الفصل الأول: التعريفات
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2/3/1441هـ، أو نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 4/6/1414هـ.
النائب: نائب رئيس أو وكيل الجامعة، المختص بالبحث العلمي.
اللجنة الدائمة: اللجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار.
الإدارة التنفيذية: العمادة أو الإدارة أو الوحدة المسؤولة في الجامعة عن الشؤون التنفيذية بالبحث العلمي و/ أو الابتكار وفقاً للهيكل التنظيمي للجامعة.
البحث العلمي: نشاط منهجي يعتمد على الأساليب العلمية البحثية المعروفة، يؤدي إلى إنتاج معارف جديدة وإضافات علمية تهدف إلى تفسير الظواهر المختلفة، واكتشاف الحقائق وعرضها في إطار ممنهج لتحقيق التطور والتقدم.
الابتكار: الممارسة المنهجية والتنفيذ العملي للأفكار التي تؤدي إلى تقديم منتج أو خدمات جديدة أو تحسين في تقديم المنتجات أو الخدمات.
الإنتاج العلمي: جميع مخرجات إبداع العقل البشري، التي تتم بناءً على الطرق العلمية البحثية المعتمدة من الفحص والتقييم، كالأبحاث العلمية المحكمة (المنشورة وغير المنشورة) وبراءات الاختراع، والكتب، والتقارير، والرسومات، والتصاميم، والنماذج، والمواصفات، والمفاهيم، والعمليات، والتقنيات، وقواعد البيانات، والبرامج والتطبيقات الحاسوبية، ورسائل الماجستير والدكتوراة.
الفريق البحثي: مجموعة من الباحثين العاملين في بحث علمي مشترك.
الباحث: كل من يقوم ببحث علمي منفرداً أو مشتركاً من منسوبي الجامعة أو من غيرهم من الباحثين الزائرين أو الباحثين الذين يتم تعينهم أو تكليفهم.
الباحث الرئيس: من يمثل الفريق البحثي، ويشرف عليه بصفته مسؤولاً عن المشروع.
الباحث المشارك: من يشترك مع الفريق البحثي للقيام ببحث علمي أو إنجاز دراسة موضوع ما.
الباحث ما بعد الدكتوراة: باحث يتمتع بمعرفة متخصصة، يعمل لفترة زمنية محددة بعد حصوله على درجة الدكتوراة، وتحت إشراف مشرف كجزء من مجموعة بحثية أو مشروع بحثي محدد مسبقاً، أو في مشروع من تصميم خاص.
مساعدو الباحثين: أفراد من غير الفريق البحثي الرئيس، يسهمون في تنفيذ المشروع البحثي ضمن الفريق، كالباحثين والفنين والطلبة.
المحكم: باحث أو خبير يكلف بفحص ودراسة إنتاج أو مقترح علمي، يقدم رأيه حول جدوى البحث و/أو صلاحيته و/أو تقييم نتائجه.
المستشار: باحث أو خبير يكلف بتقديم خدمات أو دراسات استشارية متعلقة بالبحث العلمي.
الانتماء: مرجعية المنشور العلمي للجامعة عند نشره في أوعية النشر أو ما يقابلها من قبل المؤلف أو الباحث بصفته منتمياً للجامعة.
سوء السلوك البحثي: الممارسات المصنفة من مجلس الجامعة باعتبارها مخالفات لقواعد السلوك البحثي، كالاقتباس والاستلال المبالغ فيهما أو التقليد، أو التزوير، أو التدليس، أو التلفيق، أو تزيف البيانات، أو النتائج، أو الانتماء، أو المشاركة بالبحث، أو انتحال البحوث، أو الإخلال بالاستشهادات، أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
استضافة الأساتذة الزائرين: استضافة باحثين متميزين من مؤسسات علمية معروفة داخل المملكة أو خارجها، بهدف إثراء التعاون مع هذه المؤسسات، والاستفادة من الخبرات، ونقل المعرفة المتخصصة، بالإضافة إلى توفير فرص للتدريب، وتطوير القدرات البحثية لمنسوبي الجامعة.
مركز البحوث بالكليات: جهة بحثية في الكليات، وتعنى بمجالات التخصص فيها.
مركز بحثي متخصص: جهة بحثية لها طابع بحثي متخصص.
مركز التميز البحثي: جهة بحثية تعمل في مجال الأولويات البحثية للجامعة؛ بناءً على نقاط القوة لديها من موارد بشرية وبنى تحتية.
معهد بحثي: جهة بحثية متخصصة في مجالات بحثية معينة، ذات قدرات وإمكانات مميزة.
الكرسي البحثي: وحدة بحثية تختص بالبحث والتطوير والابتكار، والإضافة النوعية، التي من شأنها نقل المعرفة وتوطينها وتطويرها في مجالات علمية محددة، تدعم خطط التنمية، وتحقق الأهداف الوطنية الاستراتيجية، ويكون محلياً داخل إحدى الجامعات المحلية إشرافاً وإدارة، أو دولياً ويخضع لإشراف جامعة محلية.
المشرف على الكرسي: باحث متميز من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة أو من غيرهم، من المتخصصين في مجال عمل الكرسي، وله إسهامات علمية متميزة على المستوى المحلي أو العالمي، وهو المسؤول عن الكرسي إدارياً.
أستاذ الكرسي: باحث أكاديمي من أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ، من ذوي الخبرة والرأي في مجال تخصص الكرسي، وله إسهامات علمية متميزة على المستوى المحلي والعالمي، يرشح من داخل الجامعة أو خارجها، وهو المسؤول عن أداء الكرسي علمياً وبحثياً.
ممول الكرسي: الجامعة، أو شخصية طبيعية، أو اعتبارية وطنية، أو دولية وفق عقد وشروط محددة
الفصل الثاني: أهداف ونطاق تطبيق اللائحة
المادة الثانية:
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم نشاط البحث العلمي والابتكار في الجامعات والجهات البحثية التابعة لها.
المادة الثالثة:
يهدف نشاط البحث العلمي والابتكار إلى إثراء العلم والمعرفة في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية، وتعزز الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار، بما يتناسب مع خطط التنمية التي تتبناها الدولة، واهتمامات المجتمع واحتياجاته.
المادة الرابعة:
تحفز الجامعة الباحثين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والطلاب وغيرهم من المهتمين على إجراء البحوث الأصيلة والابتكارات التي تسهم في إثراء المعرفة المتخصصة وتخدم المجتمع، وتوفير سبل إنجازها، والاستفادة منها.
القاعدة التنفيذية
1- يقر المجلس العلمي برامج التحفيز الخاصة بالبحث العلمي والابتكار بناءً على توصية اللجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار والإدارات التنفيذية ذات العلاقة.
2- يراعى في جميع برامج التحفيز عند إقرارها تضمنها عناصر معيارية ومؤشرات قياس واضحة، لتعزيز مكانة الجامعة العلمية والبحثية والمجتمعية.
الفصل الثالث: الإطار التنظيمي
المادة الخامسة:
مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وقواعد، وبما لا يتعارض مع مهام المجلس العلمي، يتولى مجلس الجامعة إقرار الأطر العامة لسياسات ومجالات البحث العلمي والابتكار بناء على توصية المجلس العلمي.
المادة السادسة:
يشكل بقرار من المجلس العلمي لجنة دائمة للبحث العلمي والابتكار، منبثقة منه وتابعة له، برئاسة النائب، تعنى بكل ما يتعلق بالبحث العلمي والابتكار في الجامعة، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
1- الإشراف على أداء الجامعة في تطوير البحث العلمي والابتكار وتوجيهه لمعالجة القضايا المجتمعية المحلية والدولية.
2- التوصية للمجلس العلمي بالقواعد واللوائح البحثية.
3- الموافقة على المبادرات البحثية والدراسات والابتكارات المتوافقة مع رؤية الجامعة وتوجهاتها الاستراتيجية.
4- ما يحال إليها من المجلس العلمي أو رئيس الجامعة.
5- أي مهمات أو اختصاصات أخرى تحددها القواعد التنفيذية.
القاعدة التنفيذية
1- تُشكل بقرار من المجلس العلمي لجنة دائمة للبحث العلمي والابتكار، منبثقة منه وتابعة له، برئاسة النائب وعضوية مهتمين بالبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال من أعضاء المجلس العلمي أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس، من داخل الجامعة. 2- مع مراعاة الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الجامعة والهيكلة الإدارية المعتمدة؛ تتولى اللجنة الدائمة الموافقة والإشراف على المبادرات والمقترحات والدراسات البحثية والابتكار ومشاريع ريادة الأعمال بجميع قطاعات الجامعة ذات العلاقة. ولها على سبيل الخصوص: أ- بناء خطة استراتيجية بمؤشرات أداء للبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال في الجامعة؛ قابلة للقياس، وبمستهدفات، وخط زمني واضح، ورفعها إلى المجلس العلمي للاعتماد. ب- تشكيل لجان فرعية دائمة لمتابعة وتسيير الأعمال ودراسة الموضوعات الخاصة بالبحث العلمي والابتكار من المهتمين بالبحث العلمي والابتكار من داخل الجامعة وخارجها. ج- التوصية بإنشاء المعاهد والمراكز والوحدات الخاصة بالبحث والابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، أو إلغائها، أو ضمها، أو إعادة هيكلتها. د- الموافقة على مسارات الدعم، والمنح البحثية، والأدلة التنظيمية لها. هـ- التوصية بقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا المتعلقة بنشاط البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال. و- الموافقة على تقارير الأداء لجميع الجهات المختصة بالبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، والرفع للمجلس العلمي بتقرير سنوي عن أداء هذه الجهات، مع التوصيات اللازمة. ز- أي مهمات أو اختصاصات أخرى تتعلق بالبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال يحددها المجلس العلمي، أو تُحال إليها من رئيس الجامعة، أو النائب، أو المجلس العلمي. |
المادة السابعة:
ينشأ في كل جامعة إدارة تنفيذية تعني بالبحث العلمي، وترتبط بالنائب ويتولى المسؤول عنها (وفقا للهيكل المعتمد للجامعة) إدارة الشؤون المالية والإدارية والفنية المرتبطة بها، وفقا للنظام واللوائح والقواعد المعمول بها، ولها على وجه الخصوص المهمات التالية:
1- إعداد خطة البحوث العلمية السنوية للجامعة، والميزانية اللازمة لها، تمهيداً لعرضها على المجلس العلمي بناء على توصية اللجنة الدائمة.
