موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ edu.sa

جميع روابط المواقع الرسمية التعليمية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ sch.sa أو edu.sa

المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.

مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم:

20250417892

القواعد التنفيذية للائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بجامعة أم القرى

القواعد التنفيذية

القواعد التنفيذية للائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات ‏السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ‏ومن في حكمهم بجامعة أم القرى، المقرة في مجلس الجامعة بجلسته (التاسعة) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 16/7/2024م الموافق 10/1/1446هـ.

مشاركة الصفحة :

المادة (الأولى):

أعضاء هيئة التدريس هم:

1) الأساتذة.

2) الأساتذة المشاركون.

3) الأساتذة المساعدون.


المادة (الثانية):

يلحق بأعضاء هيئة التدريس في أحكام هذه اللائحة المحاضرون والمعيدون، ومدرسو اللغات، ومساعدو الباحثين.


الفصل الأول: التعيين والترقية


المادة (الثالثة):

تؤلف في كل جامعة لجنة دائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين يرأسها وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ويصدر بتكوينها وتعيين أعضائها قرار من مجلس الجامعة بناء على توصية من رئيس الجامعة وترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس ويكون من مهامها:

1) اقتراح السياسة العامة لاختيار المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين وتوزيعهم على الأقسام والكليات.

2) إبداء الرأي في التوصيات الصادرة من مجالس الكليات بشأن تعيين المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين وفقا للمعايير الآتية:

أ- عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين ونسبتهم لإجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس في القسم، وتخصصاتهم الدقيقة وأعبائهم التدريسية.

ب- عدد المحاضرين والمعيدين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين في القسم.

ج- عدد المبتعثين من القسم، وتخصصاتهم الدقيقة، والتواريخ المتوقعة لعودتهم.

3) اقتراح توزيع وظائف المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين حسب حاجة الأقسام الحالية والمستقبلية.

4) دراسة التوصيات الخاصة بنقل المحاضرين والمعيدين إلى وظائف إدارية داخل الجامعة أو إحالتهم إلى ديوان الخدمة المدنية.

القاعدة التنفيذية

1) إذا مضت سنة من تعيين المعيد والمحاضر، ولم يلتحق ببرنامج دراسات عليا دون مبرر معتبر، فلمجلس الجامعة إنهاء خدمته. وفقاً لقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (83904) وتاريخ (07/08/1441هـ)

2) من التحق من المعيدين والمحاضرين بالدراسة في الداخل أو الخارج ولم يتمكن من الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة فيطبق بحقه ما ورد في قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (83904) وتاريخ (07/08/1441هـ) والمواد (28 - 29 - 30) من لائحة الابتعاث والتدريب وقواعدها التنفيذية.


المادة (الرابعة):

يشترط لتعيين المعيد:

1) أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

2) أن يكون تقديره العام في المرحلة الجامعية جيداً جداً على الأقل.

3) ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى.


المادة (الخامسة):

يشترط لتعيين المحاضر ومدرس اللغة:‏

1) أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.‏

2) أن يكون تقديره العام في الماجستير جيد جداً على الأقل (إذا كان حاصلاً عليها من جامعة تمنحها بتقدير).‏

3) ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى.‏


المادة (السادسة):

يشترط لتعيين مساعد الباحث:‏

1) بالنسبة لمن يعين بدرجة الماجستير، (يسمى مساعد باحث أ):‏

أ‌- الحصول على درجة الماجستير من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، بتقدير عام جيد‎ ‎جداً على الأقل إن كان حاصلاً على الماجستير من جامعة تمنح هذه الدرجة بتقدير.‏

ب‌- أية شروط أخرى تراها الجامعة مناسبة.‏

2) ‏بالنسبة لمن يعين بالشهادة الجامعية (البكالوريوس أو ما يعادلها)، (ويسمى مساعد باحث ب):‏

أ‌- الحصول على الشهادة الجامعية بتقدير عام جيد على الأقل من جامعة سعودية أو جامعة أخرى‎ ‎معترف بها.‏

ب‌- أية شروط أخرى تراها الجامعة مناسبة.‏

القاعدة التنفيذية

(تطبق القواعد التالية في حالات التعيين المشار إليها في المواد 4-5-6 من هذه اللائحة)

أولاً: الشروط الإضافية العامة لشغل وظيفة معيد ومحاضر ومدرس اللغة ومساعد باحث:

1) أن يكون التقدم بطلب شغل الوظيفة خلال فترة الإعلان.

2) ألا يزيد عمر المتقدم عند التقديم على وظيفة معيد ومساعد باحث (ب) عن (30) عاماً. إلا إذا كان ملتحقاً ببرنامج دراسات عليا، فيشترط ألا يزيد عمره عن (32) عاماً.

3) ألا يزيد عمر المتقدم عند التقديم على وظيفة محاضر ومدرس اللغة ومساعد باحث (أ) عن (34) عاماً. إلا إذا كان ملتحقاً ببرنامج دكتوراه، فيشترط ألا يتجاوز عمره (37) عاماً.

4) أن يتوافق التخصص مع الوظيفة المطلوبة.

5) ترابط التخصص بين البكالوريوس والماجستير لوظائف محاضر، ومساعد باحث (أ)، ومدرس اللغة (في حال اشتراط حصول مدرس اللغة على درجة الماجستير).

6) إذا كان حاصلاً على الماجستير من جامعة تمنحها بدون تقدير فيتم النظر في السجل الأكاديمي ويُراعى في حساب تقدير الأوزان ما يوازي تقدير جيدجداً.

7) أن يجتاز اختبار القدرات للجامعيين بنسبة لا تقل عن درجة الاختبار المطلوبة للقبول بمرحلة الدراسات العليا.

8) أن يجتاز الاختبار التحريري بنسبة لا تقل عن (70%).

9) أن يجتاز المقابلة الشخصية بالمجلس العلمي بنسبة لا تقل عن (70%).

10) التعهـــد بمواصلة الدراسات العليا خـــارج المملكة أو داخلها وفق سياسة الابتعاث التي تقرها الجامعة.

11) يُستثنى من شروط التعيين على وظيفة محاضر معيدي الجامعة الحاصلين على درجة الماجستير وفقاً للأولوية المعتمدة في ذلك لدى اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين.

ثانياً: يخضع الموظفون الحكوميون من غير أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم للشروط الإضافية الواردة بالقاعدة التنفيذية الأولى للمادة السادسة من هذه اللائحة.

ثالثاً: ما يقره المجلس العلمي من شروط خاصة لبعض الوظائف والتخصصات.

رابعاً: يضع المجلس العلمي دليل ونماذج الإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه القواعد.


المادة (السابعة)

يتم تعيين المعيد والمحاضر ومدرس اللغة بناء على توصية مجلس القسم الذي سيعمل به ومجلس الكلية واللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين ويصدر بالتعيين ‏قرار من مجلس الجامعة.‏

القاعدة التنفيذية

في حالة عدم وجود مجلس قسم علمي، فتحال إلى مجلس القسم المناظر.


المادة (الثامنة)

يتم تعيين مساعد الباحث بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين وتوصية اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين.‏

القاعدة التنفيذية

في حالة عدم وجود مجلس قسم علمي، فتحال إلى مجلس القسم المناظر.


المادة (التاسعة)

1) يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية أربع سنوات في الدرجة الأولى من رتبة معيد.‏

2) يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية خمس سنوات في الدرجة الثانية من رتبة معيد.‏

3) يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية ست سنوات في الدرجة الثالثة من رتبة معيد.‏

4) يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية سبع سنوات في الدرجة الرابعة من رتبة معيد.‏


المادة (العاشرة)

تطبق على مدرسي اللغات ومساعدي الباحثين لائحة الوظائف التعليمية المعتمدة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 10/11/1401هـ وما يطرأ عليها من تعديلات.‏


المادة (الحادية عشرة)

يشترط للتعيين على رتبة أستاذ مساعد الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، ولمجلس الجامعة إضافة شروط أخرى.‏


المادة (الثانية عشرة)

يجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة وبناء على توصية من مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين والمجلس العلمي التعيين على رتبة أستاذ مساعد دون اشتراط الحصول على درجة (الدكتوراه) في ‏التخصصات التي لا تمنح فيها درجة الدكتوراه وفق الضوابط الآتية:‏

1) أن يكون المرشح حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.‏

2) أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة محاضر.‏

3) أن يتقدم بإنتاج علمي لا يقل عن ثلاث وحدات منشورة بعد حصوله على درجة الماجستير منها وحدة واحدة على الأقل فردية، وأن يكون الإنتاج العلمي المقدم متفقاً مع ما جاء في المادة (29) من ‏هذه اللائحة.‏


المادة (الثالثة عشرة)

مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة يشترط للتعيين على رتبة أستاذ مشارك:‏

1) الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.‏

2) خبرة في عضوية هيئة التدريس بالجامعة أو الجامعات الأخرى المعترف بها لا تقل عن أربع سنوات بعد التعيين على رتبة أستاذ مساعد.‏

3) أن تكون قد تمت ترقيته علمياً إلى رتبة أستاذ مشارك من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.‏


المادة (الرابعة عشرة)

مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة يشترط للتعيين على رتبة أستاذ:‏

1) الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.‏

2) خبرة في عضوية هيئة التدريس بالجامعة أو جامعة أخرى معترف بها، لا تقل عن ثماني سنوات، منها أربع سنوات على الأقل أستاذ مشارك.‏

3) أن تكون قد تمت ترقيته علمياً إلى رتبة أستاذ من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.‏‎ ‎


المادة (الخامسة عشرة)

يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس بناء على توصية مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين وتوصية من المجلس العلمي ويصدر بالتعيين قرار من مجلس الجامعة.‏

القاعدة التنفيذية

(تطبق القواعد التالية في حالات التعيين المشار إليها في المواد 11-15 من هذه اللائحة)

ضوابط التعيين على وظيفة أستاذ مساعد من معيدي ومحاضري الجامعة

أولاً: متطلبات التعيين

1) صورة من المؤهلات العلمية (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) أو ما يعادلها.‏

2) نسخة إلكترونية من رسالتي الماجستير والدكتوراه معتمدة من أعضاء لجنة المناقشة، أو من الجامعة المتخرج منها المتقدم، أو مسجلة في المكتبة السعودية الرقمية، وذلك في حال كان البرنامج المتخرج منه المتقدم يشترط الرسالة العلمية.

3) يندرج تحت ما يعادل درجة الدكتوراه للتعيين على رتبة أستاذ مساعد للأطباء وأطباء الأسنان، أحد الحالات التالية:

أ‌- أن يكون المتقدم قد أنهى الزمالة التخصصية (Fellowship) (لا تقل عن سنة) بعد الحصول على الزمالة العامة (Board) (لا تقل عن ثلاث سنوات)، بالإضافة إلى نصف وحدة بحثية منشورة وفق ما ورد ‏في المادة التاسعة والعشرين من هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية ينجزها المتقدم خلال دراسته، أو بعد الحصول على الدرجة، مع الإشارة لجامعة أم القرى كانتماء للمتقدم.

ب‌- أن يكون المتقدم قد أنهى التدريب الاكلينيكي (Residency Program) لمدة عام على الأقل في التخصص الدقيق بعد الحصول على الزمالة العامة (Board) (لا تقل عن ثلاث سنوات) في مركز تدريب معترف به من قبل الجامعة، بالإضافة إلى وحدة بحثية منشورة وفق ما ورد ‏في المادة التاسعة والعشرين من هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية ينجزها المتقدم خلال دراسته، أو بعد الحصول على الدرجة، مع الإشارة لجامعة أم القرى كانتماء للمتقدم.

4) يندرج تحت ما يعادل درجة الدكتوراه في الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة، ‏أحد الخيارات التالية:‏

أ‌- الحصول على شهادة (‏Pharm. D.‎‏) وإكمال متطلبات الترخيص كصيدلي + برنامج الاختصاص في الصيدلة السريرية العامة + برنامج الاختصاص في الصيدلة السريرية المتخصصة (PGY1 & PGY2) معتمدة من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي أو ما يعادلها بالإضافة إلى إنجاز وحدة بحثية منشورة أو مقبولة للنشر في ‏مجلة علمية متخصصة ومحكمة وفق ما ورد ‏في المادة التاسعة والعشرين من هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية ينجزها المتقدم خلال دراسته، أو بعد الحصول على الدرجة، مع الإشارة لجامعة أم القرى كانتماء للمتقدم.

ب‌- الحصول على شهادة (‏Pharm.D.‎‏) وإكمال متطلبات الترخيص كصيدلي + برنامج الاختصاص في الصيدلة السريرية العامة (PGY1) معتمدة من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي ‏أو ما يعادلها + درجة الزمالة البحثية في الصيدلة لا تقل مدتها عن سنتين في ‏مجالات لا تتوفر فيها شهادات أكاديمية بالإضافة إلى إنجاز وحدة بحثية منشورة أو مقبولة للنشر في مجلة علمية متخصصة ومحكمة وفق ما ورد ‏في المادة التاسعة والعشرين من هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية ينجزها المتقدم خلال دراسته, أو بعد الحصول على الدرجة، مع الإشارة لجامعة أم القرى كانتماء للمتقدم. ‏

ضوابط التعيين والنقل على وظيفة أستاذ مساعد فأعلى لغير معيدي ومحاضري الجامعة

أولاً: الضوابط العامة لشغل وظائف أستاذ مساعد فأعلى

1) الإعلان عن الوظيفة في حالة التعيين، ووجود احتياج فعلي للتخصص في حالة النقل.

2) أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف ‏بها

3) يندرج تحت ما يعادل درجة الدكتوراه للتعيين على رتبة أستاذ مساعد للأطباء وأطباء الأسنان ما ورد في البند الثالث من أولاً في ضوابط التعيين على وظيفة أستاذ مساعد من معيدي ومحاضري الجامعة ويُضاف لذلك أن يكون حاصلاً على درجة طبيب استشاري من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.‏

4) يندرج تحت ما يعادل درجة الدكتوراه للتعيين على رتبة أستاذ مساعد في الصيدلة الإكلينيكية ما ورد في البند الرابع من أولاً في ضوابط التعيين على وظيفة أستاذ مساعد من معيدي ومحاضري الجامعة بالإضافة إلى خبرة أكاديمية لا تقل عن سنة.

5) معادلة جميع الشهادات الدراسية من وزارة التعليم للأغراض الأكاديمية إذا كانت صادرةً من خارج المملكة.‏

6) أن يكون قد أنجز أحد الأعمال التالية:

أ‌- نشر بحث في التخصص عن كل سنة بعد حصوله على درجة الدكتوراه (أو تعيينه على درجة أستاذ مساعد أو ترقيته لأستاذ مشارك أو أستاذ)، ‏في ‏مجلة علمية متخصصة ومحكمة وفق ما ورد ‏في المادة التاسعة والعشرين وقواعدها التنفيذية، على ألا يكون الإنتاج العلمي مستلاً من رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو من مؤلفات سابقة له أو منتحلاً من مؤلفات غيره.

