الباب الأول: التعريفات
المادة الأولى
الجامعة: جامعة أم القرى.
جهات الجامعة: كل ما يتبع للجامعة من وكالات وعمادات وكليات ومعاهد، ومراكز، وإدارات، ووحدات.
الطلبة: جميع الملتحقين فعلياً بالجامعة للدراسة في مرحلة الدبلوم أو المرحلة الجامعية أو مرحلة الدراسات العليا (انتظام، تعليم عن بعد، زائرون) ذكوراً وإناثاً.
منسوبو الجامعة: جميع من تربطهم علاقة وظيفية بالجامعة سواءً كانوا من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، أو موظفين، أو غيرهم.
مرافق الجامعة: كل ما كان تابعاً لجامعة أم القرى من أراضٍ أو مبانٍ.
ممتلكات الجامعة: كل ما تملكه الجامعة من ثابت أو منقول مثل السيارات، والأجهزة، والوثائق، وغيرها.
المخالفة: كل قولٍ أو فعلٍ يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات السارية في الجامعة.
العقوبة: الجزاء النظامي المقرر على الطلبة الذين يخالفون الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات السارية في الجامعة.
صاحب الصلاحية: رئيس الجامعة أو من يفوضه.
لجنة الانضباط الطلابي: هي لجنة دائمة تشكل بقرار من صاحب الصلاحية للنظر في مخالفات الطلبة وعقوباتهم.
الباب الثاني: الأهداف
المادة الثانية
تهدف قواعد ضبط السلوك والانضباط الطلابي في الجامعة إلى ما يلي:
الارتقاء بالسلوكيات الإيجابية وتعزيزها، وتقويم سلوك الطلبة المخالفين وإصلاحه، والحد من المخالفات بالأساليب التربوية والعلاجية المتاحة في الجامعة.
ضبط وبناء السلوك الطلابي داخل الجامعة، أو في أي من مرافقها، أو تحت مظلة أنشطتها ومشاركاتها خارج الجامعة.
تطبيق مبادئ وثقافة التشجيع والرعاية لدى المجتمع الجامعي للحد من المخالفات السلوكية.
تعريف الطلبة بالتزاماتهم لتعزيز الانضباط الذاتي.
بيان قواعد السلوك المقبول للطلبة ومساعدتهم على فهم العواقب الناجمة عن انتهاك أو مخالفة الأنظمة واللوائح والتعليمات.
الباب الثالث: نطاق تطبيق القواعد
المادة الثالثة
تطبق هذه القواعد على جميع المخالفات التي تقع من الطلبة داخل الجامعة ومرافقها، ويدخل في ذلك ما يقع من الطلبة خارج الجامعة وذلك في التدريب التعاوني والرحلات والأنشطة التي تنظمها الجامعة أو تُشارك فيها.
المادة الرابعة
لا تطبق هذه القواعد على المخالفات التي تقع من الطلبة خارج الجامعة وبصفة شخصية، ما لم يتم إحالة المخالفة من الجهات المختصة للجامعة.
المادة الخامسة
عند ثبوت أن المخـالفة المنسوبة للطــــالب تنطوي على جريمـة أو شبهة جنائيـة، فعلى لجنة الانضباط الطلابي أن ترفع لرئيس الجامعة كل ما يتعلق بالمخالفـــــــــــــة من مستـــندات وتحقيقات للرفع بها إلى الجهات المختصة نظامًا للنظر فيها، وعليها أن تُرجِئ إجراءاتها التأديبية إلى أن يصدر في القضية حكم نهائي من الجهات المختصة.
المادة السادسة
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، بالعقوبات النظامية التي تقع داخل اختصاص الجهات الأمنية والحقوقية خارج الجامعة.
الباب الرابع: لجان الانضباط الطلابي
المادة السابعة
تشكل بقرار من صاحب الصلاحية لجنة دائمة للانضباط الطلابي برئاسة عميد عمادة شؤون الطلاب وعضوية كل من:
أحد وكلاء عمادة شؤون الطلاب.