2- الصرف من ميزانية البحوث العلمية المقررة في حدود الصلاحيات المالية المفوضة له.
3- تصريف الشؤون الإدارية والمالية المرتبطة بالبحوث العلمية والفرق البحث.
4- اقتراح القواعد واللوائح البحثية ورفعها إلى اللجنة الدائمة.
5- الأشراف الفني، والإداري على مختلف نشاطات الإدارة التنفيذية، ووضع الخطط، برامج العمل، ومتابعة تنفيذها.
6- متابعة البحث العلمي الممول من داخل الجامعة وخارجها، وما ينتج عنه من إنتاج علمي.
7- مراجعة مشروعات البحوث العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس والتأكد من استيفائها للشروط؛ تمهيداً لإقرارها من اللجنة الدائمة.
8- متابعة تنفيذ مشروعات البحوث العلمية، وتحكيمها، والصرف عليها، وفق القواعد المنظمة لذلك.
9- تحفيز أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، والباحثين، والطلبة، وحثهم على إجراء البحوث العلمية المبتكرة، وتهيئة الوسائل والإمكانات البحثية لهم، وخاصة متفرغين منهم تفرغا علمياً، وتمكينهم من إنجاز بحوثهم في بيئة علمية ملائمة.
10- الإشراف على أعمال مراكز وحدات البحوث المرتبطة بالإدارة التنفيذية، ومتابعة نشاطاتها، وتقييم أدائها.
11- التنسيق مع الجهات المعنية داخل الجامعة، في كل ما له علاقة بإنجاز بحوث الطلبة، والعمل على توفير الإمكانات والوسائل البحثية لإنهاء بحوثهم، أو رسائلهم العلمية، وإشراكهم في الفرق البحثية.
12- تنسيق العمل بين مختلف الوحدات البحثية في الجامعة، والعمل على إلغاء الازدواجية في أدائها، وتشجيع البحوث التعاونية المشتركة، والفرق البحثية بين الأقسام والكليات.
13- التعاون والتنسيق مع المؤسسات البحثية ومعاهد البحوث، والمراكز المحلية، داخل الجامعة، وخارجها، والاتصال بالمؤسسات البحثية، ومراكز البحوث الأجنبية، وتسخير ما يمكن الاستفادة منه لتحديث وتطوير البحث العلمي في الجامعة، وفق الإجراءات النظامية.
14- اقتراح سبل التعاون مع المؤسسات الخارجية الممولة للبحوث، وجذب التمويل الخارجي، والرفع بشأنها إلى اللجنة الدائمة، تمهيداً للتوصية بشأنها من المجلس العلمي وإقرارها من مجلس الجامعة وفقا للإجراءات النظامية.
15- التوصية بالتعاقد مع الخبراء، والباحثين، ومساعدي الباحثين، لفترات محددة على ميزانية مشروعات البحوث العلمية.
16- تعزيز أخلاقيات البحث العلمي، ونشر الثقافة النزاهة العلمية بين الباحثين.
17- إنشاء قاعدة معلومات للأبحاث الجارية والمنتهية في الجامعة، وتبادل المعلومات البحثية مع الجامعات ومراكز البحوث الأخرى.
18- إعداد مشروع ميزانية الإدارة التنفيذية، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لعرضه على المجلس العلمي بناء على توصية اللجنة الدائمة.
19- أي مهمات أخرى تحددها القواعد التنفيذية.
القاعدة التنفيذية
1- يجوز للإدارة التنفيذية المعنية بالبحث العلمي التوصية بتشكيل لجان فرعية أو فنية دائمة أو مؤقتة لمتابعة وتسيير الأعمال الخاصة بالبحث العلمي، ويصدر بها قرار من النائب بناءً على توصية اللجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار، وذلك في حدود اللوائح والأنظمة.
2- ترفع الإدارة التنفيذية المعنية بالبحث العلمي تقريراً ربع سنوي للجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار، متضمناً جميع إنجازات الجامعة في مجالات البحث العلمي بالشواهد ومؤشرات الأداء الرئيسة.
3- القيام بجميع الأعمال الإدارية والفنية والمالية الخاصة بدعم الجامعة لنشر الإنتاج العلمي بصورة المختلفة: كالكتب والأبحاث والتقارير العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه.
لرئيس الجامعة أو النائب أو اللجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار إسناد أي مهام أخرى تعنى بالبحث العلمي للإدارة التنفيذية.
الفصل الرابع: الابتكار
المادة الثامنة:
مع مراعاة ما يقضي به النظام، للجامعة إنشاء إدارة تنفيذية تعنى بالابتكار ولها الجمع بين الابتكار والبحث العلمي أو ريادة الأعمال بما يتوافق مع رؤية الجامعة وأهدافه وتوجهاتها، وتحدد القواعد التنفيذية مهام الإدارة بما يتفق مع النظام وأحكام هذه اللائحة.
القاعدة التنفيذية
1- يجوز للإدارة التنفيذية للابتكار وريادة الأعمال التوصية بتشكيل لجان فرعية أو فنية دائمة لمتابعة وتسيير أعمال الابتكار وريادة الأعمال، ويصدر بها قرار من النائب بناءً على توصية اللجنة الدائمة، وذلك في حدود اللوائح والأنظمة. 2- ترفع الإدارة التنفيذية المعنية بالابتكار وريادة الأعمال تقريراً ربع سنوي للجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار، متضمناً جميع إنجازات الجامعة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، بالشواهد ومؤشرات الأداء الرئيسية. 3- تُحدد مهام الإدارة التنفيذية المعنية بالابتكار وريادة الأعمال وفقاً للتالي: أ- إعداد خطة الابتكار وريادة الأعمال السنوية للجامعة، والميزانية اللازمة لها وفقاً للمخصصات المعتمدة، تمهيداً لإقرارها من المجلس العلمي، بناءً على توصية اللجنة الدائمة. ب- اقتراح القواعد والسياسات والبرامج، ورفعها إلى اللجنة الدائمة لإقرارها. ج- الإشراف الفني والإداري على جميع الأنشطة والفعاليات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، ووضع الخطط، وبرامج العمل، ومتابعة تنفيذها. د- الصرف من ميزانية الابتكار وريادة الأعمال المقررة في حدود الصلاحيات المالية المفوضة لها. ه- تصريف الشؤون الإدارية والمالية المرتبطة بالابتكار وريادة الأعمال. و- متابعة الابتكار وريادة الأعمال الممول من داخل الجامعة وخارجها، وما ينتج عنه من مخرجات. ز- مراجعة مشروعات الابتكار وريادة الأعمال المقدمة من منسوبي الجامعة، والتأكد من استيفائها للشروط. ح- تحفيز منسوبي الجامعة وحثهم على الابتكار وريادة الأعمال. ط- متابعة تنفيذ مشروعات الابتكار وريادة الأعمال، وتحكيمها، والصرف عليها، وفق القواعد المنظمة لذلك. ي- الإشراف على أعمال المراكز والوحدات المرتبطة بالإدارة التنفيذية، ومتابعة نشاطاتها، وتقييم أدائها. ك- التنسيق مع الجهات المعنية داخل الجامعة، في كل ما له علاقة بإنجاز مشاريع الابتكار وريادة الأعمال، والعمل على توفير الإمكانات والوسائل البحثية لإنهائها. ل- تنسيق العمل بين مختلف وحدات الابتكار وريادة الأعمال في الجامعة، والعمل على إلغاء الازدواجية في أدائها، وتشجيع المشاريع التعاونية المشتركة، وفرق العمل بين الأقسام والكليات والمعاهد. م- التعاون والتنسيق مع المؤسسات، والمراكز المحلية، داخل الجامعة، وخارجها، والاتصال بالمؤسسات، ومراكز الابتكار وريادة الأعمال. ن- تسخير ما يمكن الاستفادة منه لتحديث وتطوير بيئة الابتكار وريادة الأعمال في الجامعة، وفق الإجراءات النظامية. س- اقتراح سبل التعاون مع المؤسسات الخارجية الممولة للابتكار وريادة الأعمال، بهدف جذب التمويل الخارجي، والرفع بذلك إلى اللجنة الدائمة، تمهيداً للتوصية بشأنها من المجلس العلمي، ثم إقرارها من مجلس الجامعة، وفقاً للإجراءات النظامية. ع- التوصية بالتعاقد مع الخبراء، والباحثين، ومساعدي الباحثين، ورواد الأعمال لفترات محددة على ميزانية مشاريع الابتكار وريادة الأعمال. ف- إنشاء قاعدة معلومات للمشاريع الابتكارية ومشاريع ريادة الأعمال الجارية والمنتهية في الجامعة، وتبادل المعلومات مع الجامعات والمراكز المماثلة الأخرى. ص- إعداد تقرير ميزانية الإدارة التنفيذية، والتقرير الربع سنوي؛ تمهيداً للعرض على اللجنة الدائمة، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من القاعدة التنفيذية للمادة 45 يتم التنسيق مع إدارة الملكية الفكرية في نقل التقنية والتسويق للابتكارات والأعمال الريادية التابعة للجامعة. ق- أي مهمات أو اختصاصات أخرى تُحال إليها من اللجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار، أو رئيس الجامعة، أو النائب. |
المادة التاسعة:
يجوز أن يتبع الإدارة التنفيذية المعنية بالابتكار مراكز متخصصة بناءً على المجالات الابتكارية التي تهتم بها الجامعة، وفقا لما يقره مجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة، وتوصية المجلس العلمي.