ب‌- اكتشاف عقار طبي.‏ ويشترط أن يكون مسجلاً في أحد المراكز التالية:

مكتب الاختراعات والماركات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية‏

United States Patent and Trademark Office

مكتب الاختراعات باليابان

Japan Patent Office

المكتب الأوروبي للاختراعات

European Patent Office

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

Saudi Authority for Intellectual Property

المركز الوطني لمعلومات التقنية البيولوجية بالولايات المتحدة الأمريكية

National Center for Biotechnology Information (NCBI)‎

المعهد الأوروبي للمعلوماتية الحيوية (بيوإنفورماتيكس)‏

European Bioinformatics Institute (EBI)‎

قاعدة البيانات اليابانية للحمض النووي

DNA Data Bank of Japan (DDBJ)‎

ت‌- الاكتشافات الطبية أو الاكتشافات في مجال التقنية الحيوية.‏ ويشترط أن تكون مسجلة في أحد المراكز التالية:

المركز الوطني لمعلومات التقنية البيولوجية بالولايات المتحدة الأمريكية

National Center for Biotechnology Information (NCBI)‎

المعهد الأوروبي للمعلوماتية الحيوية (بيوإنفورماتيكس)‏

European Bioinformatics Institute (EBI)‎

قاعدة البيانات اليابانية للحمض النووي

DNA Data Bank of Japan (DDBJ)‎

ث‌- إجراء عملية جراحية نادرة. ويشترط ما يلي:

- أن تتضمن العملية تطويراً غير مسبوق في مجال الجراحة.

- أن يكون إجراء العملية قد تم بناءً على إذن مسبق من لجنة الأخلاقيات أو ما في حكمها في المستشفى الذي أجريت فيه العملية.

ج‌- ندرة التخصصات الطبية ويوضح ذلك بمذكرة تفصيله تقدم من القسم والكلية.

ح‌- نشر المؤلفات والموسوعات العلمية.

7) ترابط التخصص بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وبتقدير لا يقل عن (جيد جداً) في جميع المؤهلات، ويجوز للمجلس العلمي الاستثناء من التقدير في البكالوريوس للحاصلين على تقدير (جيد) في هذه المرحلة لمن توفر لديه أي أوجه تميز في بعض التخصصات التي تخدم خطة الجامعة أكاديمياً وبحثياً.

8) التزام المتقدم بأنظمة العمل الأكاديمي وأخلاقيات البحث العلمي وعدم وجود ما يخل بذلك.

9) ألا يزيد عمر المتقدم على وظيفة أستاذ مساعد عن (42 عاماً)، وعلى وظيفة أستاذ مشارك عن (47 عاماً)، وعلى وظيفة أستاذ عن (50 عاماً).

10) اجتياز المقابلات الشخصية.

ثانياً: شروط شغل وظيفة أستاذ مساعد فأعلى بالنقل (بالإضافة إلى الضوابط أعلاه) ما يلي:

أ‌- أن يقتصر النقل على الجامعات والكليات المعترف بها فقط.

ب‌- أن يكون للمنقول خبرة في التدريس، بناءً على إرفاق الجداول الدراسية لآخر سنتين دراسيتين.

ت‌- ألا يقل تقدير تقييم الأداء الوظيفي عن جيد جداً في آخر سنتين قضاها في العمل الأكاديمي.

ث‌- أن تكون للمنقول إسهامات في خدمة الجامعة والمجتمع مع إرفاق ما يثبت ذلك.

ج‌- عدم وجود طلبات نقل داخلي بالجامعة في نفس تخصص المتقدم.

ح‌- ترابط التخصص العلمي في مؤهلات المتقدم وألا يقل التقدير في مرحلتي البكالوريوس والماجستير عن جيد جداً.


المادة (السادسة عشرة)

1) يصنف من ينتقل من أي من السلالم الوظيفية إلى كادر أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين في الجامعات، ممن يحمل شهادة الدكتوراه على رتبة أستاذ مساعد في التخصص الذي حصل فيه ‏على الدكتوراه، ويمنح أول درجة في رتبة أستاذ مساعد، فإن كان راتبه عند نقله يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، وفي حال تجاوز راتبه آخر مربوط رتبة ‏أستاذ مساعد فيمنح الفرق على شكل مكافأة حتى يتلاشى الفرق بالترقية والعلاوة.‏

2) إذا كان من يراد تصنيفه من أعضاء هيئة التدريس السابقين فيعين على الدرجة العلمية التي كان يشغلها سابقا ومن ثم يعامل وفقاً للفقرة (1) أعلاه.‏

3) إذا كان لدى من يُراد نقله خبرات مكتسبة بعد الحصول على المؤهل العلمي اللازم للتعيين وكان راتبه المستحق وفق الفقرة (1) من هذه المادة أقل مما يستحقه في حال احتساب الخبرة، فتحتسب له ‏هذه الخبرة على أساس كل سنة خبرة بعلاوة إذا كانت في مجال التخصص.‏

ويقاس على ما ورد في الفقرات (1) و (2) و (3) من يحمل درجة البكالوريوس أو الماجستير للتعيين على رتبة معيد أو محاضر.‏


المادة (السابعة عشرة)

إذا كان لدى من يراد تعيينه من غير المشمولين بالمادة السادسة عشرة، خبرات مكتسبة بعد الحصول على المؤهل العلمي اللازم للتعيين، فتحتسب له هذه الخبرة على أساس كل سنة خبرة بعلاوة إذا ‏كانت في مجال التخصص.‏

‏تم تعديل المادتين (السادسة عشرة والسابعة عشرة) من هذه اللائحة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (12/44/1427) وتاريخ 21/10/1427هـ المتوج بالموافقة السامية رقم (1086/م ب) وتاريخ 26/01/1428هـ.‏


المادة (الثامنة عشرة)

يمنح عضو هيئة التدريس المعين ومن في حكمه أول درجة في رتبة الوظيفة التي يعين عليها. فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه. ‏كما يمنح عضو هيئة التدريس ومن في حكمه المرقى راتب أول درجة في رتبة الوظيفة التي يرقى إليها. فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز ‏راتبه.‏


المادة (التاسعة عشرة)

يعامل أعضاء هيئة التدريس والمحاضرون والمعيدون من حيث البدلات والمكافآت والمزايا وفقاً لما يعامل به موظفو الدولة على أساس المعادلة الآتية:‏

1) المعيد: المرتبة الثامنة.‏

2) المحاضر: المرتبة التاسعة.‏

3) الأستاذ المساعد: المرتبة الثانية عشرة.‏

4) الأستاذ المشارك: المرتبة الثالثة عشرة.‏

5) الأستاذ: المرتبة الرابعة عشرة.

عدلت هذه المادة، وذلك بحذف الفقرة التالية من آخر المادة "ويكون بدل الانتقال الشهري لمن هم على مرتبة (أستاذ) 650 ستمائة وخمسين ريالاً" بقرار مجلس التعليم العالي رقم (13/74/1434) وتاريخ 09/11/1434هـ ‏المتوج بالموافقة السامية رقم (12265) وتاريخ 02/04/1435هـ كما قضى التوجيه السامي الكريم المشار إليه سابقاً بأن يتم التطبيق من تاريخ القرار.‏


المادة (العشرون)

لا يترتب على وصول راتب الأستاذ إلى الدرجة الأخيرة من سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس عدم منحه العلاوة الدورية السنوية بل يستمر منحه العلاوة، ولا ينطبق ذلك إلا على رتبة أستاذ فقط.‏


الفصل الثاني: الترقيات


المادة (الحادية والعشرون)

يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك:‏

1) خدمة لا تقل عن أربع سنوات في رتبة أستاذ مساعد في جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، على ألا تقل مدة الخدمة في الجامعات السعودية عن سنة واحدة.‏

2) استيفاء الحد الأدنى من الإنتاج العلمي المطلوب للترقية وفقاً لأحكام المادة الثانية والثلاثين من هذه اللائحة.‏

3) أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله لرتبة أستاذ مساعد.‏


المادة (الثانية والعشرون):

يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ:‏

1) خدمة لا تقل عن أربع سنوات في رتبة أستاذ مشارك في جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، على ألا تقل مدة الخدمة في الجامعات السعودية عن سنة واحدة.

2) استيفاء الحد الأدنى من الإنتاج العلمي المطلوب للترقية وفقاً لأحكام المادة الثالثة والثلاثين من هذه اللائحة.‏

3) أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله لرتبة أستاذ مشارك.‏

القاعدة التنفيذية

(تطبق القواعد التالية في حالات التعيين المشار إليها في المواد 21-22 من هذه اللائحة)

1) يتم احتساب المدد النظامية لمعيدي ومحاضري الجامعة من تاريخ صدور قرار مجلس الجامعة على التعيين على رتبة أستاذ مساعد.

2) في حال شغل عضو هيئة التدريس لوظيفة أستاذ مشارك أكاديمياً من جامعة أم القرى ‏ولم يتم تعيينه وظيفياً، تحتسب المدة التي قضاها في الوظيفة أكاديمياً ضمن ‏المدة المطلوبة للترقية.‏

3) لا تحتسب الإجازة الاستثنائية ضمن المدة المطلوبة للترقية.

4) ‏يجوز للمجلس العلمي النظر في طلبات ترقية أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين المتعاقدين وفق التخصصات والاحتياجات التي يقدرها المجلس العلمي ووفقاً لقواعد الترقية في اللائحة المنظمة لشؤون ‏منسوبي الجامعات السعوديين ومن في حكمهم وقواعدها التنفيذية في ‏جامعة أم القرى.‏

5) ‏يجوز للمجلس العلمي النظر في طلبات ترقية أعضاء هيئة التدريس السعوديين غير المتفرغين المستعان بهم من قبل الجامعة، وله التقدم بطلب الترقية لرتبة أستاذ مشارك أو أستاذ وفقاً لقواعد الترقية في اللائحة المنظمة ‏لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين ومن في حكمهم وقواعدها التنفيذية في ‏جامعة أم القرى.‏

6) يجوز للمجلس العلمي النظر في طلبات ترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والكليات الأهلية والعسكرية وفقاً لقواعد الترقية في اللائحة المنظمة ‏لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين ومن في حكمهم وقواعدها التنفيذية في ‏جامعة أم القرى؛ ما عدا ما يتعلق بالانتماء للجامعة في الإنتاج العلمي، وذلك في حال وجود شراكات أو مذكرات تفاهم بين هذه المؤسسات وجامعة أم القرى.


المادة (الثالثة والعشرون)

لعضو هيئة التدريس الحق في التقدم إلى مجلس القسم بطلب الترقية قبل اكتمال المدة النظامية بمدة أقصاها ستة أشهر.‏

القاعدة التنفيذية

لا يصدر المجلس العلمي قراره المتعلق بالترقية إلا بعد اكتمال المدة النظامية للترقية (أربع سنوات)


المادة (الرابعة والعشرون)

تحتسب مدة الإعارة والندب والإيفاد لأغراض الترقية على النحو الآتي:‏

1) كامل المدة إذا كانت الإعارة أو الندب أو الإيفاد إلى جهة علمية وكان العمل في مجال التخصص.‏

2) نصف المدة إذا كانت الإعارة أو الندب أو الإيفاد إلى جهة غير علمية وكان العمل في مجال التخصص.‏

3) لا تحتسب المدة لغرض الترقية إذا كان العمل في غير مجال التخصص.‏

القاعدة التنفيذية

تعريف الجهة العلمية: هي الجهة ذات طابع التعليم، أو التدريب، أو الدراسات، أو البحث العلمي، أو الابتكار بأي قطاع حكومي، أو قطاع خاص أو قطاع غير ربحي، ويشترط أن ينص في قرار الإعارة أو الندب أو الإيفاد على نوع الجهة العلمية المعار إليها ووصف العمل المسند إليه.


المادة (الخامسة والعشرون)

تتم ترقية أعضاء هيئة التدريس وفق المعايير الآتية:‏

1) الإنتاج العلمي.‏

2) التدريس.‏

3) خدمة الجامعة والمجتمع.‏


المادة (السادسة والعشرون)

إجراءات الترقية:‏

1) يقدم عضو هيئة التدريس طلب الترقية إلى مجلس القسم المختص ويتضمن ما يأتي:‏

‌ أ- بيان بالمؤهلات العلمية والوظيفية والتدرج الوظيفي.‏

‌ ب- بيان بالنشاطات التدريسية.‏

‌ ج- بيان بنشاطه في مجال خدمة الجامعة والمجتمع.‏

‌ د- خمس نسخ على الأقل من الإنتاج العلمي المقدم للترقية والبيانات الموضحة له.‏

‌ ه- أي معلومات إضافية لدعم طلب الترقية.‏

‌ و- أي معلومات أو وثائق أخرى يطلبها مجلس القسم أو مجلس الكلية أو المجلس العلمي.‏

2) ‏ينظر مجلس القسم في طلب الترقية ويتحقق من استيفاء الشروط والإجراءات ويوصي برفع الطلب إلى مجلس الكلية مع اقتراح أسماء عدد من المحكمين المتخصصين لا يقل عن ثمانية.‏

3) ينظر مجلس الكلية في الطلب بناء على توصية مجلس القسم، ويرشح عدداً من المحكمين المتخصصين لا يقل عن ثمانية ممن رشحهم مجلس القسم أو من سواهم.‏

4) يدرس المجلس العلمي طلب الترقية بناء على توصية مجلسي القسم والكلية، ويقوم بعد الدراسة بما يأتي:‏

‌ أ- ‏‌اختيار خمسة محكمين لتقويم البحوث، يختارون من المرشحين من مجلس الكلية أو من غيرهم ثلاثة منهم أساسيون والرابع فاحصاً احتياطياً أولاً والخامس فاحصاً احتياطياً ثانياً يلجأ إليهما ‏عند الحاجة. ويجب أن يكون اثنان من المحكمين الثلاثة - على الأقل - من خارج الجامعة.

‌ ب- إرسال البحوث والبيانات الخاصة بالترقية إلى المحكمين بطريقة سرية لتقويمها وفق النموذج الذي يعد من قبل المجلس العلمي.‏

‌ ج- اتخاذ قرار بترقية عضو هيئة التدريس أو بعدم الموافقة على ترقيته، وذلك بعد النظر في تقارير المحكمين، والتقارير الخاصة بنشاط المتقدم للترقية في مجال التدريس وخدمة الجامعة ‏والمجتمع.‏

‌ د- إذا قرر المجلس عدم الموافقة على الترقية لضعف الإنتاج العلمي، يقوم بتحديد مصير الأبحاث‎ ‎المقدمة وما يستبعد منها وما يصح تقديمه مرة أخرى، على أن يشتمل الحد الأدنى للترقية في ‏حال طلب الترقية مرة أخرى وحدة بحثية جديدة -على الأقل- للمتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك، ووحدتين بحثيتين جديدتين -على الأقل- للمتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ.‏

القاعدة التنفيذية

أولاً: في حال إخلال المتقدم للترقية بالنزاهة العلمية في إنتاجه العلمي، فإنَّه يُحال إلى اللجنة الدائمة للنزاهة العلمية والمشكلة وفقاً للمادة 47 من لائحة البحث العلمي والابتكار في الجامعات.

ثانياً: للمجلس العلمي بناءً على قرار مسبب أن يطلب من المتقدم تغيير أو تعديل المنتج العلمي المتقدم به للترقية، شريطة ألا يكون قد صدر بحقه قرار من المجلس العلمي بالموافقة أو عدم الموافقة على ترقيته.

ثالثاً: في حال عدم الموافقة على الترقية، يتم تحديد مصير الأبحاث المقدمة وما يصح تقديمه مرة أخرى على النحو التالي:

1) ‏الأبحاث التي يصح تقديمها مرة أخرى للترقية هي التي تحصل على درجة الحد الأدنى للترقية لاثنين من المحكمين على أن تكون الدرجة الممنوحة من كل واحد منهما للبحث الواحد (35) فأكثر من (60) لدرجة أستاذ مشارك، و (40) فأكثر من (60) لدرجة أستاذ.‏

2) يبلغ من لم تتم الموافقة على ترقيته بخطاب سري بقرار المجلس العلمي مرفق ‏به نسخة من ‏تقارير المحكمين.

3) إذا أراد من لم تتم ترقيته التقدم مره أخرى بطلب الترقية فتتم معاملته وفق المادة (26) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس.