أحد وكلاء عمادة القبول والتسجيل.
ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة أحدهم متخصص في الأنظمة.
عضو من الإدارة العامة للشؤون القانونية بالجامعة.
سكرتير ويختاره رئيس اللجنة ولا يحق له التصويت على قرارات اللجنة.
يحدد في قرار صاحب الصلاحية نائباً لرئيس اللجنة.
2. تشكل بقرار من صاحب الصلاحية لجنة دائمة للانضباط الطلابي للطالبات برئاسة عميد عمادة شؤون الطلاب وعضوية كل من:
وكيلة عمادة شؤون الطلاب.
وكيلة عمادة القبول والتسجيل.
ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس من الكادر النسائي من كليات الجامعة إحداهن متخصصة في الأنظمة.
عضو من الكادر النسائي بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالجامعة.
سكرتيراً ويختاره رئيس اللجنة ولا يحق له التصويت على قرارات اللجنة.
يحدد في قرار صاحب الصلاحية نائباً لرئيس اللجنة.
ولرئيس اللجنة دعوة من تدعو الحاجة إلى الاستعانة به، ولا يحق له التصويت على قرارات اللجنة.
المادة الثامنة
في حال انتهاء مدة عمل لجان الانضباط الطلابي قبل إعادة تشكيلها مرة أخرى فتستمر اللجنة في ممارسة الأعمال المسندة إليها لحين إعادة تشكيلها، ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
المادة التاسعة : اختصاصات اللجنة
تختص لجان الانضباط الطلابي بما يلي:
النظر في المخالفات المنصوص عليها في هذه القواعد، وإيقاع العقوبات الواردة في المادة التاسعة عشر من هذه اللائحة.
استدعاء من له صلة بالموضوع المعروض على اللجنة لأخذ إفادته.
حفظ الموضوع في حال عدم ثبوت مخالفة.
إحالة الطلبة إلى قسم التوجيه والإرشاد إذا كانت المخالفة متعلقة بمشكلة سلوكية تستدعي ذلك.
المادة العاشرة
تجتمع اللجنة متى دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها على النحو التالي:
توجه الدعوة للاجتماع قبل موعده بيومين على الأقل.
يترأس رئيس اللجنة اجتماعات اللجنة، وفي حال غيابه يترأس نائبه الاجتماع.
يشترط لصحة الاجتماع حضـــور أغلبيـة أعضاء اللجنة ولعضو اللجنـة – في حالات الضرورة – الحضور من خلال الاستعانة بإحدى وسائل الاتصـال (عن بعد) وذلك بعد موافقة رئيس اللجنة على ذلك.، ويستبدل العضو الذي يتغيب عن اجتماعين بدون عذر مشروع بقرار من صاحب الصلاحية.
تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
يحق لعضو اللجنة الاعتراض على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يثبت اعتراضه صراحة في محضر الاجتماع مع بيان أسباب اعتراضه.
يتولى الوكيل المختص إجراء المراجعة النظامية على محاضر اللجان وقراراتها.
على اللجنة تمكين الطلبة من الدفاع عن أنفسهم أمامها، ولا يحول عدم حضور الطالب \ــة بعد إبلاغه بشكل رسمي ودون عذر مشروع من صلاحية اللجنة في إيقاع العقوبة متى تبين لها ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه.
المادة الحادية عشر
يجب على عضو اللجنة الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات التي أتيحت له وما يطلع عليه من وثائق ولا يجوز له بأي حال من الأحوال – حتى في حال انتهاء عضويته – البوح بها لأي فرد أو جهة ما لم يصرح له بذلك من صاحب الصلاحية، أو أن يستعمل أياً من هذه المعلومات لتحقيق منفعة شخصية له أو لأحد أقاربه أو للغير، وللجامعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق من يخل بما جاء في هذه المادة.