القاعدة التنفيذية
يجوز أن توصي الإدارة التنفيذية للابتكار وريادة الأعمال بإنشاء حاضنات ومسرعات للأعمال تتبع لها، ويصدر بها قرار من المجلس العلمي، بناءً على توصية اللجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار.
المادة العاشرة:
يهدف الابتكار في الجامعات إلى تحفيز ومشاركة منسوبي الجامعة بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة على تقديم أفكارهم وتحويلها إلى ابتكارات ذات قيمة اقتصادية وتعزيز ثقافة الابتكار وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1- الاستفادة من الشراكات والتعاون لتطوير البحث الابتكار.
2- ترجمة وتسويق الاكتشافات البحثية ذات التأثير على المجتمع والصناعة.
3- تعزيز حقوق الملكية الفكرية للجامعة.
4- تسهيل تطبيق الأفكار المبتكرة ونقلها واستغلالها.
5- المساهمة في نقل الابتكارات الواعدة من الجامعة إلى المجتمع الخارجي والصناعة.
6- تسويق الابتكارات والأفكار البحثية المتميزة.
7- تعزيز العلاقة بين الجامعة والمستثمرين والمبتكرين.
8- دعم المشاريع البحثية التي تبدأ بفكرة مبتكره، أو تقود إلى الابتكار.
9- بناء منظومة محوكمة للابتكار في الجامعة.
الفصل الخامس: معاهد ومراكز البحوث والابتكار
المادة الحادية عشرة:
تنشأ مراكز البحوث والابتكار وفقا لأحكام النظام بما يتفق مع رؤية الجامعة وطبيعة نشاطها.
المادة الثانية عشرة:
تراعي الجامعة عند طلب إنشاء مراكز البحوث والابتكار أهمية المركز وأهدافه التي تخدم الأولويات البحثية والميز النسبية للجامعة، وهي إما مراكز ابتكار، أو مراكز بحثية مرتبطة بالكليات حسب تخصصاتها، أو مراكز بحثية متخصصة، أو مراكز تميز بحثي، ويهدف إنشاؤها إلى:
1- الإسهام في تحقيق الاستراتيجية البحثية بالجامعة.
2- تقديم الحلول للقضايا المتعلقة بمجال تخصصاتها.
3- دعم الاقتصاد الوطني المبني على البحث والابتكار.
4- تشجيع الاستثمار المبني على البحث والابتكار.
5- بناء الكفاءات والكوادر المتميزة في البحث الابتكار.
6- تقديم دورات وشهادات معتمدة، ولمركز التميز البحثي منح درجات دبلوم بموافقة من مجلس الجامعة.
المادة الثالثة عشرة:
يجوز أن ينشأ في الجامعة معهد بحثي متخصص أو أكثر، وفقا لأحكام النظام، على أن يراعى عند الإنشاء ما يلي:
1- أن يتوافق إنشائه مع رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها وطبيعة نشاطها.
2- ألا يتعارض إنشائه مع الوحدات الأكاديمية أو المراكز البحثية القائمة في الجامعة.
3- أن يرافق طلب الإنشاء شواهد تميز الجامعة البحثي وتوافر الكوادر البشرية المميزة، والبنية التحتية المتكاملة.
المادة الرابعة عشرة:
يهدف إنشاء معاهد البحوث المتخصصة إلى ما يلي:
1- البحث على نطاق أوسع من المراكز وفي مجالات متعددة ومتقاربة.
2- منح درجات علمية في الدراسات العليا في برامج محددة يتميز فيها المعهد، وبما يتفق مع اللوائح الأكاديمية والمالية والإدارية التي تطبق على الجامعة.
3- بناء شراكات مع القطاع العام والخاص والتعاون مع مراكز الأبحاث والمعاهد العالمية والمحلية في مجال التخصص.
4- التوجه نحو البحوث البينية المترابطة في مجال عمل المعهد.
5- خدمة الأولويات الوطنية التنموية.
6- تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية للجامعة
المادة الخامسة عشرة:
يحدد القرار الصادر من مجلس الجامعة بطلب إنشاء مراكز ومعاهد البحث والابتكار -وفقا لأحكام النظام- اختصاصات وحوكمة كل مركز أو معهد والقواعد التي يسير عليها بحسب طبيعته ونشاطه وأهدافه وتبعيته الأكاديمية والفنية والإدارية.
القاعدة التنفيذية
1- تُنشأ معاهد ومراكز البحوث والابتكار وريادة الأعمال بقرار من مجلس الجامعة، المبني على توصية المجلس العلمي واللجنة الدائمة للبحث والابتكار، على أن تتضمن التوصية تبعيتها الإدارية لإحدى الإدارات التنفيذية المنصوص عليها في اللائحة. 2- مع مراعاة الهيكلة المعتمدة والقرارات التي تصدر من مجلس الجامعة بتبعية المراكز للنائب مباشرة أو للكليات أو لأي جهة أخرى؛ ترتبط المراكز البحثية بالإدارة التنفيذية المعنية بالبحث العلمي، وترتبط مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالإدارة التنفيذية المعنية بالابتكار وريادة الاعمال. 3- مالم يتضمن قرار مجلس الجامعة الخاص بإنشاء المركز والمعاهد خلاف ذلك، تتولى كل جهة مشرفة على المركز، وفقاً للهيكلة المعتمدة، ما يلي: أ- تقييم الأداء والإشراف على تنفيذ معاهد ومراكز ومعامل البحوث والابتكار وريادة الأعمال للمهام المنوطة بها. ب- التوصية على خطة البحوث العلمية السنوية لجميع معاهد ومراكز البحوث والابتكار وريادة الأعمال، تمهيداً لرفعها للجنة الدائمة. ج- الرفع بالقواعد والسياسات والأنظمة الخاصة بالمعاهد والمراكز للجنة الدائمة. د- ضمان الاستدامة المالية وتنوع مصادر التمويل للمعاهد والمراكز، والموافقة على متطلبات التمويل اللازمة لها، تمهيدًا للرفع للجنة الدائمة. ه-اعتماد الخطط والبرامج التنفيذية لتنمية المعاهد والمراكز، وفق أولويات الجامعة في البحث والابتكار وريادة الأعمال، تمهيدًا للرفع للجنة الدائمة. و-التأكد من قيام المعاهد والمراكز بأعمالها وفقاً لأعلى معايير الجودة تنفيذياً ومهنياً وأخلاقياً. ز- حصر جميع محتويات البنية التحتية البحثية بالمعاهد والمراكز، والرفع بالقواعد والسياسات المنظمة لها، لضمان تحقيق الاستفادة المثلى منها في الممارسات البحثية. ح-اعتماد الهيكل والدليل التنظيمي للمعاهد أو المراكز، والموافقة على المؤشرات والتقارير الدورية الخاصة بها، تمهيداً لرفعها للجنة الدائمة. ط- أي مهمات أو اختصاصات أخرى تُحال إليها من رئيس الجامعة، أو النائب، أو اللجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار. 4- يٌعين رؤساء المراكز بقرار من رئيس الجامعة، بناءً على ترشيح النائب، ويخفض العبء التدريسي لهم، على ألا يقل ما يقومون به عن ثلاث وحدات تدريسية. 5- يجوز للجهة المشرفة الاستعانة بمن تراه من أعضاء هيئة التدريس أو من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ أو غير متفرغ لإنجاز بعض الأعمال، بناءً على توصية من رئيس المركز، ويصدر به قرار من النائب.
|
الفصل السادس: الكراسي البحثية
المادة السادسة عشرة:
تشكل في الجامعة لجنة دائمة للكراسي البحثية بقرار من مجلس الجامعة برئاسة النائب وعضوية عدد ممن يتمتعون بالخبرة والكفاءة في مجال البحث العلمي والكراسي البحثية من داخل الجامعة أو خارجة، ويجوز إضافة ممثلين من القطاع العام والخاص.
القاعدة التنفيذية
1. يجوز للجنة الدائمة للكراسي البحثية تشكيل لجان فرعية أو فنية لمتابعة وتسيير أعمال الكراسي البحثية، ويصدر بها قرار من النائب في حدود اللوائح والأنظمة. 2. تتولى الإدارة التنفيذية المعنية بالبحث العلمي الأعمال التنفيذية المعنية بالإشراف على الكراسي البحثية، ولها على وجه الخصوص: أ- تقييم الأداء والإشراف على تنفيذ الكراسي البحثية للمهام المنوطة بها. ب- التوصية على خطة البحوث العلمية السنوية للكراسي البحثية، تمهيداً لرفعها للجنة الدائمة للكراسي البحثية. ج- وضع القواعد والسياسات والضوابط المنظمة لعمل الكراسي البحثية، تمهيداً لرفعها للجنة الدائمة للكراسي البحثية د- ضمان الاستدامة المالية وتنوع مصادر التمويل للكراسي البحثية، والموافقة على متطلبات التمويل اللازمة لها، تمهيدًا لرفعها للجنة الدائمة. ه- اعتماد الخطط والبرامج التنفيذية لتنمية مصادر تمويل الكراسي البحثية، وفق أولويات الجامعة والمجتمع، تمهيدًا لرفعها للجنة الدائمة. و- التأكد من التزام الكراسي البحثية بأعلى معايير الجودة التنفيذية والمهنية والأخلاقية. ز- حصر جميع محتويات البنية التحتية البحثية للكراسي البحثية، والرفع بالقواعد والسياسات المنظمة لها، لضمان تحقيق الاستفادة المثلى لها. ح- اعتماد الهيكل والدليل التنظيمي للكراسي البحثية، والموافقة على المؤشرات والتقارير الدورية الخاصة بها، تمهيداً لرفعها للجنة الدائمة. ط- للإدارة حق الاستعانة بمن تراه من أعضاء هيئة التدريس أو من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ أو غير متفرغ لإنجاز بعض الأعمال. ي- أي مهام أو اختصاصات أخرى تُحال إليها من اللجنة الدائمة للكراسي البحثية، أو رئيس الجامعة، أو النائب. |
المادة السابعة عشرة:
تنشأ الكراسي البحثية، وتوضع لوائحها بقرار من مجلس الجامعة، بناءً على توصية اللجنة الدائمة للكراسي البحثية بالجامعة.