4) في حالة عدم وجود مجلس لقسم علمي فتحال المعاملة إلى مجلس القسم العلمي المناظر.


المادة (السابعة والعشرون)

يتم تقويم جهود عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية على أساس (100) مائة نقطة مقسمة على النحو التالي:‏

(60) ستون نقطة للإنتاج العلمي. ‏

(25) خمس وعشرون نقطة للتدريس.‏

(15) خمس عشرة نقطة لخدمة الجامعة والمجتمع.‏

ويضع مجلس الجامعة معايير تقويم المشاركة في التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع بناء على توصية من المجلس العلمي.‏

القاعدة التنفيذية

1) يجب أن يكون جميع الإنتاج العلمي ضمن تخصص المتقدم للترقية.

2) أن يكون الإنتاج العلمي وفق القواعد والضوابط التفصيلية التي يقرها مجلس الجامعة الخاصة بالإنتاج العلمي وفق لائحة البحث العلمي والابتكار في الجامعات.

3) يتم تقييم مشاركة عضو هيئة التدريس في نشاطي التدريس وخدمة المجتمع وفق ‏نموذج المجلس العلمي الخاص بطلب الترقية والمتضمن تقييم عضو هيئة التدريس في مجالي التدريس وخدمة ‏المجتمع.‏

4) في حال عدم استيفاء عضو هيئة التدريس نقاط نشاطي التدريس وخدمة المجتمع بسبب الإعارة ونحوها فيقدر مجلس القسم هذه النقاط على حال المتقدم قبل الإعارة، وإفادة الجهة المعار إليها عن المدة التي قضاها بها.


المادة (الثامنة والعشرون)

يجب ألا يقل مجموع ما يحصل عليه عضو هيئة التدريس لكي تتم ترقيته عن (60) ستين نقطة، على ألا يقل ما يحصل عليه المرشح للترقية عن (35) خمس وثلاثين نقطة في مجال الإنتاج العلمي ‏للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك و (40) أربعين نقطة للترقية إلى رتبة أستاذ، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك بأغلبية رأي المحكمين الثلاثة، أما الترقية إلى رتبة أستاذ فتتم بإجماع رأي المحكمين ‏الثلاثة، وفي حال موافقة اثنين من المحكمين على الترقية وعدم موافقة الثالث، يحال الإنتاج العلمي إلى محكم رابع ويكون رأيه نهائياً.‏


المادة (التاسعة والعشرون)

يدخل ضمن الحد الأدنى للإنتاج العلمي المطلوب لترقية عضو هيئة التدريس ما يأتي:‏

1) البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلات علمية محكمة، ويضع المجلس العلمي معايير قبول المجلات المحكمة.‏

2) البحوث المحكمة المقدمة للمؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة إذا كانت منشورة بأكملها أو مقبولة للنشر ويقبل منها وحدة واحدة فقط.‏

3) البحوث المحكمة المنشورة أو المقبول للنشر من مراكز البحوث الجامعية المتخصصة.‏

4) المحكم من الكتب الجامعية والمراجع العلمية، ويقبل منها وحدة واحدة فقط.‏

5) تحقيق الكتب النادرة المحكم، ويقبل منها وحدة واحدة فقط.‏

6) الترجمة المحكمة للكتب العلمية المتخصصة، ويقبل منها وحدة واحدة فقط.‏

7) الكتب والبحوث المطبوعة من قبل هيئات علمية يعتمدها المجلس العلمي وتكون خاضعة للتحكيم، ويقبل منها وحدة واحدة فقط.‏

8) الاختراعات والابتكارات التي صدرت لها براءات من مكاتب براءات الاختراع التي يعترف بها المجلس العلمي.‏

9) النشاط الإبداعي المتميز وفق قواعد يعتمدها مجلس الجامعة بناء على توصية المجلس العلمي، ويقبل منها وحدة واحدة فقط.‏

القاعدة التنفيذية

أولاً: أحكام عامة

1) تجب الإشارة إلى انتماء المتقدم للترقية إلى جامعة أم القرى في جميع وحدات ‏الإنتاج العلمي بعد التحاقه بالجامعة، وتكون الإشارة معتبرة وفق الضوابط ‏التالية:‏

أ‌- أن تكون الإشارة إلى جامعة أم القرى فقط وتكون صريحة ومرتبطة باسم ‏المتقدم للترقية ولا يعتد بالإشارة إلى جامعة أم القرى في أي موضع آخر.‏

ب‌- أن تكون باللغة التي كتب بها البحث وبالصيغة المعتمدة من وكالة ‏الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي (القسم - الكلية (إن أمكن) - جامعة أم القرى) و(البريد الإلكتروني الخاص بجامعة أم القرى).

2) ‏تكون الأبحاث المقدمة للترقية مكتوبة بلغتين على الأكثر ‏على النحو التالي:‏

أ‌- لغة رسالة الدكتوراه فقط.‏

ب‌- لغة رسالة الدكتوراه + اللغة العربية.‏

ت‌- لغة رسالة الدكتوراه + اللغة الإنجليزية.‏

3) يشترط أن تكون الأبحاث المقدمة للترقية ‏مسجلة في محرك البحث التالي (ORCID) بالإضافة الى أحد المحركات البحثية التالية:

((Scopus - ResearchGate - Google Scholar - Academia.edu - ResearchID – Pure

4) يشترط أن يكون الانتماء الخاص بالمتقدم للترقية صريح وواضح لجامعة أم القرى في جميع محركات البحث التالية:

(Scopus - ORCID - ResearchGate - Google Scholar - Academia.edu - ResearchID )

ثانياً: معايير الفقرة رقم (1)

أ‌- أن تكون المجلة في مجال التخصص العام أو ذات علاقة بتخصص المتقدم ‏للترقية.‏

ب‌- تقبل المجلات العلمية المحكمة المدرجة في قواعد بيانات (ISI Journal Citation Reports™ (Clarivate)‎‏‏ ‎‏ أو ‏Scopus) أو التي تكون صادرة عن مؤسسة علمية، أو بحثية، محلية، أو إقليمية، أو عالمية، كالجامعات، أو الكليات، أو المعاهد، أو المراكز البحثية، أو المجامع والجمعيات العلمية، أو دور النشر العلمية، وتنطبق على مجلاتها الشروط التالية:

1) أن يكون للمجلة هيئة تحرير متنوعة من مختلف الدول، ومختلف التخصصات التي تضمها المجلة.

2) أن تحتوي المجلة على تنوع دولي فـي البحوث والباحثين.

3) أن يكون للمجلة قواعد نشر محررة ودقيقة.

4) أن تكون المجلة منتظمة فـي النشر، ومنتظمة في صدور الأعداد.

5) أن يكون للمجلة أعداد صادرة لمدة عامين على الأقل وتستثنى أوعية النشر المحلية.

6) أن تحتوي المجلة على الرقم التسلسلي القياسي الدولي (International Standard Serial Number [ISSN]).

7) أن تكون للأوراق البحثية المنشورة معرف غرض رقمي (Digital Object Identifier [DOI]).

ت‌- فيما يتعلق بالأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المحكمة:

1) تحتسب ضمن الحد الأدنى المطلوب للترقية الأبحاث المنشورة ضمن الجزء ‏الرئيس من المجلة‎ (Original Article, Research Articles) .

2) تحتسب ضمن الحد الأدنى المطلوب للترقية بما لا يزيد عن وحدة واحدة المقالات التالية:‏

أ‌- المقالة الاستعراضية (‎Review Article).

ب‌- المقالة الخاصة (Special Article)‎‎.

ت‌- المقالة المستكتبة (Invited Paper).

ث‌- المقالة ذات الصفة التركيبية (Structure Report) لتخصصات الصيدلة.

ج‌- المقالة القصيرة (Short Article)، إذا كانت تسير وفق الهيكل المتبع في البحوث كأن تحتوي على خلاصة، مقدمة، ‏منهجية، نتائج، مناقشة، مراجع (Abstract, Introduction, Methods, Results, ‎Discussion, References ‎‏).‏

ث‌- تحتسب ضمن الحد الأدنى المطلوب للترقية بما لا يزيد عن وحدة واحدة المراجعات في الطب المبني على البراهين التالية:

- الاستعراض المنهجي ‏ (‏(Systematic Review

- تحليل تلوي‎ (Meta-Analysis Review) ‎

ويشترط لقبولها: أن يكون البحث في موضوع محدد مع تحديد ضوابط اختيار الأبحاث ‏المحللة، وجمعها ونقدها، ثم تجميع النتائج وتحليلها بالطرق الكمية أو الإحصائية لتخفيض احتمال الانحياز‎ (Bias) ‎، وأن يكون العمل منشوراً في مجلات علمية محكمة تنطبق عليها معايير الفقرة (ب).

ج‌- تحتسب ضمن الحد الأدنى المطلوب للترقية بما لا يزيد عن وحدة واحدة الأبحاث المشتركة مع طلاب الدراسات العليا بجامعة أم القرى والمدرجة بقاعدة البيانات (ISI Journal Citation Reports™ (Clarivate)) فقط.

ح‌- لا يحتسب ضمن الإنتاج العلمي المطلوب للترقية:‏

- الاتصال الخاص (Special Communication)‎.

- خطاب إلى المحرر (Letter to the Editor). ‏

- تعليقات (Editorial Comments).

- مراسلة (Correspondence)‎.‎

- مناظرة (‏Debate‏)‏.

- الاتصال المختصر (Brief Communication) ‎

- الاتصال القصير (Short Communication) ‎

- المذكرة العلاجية ‎ (Therapeutic Note)

- المذكرة التقنية ‎ (Technical Note)

- وجهة النظر الفنية ‎ (Point of Technique)

ثالثاً: معايير الفقرة رقم (2)

يحتسب ضمن الحد الأدنى المطلوب للترقية بما لا يزيد عن وحدة واحدة البحوث المحكمة المنشورة في المؤتمرات بشرط:

1) أن يكون المؤتمر ذا طابع علمي متخصص في المجال الواسع أو الدقيق لتخصص المتقدم، ونٌظم بواسطة جامعة أو مركز أبحاث أو ‏منظمة إقليمية أو دولية معتبرة.

2) أن يكون البحث منشوراً وفق الهيكل المتبع في البحوث كأن يحتوي على خلاصة، مقدمة، ‏منهجية، نتائج، مناقشة، مراجع (Abstract, Introduction, Methods, Results, ‎Discussion, References ‎‏).

رابعاً: معايير الفقرات من رقم (3) إلى رقم (7)

يحتسب ضمن الحد الأدنى المطلوب للترقية بما لا يزيد عن وحدة واحدة بعد تحكيمها من المجلس العلمي الأعمال المنشورة التالية:

- الكتب الجامعية

- المراجع العلمية

- الكتب النادرة المحققة

- الكتب العلمية المترجمة المتخصصة

- البحوث المطبوعة من قبل هيئات علمية يعتمدها المجلس العلمي.‏

خامساً: معايير الفقرة رقم (8)

يحتسب ضمن الحد الأدنى المطلوب للترقية الاختراعات والابتكارات التي صدرت لها براءات من مكاتب براءات الاختراع المعترف بها من المجلس العلمي ويشترط أن تكون صادرة من أحد المراكز التالية:

مكتب الاختراعات والماركات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية‏

United States Patent and Trademark Office

مكتب الاختراعات باليابان‏

Japan Patent Office

المكتب الأوروبي للاختراعات‏

European Patent Office

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

Saudi Authority for Intellectual Property

سادساً: معايير الفقرة رقم (9)

يحتسب ضمن الحد الأدنى المطلوب للترقية بما لا يزيد عن وحدة واحدة النشاط الإبداعي المتميز بشرط:

أ‌- أن يكون في تخصص المتقدم وحاصلاً على جائزة من الجوائز المعتمدة من المجلس العلمي يصدر بها قرار للاحتساب ضمن نقاط الترقية.

ب‌- موافقة مجلسي القسم والكلية على تقرير النشاط الإبداعي المتضمن أهمية النشاط وأهدافه وقيمته العلمية في مجال التخصص.

ت‌- يُرسل النشاط الإبداعي لمحكمين إثنين من المتخصصين للنظر في احتسابه ضمن الحد الأدنى للترقية.


المادة (الثلاثون)

يجب ألا يقل ما ينشر أو يقبل للنشر في المجلات العلمية المحكمة ضمن الحد الأدنى المطلوب لترقية عضو هيئة التدريس عن وحدة بحثية للمتقدمين للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك، ووحدتين بحثيتين ‏ضمن الحد الأدنى للمتقدمين للترقية إلى رتبة أستاذ.‏


المادة (الحادية والثلاثون)

يجب أن يكون الإنتاج العلمي المتقدم به عضو هيئة التدريس للترقية منشوراً أو مقبولاً للنشر في أكثر من منفذ نشر واحد، وألا تكون جميع منافذ النشر تابعة لجامعة واحدة أو لمؤسسة علمية واحدة.‏

القاعدة التنفيذية

تعامل جميع المجلات العلمية المحكمة الصادرة من جامعة واحدة أو من فروع المؤسسة العلمية الواحدة أو فروع منافذ النشر فيها على أنها منفذ واحد للنشر.‏

2) ‏يجب ألا يزيد ما هو منشور في منفذ واحد عن 50% من الحد الأدنى المقدم للترقية وتستثنى المجلات المصنفة ضمن الربع الأول والثاني من تصنيف (ISI Journal Citation Reports™ (Clarivate))‎، على ألا يتجاوز ما هو منشور في مجلة واحدة نصف الحد الأدنى المقدم للترقية.‎

3) يجب ألا يزيد المقبول للنشر من الإنتاج العلمي المقدم للترقية عن وحدتين


المادة (الثانية والثلاثون)

الحد الأدنى للإنتاج العلمي المطلوب للتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أربع وحدات منشورة أو مقبولة للنشر، اثنتان منها - على الأقل - عمل منفرد، ولمجلس الجامعة بناء على توصية من المجلس العلمي ‏الاستثناء من هذا الشرط بالنسبة لبعض التخصصات على ألا يقل المنشور فعلاً عن وحدة واحدة.‏

القاعدة التنفيذية

أولاً: ألا يزيد الحد الأعلى للإنتاج العلمي المقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك عن خمس وحدات.

ثانياً: تستثنى التخصصات الصحية والهندسية والعلمية من الأعمال المنفردة، ويمكن للمتقدم للترقية في هذه التخصصات تبني أيٍ من الصيغ الثلاث التالية:‏

1) ‏تقديم عملين منفردين.‏

2) ‏تقديم عمل منفرد وعمل مشترك على الأقل، يكون المتقدم للترقية الباحث ‏الرئيس‎، على أن تكون جميع الأعمال المشتركة منشورة في مجلات مصنفة ضمن تصنيف (ISI Journal Citation Reports™ (Clarivate)) وقت النشر.

3) ‏تقديم عملين مشتركين على الأقل، يكون المتقدم للترقية الباحث الرئيس، على أن تكون جميع الأعمال المشتركة منشورة في مجلات مصنفة ضمن تصنيف (ISI Journal Citation Reports™ (Clarivate)) وقت النشر.

وتحتسب الوحدات حسب ما ورد في المادة الرابعة والثلاثين من هذه اللائحة.‏


المادة (الثالثة والثلاثون)

الحد الأدنى للإنتاج العلمي المطلوب للتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ ست وحدات منشورة أو مقبولة للنشر، منها ثلاث وحدات - على الأقل - عمل منفرد، ولمجلس الجامعة بناءً على توصية من المجلس العلمي ‏الاستثناء من هذا الشرط بالنسبة لبعض التخصصات على ألا يقل المنشور فعلاً عن ثلاث وحدات.‏

القاعدة التنفيذية

أولاً: ألا يزيد الحد الأعلى للإنتاج العلمي المقدم للترقية إلى رتبة أستاذ عن سبع وحدات.