المادة الثانية عشر
يجب البت في المخالفات خلال (10) أيام من إحالتها للجنة الانضباط الطلابي.
المادة الثالثة عشر
يجب على العضو الإفصاح عن وجود أي من حالات تعارض المصالح المنصوص عليها في سياسات الإفصاح عن تعارض المصالح بالجامعة، ويثبت ذلك في محضر الاجتماع ولا يجوز له في هذه الحالة حضور مناقشة محل التعارض أو التصويت عليه.
المادة الرابعة عشر
تتولى عمادة شؤون الطلاب في سبيل تنفيذ هذه القواعد المهام الآتية:
استقبال طلبات إحالة الطلبة إلى لجان الانضباط.
أخذ إفادة الطلبة المخالفين حيال ما نسب إليهم من مخالفات، مع مراعاة أن يقوم الطلبة بالتوقيع على إفادتهم.
إعداد تقرير مفصل عن المخالفة ومدى ثبوتها وعرضه على اللجنة.
المادة الخامسة عشر
تشكل بقرار من رئيس الجامعة لجنة عليا دائمة للانضباط الطلابي برئاسة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية وعضوية كلٍ من:
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
عميد عمادة شؤون الطلاب، أميناً للجنة.
عميد عمادة القبول والتسجيل.
مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية.
سكرتيراً ويختاره رئيس اللجنة ولا يحق له التصويت على قرارات اللجنة.
المادة السادسة عشر
تختص اللجنة العليا الدائمة للانضباط الطلابي بالنظر في الاعتراضات المقدمة من الطلبة على قرارات لجان الانضباط الطلابي.
المادة السابعة عشر
يتولى صاحب الصلاحية المراجعة النظامية لقرارات اللجنة العليا للانضباط الطلابي .
الباب الرابع: المخالفات
المادة الثامنة عشر
تُقسم المخالفات وفقاً لما ما يلي:
أولاً: المخالفات العامة
وهي كل خروج على قواعد الشريعة الإسلامية، والآداب المرعية، والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات السارية في الجامعة يعد مخالفة ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
كل قول أو فعل يمس الشرف والكرامة أو يخدش الحياء، أو يخل بالذوق العام أو يخل بحسن السيرة والسلوك.
المساس بالوحدة الوطنية، أو الدعوة إلى الانضمام للتنظيمات المعادية للوطن، أو إلى أي أفكار سياسية تخالف نظام الدولة، أو الترويج لها داخل الجامعة.
القيام بتنظيم اللجان والمؤتمرات والجمعيات والتنظيمات ونحوها وإصدار المنشورات والصحف والمجلات ونحوها وتوزيعها وجمع الأموال والتوقيعات ووضع الإعلانات قبل الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة بالجامعة.
عدم التقيد بالزي الرسمي للطالبات، والزي السعودي للطلاب، عدا التخصصات التي تتطلب غير ذلك، فيلتزم بما يقرره القسم المختص.
ارتكاب أحد الأفعال المجرمة وفقاً لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
اصطحاب المواد الخطرة، أو القابلة للاشتعال ،أو الممنوعة، أو الأسلحة بجميع أنواعها ــ بدون مسوغ نظامي ــ إلى داخل الحرم الجامعي، أو التهديد باستعمالها.
المخالفات الواردة في المواد (3 ، 4 ، 5 ، 6) من لائحة المحافظة على الذوق العام، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 04/ 08/ 1440هـ ، وما يطرأ عليها من تعديلات.
ثانياً: المخالفات تجاه الجامعة:
الإساءة إلى الجامعة بأي وسيلة كانت، سواءً كان ذلك صراحةً أو ضمنياً.
تشويه أو إتلاف مرافق الجامعة وممتلكاتها، كلياً أو جزئياً.
انتحال شخصية شخص آخر.