القاعدة التنفيذية
تُنشأ الكراسي البحثية بقرار من مجلس الجامعة، بناءً على توصية اللجنة الدائمة للكراسي البحثية، المبني على توصية الإدارة التنفيذية المعنية بالإشراف على الكراسي البحثية، محتويتاً على جميع الشواهد والممكنات الداعمة لإنشاء الكرسي البحثي، متضمنة: المقترح، والخطة التنفيذية، والموازنة التقديرية، واستيفاء المعايير، والموارد البشرية، وآلية الاستفادة من المخرجات البحثية لضمان الاستدامة المالية.
المادة الثامنة عشرة:
تنشأ الكراسي الدولية في الجامعة بناءً على مذكرة تفاهم أو اتفاقية تعاون بين الجامعة والمؤسسة الأجنبية الحاضنة للكرسي وفقاً لإجراءات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع المؤسسات الأجنبية.
المادة التاسعة عشرة:
مع عدم الإخلال بصلاحية المجالس واللجان الأخرى في الجامعة، تتولى اللجنة الدائمة للكراسي البحثية ما يلي:
1- اقتراح القواعد المنظمة لكراسي البحث، ورفعها إلى مجلس الجامعة.
2- إقرار السياسات المالية لكراسي البحث.
3- إقرار آلية اختيار المشرفين وأساتذة الكراسي.
4- التوصية بأسماء المشرفين وأساتذة الكراسي.
5- التوصية بإنشاء أو استمرار أو إيقاف كراسي البحث في الجامعة.
6- اقتراح الصلاحيات والهيكل التنظيمي والإداري لكل كرسي ورفعها إلى مجلس الجامعة لإقرارها.
7- اقتراح الميزانية السنوية الخاصة بكراسي البحث، ودراسة حسابها الختامي.
8- إقرار تقارير الأداء العام لكراسي البحث.
9- مناقشة التقرير السنوي لكراسي البحث، ورفعه إلى مجلس الجامعة.
المادة العشرون:
يهدف إنشاء كراسي البحث إلى ما يلي:
1- تحقيق إضافة نوعية للبحث العلمي والابتكار في مجال تخصص الكراسي.
2- تعزيز المكانة العلمية للمملكة على المستوى الإقليمي والعالمي، ودعم توجهاتها في جميع المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية.
3- تنمية الشراكة مع المجتمع ومؤسساته، وإذكاء نتاج البحث العلمي.
4- تعزيز المعرفة العلمية وإيجاد الحلول لبعض المشكلات القائمة التي لها أثر اجتماعي واقتصاد على المستوى المحلي والعالمي.
5- المساهمة في دعمه وخدمة الاستراتيجيات والخطط والأهداف التنموية وبرامج التنمية المستدامة.
6- المساهمة في نقل وتوطين التقنية بالمملكة.
7- تحقيق الأهداف الخاصة التي من أجلها أنشئ الكرسي.
المادة الحادية والعشرون:
يشترط لإنشاء الكرسي الدولي ما يلي:
1- أن يتوافق مع هوية المملكة وارتكازها على تعاليم الإسلام ووسطيته وجهودها في تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات العالمية.
2- أن يكون لدى الكرسي خطة بحثية واضحة ومحدد بها المنهجيات للدراسات والبحوث التي يقوم بها الكرسي.
3- أن يكون للكرسي إضافة علمية جديدة، ويرفع من مكانة المملكة بالأوساط العالمية والمعرفية.
4- أن يسهم الكرسي في تنمية العلاقات والتواصل الحضاري والثقافي والعلمي ونشر المفاهيم السمحة ونشر اللغة العربية.
المادة الثانية والعشرون:
يشترط أن تكون المؤسسة الدولية الحاضنة للكرسي ذات سمعة وتميز علمي وبحثي مرموق بمجال الكرسي وأن تتماشى مع هوية وتوجهات المملكة.
المادة الثالثة والعشرون:
يجب أن يتضمن طلب إنشاء الكرسي سواء من الجامعة، أو من الجهة الممولة تقديم خطة استدامة مالية تضمن استمرارية نشاط الكرسي وفعاليته.
المادة الرابعة والعشرون:
دون الإخلال بشروط الممول، يكلف المشرف على الكرسي وأستاذ الكرسي من بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتميزين في مجال اختصاص الكرسي، بقرار من رئيس الجامعة، وذلك بناء على توصية اللجنة الدائمة للكراسي البحثية.
القاعدة التنفيذية
يتم اختيار المشرف على الكرسي وأستاذ الكرسي من بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتميزين في مجال اختصاص الكرسي، على ألا تقل الدرجة العلمية للمشرف على الكرسي عن الدكتوراه أو ما يعادلها. ويخفض النصاب التدريسي للمشرف على الكرسي وأستاذ الكرسي، على ألا يقل ما يقومان به عن ثلاث وحدات تدريسية.
المادة الخامسة والعشرون:
يتولى المشرف على الكرسي المهام التالية:
1- تقديم الخطة التشغيلية السنوية للكرسي، والإشراف على تنفيذها.
2- تشكيل الفريق البحثي بالكرسي (باحثين - فنيين -إداريين -طلبة)، بناءً على توصية أستاذ الكرسي.
3- إعداد التقارير الخاصة بأداء فريق العمل بالكرسي.
4- الإشراف والمتابعة على سير كافة الأعمال الإدارية.
5- تمثيل الكرسي لدى جميع الوحدات داخل الجامعة.
6- الرفع بطلب تأمين احتياجات الكرسي كالمواد والأجهزة.
7- رفع التقارير الفنية والمالية الدورية والنهائية للكرسي إلى اللجنة الدائمة للكراسي البحثية.
8- أي مهام أخرى تحددها اللجنة الدائمة للكراسي البحثية.
المادة السادسة والعشرون:
يحدد مجلس الجامعة آلية توزيع صلاحيات المسؤولين بمنظومة كراسي البحث، بما يتناسب مع هيكلها التنظيمي.
القاعدة التنفيذية
بناءً على توصية اللجنة الدائمة للكراسي البحثية، المبنية على مقترح الإدارة التنفيذية المعنية بالبحث العلمي، وفي حدود اللوائح والأنظمة، يحدد مجلس الجامعة آلية توزيع صلاحيات المسؤولين بمنظومة الكراسي البحثية.
المادة السابعة والعشرون:
1- يكون لكراسي البحث في الجامعة حساب رئيسي مستقل في أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة، تودع به جميع إيرادات الكراسي ولها فتح حسابات فرعية لكل كرسي، ويصرف منه على كراسي البحث وفقاً لمصفوفة الصلاحيات المقرة من مجلس الجامعة.
2- السنة المالية لكراسي البحث هي السنة المالية للجامعة.
3- يمول تأسيس كراسي البحث من عقود التمويل المبرمة مع الغير، ويجوز تمويلها من ميزانية الجامعة أو من أوقافها.
4- دون الإخلال بشرط الممول، يجوز لكرسي البحث القيام ببعض الأعمال التي تتناسب مع تخصصه، وذلك لتنمية إراداته وضمان الاستدامة المالية من خلال:
أ- التمويل الذاتي من خلال الحصول على دعم البحوث والمشاريع الوطنية والدولية من جهات التمويل من داخل وخارج الجامعة.
ب- الإيرادات الناتجة عن القيام بمشاريع البحوث، أو حقوق الملكية الفكرية أو الدراسات، أو الخدمات العلمية والاستشارية.
ج- إيرادات الكرسي مما يعقده من ندوات ودورات ومؤتمرات وورش عمل أو مطبوعات.
5- يحدد مجلس الجامعة وفق لائحة الكرسي او القواعد التنفيذية لهذه اللائحة، نسبة مبلغ التمويل لمواجهة الأعباء الإدارية لكراسي البحث.
المادة الثامنة والعشرون:
يكون الصرف على الكراسي بناء على العقد المبرم مع المانح، أو الممول، والقواعد التنفيذية المحددة للصرف على الكراسي البحثية، وذلك على النحو التالي:
1- إعداد ميزانية إجمالية لكراسي البحث، من واقع ميزانية كل كرسي بحث وبما لا يتجاوز مبلغ التمويل المتاح لكل كرسي.
2- تأمين الأجهزة والمعدات التي يحتاجها الكرسي، بناءً على موافقة اللجنة الدائمة للكراسي البحثية بالجامعة، حسب الميزانية المعتمدة للكراسي.
3- الصرف من الميزانية المعتمدة للكرسي عن طريق دفعات مقدمة، وتصرف المبالغ تباعاً حسب الإنجاز المحقق.