ثانياً: تستثنى التخصصات الصحية والهندسية والعلمية من الأعمال المنفردة ويمكن للمتقدم

للترقية في هذه التخصصات تبني أيٍ من الصيغ الأربع التالية:‏

1) تقديم ثلاثة أعمال منفردة‎.‎

2) تقديم عملين منفردين وعمل مشترك على الأقل، يكون المتقدم للترقية ‏الباحث الرئيس، على أن تكون جميع الأعمال المشتركة منشورة في مجلات مصنفة ضمن تصنيف (ISI Journal Citation Reports™ (Clarivate)) وقت النشر.

3) تقديم عمل منفرد وعملين مشتركين على الأقل، يكون المتقدم للترقية الباحث ‏الرئيس، على أن تكون جميع الأعمال المشتركة منشورة في مجلات مصنفة ضمن تصنيف (ISI Journal Citation Reports™ (Clarivate)) وقت النشر.

4) تقديم ثلاثة أعمال مشتركة على الأقل، يكون المتقدم للترقية الباحث الرئيس، على أن تكون جميع الأعمال المشتركة منشورة في مجلات مصنفة ضمن تصنيف (ISI Journal Citation Reports™ (Clarivate)) وقت النشر.

وتحتسب الوحدات حسب ما ورد في المادة الرابعة والثلاثين من هذه اللائحة.‏

5) يجب ألا يزيد المقبول للنشر من الإنتاج العلمي المقدم للترقية عن وحدتين.


المادة (الرابعة والثلاثون)

يحتسب العمل العلمي بوحدة واحدة إذا كان المؤلف منفرداً بتأليفه، وبنصف وحدة إذا اشترك في تأليفه اثنان، وإذا كان بحثاً مشتركاً بين أكثر من اثنين فيحسب بنصف وحدة للباحث الرئيس ولكل ‏واحد من الباقين بربع وحدة، وإذا كان عملاً مشتركاً آخر بين أكثر من اثنين فيحسب لكل واحد منهم ربع وحدة.‏

القاعدة التنفيذية

يعتبر الاسم الأول في قائمة المشتركين في البحث هو الباحث الرئيس ما لم يرد ‏في قواعد النشر للمجلة غير ذلك، أو لم يذكر ذلك ضمن وصف المساهمة العلمية في الورقة العلمية للباحثين، ويحتسب العمل البحثي المقدم للترقية للباحث بالطريقة التالية:‏

1) بحث بمؤلف مفرد يحتسب بوحدة واحدة.‏

2) بحث بمؤلفين اثنين يحتسب بنصف وحدة.‏

3) بحث بثلاثة مؤلفين أو أكثر، إذا كان المتقدم هو المؤلف الرئيس يحتسب ‏بنصف وحدة لبحث واحد فقط، ومن ثم تعامل بقية الأبحاث بحساب ربع وحدة، حتى لو كان المتقدم هو الباحث ‏الرئيس فيها.‏


المادة (الخامسة والثلاثون)

يجب ألا يكون الإنتاج العلمي المقدم للترقية مستلاً من رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو من مؤلفات سابقة للمتقدم. وفي حال تثبت المجلس العلمي من أن هناك ما هو مستل من ذلك، فيحرم المتقدم ‏للترقية من التقدم بطلب آخر للترقية مدة عام من تاريخ صدور قرار المجلس العلمي بذلك.‏

القاعدة التنفيذية

أولاً: الاستلال من الإنتاج العلمي للمتقدم.

أ- التعريف: إذا أخذ المتقدم العمل نصّاً أو مضموناً، بنسبةٍ تزيد على (20%)، من ‏إنتاج علمي

سابق له (رسالة ماجستير أو دكتوراه أو أي إنتاج علمي آخر) فيعد العمل مستلاً.‏

ب- الإجراء:

من يثبت عليه الاستلال من إنتاجه العلمي يتخذ بحقه الإجراء التالي:‏

1) ‏في المرة الأولى، يحرم من التقدم للترقية ‏لمدة عام واحد.‏

2) ‏في المرة الثانية، يحرم من التقدم ‏ للترقية لمدة عام مع التوصية بإحالته إلى لجنة التأديب بالجامعة.‏

ثانياً: الاستلال من الإنتاج العلمي لغير المتقدم

أ- التعريف: إذا أخذ المتقدم العمل نصاً أو مضموناً بنسبة تزيد عن (20%) من عمل ‏غيره.

أو إذا ادّعى لنفسه عملاً من أعمال غيره العلمية أو الفكرية ‏كالأبحاث، أو

الرسائل، أو الكتب، أو الاختراع الموثق، أو براءة الاختراع المسجَّلة ونحو ذلك.

ب- الإجراء:

من يثبت عليه الاستلال من الإنتاج العلمي لغيره، يتخذ بحقه الإجراء التالي:

1) ‏يحرم من التقدم ‏ للترقية لمدة عام مع التوصية بإحالته إلى لجنة التأديب بالجامعة.

ثالثاً: يعامل كل من يثبت عليه الاستلال بنوعيه المذكورين سابقاً بما يلي:

1) تستبعد الأبحاث المستلة من التقدم بها للترقية مرة أخرى وتعامل بقية الأبحاث بناءً على المادة (29) وقواعدها التنفيذية ويتم تحكيمها مرة أخرى أثناء التقدم بها مستقبلاً.

2) يبدأ احتساب مدة الحرمان من تاريخ قرار المجلس العلمي.‏

رابعاً: إعادة نشر البحث المنشور في وعاء نشر آخر.

1) يدخل في معنى الاستلال من أعمال المتقدم إعادة نشر البحث مرة أخرى في وعاء نشر أخر دون موافقة المجلس العلمي.

2) إعادة نشر البحث المنشور في وعاء نشر آخر بعد أخذ موافقة المجلس العلمي وذلك تلبية لشروط وضوابط الترقية بنفس المحتوى والعنوان لا يعد استلالاً.

3) إعادة نشر البحث المنشور في وعاء نشر آخر بعد أخذ موافقة المجلس العلمي وذلك تلبية لشروط الترقية مع تغيير المحتوى أو العنوان يعد استلالا، ما لم يكن ذلك بناء على رأي المحكمين في المجلة، مع إرفاق ما يثبت ذلك.

خامساً: الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي والسلامة الفكرية في الإنتاج العلمي للمتقدم للترقية.

1) للمجلس العلمي عدم الموافقة على الترقية إذا كان الإنتاج العلمي للمتقدم غير ملتزم بأخلاقيات البحث العلمي، أو بضوابط النشر في الجامعة، أو كان متضمناً لما ينافي القيم والأخلاق الإسلامية، أو للمخالفات الفكرية، أو لما يتعارض مع ثوابت المملكة العربية السعودية، أو يهدد أمنها وسلامتها داخلياً وخارجياً، أو يتناول شؤون دول أخرى بما يضر بالمصالح المشتركة.


المادة (السادسة والثلاثون)

يشترط في المحكمين للترقيات أن يكونوا من الأساتذة، ويجوز إذا كانت الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أن يكون أحد المحكمين من الأساتذة المشاركين.‏

القاعدة التنفيذية

يجب أن يكون المحكمون للترقيات في مجال التخصص؛ كما يجب أن يكون المحكمون من خارج جامعة أم القرى.‏


المادة (السابعة والثلاثون)

تتم ترقية عضو هيئة التدريس علمياً من تاريخ صدور قرار المجلس العلمي بذلك، أما ترقيته وظيفياً فتعتبر من تاريخ صدور القرار التنفيذي إذا توافرت وظيفة شاغرة يمكن الترقية عليها.‏


الفصل الثالث: الواجبات


المادة (الثامنة والثلاثون)

يجب أن يتصف عضو هيئة التدريس بالصفات الآتية:‏

1) الأمانة والخلق القويم وأن يلتزم بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب المرعية. وأن يترفع عن كل ما هو مخلٌّ بشرف الوظيفة.‏

2) متابعة ما يستجد في مجال تخصصه، وأن يسهم من خلال نشاطه العلمي في تطور تخصصه.‏

3) أن ينقل لطلابه أحدث ما توصل إليه العلم في مجال تخصصه، ويثير فيهم حب العلم والمعرفة والتفكير العلمي السليم.‏

4) أن يشارك بفعالية في أعمال مجلس القسم وفي غيره من المجالس واللجان التي يكون عضواً فيها على مستوى القسم والكلية والجامعة. كما يشارك بفعالية في أنشطة القسم والكلية والجامعة في ‏خدمة المجتمع.‏

5) أن يتفرغ لعمله في الجامعة، ولا يجوز له العمل خارج الجامعة إلا بعد أخذ موافقة مسبقة وفق الأنظمة واللوائح.‏


المادة (التاسعة والثلاثون)

يتولى عضو هيئة التدريس حفظ النظام داخل القاعات والمختبرات ويقدم إلى رئيس القسم تقريراً عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام.‏


المادة (الأربعون)

أولاً: يكون الحد الأعلى لأنصبة أعضاء هيئة التدريس ومَن في حكمهم كما يأتي:‏

1) ‏الأستاذ ‏ 10 وحدات تدريسية.‏

2) الأستاذ المشارك ‏ 12 وحدة تدريسية.‏

3) الأستاذ المساعد 14 وحدة تدريسية.‏

4) المحاضر 16 وحدة تدريسية وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته.‏

5) المعيد ‏ 16 وحدة تدريسية وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته.‏

6) مدرس اللغة 18 وحدة تدريسية

ثانياً: الوحدة التدريسية هي المحاضرة النظرية الأسبوعية التي لا تقل مدتها عن خمسين دقيقة، أو الدرس العملي أو الميداني الأسبوعي الذي لا تقل مدته عن مائة دقيقة، وتستمر الوحدة التدريسية ‏فصلاً دراسياً.‏


المادة (الحادية والأربعون)

يؤدي أعضاء هيئة التدريس ومَن في حكمهم خمساً وثلاثين ساعة عمل أسبوعياً – ويجوز رفعها إلى أربعين ساعة عمل أسبوعياً بقرار من مجلس الجامعة – يقضونها في التدريس والبحث والإرشاد الأكاديمي ‏والساعات المكتبية واللجان العلمية والأعمال الأخرى التي يكلفون بها من الجهات المختصة في الجامعة.‏


المادة (الثانية والأربعون)

من يُكَلَّفون بأعمال إدارية كوكلاء الجامعة والعمداء ووكلائهم ومديري المراكز العلمية ورؤساء الأقسام العلمية يخفف عنهم العبء التدريسي على ألا يقل ما يقومون به عن ثلاث وحدات تدريسية.‏

القاعدة التنفيذية

يخفف العبء التدريسي على المكلفين بالأعمال الإدارية وفق ما نص عليه النظام أو اللوائح المنبثقة منه ويشمل ذلك المجلس العلمي فقط.


المادة (الثالثة والأربعون)

يقدم رئيس القسم ومَن في حكمه تقريراً سنوياً إلى عميد الكلية ومَن في حكمه عن سير العمل في القسم وعن النشاط العلمي لأعضائه. كما يقدم عميد الكلية ومَن في حكمه تقريراً سنوياً إلى ‏رئيس الجامعة.‏

القاعدة التنفيذية

يعرض التقرير في مجلس الكلية أو المعهد للإحاطة والاطلاع.


الفصل الرابع: الرواتب والمكافآت والبدلات


المادة (الرابعة والأربعون)

يطبق سلم الرواتب والعلاوات المرافق لهذه اللائحة على أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين.‏


المادة (الخامسة والأربعون)

يصرف لوكيل الجامعة مكافأة شهرية مقدارها (3000) ثلاثة آلاف ريال.‏

صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم1/935 وتاريخ 18/11/1424هـ ونص على أنه إذا انتهت فترة تكليف عضو هيئة التدريس بأعمال (وكيل الجامعة) فتستمر معه السيارة المؤمنة له المدة الباقية لإكمال اربع سنوات ‏المحددة في الأمر السامي رقم‎ ‎‏7/ب/6457 وتاريخ4/5/1420هـ على أن يوقف عنه بدل النقل الشهري حتى انتهاء هذه المدة، واذا توفي أو عجز صحياً عن العمل أو تقاعد فتنقل ملكيتها إليه دون أن يمضي المدة.‏


المادة (السادسة والأربعون)

يصرف للعميد ومَن في حكمه مكافأة شهرية مقدارها (1000) ألف ريال وبحد أقصى قدره (10.000) عشرة آلاف ريال سنوياً، كما يصرف لوكيل العميد مكافأة شهرية مقدارها (800) ثمانمائة ريال ‏وبحد أقصى قدره (8000) ثمانية آلاف ريال سنوياً ويصرف لرئيس القسم أو المركز العلمي مكافأة شهرية مقدارها (500) خمسمائة ريال وبحد أقصى قدره (5000) خمسة آلاف ريال سنوياً.‏

صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (259) وتاريخ 01/09/1429هـ، وقرر في بنده (الأول) على الموافقة على صرف المكافآت والبدلات لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات السعودية، وذلك على النحو التالي:‏

• رفع المكافأة المخصصة للقيادات في الجامعة – المنصوص عليها بالمادة (السادسة والأربعين) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم - بحيث يصرف ‏للعميد (2500) ريال شهرياً ولوكيل العميد (2000) ريال شهرياً ولرئيس القسم (1500) ريال شهرياً.‏


المادة (السابعة والأربعون)

يصرف لأمين المجلس العلمي مكافأة سنوية مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريال إذا كان من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، أما إذا كان من غير أعضاء هيئة التدريس فيعامل وفق ما يحدده نظام ‏الخدمة المدنية ولوائحه.‏


المادة (الثامنة والأربعون)

تحدد مكافآت أعضاء هيئة التدريس ومَن في حكمهم – من داخل الجامعة – الذين تستعين بهم الجامعة في إعداد وإلقاء الوحدات التدريسية غير المنهجية عن كل وحدة تدريسية على النحو الآتي:‏

1) الأستاذ 300 ثلاثمائة ريال.‏

2) الأستاذ المشارك 250 مائتان وخمسون ريالاً.‏

3) الأستاذ المساعد 200 مائتا ريال.‏

4) المحاضر ومدرس اللغة 150 مائة وخمسون ريالاً.‏

5) المعيد 100 مائة ريال.‏


المادة (التاسعة والأربعون)

يصرف لمن يكلف بعمله أثناء الإجازة الصيفية من الوكلاء والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام والمراكز العلمية وأعضاء هيئة التدريس تعويضاً يعادل مدة التكليف بما لا يتجاوز صافي راتب شهرين.‏


المادة (الخمسون)

1) يصرف لكل من يشترك في إحدى اللجان الدائمة التي تشكل في الجامعات مكافأة قدرها (200) مائتا ريال عن كل جلسة إذا تمت خلال وقت الدوام الرسمي و (300) ثلاثمائة ريال عن كل جلسة ‏إذا تمت خارج وقت الدوام الرسمي وبحد أقصى قدره (6000) ستة آلاف ريال في السنة المالية الواحدة.‏

2) يكون توصيف اللجان الدائمة كالآتي:‏

‌ أ- أن يتم تأليفها وفق أحكام نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه.‏

‌ ب- أن لا تكون من طبيعة عمل مسؤول واحد ومسؤولياته بمفرده.‏

‌ ج- أن تكون ذات طبيعة مستمرة.‏

‌ د- أن تكون طبيعة عمل اللجنة على مستوى الجامعة.‏

‌ ه- أن يكون بعض أعضائها من أعضاء هيئة التدريس أو من ذوي المراتب العليا الذين لا يمكن معاملتهم بموجب مكافآت خارج وقت الدوام.‏

ويعامل أعضاء اللجان العلمية والتنظيمية للمؤتمرات والندوات العلمية التي تنظمها الجامعة معاملة أعضاء اللجان الدائمة.‏

صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (21) وتاريخ 17/02/1415هـ، الموافقة على تحديد مكافأة عضو مجلس الجامعة بألف (1000) ريال عن كل جلسة بحد أقصى اثنا عشر ألف (12000) ريال في السنة. وتحديد مكافأة ‏عضو المجلس العلمي بخمسمائة (500) ريال عن كل جلسة بحد أقصى قدره عشرة الاف (10000) ريال في السنة.‏


المادة (الحادية والخمسون)

إذا زادت الوحدات التدريسية لأعضاء هيئة التدريس ومَن في حكمهم من داخل الجامعة عن النصاب المقرر يجوز بقرار من مجلس الكلية صرف بدل وحدات تدريسية زائدة لهم قدره (150) مائة وخمسون ‏ريالاً عن الوحدة الواحدة.‏


المادة (الثانية والخمسون)

يجوز أن يصرف لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين المتخصصين في مجال الحاسب الآلي العاملين في مجال تخصصهم مكافأة يحددها مجلس الجامعة بما لا يتجاوز نسبة 25٪ من أول مربوط ‏الدرجة المثبتين عليها.‏


المادة (الثالثة والخمسون)

يجوز أن يصرف للصيادلة من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين العاملين في مجال تخصصهم بدل تفرغ وساعات عمل إضافي يعادل 50٪ من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها.‏


المادة (الرابعة والخمسون)

يجوز أن يصرف للأطباء من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين العاملين في مجال تخصصهم بدل تفرغ وساعات عمل إضافي يعادل (70%) من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها. وفيما يخص الأطباء البيطريين من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين العاملين في مجال تخصصهم فيجوز أن يصرف لهم بدل تفرغ وساعات عمل إضافي يعادل (25%) من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها.

تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (6/19/1421) وتاريخ 10/11/1421 هـ المتوج بالموافقة السامية رقم (7/ب/3510) وتاريخ 15/02/1422هـ.


المادة (الخامسة والخمسون)

يجوز أن يصرف لغير الأطباء من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين الذين يمارسون العمل في تخصصهم الإكلينيكي في المستشفيات بدل تفرغ وساعات عمل إضافي يعادل 20٪ من أول مربوط ‏الدرجة المثبتين عليها.‏

بناءً على الفقرة (خامساً – أ) من قرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1/6/1430هـ، والذي نص على أن تصرف لشاغل الوظيفة الصحية السعودي المشمول بسلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات مكافأة تكون بنسبة من راتب الدرجة الأولى من مرتبه (عضو هيئة التدريس) وتحدد بالقدر الذي يعالج الفرق بين راتبه وراتب نظيره المشمول بلائحة الوظائف الصحية، ما يعني أنه يقتصر على الراتب الأساسي من سلم (رواتب الوظائف الصحية) فقط ولا يتضمن ذلك أي بدلات أو مزايا مالية إضافية.

بدلات ومكافآت تم إضافتها إلى لائحة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (259) وتاريخ 01/09/1429هـ، وقرر في بنده (الأول) على الموافقة على صرف المكافآت والبدلات لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات السعودية، وذلك على النحو التالي:

1) مكافأة نهاية الخدمة:‏

صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن زادت خدماته على (20) عشرين عاماً في التعليم العالي في وظائف (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر) عن كل سنة من سنوات خدمته‎ ‎تعادل راتب الدرجة التي يشغلها ‏عند انتهاء خدمته.‏

2) بدل الندرة:‏

صرف بدل ندرة شهري من (20% إلى 40%) حداً أعلى، يحسب من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم. ‏

3) بدل الجامعات الناشئة:‏

صرف بدل الجامعات الناشئة لتشجيع العمل في الجامعات الناشئة ويكون البدل شهرياً من (20% إلى 40%) حداً أعلى، ويحسب من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم.‏

4) ‏بدل حضور الجلسات:‏

صرف بدل حضور الجلسات وفقاً لما يلي:‏

أ‌- (1000) ريال لعضو مجلس الجامعة وبحد أقصى (12000) اثنا عشر ألف ريال في السنة المالية.‏

ب‌- (500) ريال عن الجلسة لعضو المجلس العلمي وبحد أقصى (10000) عشرة الآف ريال في السنة المالية.

ت‌- (400) ريال عن الجلسة لعضو مجلس الكلية وبحد أقصى (10000) عشرة الآف ريال في السنة المالية.‏

ث‌- (300) ريال عن الجلسة لعضو مجلس القسم وبحد أقصى (9000) تسعة الآف ريال في السنة المالية.‏

ج‌- (200) ريال عن الجلسة لعضو اللجنة الدائمة وبحد أقصى (6000) ستة الآف ريال في السنة المالية.

بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (21) وتاريخ 17/2/1415هـ فيما يخص الفقرتين (أ-ب)

5) ‏مكافأة التميز:‏

صرف بدل مكافأة تميز نسبته (10%) من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم للحاصل على جائزة محلية، و (20%) للحاصل على جائزة إقليمية، و‎ (30%) للحاصل على جائزة عالمية، و (40%) للحاصل على ‏براءة اختراع.

6) ‏بدل تعليم جامعي:‏

صرف بدل تعليم جامعي نسبته (25%) من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم‏‎ ‎لأعضاء هيئة التدريس لمن يبلغ نصابه الحد الأعلى.‏

7) مكافأة الوظائف القيادية:‏

رفع المكافأة المخصصة للقيادات في الجامعة - المنصوص عليها بالمادة (السادسة والأربعين) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم – بحيث يصرف ‏للعميد (2500) ريال شهرياً ولوكيل العميد (2000) ريال شهرياً ولرئيس القسم (1500) ريال شهرياً.‏


الفصل الخامس: الإجازات


المادة (السادسة والخمسون)

تعتبر العطلة الصيفية لعضو هيئة التدريس والمحاضر والمعيد ومدرس اللغة بمثابة الإجازة السنوية ويحدد مجلس الجامعة مواعيد عودة أعضاء هيئة التدريس على ألا تبدأ العطلة الصيفية إلا بعد انتهاء ‏أعمال الاختبارات وإعلان النتائج.‏


المادة (السابعة والخمسون)

لرئيس الجامعة تكليف عضو هيئة التدريس والمحاضر والمعيد ومدرس اللغة بالتدريس أثناء الإجازة السنوية ويتم تعويضه عن المدة التي يكلف بالعمل خلالها براتب إضافي يعادل راتبه عن هذه المدة ‏على ألا تزيد المدة التي يعوض عنها عن ستين يوماً في العام.‏


المادة (الثامنة والخمسون)

لرئيس الجامعة بناءً على مقتضيات مصلحة العمل الموافقة على تأجيل تمتع عضو هيئة التدريس ومَن في حكمه بإجازته السنوية أو جزء منها.‏


المادة (التاسعة والخمسون)

تمنح الإجازات الأخرى وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.‏


المادة (الستون)

يجوز بقرار من رئيس الجامعة منح عضو هيئة التدريس ومَن في حكمه لأسباب معقولة إجازة استثنائية لا تزيد مدتها عن ستة أشهر وخلال ثلاث سنوات بلا راتب، ويجوز لمجلس الجامعة عند الاقتضاء ‏الاستثناء من هذا الشرط على ألا تزيد مدة الإجازة عن سنة.‏


الفصل السادس: إجازة التفرغ العلمي


المادة (الحادية والستون)

يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية من مجلسي الكلية والقسم المختصين والمجلس العلمي أن يحصل عضو هيئة التدريس على إجازة تفرغ علمي لمدة عام دراسي بعد مضي خمس سنوات من ‏تعيينه أو تمتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة، أو لمدة فصل دراسي واحد بعد مضي ثلاث سنوات من تعيينه أو تمتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة، على ألا يؤثر ذلك على سير العملية التعليمية، ولا تحتسب مدة ‏الإعارة ضمن المدة المطلوبة. ويضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة لإجازة التفرغ العلمي بناءً على اقتراح المجلس العلمي.‏


المادة (الثانية والستون)

يشترط لمنح عضو هيئة التدريس إجازة التفرغ العلمي ما يأتي:‏

1) ألا يرخص في إجازة التفرغ العلمي لأكثر من عضو هيئة تدريس واحد أو 10٪ من أعضاء هيئة‏‎ ‎التدريس في كل قسم في السنة الواحدة.‏

2) أن يتقدم عضو هيئة التدريس ببرنامج علمي ينوي إنجازه خلال إجازة التفرغ العلمي.‏

القاعدة التنفيذية

أولاً: شروط إجازة التفرغ العلمي

1) أن يتقدم بطلب التفرغ إلى القسم المختص قبل مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا ‏تزيد عن سنة من تاريخ استحقاقه إجازة التفرغ العلمي.

2) ألا تقل المدة النظامية المتبقية لتقاعد المتقدم عن سنتين من تاريخ انتهاء إجازة التفرغ العلمي.

3) يشترط لمن يتقدم وهو مكلف بعمل إداري أن ينتهي قرار تكليفه قبل بدء إجازة ‏التفرغ العلمي.‏

4) ‏أن يكون لدى عضو هيئة التدريس في آخر سنتين بحثان منشوران قبل طلب إجازة التفرغ العلمي. وفق ماورد في المادة التاسعة والعشرين وقواعدها ‏التنفيذية من هذه اللائحة.‏

5) عدم وجود متعاونين بالقسم في نفس تخصص المتقدم لإجازة التفرغ العلمي، مع ضرورة إرفاق الأعباء التدريسية لكافة أعضاء القسم.

6) التزام الحاصل على إجازة تفرغ علمي سابقة بتنفيذ ما تفرغ له وفق البرنامج العلمي المقر من مجلس الجامعة وتقديم التقرير في المدة المنصوص عليها بالمادة الخامسة والستون. ويعد تاريخ قبول تقرير التفرغ العلمي بداية المدة المطلوبة للتقدم لتفرغ علمي أخر.

ثانياً: مواصفات برنامج إجازة التفرغ العلمي

1) يلتزم طالب إجازة التفرغ العلمي بإنجاز برنامج علمي في أحد المجالات الآتية مع الإشارة الى جامعة أم القرى كمرجعية لجميع الإنتاج العلمي:

أ‌- دراسة أو بحث علمي منشور أو مقبول للنشر ويطبق على ذلك أحكام المادة (29) وقواعدها التنفيذية.

ب‌- تأليف كتاب دراسي أو مرجع علمي ويتم تحكيمه من المجلس العلمي.‏

ت‌- ترجمة كتاب علمي بعد الحصول على موافقة مركز الترجمة والتعريب بالجامعة ويتم تحكيمه من المجلس العلمي.‏ ‏

ث‌- تحقيق عمل تراثي منشور أو مقبول للنشر ويطبق عليه أحكام المادة (29) وقواعدها التنفيذية، أو يحكم من قبل المجلس العلمي إذا كان كتاباً.

2) يجب أن تشتمل خطة البرنامج العلمي على العناصر التالية:

أ‌- صفحة الغلاف والعنوان

ب‌- قائمة بمحتويات المقترح

ت‌- ملخص المقترح (لا يقل عن ١٥٠ كلمة)

ث‌- المقدمة (لا تقل عن 300 كلمة)

ج‌- استعراض الأدبيات المتعلقة بموضوع المقترح (لا يقل عن ٥٠٠ كلمة)

ح‌- أهداف سنة التفرغ (لا يقل عن ٢٠٠ كلمة)

خ‌- صلة المقترح بالخطة الاستراتيجية والتوجهات البحثية للجامعة (لا يقل عن ٢٠٠ كلمة)

د‌- الجدول الزمني للبحث.‏

ذ‌- الجهات أو الجامعات التي سيتم قضاء إجازة التفرغ العلمي بها ومدى ملاءمتها للبحث والباحث علمياً وبحثياً. (لا يقل عن 100 كلمة)

ر‌- مصاريف البحث العلمي والميزانية المقترحة بما لا يزيد عن راتب واحد لمن منح إجازة تفرغ علمي لمدة فصل ‏دراسي واحد، وثلاثة رواتب لمن منح إجازة تفرغ علمي لمدة عام دراسي

ز‌- الملاحق ويجب أن تحتوي على التالي:

- المراجع العلمية

- سيرة ذاتية حديثه مرفقة بقائمة حديثة للمنشورات العلمية للباحث.

ثالثاً: معايير المفاضلة بين المتقدمين للحصول على إجازة التفرغ العلمي

في حال تعدد طلبات إجازة التفرغ العلمي بما يزيد عن النسبة المحددة نظاماً، يقوم مجلس ‏القسم بإجراء المفاضلة بين المتقدمين حسب ترتيب المعايير التالية، وهي مرتبة ‏حسب الأولوية، وفي حال تساوي المتقدمين في أي فقرة منها يتم الانتقال إلى الفقرة ‏التي تليها:‏

1) من تم إلغاء إجازة تفرغه العلمي بناءً على حاجة الجامعة وذلك لتكليفه بعمل إداري.

2) من لم يسبق له التمتع بإجازة التفرغ العلمي.‏

3) الأكثر إنتاجاً علمياً وهو في المرتبة الحالية.‏

4) الأعلى تقييماً في تقرير تقييم أداء عضو هيئة التدريس.

5) الأقدمية العلمية (الأعلى فالأقدم في الرتبة العلمية وفق السجل الوظيفي ‏بالجامعة).‏

6) تقديم تقرير إجازة التفرغ العلمي السابق في الموعد المحدد.‏

رابعاً: ضوابط تأجيل إجازة التفرغ العلمي

يقصد به تأجيل إجازة التفرغ العلمي الصادرة بقرار من ‏مجلس الجامعة إلى وقت لاحق، وذلك قبل البدء في التفرغ، وبعد إبداء الأسباب والمبررات واقتناع المجلس العلمي بها بناءً ‏على توصية مجلسي القسم والكلية، واستكمال المسوغات النظامية.

ويكون تأجيل إجازة التفرغ العلمي (وذلك قبل البدء في التفرغ):

إذا اقتضت حاجة الجامعة تكليف عضو هيئة ‏التدريس بعمل إداري في أثناء فترة إجازة التفرغ العلمي الموافق عليها سابقا، وقبل بدئها. حيث يعرض الأمر ‏على مجلس الجامعة لإصدار قرار تأجيل الإجازة متضمناً مدة التأجيل وتاريخ بداية التفرغ العلمي بعد انتهاء مدة التأجيل، ويلغى تفرغه العلمي إن لم يتمتع بإجازة التفرغ في التاريخ المنصوص عليه في قرار مجلس الجامعة.

خامساً: ضوابط قطع إجازة التفرغ العلمي.

يقصد به قطع إجازة التفرغ العلمي الصادرة بقرار من ‏مجلس الجامعة، وذلك بعد البدء في التفرغ، وبعد إبداء الأسباب والمبررات واقتناع المجلس العلمي بها بناءً ‏على توصية مجلسي القسم والكلية، واستكمال المسوغات النظامية.

1- يكون قطع إجازة التفرغ العلمي، وذلك بعد البدء في التفرغ.

إذا اقتضت حاجة الجامعة قطع إجازة التفرغ العلمي ‏لتكليف عضو هيئة التدريس بعمل إداري في أثناء فترة الإجازة الممنوحة ‏له، يعرض الأمر ‏على مجلس الجامعة لإصدار قرار قطع الإجازة متضمناً مدة التكليف وتاريخ بداية إكمال الفترة المتبقية من التفرغ العلمي، ويلغى تفرغه العلمي إن لم يتمتع بإجازة التفرغ في التاريخ المنصوص عليه في قرار مجلس الجامعة.