بث الشائعات أو الترويج لها، وتهويل الوقائع، والإدلاء بأي معلومات لوسائل الإعلام الرسمية أو برامج التواصل الاجتماعي وغيرها، دون تكليف رسمي.
مخالفة تعليمات الأمن والسلامة والأمن الجامعي، والقيادة المتهورة، في مقرات الجامعة ومرافقها.
عدم امتثال الطالب لتوجيهات منسوبي الجامعة المختصين بتنظيم الإجراءات الأكاديمية، أو المناسبات والمؤتمرات التي تقيمها الجامعة، أو أي إجراءات أخرى.
مخالفة القواعد التنظيمية للنقل والسكن الجامعي.
تصوير أي من مرافق الجامعة التي تتسم بالخصوصية والسرية وتصوير ما يدور داخل الحرم الجامعي ونشره .
عدم تقديم الأوراق الثبوتية لجهات الاختصاص في الجامعة عند طلبها.
ثالثاً: المخالفات تجاه الغير:
الاعتداء الجسدي أو اللفظي على الطلبة أو منسوبي الجامعة، أو المتعاقدين معها، أو المستثمرين فيها أو العمالة التابعين لهم، أو الزائرين للجامعة، وكل اعتداء يقع داخل الجامعة، أو في الفعاليات التي تنظمها الجامعة خارج مقراتها.
انتهاك خصوصية أي من الطلبة أو منسوبي الجامعة، ومن صور انتهاك الخصوصية على سبيل المثال لا الحصر تصوير الأشخاص دون أذنهم.
التحرش الجنسي، وفق ما عرَّفه نظام مكافحة التحرش الجنسي.
التنمر بشتى صوره وأشكاله.
رابعاً: المخالفات الأكاديمية:
الإخلال بسير المحاضرات والندوات والدورات والأنشطة ونحوها، أو محاولة تعطيلها ومن صور ذلك التحريض عن التغيب عن المحاضرات أو الأنشطة.
الإخلال بالأمانة العلمية في الأبحاث والأعمال العلمية والفنية، ومن صور الإخلال بالأمانة العلمية على سبيل المثال لا حصر:
السرقة العلمية: وهي استخدام أفكار أو أي إنتاج علمي موثق لشخص آخر دون الإشارة إلى ذلك الشخص أو المصدر الذي أخذت منه هذه الأفكار أو الإنتاج العلمي الموثق.
الغش.
نسبة الطالب/ـة عمل غيره إلى نفسه سواء نسب كامل العمل أو جزء منه إليه، كما يحظر عليه إهمال الإشارة إلى مصدر أي معلومة أو فكرة ذكرت في بحثه.
الاقتباس بشكل حرفي أو شبه حرفي أو الاقتباس مع إعادة الصياغة، دون الإشارة إلى المصدر الذي جرى الاقتباس منه.
الخوض في النقاشات الحزبية، أو تنظيم الجماعات أو الانتماء لهم أو الدعوة لهم.
3. مخالفة قواعد وتعليمات سير الاختبارات، في أي مرحلة من مراحل الدراسة في الجامعة.
خامساً: المخالفات التقنية:
استخدام شبكة الانترنت لمواقع محظورة أو مسيئة.
الدخول غير المشروع على موقع الجامعة الإلكتروني أو صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، والاطلاع دون إذن على المعلومات السرية الخاصة بالجامعة، أو منسوبيها، أو نشرها، أو إرشاد الآخرين لكيفية الدخول إليها.
ارتكاب أحد الأفعال المجرمة وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
التسجيل الصوتي أو المرئي دون إذن مسبق للاجتماعات أو اللقاءات أو الفعاليات التي تنظمها الجامعة.
ويعد مخالفاً كل من لا يتقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية بالمملكة العربيــــــة الســـــــعودية، أو يرتكب ما من شأنه الإخلال بالنظام العام بالمملكة.