4- تستخدم مبالغ الدفعات المقدمة في الصرف على البنود التالية:
أ- تمويل البحوث والدراسات التابعة للكرسي.
ب- تأمين التجهيزات البحثية والمستلزمات المعملية اللازمة لعمل الكرسي.
ج- الصرف على الندوات، وورش العمل، والمؤتمرات، المكافآت الخاصة فريق العمل بالكرسي.
د- المصروفات التشغيلية والإدارية القائمين على كرسي البحث.
ه- ي مصارف أخرى تحددها لائحة كرسي البحث المقرة من مجلس الجامعة أو القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.
القاعدة التنفيذية
1- تضع اللجنة الدائمة للكراسي البحثية ضوابط وآليات الصرف بناءً على مقترح الإدارة التنفيذية، وتتولى الإقفال المالي والفني لها. ويتولى المشرف على الكرسي متابعة صرف الدفعات ومتابعة إقفالها مالياً وفنياً.
2- تحدد اللجنة الدائمة مقدار المكافأة للمشرف على الكرسي وأستاذ الكرسي في العقد المبرم معهما بناءً على طبيعة المهام ومقدار التمويل المخصص للكرسي، وتصرف بشكل شهري خلال مدة العقد، مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة التاسعة والعشرون:
لا يجوز دعم أي كرسي أصبح متوقفاً أو لم يعد له أي نشاط أو لعدم توفر أي معلومات حوله، سواءً كان ذلك بسبب إنشائه ضمن اتفاقية محددة زمنياً وانتهت أو كان على شكل هبة لمرة واحدة.
القاعدة التنفيذية
1- يجوز بناء على قرار اللجنة الدائمة تمديد المدة الزمنية للكرسي البحثي عند توفر الدعم المالي له.
2- للجامعة حق الاستفادة من جميع الموارد التي خُصصت سابقاً للكراسي البحثية (الموقفة أو غير النشطة)، ولها حق الاستفادة من جميع المخرجات العلمية والبحثية والريادية التي نتجت عنها. ويصدر بذلك قرار من اللجنة الدائمة، مبني على توصية الإدارة التنفيذية.
الفصل السابع: الإنفاق والتمويل البحثي
المادة الثلاثون:
للجامعة من خلال مجلس الجامعة أو من يفوّضه القيام بالبحوث العلمية وعقد الاتفاقيات البحثية الخاصة وإدارة المبادرات البحثية المعنية بالبحث العلمي والابتكار للجهات داخل المملكة أو خارجها مقابل مبالغ مالية، وتدرج المخصصات المالية لهذه البحوث والمبادرة في حساب رئيسي مستقل في أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخص لها بالعمل بالمملكة، ويصرف منه على الأبحاث والمبادرة والبرامج المعتمدة التي يتم الاتفاق عليها.
القاعدة التنفيذية
1- يفوض مجلس الجامعة رئيس اللجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار بعقد الاتفاقيات والمبادرات البحثية والإدارية المعنية بالبحث العلمي والابتكار وريادة الاعمال مع الجهات، داخل المملكة أو خارجها.
2- تتولى الإدارات التنفيذية المعنية بالبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال -كل فيما يخصه- الأمور الفنية والإدارية والمالية الخاصة بذلك.
المادة الحادية والثلاثون:
يتم الإنفاق على البحوث الممولة من ميزانية الإدارة التنفيذية، أو من ميزانية المبادرات والبرامج المعتمدة، أو من التعاقدات والاتفاقيات، أو أي مصادر أخرى، وذلك وفقاً للميزانية المعتمدة والمقدمة لكل بحث أو مشروع، وبما اتفق مع شروط كل برنامج حسب العقد الموقع مع الفريق البحث.
القاعدة التنفيذية
1. يُقر المجلس العلمي الخطط السنوية الخاصة بالبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، بناءً على توصية اللجنة الدائمة، المبنية على مقترحات الإدارات التنفيذية المعنية بالبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال.
2. يتم اعتماد الضوابط والسياسات والقواعد المنظمة لتمويل المشاريع الخاصة بالبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال من قبل المجلس العلمي، بناءً على توصية اللجنة الدائمة، المبنية على مقترحات الإدارات التنفيذية المعنية بالبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال.
3. يتم الإنفاق على البحوث التي تمولها الجامعة من ميزانيتها، من خلال برامج المنح المخصصة للإدارات التنفيذية المعنية بالبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، أو الدعم المقدم من مصادر تمويل من خارج الجامعة، وفق الضوابط والسياسات والقواعد المنظمة لتمويل المشاريع.
4. مع مراعاة ما تنص عليه الاتفاقيات والتعاقدات أو المخصصات المالية للبرامج المعتمدة، لا يقل ما يصرف على تعزيز البنية التحتية البحثية للجامعة عن 20% من أصل قيمة التمويل الرئيسة، مالم يقيد ذلك بشرط من جهة التمويل.
5. لا يجوز ازدواج الصرف المالي على البحوث الممولة من ميزانية الإدارات التنفيذية أو من ميزانية المبادرات والبرامج المعتمدة أو المكافآت، ويجوز صرف بنود الميزانية من موارد مالية متعددة.
المادة الثانية والثلاثون:
يجوز أن يصرف للمؤلفين، والمحققين، والمترجمين والمحكمين والمصححين اللغويين ومحرري المجلات العلمية ولكل من يتعلق عملهم بالبحث العلمي والابتكار على تقييم المقترحات والتقارير والكتب والموسوعات والمخطوطات مكافأة تتناسب مع ما يصرف لمثل هذه الأعمال، تحددها القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.
القاعدة التنفيذية
1. مع مراعاة ما تنص عليه الاتفاقيات والمبادرات والعقود الموقعة والمبادرات البحثية والبرامج التي حددت فيها المخصصات المالية، تُصرف: للمؤلفين، والمحققين، والمترجمين، والمحكمين، والمصححين اللغويين، ومحرري المجلات العلمية، ولكل من يتعلق عملهم بالبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال مكافآتٌ ماليةٌ، ويكون الحد الأقصى وفق الجدول الموضح أدناه:
الفئة | المهام | المكافآت | |
| تأليف بحث علمي محكم بمجلة مصنفة | ضمن برامج سنوية تُقر من اللجنة الدائمة | |
براءة اختراع | 40 ألف ريال | ||
مشروع ابتكاري | 20 ألف ريال | ||
تأليف الموسوعة العلمية | 60 ألف ريال | ||
تأليف كتاب (مرجع علمي) | 50 ألف ريال | ||
تأليف كتاب | 50 ألف ريال | ||
تأليف أعمال أدبية | 10 آلاف ريال | ||
تحقيق الكتب والمطبوعات | 40 ألف ريال | ||
المترجمون | ترجمة كتاب (مرجع علمي) | 50 ألف ريال | |
ترجمة كتاب | 50 ألف ريال | ||
ترجمة أعمال أدبية | 10 آلاف ريال | ||
| تحكيم إنتاج علمي مقدم للترقية | 5000 ريال | |
تحكيم برنامج علمي | 5000 ريال | ||
تحكيم بحث | 1000 ريال | ||
تحكيم مشروع | 3000 ريال | ||
تحكيم كتاب | 3000 ريال | ||
تحكيم أعمال أدبية، مشاريع ريادية، ملصقات علمية، مسابقات | 2000 ريال | ||
| مراجعة النصوص وضمان خلوها من الأخطاء اللغوية والنحوية والتدقيق الأكاديمي لأسلوب الكتابة | 15 ريال لكل 100 كلمة | |
| رئيس تحرير مجلة | 2000 ريال شهرياً | |
محرر مجلة | 1500 ريال شهرياً | ||
محرر ضيف أو محرر لعدد خاص | 5000 ريال للعدد | ||
المحررين المشاركين | 1000 ريال شهرياً |
2. يجوز بقرار مسبب من اللجنة الدائمة زيادة المكافآت بما لا يتجاوز 100%؛ وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.
3. كشرط لصرف المكافآت المالية، يجب الحصول على الموافقات الرسمية المكتوبة لقيام الباحث بالمهمة البحثية.
4.يقتصر الصرف على الإنتاج العلمي المؤلف والمحقق والمترجم المندرج ضمن الإنتاج العلمي الخاص بجامعة أم القرى.
المادة الثالثة والثلاثون:
يجوز للجامعة منح الباحثين المتميزين، والبحوث والاختراعات المتميزة، حسب المعايير التي يقررها مجلس الجامعة بناءً على توصية المجلس العلمي شهادة تقدير وجوائز ومكافآت مالية، ويجوز أن يشترك في الجائزة أكثر من باحث، وتوزع المكافأة بينهم وفقاً للضوابط التي يقرها المجلس العلمي ووفق الموازنة المعتمدة.
القاعدة التنفيذية
تُشكل لجنة دائمة خاصة بجوائز ومكافآت التميز في البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، برئاسة النائب وعضوية خمسة من أعضاء هيئة التدريس المهتمين بالبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، وتتولى اللجنة المهام التالية:
1. تقدير المكافآت المعنية بتحفيز منسوبي الجامعة (من الأفراد والجهات) في مجال البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، وفقا للضوابط المنظمة لذلك.
2. إعداد وتطوير طرق ووسائل لتحفيز منسوبي الجامعة (من الأفراد والجهات) في مجال البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال.
3. إعداد وتطوير طرق ووسائل لدعم منسوبي الجامعة من ذوي النشاط المحدود في مجال البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال.
4. إعداد وتطوير طرق ووسائل لتشجيع منسوبي الجامعة على التقديم والحصول على تكريم وجوائز وطنية ودولية.