2- لا يحق للحاصل على إجازة تفرغ علمي لمدة عام دراسي قطع إجازة التفرغ العلمي بعد بداية ‏الفصل الدراسي الثاني من تفرغه العلمي، وعليه الوفاء بما التزم بإنجازه وفقاً ‏للبرنامج المعتمد من مجلس الجامعة، باستثناء ما ورد في أولاً.

3- لا يحق للحاصل على إجازة تفرغ علمي لمدة فصل دراسي واحد قطع إجازة التفرغ ‏العلمي، وعليه الوفاء بما التزم بإنجازه وفقاً للبرنامج المعتمد من مجلس ‏الجامعة، باستثناء ما ورد في أولاً.

سادساً: ضوابط إلغاء التفرغ العلمي.

يقصد به طلب عضو هيئة التدريس إلغاء إجازة التفرغ العلمي الصادرة له بقرار من ‏مجلس الجامعة، وذلك قبل البدء في التفرغ، وبعد إبداء الأسباب والمبررات واقتناع المجلس العلمي بها بناءً ‏على توصية مجلسي القسم والكلية، واستكمال المسوغات النظامية.

ويكون إلغاء إجازة التفرغ العلمي (وذلك قبل البدء في التفرغ):

إذا لم يمكن لعضو عضو هيئة التدريس بناء على ظروفه الخاصة التمتع بإجازة التفرغ العلمي بعد صدور قرار الموافقة عليه وقبل البدء فيه فعليه التقدم بطلب إلغاء إجازة التفرغ العلمي، وتطبق عليه شروط وإجراءات تقديم طلب جديد لإجازة التفرغ العلمي.


المادة (الثالثة والستون)

يصرف للمرخص له بإجازة تفرغ علمي ما يأتي:‏

1) ‏مرتبه كاملاً وبدل الانتقال الشهري عن كامل المدة.‏

2) تذاكر سفر بالطائرة له ولزوجه وأبنائه دون سن الثامنة عشرة ولبناته اللاتي يعولهن.‏

3) مخصص الكتب الذي يصرف لمبعوثي الجامعة للدراسات العليا.‏

4) مصاريف البحث العلمي، وتقدر حسب كل حالة على حدة بقرار من المجلس العلمي.‏

5) مصاريف العلاج لمن يقضي إجازته خارج المملكة له ولعائلته في حدود خمسة آلاف ريال إذا كان بمفرده وعشرة آلاف ريال إذا كانت ترافقه عائلته، ونصف ذلك لمن منح إجازة لمدة فصل ‏دراسي واحد.‏

6) بدل التفرغ للأطباء من أعضاء هيئة التدريس وذلك مقابل تفرغهم وأدائهم لساعات من العمل الإضافي لا تقل عن ثلاث ساعات يومياً بما فيها دوام الخميس بحيث لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال حداً أدنى ‏إذا كانت الإجازة في المستشفيات الحكومية داخل المملكة.‏

القاعدة التنفيذية

يصرف للمرخص له بإجازة تفرغ علمي ما يأتي:‏

أ‌- تذاكر سفر بالطائرة له ولزوجه وأبنائه دون سن الثامنة عشرة ولبناته اللاتي ‏يعولهن، بحد أقصى لا يتجاوز خمسين ألف ريال لمن منح إجازة تفرغ علمي لمدة ‏فصل دراسي واحد، ومائة ألف ريال لمن منح إجازة تفرغ علمي لمدة عام دراسي.‏

ب‌- مصاريف البحث العلمي، وهي كالتالي:

- راتب واحد كحد أقصى لمن منح إجازة تفرغ علمي لمدة فصل ‏دراسي واحد.

- ثلاثة رواتب كحد أقصى لمن منح إجازة تفرغ علمي لمدة عام دراسي.‏

- ينظر المجلس في خطة البرنامج العلمي للمتقدم ومصاريف البحث العلمي والميزانية المقترحة وللمجلس العلمي حق الموافقة أو الرفض أو تقليص المبلغ المخصص لمصاريف البحث العلمي.

- التعويض بمبلغ خمسة وعشرون ألف ريال كحد أقصى لتكاليف تسجيل براءات الاختراع في أحد مراكز براءات الاختراع المعترف بها من المجلس العلمي، أو لتكاليف رسوم النشر العلمي للمجلات المصنفة ضمن تصنيفات (Nature index) و (ISI Journal Citation Reports™ (Clarivate) [Q1]) وذلك بعد النشر، على أن يكون البحث ضمن موضوع خطة البرنامج المقدم، وأن يشار لجامعة أم القرى بالشكر والتقدير مع ذكر رقم قرار إجازة التفرغ العلمي الصادر من المجلس العلمي.

ت‌- تصرف جميع البدلات المستحقة نظاماً.


المادة (الرابعة والستون)

لا يجوز إعارة أو ندب الحاصل على إجازة تفرغ علمي، كما لا يجوز له الارتباط بعقد عمل أو استشارة.‏


المادة (الخامسة والستون)

يلتزم المتفرغ بتنفيذ ما تفرغ له وفق البرنامج العلمي المقر من مجلس الجامعة. وعليه خلال مدة أقصاها نهاية الفصل الدراسي التالي لانتهاء إجازة التفرغ أن يقدم لمجلس القسم تقريراً مفصلاً عن إنجازاته ‏خلال التفرغ، ويرفق مع التقرير نسخاً من الأعمال العلمية التي أنجزها تمهيداً لعرضها على مجلس الكلية ثم المجلس العلمي.‏

القاعدة التنفيذية

1) إذا اضطر عضو هيئة التدريس إلى تغيير برنامجه العلمي، وذلك ‏بعد صدور القرار وقبل تأريخ تنفيذه، يعرض موضوعه على المجالس المختصة ‏لإصدار التوصية مع ذكر المبررات التي تدعوه إلى التغيير، ويصدر بذلك قرار من المجلس العلمي.

2) يلتزم المتفرغ بتقديم تقرير علمي مفصل عما تم إنجازه خلال إجازة التفرغ العلمي بما لا يقل عن 1000 كلمة.

3) يلتزم المتفرغ بتقديم الإنجاز العلمي والمعتمد في قرار التفرغ (منشوراً، أو مقبولاً للنشر، أو محكماً من المجلس العلمي)

4) للمجلس العلمي اتخاذ الإجراءات المناسبة في حجب التفرغ التالي أو رفضه أو تأجيله، إذا ‏لم ينجز عضو هيئة التدريس المتفرغ ما التزم به أو لم يقم بتقديم التقرير السابق في المدة المحددة.‏


الفصل السابع: الاستشارات العلمية


المادة (السادسة والستون)

يجوز الاستفادة من خدمات عضو هيئة التدريس في الجامعة كمستشار غير متفرغ في الجهة الحكومية، أو القطاع الخاص، أو المنظمات الإقليمية، أو الدولية التي تكون المملكة مقراً لها وفق ما يأتي:‏

1)   أن يعمل مستشاراً في مجال تخصصه.‏

2)   ألا يعمل مستشاراً في أكثر من جهتين.‏

3)   يكون الحد الأقصى لمدة الاستشارة سنة قابلة للتجديد.‏

4)   يقدم الطلب من المسؤول الأول في الجهة الحكومية أو من رئيس الجهاز أو المؤسسة بالنسبة للقطاعات الخاصة والمنظمات الإقليمية أو الدولية إلى رئيس الجامعة.

5)   تتم الموافقة على الاستشارة والتجديد بخطاب من رئيس الجامعة بناء على توصية مجلس القسم والكلية، وتراعى الإجراءات النظامية بالنسبة للعمل في المنظمات الإقليمية أو الدولية.

6)   على المستشار عند انتهاء مدة استشارته أن يقدم تقريراً للجهة ونسخة منه لرئيس الجامعة عن الأعمال التي انجزها خلال فترة الاستشارة. ‎

7)   ألا يؤثر عمل عضو هيئة التدريس مستشاراً غير متفرغ على أدائه لعمله الأصلي وبخاصة فيما‎ ‎يأتي:‏

                 أ‌- العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس.‏

               ب‌- التواجد في مكتبه خلال ساعاته المكتبية وفي العيادات والمختبرات ومراكز الحاسب إذا كان طبيعة عمله تقتضي ذلك.‏

               ت‌- الإسهام في المجالس واللجان التي ترى الجامعة حاجتها إليه فيها.‏

 

‏‏* تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس شؤون الجامعات في اجتماعه الثالث والعشرين والمعقود بتاريخ 17/2/1446هـ والمبلغ بخطاب رقم 1/4801189480 وتاريخ 7/3/1446هـ.

أولاً: مع مراعاة أحكام المادة (السادسة والستون) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم المعدلة بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (5/23/46) وتاريخ 17/2/1446هـ، وما يطرأ عليها من تعديلات  يجوز – استثناء من هذه المادة – للمنشآت الناشئة (متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة) المصنفة من الهيئة العامة للمنشآت " منشآت" الاستفادة من خدمات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات كمستشار غير متفرغ على ألا يعمل مستشاراً في أكثر من منشأتين من هذه المنشآت في ذات الوقت، ولعضو هيئة التدريس الحصول على مقابل مالي أو عيني لقاء خدماته التي يقدمها للمنشأة الناشئة.

ثانياً: التأكيد على الجامعات بوضع القواعد التنفيذية والإجرائية لما ورد في أولاً بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.

 

‏‏* تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (3/27/46) وتاريخ 22/7/1446هـ.

القاعدة التنفيذية

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (السادسة والستون) يجب التقيد بما يلي:

1) تكون الاستفادة من أحد أعضاء هيئة التدريس كمستشار غير متفرغ في الجهات المنصوص عليها في المادة (السادسة والستون) في الصور التالية:

أ) مستشار غير متفرغ لدى جهتين بحد أقصى من الجهات الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية التي تكون المملكة مقراً لها، وجهات القطاع الخاص.

ب) مستشار غير متفرغ لدى منشأتين بحد أقصى من المنشآت الناشئة (متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة)، وعلى الجهة طالبة الاستشارة تقديم ما يثبت تصنيفها كمنشأة ناشئة.

2) تكون الاستفادة في حدود العمل الاستشاري فقط، ولا يجوز أن يكون نطاقها في الأعمال التنفيذية أو الإشرافية مثل التدريس أو الإدارة.

3) يرفع القسم التابع له عضو هيئة التدريس بتقرير دوري عن مدى التزام العضو بأداء مهام عمله الأصلي وأداءه (35) ساعة عمل اسبوعياً، وإلتزامه بحضور إجتماعات المجالس واللجان التي يكون عضواً فيها.

4) يجب أن يتضمن التقرير السنوي المُقدم من عضو هيئة التدريس الأعمال المُنجزة خلال فترة الاستشارة ومدى توافقها مع تخصصه، وأبرز المعوقات التي واجهته.

5) في حال إخلال عضو هيئة التدريس بأداء اي من مهام عمله بالجامعة يجوز للجامعة إلغاء الموافقة على الاستشارة ومخاطبة الجهة بذلك.. 

6) يُراعى عند النظر في طلبات الاستفادة ، من عضو هيئة التدريس  المكلف بأعمال إدارية في الجامعة للعمل كمستشار غير متفرغ، عدم تأثر المهام الإدارية المسندة له بالجامعة، مع عدم الإخلال بسياسات تعارض المصالح.


الفصل الثامن: حضور المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية


المادة (السابعة والستون)

يجوز لعضو هيئة التدريس حضور المؤتمرات والندوات داخل المملكة أو خارجها وفق الضوابط الآتية:‏

1) أن تكون هناك علاقة بين موضوع المؤتمر أو الندوة وتخصص عضو هيئة التدريس أو مسؤوليات عمله الفعلية.‏

2) تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد داخل المملكة بناءً على توصية من مجلسي القسم والكلية المختصين وموافقة رئيس الجامعة.‏

3) تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد خارج المملكة بموافقة رئيس مجلس الجامعة بناءً على توصية من مجلسي القسم والكلية، وتأييد رئيس الجامعة.‏

4) يضع مجلس الجامعة القواعد التنظيمية والإجرائية لحضور المؤتمرات والندوات بناءً على توصية من المجلس العلمي.‏

5) يقدم المشارك في المؤتمر أو الندوة تقريراً عن ذلك للجامعة.‏

القاعدة التنفيذية

أولاً: ضوابط المشاركة والحضور.

1) تكون مشاركة وحضور أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات، والندوات العلمية ونحوها.

2) أن يكون المتقدم للمؤتمر، أو الندوة على رأس العمل في الجامعة، ولا يسمح بالتقديم ‏ لـمن هم في إجازة تفرغ علمي، أو مكلفاً بالعمل أثناء الإجازة الصيفية، أو صدر له قرار ندب، أو إعارة، أو يعمل ‏مستشاراً متفرغاً، أو موفداً لأي جهة حكومية، أو خاصة، أو في مهمة علمية، أو ‏في إجازة استثنائية.

3) يجب أن يقدم الطلب لمجلس القسم قبل (90) يوماً على الأقل من عقد المؤتمر أو الندوة.

4) أن يكون عضو هيئة التدريس المتقدم ملماً باللغة التي يقدم بها المؤتمر، أو الندوة.

5) لا يرخص في حضور المؤتمرات، والندوات لأكثر من 10٪ من أعضاء هيئة‏‎ ‎التدريس بالقسم، ولا يزيد عن ثلاثة أعضاء هيئة تدريس في كل قسم في نفس الفترة الخاصة بالحضور، وإذا كان عدد أعضاء هيئة التدريس بالقسم أقل من عشرة أعضاء فيرخص لحضور عضو واحد فقط في نفس الفترة الخاصة بالحضور.

6) ألا يؤثر حضور عضو هيئة التدريس للمؤتمر، أو الندوة على سير العملية التعليمية والاختبارات النهائية، مع ضرورة التنسيق مع رئيس القسم لتغطية المحاضرات خلال المشاركة في المؤتمر، أو ‏الندوة وترفق إفادة من رئيس القسم بهذا الخصوص.‏

7) لا يعد حضور عضو هيئة التدريس المؤتمرات أو الندوات في أثناء العطلات والإجازات ‏الرسمية قطعاً للعطلة أو الإجازة.‏

8) يقدم عضو هيئة التدريس نسخة ‏كاملة من البحث المشارك به في المؤتمر أو الندوة أو ملخصاً للبحث مع طلب المشاركة، وإفادة بقبول بحثه من الجهة المنظمة للمؤتمر، أو الندوة على أن يكتب في مقدمة بحثه اسم جامعة أم القرى، وبريده الإلكتروني ‏الخاص بجامعة أم القرى‏

9) في حال رغبة عضو هيئة التدريس المشاركة ببحث في مؤتمر آخر في نفس السنة الأكاديمية فيشترط أن يكون قد نشر ورقة علمية في نفس السنة الأكاديمية بأحد المجلات العلمية المصنفة ضمن التصنيفات التالية ((Nature index و (ISI Journal Citation Reports™ (Clarivate) [Q1]) على أن يشار الى جامعة أم القرى كانتماء وحيد للمتقدم.

10) يلتزم عضو هيئة التدريس خلال مدة أقصاها شهـر من عودته بتقديم تقرير مفصل لمجلسي القسم والكلية وتحاط لجنة المؤتمرات والندوات بتوصية مجلس الكلية مع نسخة من التقرير والعمل المشارك به.

ثانياً: ضوابط المؤتمرات والندوات.