سادساً: للجنة الانضباط الطلابي:
التوصية بإضافة مخالفات لم يتم النص عليها في هذه القواعد على أن تعتمد من اللجنة العليا للانضباط الطلابي، ولا تسري هذه المخالفات إلا بعد نشرها وتعميمها.
الباب الخامس: العقوبات
المادة التاسعة عشر
يعاقب كل من يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذه القواعد بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
الإنذار كتابياً.
إلغاء درجة مقرر دراسي واعتباره راسباً فيه، في حال كانت المخالفة متعلقة بقواعد وتعليمات سير الاختبارات.
الإيقاف عن الدراسة لفصل دراسي أو أكثر، بما لا يتجاوز عام دراسي، ومنع الطالب من استخدام مرافق الجامعة.
التوصية بفصل الطالبـ / ــة.
تكون العقوبات الصادرة بحق الطلبة المخالفين متناسبة مع درجة المخالفة، ومراعية للظروف والملابسات ووجود السوابق أو عدمها، مع أخذ التعهد بعدم تكرار المخالفة.
المادة العشرون
يجوز وقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الطالبـ / ــة متى رأت ذلك، وفي حال ارتكب الطالبـ / ــة مخالفة أخرى خلال مدة دراسته تنفيذ العقوبة السابقة الصادرة بحقه، كما تصدر اللجنة عقوبة بشأن المخالفة الأخرى.
كما يجوز للجنة استبدال العقوبة الموصي بها بأي من البدائل المتعلقة بالخدمة المجتمعية، على أن تقر ضوابط ذلك مسبقاً.
المادة الحادية والعشرون
إن القرارات النهائية الصادرة من لجان الانضباط الطلابي ملزمة للجهات داخل الجامعة وواجبة التنفيذ. ويجوز للطلبة الاعتراض على قرارات لجنة الانضباط الطلابي، خلال (15) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالقرار، ولا يترتب على تقديم الاعتراض وقف تنفيذ العقوبة ما لم تنص اللجنة على ذلك.
المادة الثانية والعشرون: أحكام عامة
تزود عمادة القبول والتسجيل جميع الطلبة الملتحقين بالجامعة بهذه القواعد، ويجب على الطالب الاطلاع عليها، ولا يعتد بادعائه بالجهل بها متى تم إرسالها له عبر البريد الإلكتروني المخصص له.
لا يجوز للطالب المحال للتحقيق بموجب هذه القواعد أن ينسحب من الجامعة أو يُخلي طرفه منها قبل انتهاء التحقيق معه، كما يتعين على لجان الانضباط الطلابي عند إحالة أي طالب للتحقيق إخطار عمادة القبول والتسجيل لإيقاف إجراءات إخلاء طرفه من الجامعة لحين البت النهائي في موضوع المخالفة المنسوبة إليه.
تختص عمادة القبول والتسجيل وعمادة شؤون الطلاب وإدارة الأمن والسلامة بعد إبلاغهم بقرار توقيع العقوبة الصادرة من لجان الانضباط الطلابي على الطالب المخالف، باتخاذ إجراءات تنفيذها على الفور، كلٍ فيما يخصه.
تتولى إدارة الأمن والسلامة المحافظة على الأمن والنظام داخل الحرم الجامعي، ويكون للتبليغات والتقارير التي يقدمونها حجيتها على الطلاب ما لم يثبت خلاف ذلك.
يُعمل بهذه القواعد اعتبارًا من تاريخ اعتمادها من مجلس الجامعة، ويُلغى كل ما يتعارض معها من لوائح أو قرارات أو تعليمات سابقة على اعتماد هذه القواعد، وتُنشر في موقع الجامعة الالكتروني، وتُرسل إلى الطلبة عبر البريد الجامعي.
كل تعديل يطرأ على مواد نظام مجلس التعليم العالي ولوائحه وقرارته فإنه يسري تلقائياً على هذه القواعد.