الفصل الثامن: البحوث المدعومة من جهات خارجية
المادة الرابعة والثلاثون:
تتولى الإدارة التنفيذية متابعة سير البحث، وتزويد الجهات الداعمة بتقارير دورية حسب الاتفاق، ويجوز للجنة الدائمة أو من تفوضه - بناء على توصية الإدارة التنفيذية - تعليق البحث أو إلغائه، وإيقاف الصرف عليه إذا لم يفِ الباحث بالتزاماته حسب الخطة المعتمدة.
القاعدة التنفيذية
تُشكل لجنة فرعية دائمة خاصة بمتابعة سير عمل البحوث والمشاريع المدعومة، برئاسة المشرف على الإدارة التنفيذية الخاصة بالبحث العلمي، وتتولى المهام التالية:
1- الرفع للجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار بالسياسات المقترحة لمتابعة البحوث والمشاريع المدعومة لاعتمادها.
2- مراجعة التقارير الدورية والنهائية المقدمة من الباحث الرئيس للبحث أو المشروع المدعوم.
3- إكمال الإجراءات النظامية للدفعات المالية الخاصة لكل بحث أو مشروع مدعوم.
4- الإغلاق الفني والمالي للبحوث والمشاريع المدعومة.
5- التوصية بإيقاف البحث أو المشروع المدعوم، أو إيقاف وإسترداد الدفعات التي صٌرفت، في حال عدم التزام الفريق البحثي ببنود العقد أو بعضها.
6- الرفع لرئيس اللجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار بتقرير ربع سنوي، متضمناً جميع إنجازات اللجنة، بالشواهد ومؤشرات الأداء الرئيسة.
7- ما يستجد من مهمات أخرى متعلقة بمتابعة البحوث والمشاريع المدعومة، تٌكلف بها اللجنة من قبل رئيس اللجنة الدائمة للبحث والابتكار.
المادة الخامسة والثلاثون:
لا يجوز للجامعة أو الباحث تعديل نطاق البحث المدعوم وخطته المعتمدة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع الجهة الداعمة.
القاعدة التنفيذية
1. يجوز للباحث الرئيس التقدم بطلب للجنة الفرعية الدائمة الخاصة بمتابعة سير عمل البحوث والمشاريع المدعومة، لتعديل منهجية البحث وأعضاء الفريق البحثي، بما لا يتعارض مع نطاق البحث وخطته المعتمدة، وفي الحدود المنصوص عليها من الجهة المانحة، وللجنة حق الموافقة الكاملة أو الجزئية أو رفض الطلب المقدم. 2. يلتزم الباحث الرئيس بإشعار الجهة المانحة بقرار اللجنة الفرعية الدائمة الخاصة بمتابعة سير عمل البحوث والمشاريع المدعومة. 3. يلتزم الباحث الرئيس بإشعار اللجنة الفرعية الدائمة الخاصة بمتابعة سير عمل البحوث والمشاريع المدعومة بموافقة الجهة المانحة من عدمها. |
المادة السادسة والثلاثون:
يجوز التعاقد مع باحثين بعقود لفترة زمنية محددة؛ لغرض إجراء البحوث المدعومة بعقود خارجية، بشرط ألا تتجاوز مدة العقد مع الباحثين المدة المحددة للبحوث المدعومة من جهة خارجية، وأن يكون الالتزام المالي لتلك العقود من ضمن ميزانية البحث المدعوم خارجياً.
القاعدة التنفيذية
1. تضع اللجنة الدائمة ضوابط التعاقد للبحوث المدعومة. 2. يقوم الباحث الرئيس برفع تقرير دوري للجنة الدائمة عن أداء المتعاقدين. 3. تحدد اللجنة الدائمة مقدار المكافأة للباحثين المتعاقدين بناءً على: مقدار الدعم، والسيرة الذاتية، والخبرة والكفاءة، وطبيعة العمل المطلوب. |
المادة السابعة والثلاثون:
تخضع أعمال البحوث المدعومة بهبات خارجية للقواعد المنظمة لقبول التبرعات والهبات والوصايا السارية على الجامعة، وتخضع البحوث العلمية التي تقدمها الجامعة للجهات الداخلية أو الخارجية -بما لا يخل بأهداف الجامعة أو رسالتها - للقواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة.
الفصل التاسع: الإنتاج العلمي وحقوق الملكية الفكرية
المادة الثامنة والثلاثون:
تدعم الجامعة نشر الإنتاج العلمي بصورة مختلفة كالكتب، والأبحاث والتقارير العلمية، ورسائل الماجستير والدكتوراه، ويقر مجلس الجامعة القواعد والضوابط التفصيلية الخاصة بالإنتاج العلمي بناءً على اقتراح المجلس العلمي.
القاعدة التنفيذية
يٌقر المجلس العلمي، بناءً على توصية اللجنة الدائمة، القواعد والضوابط والسياسات التفصيلية الخاصة بدعم نشر الإنتاج العلمي بصوره المختلفة: كالكتب، والأبحاث، والتقارير العلمية، ورسائل الماجستير والدكتوراه.
المادة التاسعة والثلاثون:
ينظر المجلس العلمي فيما يقدم له من إنتاج للنشر باسم الجامعة: بحثاً، أو تأليفاً، أو ترجمة، أو تحقيقاً على أن يكون متسقاً مع أهداف الجامعة ومتسماً بالأصالة.
المادة الأربعون:
تنشر البحوث المدعومة وفق العلاقة التعاقدية بين الجامعة والجهة الممولة، وبما لا يخل بحقوق الطرفين، وملكيتهما لأي حقوق ناتجة عن البحث، كحقوق الملكية الفكرية.
القاعدة التنفيذية
التقيد بسياسات الملكية الفكرية المقرة من مجلس الجامعة.
المادة الحادي والأربعون:
لا يجوز لمن يرتبط بالجامعة وظيفياً، أن يستخدم عند نشره بحثاً - ممولاً من الجامعة أو استخدمت فيه الأدوات المتاحة من قبل الجامعة - غير انتماء الجامعة التي يعمل بها، ولا يجوز إضافة انتماء آخر، إلا وفق الضوابط التي تحددها الجامعة.
القاعدة التنفيذية
1. يلتزم جميع أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى بكتابة جامعة أم القرى كانتماء وحيد وبالصيغة التالية:
القسم – الكلية (إن أمكن) - جامعة أم القرى- مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
Department - College (Optional) - Umm Al-Qura University, Makkah, Saudi Arabia
2. يجوز إضافة الجهات البحثية والصحية بجامعة أم القرى كمرجعية ثانية للباحث في حال نتج البحث عن شراكة بحثية بين الباحث وهذه الجهات.
3. يستثنى المبتعثون والمتفرغون علمياً والحاصلون على اتصال علمي والمعارون من شرط الانتماء الوحيد للجامعة على أن يكون الانتماء الأول لجامعة أم القرى.
المادة الثانية والأربعون:
يشترط عند تمويل الأبحاث من الجامعة أو من جهة خارجية أن يكون الانتماء وفقا لما يلي:
1. إذا كانت جهة التمويل هي الجامعة، فعلى الباحث الالتزام بأن تكون الجامعة هي الانتماء المرجعي الوحيد في بحثه المنشور، دون إضافة أي جهة أخرى.
2. إذا كانت جهة التمويل خارجية، فعلى الباحث إضافة انتمائه للجامعة ما لم يقيد ذلك بشرط من جهة التمويل.
القاعدة التنفيذية
يجوز إضافة انتماء ثاني للباحث إذا تم تمويل البحث بشكل كامل أو جزئي من جهة تمويل خارج جامعة أم القرى على أن يكون الانتماء الأول لجامعة أم القرى، والانتماء الثاني لجهة التمويل، مالم يُقيد ترتيب الانتماء بشرط من جهة التمويل.
المادة الثالثة والأربعون:
تشجع الجامعات باحثيها على الإنتاج البحثي عالي الجودة، وتقوم بتوجيه الأبحاث ومخرجاتها من خلال اعتماد ضوابط تعمل على توطينها وترفع من جودتها، على أن يكون صرف الدعم فقط على الأبحاث داخل الجامعة، ولا تصرف على أبحاث تجرى خارج الجامعة، إلا وفق الضوابط التي يقرها مجلس الجامعة، وذلك وفقا لما يلي:
1- أن تكون نتائج الأبحاث منشورة في مجلات ذات معامل التأثير العالي، والمصنفة في تصنيف النشر السائد.
2- الأبحاث الموطنة التي تكون فيها نسبة الباحثين من الجامعة أكثر من (٥٠٪) على أن يكون الباحث الأول، أو الباحث المراسل من الجامعة.
3- الأبحاث التي تكون فيها شراكة عالمية مع باحثين متميزين وذو معامل استشهاد موزون عالي وعلى أن يكون الباحث الأول أو الباحث المراسل من الجامعة.
4- أن يتم إجراء الأبحاث في الجامعة، أو بتعاون مع مؤسسات بحثية، أو علمية، أو جهات أخرى ذات علاقة.
5- لا يتم دعم البحوث التي يكون نشرها في المجلات غير المصنفة
القاعدة التنفيذية
يُصرف الدعم على الأبحاث التي تُجرى خارج الجامعة وفق الضوابط التالية:
1. أن تكون نتائج الأبحاث منشورة في مجلات تصنف ضمن تصنيف نيتشر (Nature)، أو ضمن أفضل 50% في تصنيفي شبكة العلوم أو سكوبس (Web of Science or Scopus).
2. الأبحــاث التي تكون فيها شراكة عالمية مع باحثيــــن متمــيزين في مــجــال التخصص وذو معامل استشهاد موزون
(H-index) لا يقل عن خمسة عشر.