1) يجب أن يكون موضوع المؤتمر أو الندوة في مجال ‏تخصص عضو هيئة التدريس، أو أن يكون ذا علاقة بمناشط الجامعة العلمية، أو ‏التعليمية، أو البحثية، أو في المجال الإداري لعمل المتقدم.‏

2) يجب أن يكون المؤتمر أو الندوة تحت رعاية مؤسسة علمية، أو بحثية، أو تخصصية، كأحد المنظمات، أو الوكالات، أو الهيئات، أو الجامعات، أو المراكز البحثية المحلية، أو الإقليمية، أو الدولية.

3) يجب إرفاق نسخة من الدعوة، أو الكتيب، (أو النشرة التعريفية)، أو الإعلان عن المؤتمر، أو الندوة، مع طلب التقديم.‏

ثالثاً: معايير المفاضلة بين المتقدمين للمؤتمر أو الندوة

إذا تساوى المتقدمون لمؤتمر أو ندوة تكون المفاضلة على النحو ‏التالي:‏

1) المشارك ببحث.

2) المشارك كمتحدث أو مدير لإحدى جلسات المؤتمر، أو الندوة.

3) الأعلى تقييماً في تقرير تقييم أداء عضو هيئة التدريس.

4) لمن تخصصه الدقيق في مجال المؤتمر، أو الندوة.

5) لمن لم يسبق له المشاركة أو كان الأقل في المشاركة.

6) لمن التزم بتقديم تقرير عن مشاركة سابقة في مؤتمر أو ندوة.


المادة (الثامنة والستون)

للجامعة أن تصرف تذكرة سفر وبدل انتداب لعضو هيئة التدريس المشارك في المؤتمر أو الندوة ويجوز الاقتصار على صرف التذاكر فقط أو الإذن بالحضور دون التزام مالي.‏

القاعدة التنفيذية

ضوابط عامة

1) تصرف تذكرة سفر وبدل انتداب لعضو هيئة التدريس المشارك ببحث في المؤتمر، أو الندوة.

2) تصرف تذكرة سفر فقط لعضو هيئة التدريس المشارك كمتحدث أو مدير لإحدى الجلسات في المؤتمر، أو الندوة بناءً على دعوة من الجهة المنظمة.

3) للجنة حضور المؤتمرات الإذن بحضور عضو هيئة التدريس غير المشارك ببحث في المؤتمر، أو الندوة دون صرف تذاكر سفر أو أي التزام مالي.

4) يسمح لعضو هيئة التدريس المتميز بحثياً تشجيعا له بالحضور لمؤتمر واحد في العام الأكاديمي، ويصرف له تذكرة سفر وبدل انتداب بشرط أن يكون قد أنجز خلال السنة التي تسبق فترة التقديم إحدى الإنجازات البحثية التالية:

أ‌- تسجيل براءة اختراع في أحد المراكز المعترف بها من قبل المجلس العلمي.

ب‌- بحث واحد منشور في وعاء نشر مصنف ضمن تصنيف (Nature index)

ت‌- بحثين منشورين في أوعية نشر مصنفة ضمن تصنيف (ISI Journal Citation Reports™ (Clarivate) [Q1]).

ث‌- ثلاثة أبحاث منشورة في أوعية نشر تابعة للجامعات السعودية في تخصصات العلوم الشرعية واللغة العربية فقط.


الفصل التاسع: الندب والإعارة


المادة (التاسعة والستون)

يجوز ندب عضو هيئة التدريس ومَن في حكمه للعمل لدى الجهات الحكومية بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين، وتتحمل الجامعة راتبه وبدل النقل الشهري ما لم ‏يتم الاتفاق على خلاف ذلك.‏


المادة (السبعون)

يجوز إعارة خدمات عضو هيئة التدريس ومَن في حكمه بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية من مجلسي القسم والكلية المختصين، كما يجوز لمجلس الجامعة إلغاء قرار الإعارة قبل انتهاء المدة, وللجامعة أن تتقاضى مقابلاً مالياً مقابل الإعارة.‏

تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس شؤون الجامعات في اجتماعه الخامس والعشرين والمعقود بتاريخ 4/5/1446هـ والمبلغ بخطاب رقم: (1/4600552665) بتاريخ: (29/05/1446هـ).

القاعدة التنفيذية

تتم معاملة جميع مواضيع الإعارة عن طريق عقود استشارية عبر معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية وفقاً للمادة (42) من اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات وإجراءاتها التفصيلية.


المادة (الحادية والسبعون)

يشترط لإعارة عضو هيئة التدريس ومَن في حكمه ما يأتي:‏

1) أن يكون قد أمضي ثلاث سنوات على الأقل في الجامعة، ولمجلس الجامعة في حالات الضرورة الاستثناء من ذلك.‏

2) ألا يزيد عدد المعارين عن عضو هيئة تدريس واحد أو 10٪ من أعضاء هيئة التدريس في كل قسم في السنة الواحدة.‏

3) أن يمضي من سبق أن أعيرت خدماته مدة في العمل بالجامعة لا تقل عن مدة إعارته السابقة.‏

4) ألا يترتب على الإعارة إخلال بسير الدراسة خلال مدة الإعارة.‏

5) أي شروط أخرى يراها مجلس الجامعة.‏


المادة (الثانية والسبعون)

تكون الإعارة للجهات الآتية:‏

1) ‏الجامعات والكليات الجامعية في الداخل والخارج.‏

2) الوزارات والجهات الحكومية.‏

3) المؤسسات العامة أو الخاصة.‏

4) الحكومات والهيئات الإقليمية أو الدولية.‏


المادة (الثالثة والسبعون)

تكون الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد مدة أو مدداً لا تزيد كل منها عن سنة، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة عن خمس سنوات متصلة، ويجوز لمجلس الجامعة استثناءً تجاوز هذه المدة بحد أقصى قدره ‏سنتان، على ألا يزيد مجموع فترات الإعارة عن عشر سنوات طوال فترة عمل عضو هيئة التدريس ومَن في حكمه بالجامعة أو أي جامعة أخرى.‏


المادة (الرابعة والسبعون)

تتحمل الجهة المستعيرة راتب المعار وبدلاته ومكافآته من تاريخ المباشرة لديها ويعامل المعار فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان في الجامعة على أن يؤدي خلالها الحسميات ‏التقاعدية وأن يتم تقويم واحتساب مدة الإعارة لأغراض الترقية وفقاً للمادة (24) من هذه اللائحة.‏


المادة (الخامسة والسبعون)

يجوز أن يتضمن قرار الموافقة على الإعارة تكليف المعار بالإسهام في بعض الأعمال الأكاديمية مثل التدريس أو الإشراف العلمي أو التدريب أو غير ذلك على ألا تتحمل الجامعة أي نفقات نتيجة لذلك.‏


الفصل العاشر: الاتصال العلمي


المادة (السادسة والسبعون)

يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية المجلس العلمي وتوصية مجلسي القسم والكلية المختصين إيفاد عضو هيئة التدريس في مهمة علمية خارج مقر الجامعة لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر، ويجوز ‏في حال الضرورة مدَّها إلى سنة ويعامل الموفد معاملة المنتدب إذا لم تزد المدة عن شهر فإن زادت المدة عن ذلك فيعامل معاملة الموظف المبتعث للتدريب في الخارج.‏


المادة (السابعة والسبعون)

مع مراعاة التعليمات المطبقة يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين إيفاد عضو هيئة التدريس للتدريس خارج المملكة، ويعامل معاملة الموفدين للعمل رسمياً في ‏الخارج، على ألا تتجاوز مدة الإيفاد أربع سنوات.‏


المادة (الثامنة والسبعون)

يجوز بقرار من رئيس الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين والمجلس العلمي السماح لعضو هيئة التدريس بالسفر لإجراء بحوث في جامعة غير جامعته خلال العطلة الصيفية وفق ما ‏يأتي:‏

1) ‏أن يقدم عضو هيئة التدريس طلب السفر متضمناً البيانات المؤيدة له.‏

2) أن يقدم تقريراً بعد عودته لمجلس القسم المختص بما أنجز من بحوث ويتم رفعه إلى المجلس العلمي.‏

3) يصرف له تذكرة سفر بالطائرة.‏

القاعدة التنفيذية

أولاً: الشروط العامة

1) ‏أن يكون لدى عضو هيئة التدريس بحثان منشوران ‏في مرتبته الحالية أو‎ ‎بعد آخر تفرغ علمي أو اتصال علمي حصل عليه. وفق ما ورد ‏في المادة التاسعة والعشرين وقواعدها التنفيذية.‏

2) ‏موافقة الجهة العلمية التي سيقضي بها فترة ‏الاتصال العلمي.‏

3) ‏أن يكون تقديم الطلب في موعد لا يقل عن فصل دراسي قبل ‏موعد بدء الاتصال العلمي.‏

4) ‏أن يكون المرشح قد أمضى سنـتين على الأقل في عضوية هيئة التدريس (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ).‏

5) ‏أن يكون المتقدم قد قدم تقريراً عن اتصاله العلمي السابق.‏

6) التزام عضو هيئة التدريس بعد عودته من الاتصال العلمي بتقديم تقرير علمي مفصل ‏وبحث واحد على الأقل منشور أو مقبول للنشر، وفق ما ورد في المادة التاسعة والعشرين ‏وقواعدها التنفيذية، في مدة لا تزيد عن سنة.‏ ‏

7) لا يحق لعضو هيئة التدريس الانسحاب من الاتصال العلمي بعد الشروع فيه ويجوز له ‏طلب إلغاء الاتصال العلمي قبل بدايته بشهر على الأقل. ‏ويكون ذلك بتقديم طلب الإلغاء لرئيس المجلس العلمي مباشرةً وإحاطة القسم والكلية بالقرار.‏ ‏

ثانياً: معايير المفاضلة

في حال تعدد طلبات الاتصال العلمي بالقسم، يقوم مجلس ‏القسم بإجراء المفاضلة بين المتقدمين حسب ترتيب المعايير التالية، وهي مرتبة ‏حسب الأولوية، وفي حال تساوي المتقدمين في أي فقرة منها يتم الانتقال إلى الفقرة ‏التي تليها:‏

1) من تم إلغاء الاتصال العلمي بناءً على حاجة الجامعة وذلك لتكليفه بعمل إداري.

2) من لم يسبق له التمتع باتصال علمي.‏

3) الأكثر إنتاجاً علمياً وهو في المرتبة الحالية.‏

4) الأعلى تقييماً في تقرير تقييم أداء عضو هيئة التدريس.

5) الأقدمية العلمية (الأعلى فالأقدم في الرتبة العلمية وفق السجل الوظيفي ‏بالجامعة).‏

6) تقديم تقرير الاتصال العلمي السابق في الموعد المحدد.‏


الفصل الحادي عشر: النقل


المادة (التاسعة والسبعون)

يجوز نقل عضو هيئة التدريس ومَن في حكمه في نطاق تخصصه العلمي من قسم إلى آخر داخل الكلية ذاتها بقرار من رئيس الجامعة بناءً على توصية من المجلس العلمي ومجلس الكلية ومجلسي القسمين ‏المختصين.‏


المادة (الثمانون)

يجوز نقل عضو هيئة التدريس ومَن في حكمه من كلية إلى أخرى في الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بناءً على توصية من المجلس العلمي ومجلسي القسم والكلية المنقول منهما ومجلسي القسم والكلية ‏المنقول إليهما.‏

القاعدة التنفيذية

1) أن يكون تخصصه من ضمن التخصصات العلمية التابعة للقسم المنقول إليه.‏

2) ألا يؤثر انتقاله من القسم الحالي أو الكلية الحالية على سير العمل بهما وأن ‏يوضح ذلك في حيثيات طلب النقل.‏

3) أن يكون هنالك احتياج فعلي للقسم والكلية المنقول إليهما بما يتلاءم مع ‏خطة القسم أو الكلية في التعيين أو استحداث التخصصات المطلوبة لذلك.‏

4) يقوم المجلس العلمي بإعادة تسكين أعضاء هيئة التدريس في الأقسام والكليات الملائمة لتخصصاتهم العلمية في الحالات التالية: (إغلاق البرنامج الأكاديمي، إغلاق القسم أو الكلية، اختلاف تخصص عضو هيئة التدريس ومن في حكمه عن تخصصات القسم والكلية المسكن بها سابقاً).


المادة (الحادية والثمانون)

يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين الموافقة على نقل عضو هيئة التدريس ومَن في حكمه إلى وظيفة خارج الجامعة.‏


الفصل الثاني عشر: التأديب


المادة (الثانية والثمانون)

تكوّن لجنة تأديب عضو هيئة التدريس ومَن في حكمه بقرار من رئيس الجامعة وذلك على النحو الآتي:‏

1) ‏أحد وكلاء الجامعة رئيساً

2) أحد العمداء غير الذي تولى التحقيق عضواً

3) عضو هيئة تدريس لا تقل رتبته عن أستاذ عضواً

4) أحد المتخصصين في الشريعة أو الأنظمة عضواً


المادة (الثالثة والثمانون)

مع مراعاة أحكام نظام تأديب الموظفين إذا صدر من أحد أعضاء هيئة التدريس ومَن في حكمهم ما يعتقد أنه مخل بواجباته، يتولى أحد العمداء مباشرة التحقيق معه بتكليف من رئيس الجامعة ويقدم ‏للرئيس تقريراً عن نتيجة التحقيق. ويحيل رئيس الجامعة المحقق معه إلى لجنة التأديب إذا رأى موجباً لذلك.‏


المادة (الرابعة والثمانون)

لرئيس الجامعة أن يصدر قراراً بإيقاف أي من أعضاء هيئة التدريس ومَن في حكمهم عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من لجنة ‏التأديب. ويجوز تمديد مدة أو مدد الإيقاف مدة أو مدداً أخرى حسبما تقتضيه ظروف التحقيق بشرط ألا تزيد مدة الإيقاف في كل مرة عن سنة واحدة.‏


المادة (الخامسة والثمانون)

يصرف للموقوف عن العمل نصف صافي راتبه، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت العقوبة غير ذلك.‏


المادة (السادسة والثمانون)

يبلغ رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس - ومَن في حكمه - المحال إلى لجنة التأديب بالتهم الموجهة إليه وصورة من تقرير التحقيق وذلك بخطاب مسجل قبل موعد الجلسة المحددة للمحاكمة بخمسة ‏عشر يوماً على الأقل.‏


المادة (السابعة والثمانون)

لعضو هيئة التدريس ومَن في حكمه المحال إلى لجنة التأديب الاطلاع على التحقيقات التي أجريت في الأيام التي يعيّنها الرئيس.‏


المادة (الثامنة والثمانون)

تنظر لجنة التأديب في القضية المحالة إليها وفق ما يأتي:‏

1) ‏يتولى سكرتارية اللجنة موظف يختاره رئيس اللجنة.‏

2) تعقد اللجنة اجتماعاتها بناءً على دعوة الرئيس ويبلغ المُحَقَق معه كتابة بخطاب مسجل بالحضور أمام اللجنة لسماع أقواله ودفاعه.‏

3) تعقد اللجنة جلساتها بحضور المُحَقَق معه أو وكيل عنه، فإذا لم يحضر أو وكيله جاز النظر في القضية وتتم إجراءات التحقيق والنظر في القضية بسرّية. ‏وللجنة الحق في أن تستمع لأقوال الشهود عند الاقتضاء.‏

4) تُتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية، ولا تصح اجتماعاتها إلا إذا حضر جميع أعضائها. وترفع اللجنة قراراتها إلى رئيس الجامعة ضمن محضر مرفق به ملف القضية خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ ‏إحالة المُحَقَق معه إليها للمصادقة عليه وفي حال عدم مصادقة رئيس الجامعة على قرار اللجنة، يعاد للجنة مرة أخرى فإذا بقيت اللجنة على رأيها يرفع الأمر إلى مجلس الجامعة وقراره في ذلك ‏نهائي.‏

