلال إدارة الملكية الفكرية ويتـــم اتخـــاذ القـــرار المتعلـــق بالأمر في غضـــون 30 ً يومـــا من تاريـــخ تقديم الشكوى.

3.فـــي حـــال عدم التوصل إلى حـــل للنزاع أو الخلاف يتـــم الرفع إلى الإدارة العامة للشـــؤون القانونية بالجامعة.

4. وفـــي حـــال لـــم يتم تســـوية هـــذا النـــزاع يجـــوز لأي مـــن الأطـــراف المتنازعة اللجـــوء إلى الوساطة أو الرفع للجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.


الفصـل الخامس عشر تضارب المصالح

تضارب المصالح

‌أ. يجب أن يتجنب منسوبو الجامعة وغيرهم ممن يتصرفون نيابة عنهم تعارض المصالح الأخلاقي، أو القانوني، أو المالي، أو غير ذلك من تعارض المصالح في ترخيص التقنية والمشاريع الاستشارية، كما يجب عليهم التأكد من أن مشاركتهم في أنشطة ومصالح نقل التقنية والمعرفة لا تتعارض مع التزاماتهم تجاه الجامعة. 

‌ب. يجب على منسوبو الجامعة الذين يعملون في أي مشروع بحثي مع طرف خارجي أن يوقعوا عقداً قبل تنفيذ المشروع، ويجب إبلاغ إدارة الملكية الفكرية عن ذلك المشروع والإفصاح مباشرة عن أي براءة اختراع محتملة منه.

‌ج. يجب على إدارة الملكية الفكرية تثقيف وزيادة وعي منسوبو الجامعة حول المجالات التي قد تحدث فيها تعارض مصالح ووضع إجراءات لتحديدها وتجنبها أو إدارتها بشكل صحيح.

‌د. يجب على منسوبو الجامعة الإبلاغ على الفور عن جميع حالات تعارض المصالح المحتملة والحالية إلى إدارة الملكية الفكرية، حيث إنه سيكون المسؤول عن حل النزاع أو التوصل إلى حل مرض لجميع الأطراف المعنية بالعمل مع الإدارة القانونية بالجامعة.


الفصـل السادس عشر احترام الملكية الفكرية

احترام الملكية الفكرية

تحترم الجامعة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالكيانات الأخرى، وتلتزم بكافة الاحترازات الضرورية لمنع التعدي سواء كان عفوياً أو متعمداً لمنسوبيها. وتمارس إدارة الملكية الفكرية دور المتابعة والتحقق اللازم من التزام الجامعة وكافة منسوبيها باحترام حقوق الملكية الفكرية للكيانات الأخرى ومن ثم منع المشكلات القانونية والآثار المالية المترتبة عليها والعلاقات العامة وسمعة الجامعة مع الجهات الأخرى. ولها في سبيل ذلك ما يلي:

‌أ.  الرفع للمجلس الاستشاري خلال مدة لا تتعدى 20 يوم، بأي تعديات حاصلة أو محتملة لملكية فكرية تخص كيانات أخرى.

‌ب. التواصل مع أي جهة داخل الجامعة في حال وجود أي شبهة من حدوث تعديات والوصول الى الوثائق والمعلومات الضرورية للتحقق منها واتخاذ ما يلزم لوقفها.


الفصـل السابع عشر الاحكام الختامية

الأحكام الختامية

1.  لا تعد هذه السياسة سارية الا بعد اعتمادها من قبل مجلس الجامعة.

2.  يلتزم جميع منسوبو الجامعة بجميع أحكام هذه السياسة حال اعتمادها شرط إبلاغهم بها ونشرها على موقع الجامعة.

3. تخضع هذه السياسة للمراجعة الدورية كل ثلاث سنوات من تاريخ نفاذها من إدارة الملكية الفكرية ويجوز تعديلها بعد موافقة المجلس الاستشاري واعتماد رئيس الجامعة.

4. يتحمل أعضاء هيئة التدريس الذين يشاركون في الخدمات المهنية الخارجية المسموح بها من الجامعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاستشارات للشركات الخاصة والعامة مسؤولية التأكد من أن تلك الأنشطة والترتيبات التعاقدية ذات صلة المتسقة بأنها لا تتعارض مع هذه السياسة المعمول بها والأحكام التعاقدية المعمول بها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالملكية الفكرية.

5. تسري أحكام هذه السياسة بعد إصدار وثيقة الحماية على التحسينات أو التعديلات التي تجريها إدارة الملكية الفكرية على أصول الملكية الفكرية التي سجلت باسم الجامعة عن طوال مدة الحماية القانونية لها، ما لم يوجد اتفاق خلاف ذلك.

6. صدرت هذه السياسة باللغة العربية وتطبق على أي ترجمات أخرى.


محتوى الصفحة

تاريخ آخر تعديل: 2026/07/13 - 11:58 ص بتوقيت السعودية