لا يتم دعم البحوث التي يكون نشرها في المجلات غير المصنفة ضمن التصنيفات التالية: نيتشر أو شبكة العلوم أو سكوبس (Nature, Web of Science, Scopus).
المادة الرابعة والأربعون:
يقر مجلس الجامعة سياسة الجامعة لحقوق الملكية الفكرية بناءً على توصية المجلس العلمي على أن تتوافق هذه السياسة مع الأنظمة واللوائح في المملكة.
القاعدة التنفيذية
تتولى إدارة الملكية الفكرية بالجامعة تطوير ومراجعة وثيقة سياسات الملكية الفكرية بالجامعة دوريًا، وفق أنظمة ولوائح الملكية الفكرية بالمملكة، وإحالتها للمجلس العلمي لإبداء توصياته، تمهيداً للرفع بها لمجلس الجامعة لإقرارها.
المادة الخامسة والأربعون:
للجامعة إنشاء مكاتب نقل التقنية أو ترخيص التقنية، وحاضنات أو مسرعات أعمال، ومساحات عمل مشتركة؛ من أجل تأمين البيئة المحفزة للابتكار، إدارة وتسجيل حقوق الملكية الفكرية واستثمارها، وتأسيس الشركات مع الجهات الداعمة الخارجية والباحثين الذين أنتجوا حقوق ملكية فكرية؛ من أجل الاستثمار المشترك لحقوق الملكية الفكرية الناتجة عن البحث العلمي، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
القاعدة التنفيذية
1. تتولى إدارة الملكية الفكرية بالجامعة مهام الإدارة التنفيذية في كل ما يتعلق بإدارة وتسجيل حقوق الملكية الفكرية واستثمارها، من خلال المهام التالية: أ- تطوير وتنفيذ ومراجعة وثيقة السياسات المنظمة لحقوق الملكية الفكرية بالجامعة. ب- تقييم طلبات حماية المصنفات وتسجيل براءات الاختراع، من ناحية قابليتها للتسجيل، وجاهزيتها التقنية، وفرصها التجارية، واتخاذ قرار التسجيل من عدمه. بموجب أحكام سياسات الملكية الفكرية بالجامعة. ج- متابعة الإجراءات والالتزامات المالية، بشأن حماية المصنفات، وإيداع وتسجيل براءات الاختراع محليًا أو دوليًا. د- إعداد التوجهات المتعلقة بالملكية الفكرية واعتمادها، فيما يتعلق بالاتفاقيات الخاصة بالجهة سواء كانت داخلية أو خارجية، بالتعاون مع الجهة ذات العلاقة بالجامعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: إعداد اتفاقيات عدم الإفصاح، واتفاقيات تبادل البيانات. ه- إعداد ومتابعة النماذج المتعلقة بتسجيل وترخيص الملكية الفكرية، على سبيل المثال لا الحصر: نماذج الإفصاح عن ملكية فكرية، نماذج التنازل عن ملكية فكرية، نماذج تعهدات حقوق المؤلف، نموذج التصريح بحقوق النشر وإيداع الرسائل العلمية. و- الاحتفاظ بسجلات كاملة لحقوق الملكية الفكرية التي يتم تسجيلها أو التي يتم الإفصاح عنها. ز- تقديم برامج توعوية لمنسوبي الجامعة لرفع مستوى الوعي في جميع المجالات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. ح- رصد ممارسات انتهاك حقوق الملكية الفكرية بالجامعة، ودراسة الشكاوى والتظلمات المتعلقة بها والرفع بها للجنة النزاهة العلمية. 2. تتولى إدارة الملكية الفكرية الإشراف على الأعمال المتعلقة باستغلال الملكية الفكرية بالجامعة، وعقد الاتفاقيات وترخيص أصول الملكية الفكرية، من خلال إنشاء وتطوير (مكتب نقل وتوطين التقنية) بهدف ترخيص ونقل مخرجات البحث والابتكار إلى الصناعة والمجتمع مثل براءات الاختراع، المصنفات المحمية، مشاريع الأبحاث التطبيقية، بموجب أحكام سياسات الملكية الفكرية بالجامعة ووفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، وذلك من خلال المهام التالية للمكتب: أ- تشكيل قاعدة بيانات للملكية الفكرية خاصة بتقنيات مخرجات البحث والابتكار مثل: براءات الاختراع، المصنفات المحمية، مشاريع الأبحاث التطبيقية الواعدة وتصنيفها وفق احتياج القطاعات الخارجية لتهيئتها للترخيص والنقل. ب- دراسة وتقييم تقنيات مخرجات البحث والابتكار وفرصها التجارية. ج- وضع استراتيجية نقل (تتجير) مناسبة للتقنيات، التي قد تكون ترخيصًا أو بيعًا، بموجب أحكام سياسات الملكية الفكرية بالجامعة. د- التواصل مع ممثلي الصناعة من القطاعات الخارجية لتسويق التقنيات والتفاوض بشأنها، مع تطبيق ممارسات حماية الملكية الفكرية وإبرام اتفاقيات عدم الإفصاح، بموجب أحكام سياسات الملكية الفكرية بالجامعة. ه- التوصية بتحديد المقابل المالي لترخيص وبيع براءات الاختراع والمصنفات التي تملك الجامعة حقوق الملكية الفكرية لها، ونسب التراخيص للبراءات والمصنفات المشتركة بين الجامعة والجهات الخارجية، بموجب أحكام سياسات الملكية الفكرية بالجامعة. و- تجهيز اتفاقيات وعقود نقل وترخيص التقنية، بموجب أحكام سياسات الملكية الفكرية بالجامعة. ز- حماية حقوق الملكية الفكرية للشركات الناشئة الناتجة عن البحث والابتكار التي تمتلك الجامعة حقوق ملكية فيها، من خلال حفظ السجلات اللازمة لعقود واتفاقيات التراخيص والنقل المبرمة بين الأطراف، ومتابعة مراحل التطوير والتمويل والاستثمار، بموجب أحكام سياسات الملكية الفكرية بالجامعة. 3. مع مراعاة الأحكام والسياسات المنظمة لذلك، تُنشئ الجامعة المجلس الاستشاري للملكية الفكرية؛ لدراسة والموافقة على طلبات إدارة الملكية الفكرية في إجراءات استثمار حقوق الملكية الفكرية والاستثمار المشترك للملكية الفكرية للشركات الناشئة الناتجة عن البحث والابتكار، بما في ذلك الموافقة على عقود ترخيص التقنيات، والتوصية بتحديد المقابل المالي لترخيص وبيع براءات الاختراع والمصنفات التي تملك الجامعة حقوق الملكية الفكرية لها، وتحديد نسب التراخيص للبراءات والمصنفات المشتركة بين الجامعة والمخترع والجهات الخارجية. |
الفصل العاشر: النزاهة العلمية
المادة السادسة والأربعون:
تعمل الجامعة على تعزيز النزاهة العلمية للنشاطات البحثية والابتكارية وأن تتحقق من مصداقيتها ونزاهتها وخلوها من أي ممارسات تخل بالأمانة السلوكية العلمية، وبالأخلاقيات المرعية في المجال البحثي، ومتوافقة مع المعايير العالمية، ويشمل الممارسات البحثية كل الممارسات سواءً ما يتعلق بسوء السلوك البحثي، أو أخلاقيات البحث العلمي.
القاعدة التنفيذية
تُعد الإدارات التنفيذية المعنية بالبحث العلمي، والابتكار وريادة الأعمال، والملكية الفكرية، خططاً سنوية متوافقة مع المعايير العالمية، بهدف تعزيز النزاهة العلمية للنشاطات البحثية والابتكارية بالجامعة، وتُرفع الخطط الى اللجنة الدائمة للنزاهة العلمية لإقرارها.
المادة السابعة والأربعون:
تشكل بقرار من مجلس الجامعة لجنة دائمة للنزاهة العلمية برئاسة النائب ويراعى في تشكيلها الحياد والاستقلال والتخصص في المجالات البحثية المختلفة على أن يكون من بينهم متخصص في مجال الأنظمة، تتولى ضمان توافق أنشطة البحث العلمي والابتكار مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة والأخلاقيات المهنية المرعية وخلوها من أي ممارسات أو أعمال تخل بالأمانة السلوكية العلمية ونزاهتها.
القاعدة التنفيذية
1. يجوز تشكيل لجنة فرعية دائمة لدراسة ومتابعة وتسيير بعض الأعمال الخاصة بالنزاهة العلمية بتوصية من رئيس اللجنة الدائمة للنزاهة العلمية، وفي حدود الأنظمة واللوائح ويصدر بها قرار من صاحب الصلاحية.
2. تشكل لجنة فرعية دائمة خاصة بأخلاقيات البحث العلمي على المخلوقات الحية بتوصية من رئيس اللجنة الدائمة للنزاهة العلمية، وفي حدود اللوائح والأنظمة ويصدر بها قرار من صاحب الصلاحية.
3. يقر المجلس العلمي القواعد والضوابط والسياسات الخاصة بالنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي على المخلوقات الحية، بناءً على توصية اللجنة الدائمة للنزاهة العلمية.
المادة الثامنة والأربعون:
يضع مجلس الجامعة القواعد والإجراءات اللازمة لحماية النزاهة العلمية، وتحدد القواعد المخالفات والجزاءات المترتبة على سوء السلوك البحثي، على أن تكون الجزاءات التأديبية وفقاً للمقرر نظاماً حسب النظام الوظيفي الذي يخضع له المخالف.
القاعدة التنفيذية
يُقر مجلس الجامعة القواعد والضوابط والسياسات الخاصة بالنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي على المخلوقات الحية، بناءً على توصية المجلس العلمي، المبنية على مقترح اللجان المختصة.