5) يقوم رئيس الجامعة بإبلاغ قرار اللجنة فور صدوره إلى عضو هيئة التدريس ومَن في حكمه بكتاب مسجل.‏

6) يجوز لعضو هيئة التدريس ومَن في حكمه الطعن في القرار بخطاب يرفعه إلى رئيس الجامعة في مدى ثلاثين يوماً على الأكثر من إبلاغه بقرار اللجنة وإلا أصبح القرار نهائياً. وفي حال وصول ‏الطعن قبل انتهاء المدة المحددة يعيد رئيس الجامعة القضية إلى لجنة التأديب للنظر فيها مرة أخرى فإذا بقيت اللجنة على رأيها يتم الرفع إلى مجلس الجامعة، ويكون قرار مجلس الجامعة نهائياً.‏


المادة (التاسعة والثمانون)

مع مراعاة أحكام المادة (32) من نظام تأديب الموظفين تكون العقوبات التأديبية التي يجوز إيقاعها على عضو هيئة التدريس ومَن في حكمه:‏

1) الإنذار.‏

2) اللوم.‏

3) الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري.‏

4) الحرمان من علاوة دورية واحدة.‏

5) تأجيل الترقية مدة عام.‏

6) الإبعاد عن العمل الأكاديمي، والتكليف بعمل آخر لمدة خمس سنوات كحد أقصى، ولا تحسب مدة الإبعاد ضمن المدة المحسوبة للترقية. *

7) الفصل.‏

تم تعديل هذه المادة وإضافة هذه الفقرة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (14/27/1423) المتوج بالموافقة السامية بالتوجيه البرقي رقم 7/ب/45888 وتاريخ 23/11/1423هـ


المادة (التسعون)

لا تأثير للدعوى التأديبية في الدعاوى القضائية الأخرى الناشئة عن الواقعة ذاتها.‏


المادة (الحادية والتسعون)

لرئيس الجامعة أن يوجه تنبيهاً إلى عضو هيئة التدريس ومَن في حكمه الذي يخلّ بواجباته ويكون التنبيه شفوياً أو كتابياً ولرئيس الجامعة توقيع عقوبتي الإنذار واللوم على عضو هيئة التدريس ‏وذلك بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون قراره في ذلك مسبباً ونهائياً. وعلى العمداء أن يبلغوا رئيس الجامعة بناءً على ما يصلهم من رؤساء الأقسام أو ما يلاحظونه هم عن كل ‏ما يقع من عضو هيئة التدريس ومَن في حكمه من إخلال بالواجبات المطلوبة أو أي مخالفات أخرى.‏


الفصل الثالث عشر: إنهاء الخدمة


المادة (الثانية والتسعون)

تنهى خدمة عضو هيئة التدريس بأحد الأسباب الآتية:‏

1) ‏الاستقالة.‏

2) طلب الإحالة إلى التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد.‏

3) إلغاء الوظيفة.‏

4) العجز الصحي.‏

5) الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل.‏

6) الفصل لأسباب تأديبية.‏

7) الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.‏


المادة (الثالثة والتسعون)

يحال عضو هيئة التدريس ومن في حكمه إلى التقاعد بقرار من رئيس الجامعة إذا أتم ستين سنة هجرية من العمر. ويجوز بقرار من رئيس الجامعة تمديد خدمة من بلغ ستين سنة أثناء العام الدراسي إلى ‏نهايته. ولمجلس التعليم العالي بناءً على توصية رئيس الجامعة تمديد خدمة من يبلغ الستين سنة لفترة أو فترات حتى بلوغه سن الخامسة والستين.‏

قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (4/11/1444) وتاريخ 6/3/1444هـ في اجتماعه (التاسع عشر) المعقود بتاريخ 22/5/1445هـ، والمبني على تفويض صلاحيات تمديد خدمات أعضاء هيئة التدريس لمجلس الجامعة وتعديل الضوابط والمعايير العامة والرفع بالمعايير الأخرى التي توصي بها اللجنة الدائمة لدراسة تمديد خدمات أعضاء هيئة التدريس ويقرها مجلس الجامعة.

القاعدة التنفيذية

أولاً: الشروط العامة والإلزامية:

1) ألا تقل درجة تقييم الأداء الوظيفي للمتقدم في السنتين الأخيرتين عن جيدجداً.

2) ألا يكون المتقدم معاراً أو في إجازة استثنائية، أو في إجازة تفرغ علمي خلال السنة الأخيرة.

3) توفر اللياقة الطبية للمتقدم وإرفاق ما يثبت ذلك.

4) ألا يكون قد صدر بحق المتقدم قرار إداري يتعلق بالمواد (82 الى 91) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعودية من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.

ثانياً: يتم عرض طلب التمديد على مجلس الجامعة في حال استيفاء الشروط التالية:

1) حصول المتقدم على درجة 70% فأعلى لكافة عناصر التقييم التالية والمقترحة من الجنة الدائمة لدراسة تمديد خدمات أعضاء هيئة التدريس:

أ‌) الأداء التعليمي خلال السنتين الأخيرتين (بحد أقصى 25 درجة).

ب‌) الإنتاج العلمي خلال السنتين الأخيرتين (بحد أقصى 25 درجة).

ت‌) خدمة الجامعة والمجتمع خلال السنتين الأخيرتين (بحد أقصى 10 درجة).

ث‌) العبء التدريسي للقسم (بحد أقصى 20 درجة).

ج‌) المواءمة مع خطة الموارد البشرية بالجامعة (بحد أقصى 20 درجة).

2) يكون التمديد لفترات حتى بلوغ الخامسة والستين موزعة سنتين، فسنتين، ‏فسنة.

3) يتولى المجلس العلمي النظر في مدى انطباق ضوابط ومعايير التمديد لأعضاء ‏هيئة التدريس، بناءً على توصيتي مجلسي القسم ‏والكلية المرفق بها نموذج المعايير والمؤشرات الخاصة بالتمديد وإيضاح مبررات التمديد في توصيتي المجلسين.

4) يتم الرفع بطلبات ‏التمديد للمجالس المختصة قبل ستة أشهر من تاريخ استحقاق التقاعد.

5) يطبق على من يمدد له جميع مواد اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة ‏التدريس السعوديين، ويعامل معاملة من هو في مدة الخدمة الأصلية من حيث ‏الاستحقاقات والواجبات.‏

ولمجلس الجامعة الاستثناء من بعض هذه الشروط في حالات محددة وبناءً على أسباب ترتبط بانتظام العملية التعليمية


المادة (الرابعة والتسعون)

إذا ثبت عجز أحد أعضاء هيئة التدريس ومَن في حكمه عن القيام بواجباته بسبب المرض، فيقدم رئيس الجامعة تقريراً عن ذلك إلى مجلس الجامعة للنظر في إنهاء خدمته.‏


المادة (الخامسة والتسعون)

لمجلس الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين والمجلس العلمي النظر في قبول استقالة عضو هيئة التدريس ومَن في حكمه أو إحالته إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبه.‏


الفصل الرابع عشر: قواعد الاستعانة بالأساتذة غير المتفرغين


المادة (السادسة والتسعون)

يجوز للجامعة الاستعانة بالأستاذ غير المتفرغ بشرط أن يكون من أعضاء هيئة التدريس السابقين أو من العلماء المتميزين ذوي الخبرة الطويلة في التخصص الذي سيتولى تدريسه. ولا يجوز تكليفه بأي ‏عمل إداري.‏

إشارة إلى الأمر السامي الكريم رقم (36556) وتاريخ 12/8/1438هـ، المشار فيه إلى كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم (5114) وتاريخ 27/7/1438هـ، وإلى كتاب وزارة الصحة رقم (15486) وتاريخ 9/4/1435هـ، وإلى كتاب ‏وزارة الخدمة المدنية رقم (65673) وتاريخ 20/8/1436هـ، المرفق به محضر اللجنة المشكلة لدراسة مدى ملاءمة تفويض الجهات الصحية بالتعاقد مع الأطباء الاستشاريين وذوي الكفاءات الطبية النادرة من المحالين إلى ‏التقاعد المبكر، وما أوضحه سموه من أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوع بتاريخ 27/7/1438هـ، وعلى المحضرين رقم (71) وتاريخ 22/1/1437هـ، ورقم (589) وتاريخ 22/5/1438هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في هذا ‏الشأن، وعلى توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5-37/38/د) وتاريخ 3/6/1438هـ، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن، وأكد المجلس على كل وزارة ومصلحة حكومية والجهات ‏التابعة لها أو المرتبطة بها بالاستمرار في تطبيق قواعد التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد المعمول بها حالياً، وعدم التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد المبكر قبل بلوغ السن النظامية للإحالة إلى التقاعد وفقاً لتلك القواعد ‏إلا بعد الرفع إلى مجلس الوزراء، ولموافقة المقام السامي على ما انتهى إلى مجلس الوزراء بهذا الخصوص.‏

القاعدة التنفيذية

أولاً: يشترط للاستعانة وتجديد الاستعانة بالأستاذ غير المتفرغ نشر بحث علمي واحد على الأقل في السنتين ‏السابقتين، أو عمل متميز في خدمة الجامعة مطابق للمادة (29)‏ وقواعدها التنفيذية.

‏ثانياً: تبدأ مدة الاستعانة من مباشرة العمل بعد صدور القرار التنفيذي لقرار مجلس ‏الجامعة، أو من التاريخ المحدد في القرار.

ثالثاً: يجوز الاستعانة بالأستاذ غير المتفرغ في عضوية اللجان العلمية والبحثية ونحوها.

ويعامل كأعضاء هيئة التدريس من حيث المهام والحقوق والواجبات ‏بمقتضى اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس والقواعد التنفيذية ‏لها.‏


المادة (السابعة والتسعون)

تكون الاستعانة بالأساتذة غير المتفرغين لمدة لا تزيد عن سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الجامعة وتوصية المجلس العلمي ومجلسي الكلية والقسم المختصين.‏


المادة (الثامنة والتسعون)

يمنح الأستاذ غير المتفرغ مكافأة تعادل أول مربوط الرتبة العلمية التي كان عليها، فإن لم يكن من أعضاء هيئة التدريس السابقين فيحدد مجلس الجامعة مقدار المكافأة بناءً على توصية من المجلس ‏العلمي ومجلسي القسم والكلية بما لا يتجاوز أول مربوط رتبة أستاذ مساعد.‏


المادة (التاسعة والتسعون)

مع مراعاة أحكام المادة (96) من هذه اللائحة يجب على الأستاذ غير المتفرغ أن يلتزم بواجبات عضو هيئة التدريس المنصوص عليها في هذه اللائحة ويعامل من حيث الوحدات التدريسية الزائدة عن ‏النصاب وفقاً لأحكام المادة (51) من هذه اللائحة.‏


المادة (المائة)

عند إخلال الأستاذ غير المتفرغ بأي من واجباته تطبق بشأنه الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء هيئة التدريس المنصوص عليها في هذه اللائحة


الفصل الخامس عشر: القواعد المنظمة لتشجيع الكفاءات السعودية المتوفرة خارج ‏الجامعة بالتدريس في كليات الجامعة ومعاهدها


المادة (الأولى بعد المائة)

يصرف لمن يستعان بهم من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في إلقاء الوحدات التدريسية المنهجية المعتمدة ضمن الخطط الدراسية مكافأة عن كل وحدة تدريسية وفق ما يأتي:‏

1) ‏الوزراء ونوابهم وأصحاب المرتبة الممتازة 1000 ألف ريال.‏

2) ‎أعضاء هيئة التدريس الذين يستعان بهم من الجامعات الأخرى:‏

أ- ‏‌الأستاذ 400 أربعمائة ريال.‏

ب- ‏‌الأستاذ المشارك 350 ثلاثمائة وخمسون ريالاً.‏

ج- الأستاذ المساعد 300 ثلاثمائة ريال‎.‎

3) ‏من هم على مراتب سلم الموظفين:‏

أ- ‏‌المرتبتان 14، 15 400 أربعمائة ريال.‏

ب- ‏‌المرتبة 13 350 ثلاثمائة وخمسون ريالاً.‏

ج- المرتبة 12 300 ثلاثمائة ريال.‏

د- المراتب 11،10،9 250 مائتان وخمسون ريالاً.‏

4) ‏من هم على سلم الوظائف التعليمية:‏

أ- المستوى السادس 250 مائتان وخمسون ريالاً.‏

ب- ‏‌المستوى الخامس 200 مائتا ريال.‏

ج- المستوى الرابع 150 مائة وخمسون ريالاً.‏

5) ‏العسكريون.‏

أ- فريق أول 1000 ألف ريال.‏

ب- ‏‌فريق ولواء 400 أربعمائة ريال.‏

ج- عميد وعقيد 350 ثلاثمائة وخمسون ريالاً.‏

د- مقدم ونقيب 300 ثلاثمائة ريال.‏

ه- ملازم أول وملازم 250 مائتان وخمسون ريالاً.‏

6) ‏المتقاعدون: حسب درجاتهم العلمية أو مراتبهم الوظيفية، أو رتبهم العسكرية قبل التقاعد.‏

7) غير الموظفين: يجوز بموافقة مجلس الجامعة المبنية على توصية مجلس القسم المختص، والكلية المعنية، الاستفادة بالكفاءات السعودية المتميزة خارج الجامعة من غير الحالات المشار إليها ‏في الفقرات السابقة للقيام بالتدريس في كليات الجامعة، ومعاهدها، ومراكزها، وتحديد مكافآتهم بما لا يتجاوز راتب الدرجة الأولى من رتبة أستاذ مساعد.‏

القاعدة التنفيذية

1) تتم إجراءات الاستعانة بالمتعاونين من غير الموظفين للقيام بالتدريس في ‏كليات الجامعة في إلقاء الوحدات التدريسية المنهجية المعتمدة ضمن الخطة الدراسية.‏

2) تكون مكافآت المتعاونين من غير الموظفين وفقاً لما يلي:‏

أ‌- الحاصلون على درجة الدكتوراه في مجال التخصص المتقدم له (300) ريال عن كل وحدة تدريسية.‏

ب‌- الحاصلون على درجة الماجستير في مجال التخصص المتقدم له (200) ريال عن كل وحدة تدريسية.‏

ت‌- الحاصلون على درجة البكالوريوس في مجال التخصص المتقدم له (150) ريال عن كل وحدة تدريسية‏

على ألا تتجاوز المكافأة الشهرية مربوط الدرجة الأولى من رتبة أستاذ مساعد


المادة (الثانية بعد المائة)

إذا كان من يستعان به من أعضاء هيئة التدريس، أو من غيرهم من خارج مقر الجامعة أو من خارج مقر أحد فروعها فيصرف له بالإضافة إلى المكافأة المنصوص عليها في المادة (101) من هذه اللائحة ‏تذكرة سفر بالطائرة ذهاباً وإياباً، وبدل الانتداب المقرر لأمثاله، أو أن تتحمل الجامعة نفقات إسكانه ومواصلاته وإعاشته مدة إقامته.‏


الفصل السادس عشر: الأحكام العامة


المادة (الثالثة بعد المائة)

تضع مجالس الجامعات القواعد التنفيذية والإجرائية لهذه اللائحة بما لا يتعارض معها.‏

القاعدة التنفيذية

لمجلس الجامعة حق تفسير القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.‏


المادة (الرابعة بعد المائة)

ما لم يرد به نص في هذه اللائحة تطبق بشأنه الأنظمة والقرارات النافذة في المملكة.


المادة (الخامسة بعد المائة)

لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه اللائحة.‏


المادة (السادسة بعد المائة)

يعمل بهذه اللائحة بعد ستة أشهر من إقرارها.‏


محتوى الصفحة

تاريخ آخر تعديل: 2026/03/05 - 12:22 م بتوقيت السعودية