الفصل الحادي عشر: المجالات العلمية
المادة التاسعة والأربعون:
تصدر المجلات العلمية وفقاً لأحكام النظام الذي تخضع له الجامعة.
القاعدة التنفيذية
تصدر المجلات العلمية في الجامعة بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية المجلس العلمي.
المادة الخمسون:
تكون المجلات العلمية مطبوعة أو إلكترونية أو كلاهما، كما يجوز أن يكون النشر في المجلات بمقابل مالي.
القاعدة التنفيذية
يحدد المقابل المالي للنشر بمجلات الجامعة العلمية في المجلات العلمية للجامعة بقرار من اللجنة الدائمة للمجلات العلمية.
المادة الحادية والخمسون:
مع عدم الإخلال بأحكام النظام وأحكام هذه اللائحة يقر مجلس الجامعة قواعد عمل المجلات العلمية بناءً على توصية المجلس العلمي على أن يراعى عند إقرار هذه القواعد أن تتضمن ما يلي:
1- ضوابط وشروط ومسوغات إنشاء المجالات العلمية داخل الجامعة بما يتفق مع الجامعة توجهاتها.
2- آليات متابعة المجلات العلمية للجامعة وإغلاقها.
3- آليات تكوين هياكل التحرير والإدارة والهيئة الاستشارية للمجالات العلمية.
4- الصلاحيات والاختصاصات لهيئة التحرير والإدارة الفنية.
5- قواعد النشر والسياسات العامة لكل مجلة علمية منشأة.
6- الحوكمة الإدارية والمالية للمجلات العلمية.
القاعدة التنفيذية
1- تُشكل بقرار من رئيس الجامعة، وبناء على توصية المجلس العلمي، لجنة دائمة للمجلات العلمية يرأسها برئاسة النائب، وعضوية أربعة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص، واثنين من رؤساء التحرير يرشحهم النائب. ويجوز للجنة الدائمة تشكيل لجان فرعية أو فنية دائمة لمتابعة وتسيير الأعمال الخاصة بالمجلات العلمية، ويصدر بها قرار من المجلس العلمي في حدود اللوائح والأنظمة. 2- تشرف اللجنة الدائمة للمجلات العلمية على كافة شؤون المجلات العلمية، وترفع التوصيات بشأن الخطط التشغيلية للمجلات العلمية والمخصصات المالية المرتبطة بها لمجلس الجامعة لإقرارها. 3- تتولى الإدارة التنفيذية المعنية بالإشراف على المجلات العلمية ضمان امتثال المجلات العلمية لأفضل الممارسات في مجال عملها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات والرفع بالتوصية - إن لزم ذلك- للجهة المختصة. وتكون الإدارة التنفيذية مرتبطة إدارياً ومالياً بوكيل الجامعة للدارسات العليا والبحث العلمي، ويُكلف بالإشراف عليها عضو هيئة تدريس من ذوي الخبرة والكفاءة. 4- تتولى الإدارة التنفيذية شؤون المجلات العلمية للتأكد من تحقيق أهدافها، ولها على وجه الخصوص ما يلي: أ- إعداد الخطة التشغيلية للمجلات العلمية، واقتراح المخصصات المالية المرتبطة بها، والرفع بها للجنة الدائمة للمجلات العلمية. ب- فحص واستيفاء طلبات إصدار المجلات العلمية، والرفع بها للجنة الدائمة للمجلات العلمية. ج- إعداد تقارير الأداء الدورية لجميع المجلات العلمية، والرفع بها إلى اللجنة الدائمة للمجلات العلمية. د- متابعة سلامة المحتوى والإجراءات الخاصة بالمجلات العلمية، والرفع بأي تجاوزات أخلاقية في عمل المجلة أو غيرها للجنة الدائمة للمجلات العلمية. ه- العمل على تطوير المجلات العلمية والارتقاء بأدائها. و- العمل على استقطاب دور النشر العالمية، ومراجعة الالتزامات التعاقدية مع الناشرين الدوليين بما يحفظ حقوق الجامعة. |
المادة الثانية والخمسون:
تصدر المجلة في أحد التصنيفات التالية:
1. مجلة متخصصة تهتم بنشر الأبحاث النظرية والتطبيقية والتقارير والمراجعات العلمية الأصيلة وما يدرج في النشر العلمي المحكم وحكمه في تخصص علمي واحد.
2. مجلة بينية تكاملية تهتم بنشر الأبحاث النظرية والتطبيقية والتقارير والمراجعات العلمية الأصيلة وما يدرج في النشر العلمي المحكم وحكمه في تخصصات بينية تكاملية.
القاعدة التنفيذية
يجب أن يكـون مجـال المجلـة محدداً بدقـة ضمن المجالات التالية: العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة، أو العلـوم الأساسـية والتطبيقيـة، أو العلـوم الصحيـة، مع ضرورة تحديـد تخصـص المجلـة بدقـة كمجلـة متخصصـة، او متعـددة التخصصـات، أو متداخلـة التخصصـات.
المادة الثالثة والخمسون:
يشترط عند إنشاء المجلة العلمية في الجامعة ما يلي:
1- تحديد رؤية المجلة وأهدافها.
2- أن تكون أداة نشر نوعية في مجالها محلياً وعالمياً.
3- ألا يقل عدد المتخصصين في مجال المجلة في الجامعة عن ثلاثة على الأقل بدرجة أستاذ مشارك، وواحد بدرجة أستاذ.
4- أن يتناسب اسم المجلة وتصنيفها مع مجال اهتمام المجلة العلمي وتخصصها.
5- التوافق مع التوجهات البحثية العامة للجامعة.
6- أي شروط أخرى تحددها القواعد التنفيذية.
القاعدة التنفيذية
لإنشاء مجلة علمية محكمة بالجامعة يجب الامتثال للمعايير والشروط التالية: 1- الرفــع بالطلــب مــن قبــل مجلــس الكليــة أو الجمعيــة العلميــة، ومن ثم اللجنة الدائمة للمجلات العلمية. 2- يتضمـن الطلـب مقترحاً متكاملاً موضحـاً بـه مسـوغات إنشاء المجلـة، والتخصـص والمجــال العلمــي الــذي تختــص بــه، والتقريــر الإحصائي ب لعــدد الباحثيــن والقــراء المســتهدفين، وعدد المجلات العلمية المحكمة في ذات المجال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. 3- يُراعى ألا تكون المجلة الـمُراد إنشاؤها مكررة أو منافسة لمجلات علمية أخرى في نفس الموضوع أو التخصص في جامعة أم القرى. 4- أن يكــون موضــوع المجلــة مهــم وواســع الانتشــار علــى المســتويات المحليــة والإقليميــة والدوليــة. 5- يجب أن يكون اسم المجلـة متماشيا مع تخصصهـا الدقيـق، مـع مراعـاة ان أن يكـون الاسـم أكثر دلالة وشـمولية فـي مجـال التخصـص، وأن تحمـل المجلـة علـى غلافهـا الداخلـي أو الخارجـي أو كليهما ما يدل انها على أنها تصدر من جامعة أم القرى. 6- أن تكــون أهــداف المجلــة ورســالتها واضحــة وواعــدة فــي تعزيــز التقــدم العلمــي والأكاديمــي والمعرفــي، وتحقيــق قيمــة مضافــة للمجتمــع، وإثراء المعرفــة الإنســانية محليــاً ودوليــاً. 7- اتباع خطة ومعايير وضوابط نشر واضحة ودقيقة، لضمان إدراجها وفهرســتها ضمــن قواعد البيانات العلميــة العالميــة المرموقــة، فــي فتــرة زمنيــة لا تتجــاوز أربع ســنوات مــن تاريــخ إصدارهــا. 8- تكون آلية متابعة المجلات العلمية عبر تقارير الأداء الدورية للمجلة العلمية وتوجهاتها المستقبلية، وكذلك الخطة التشغيلية والمخصصات المالية المرتبطة بها، المقدمة من رئيس تحرير المجلة. ويكون أغلاقها بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية اللجنة الدائمة للمجلات العلمية. 9- أن يكون للمجلة موقع إلكتروني، مع اعتمادها فـي جميـع إجراءات التحريـر وأعمالهـا الأخرى علـى الأسلوب الإلكتروني (اسـتقبال ٔ البحـوث وتقييمهـا وقبولهـا أو رفضها (Editorial Management System). 10- اعتماد المجلــة العلميــة معاييــر واضحــة لمراجعــة وتحكيــم البحــوث المقدمـة للنشر في المجلة. 11- توفر آلية للتحقق من معايير النزاهة العلمية والملكية الفكرية في الأوراق المقدمة للنشر، وكذلك معايير الجودة والإتقان والمضمون من حيث التحكيم والنشر. 12- تطبيق معاييـر النزاهة العلميـة وأخلاقيات البحـث العلمـي مـن أجـل تعزيـز النزاهـة فــي البحــوث المنشــورة، وذلــك باتبــاع معاييــر (Committee of Publication Ethic COPE) بخصــوص تحكيــم البحــث العلمــي، والإفصاح عــن تضــارب المصالــح والنزاهــة والموضوعية، وهو منتــدى للمحرريــن والناشــرين فــي المجــلات العلميــة المحكمــة لمناقشــة جميــع جوانــب الأخلاقيات وســلوك الباحثيــن حيــال بحوثهــم المنشــورة. كمــا يقــوم المنتــدى بتقديــم النصــح والمشــورة للمحرريــن حــول كيفيــة التعامــل مــع حالات الخروقــات البحثيــة الأخلاقية فــي النشــر العلمــي. 13- تطبيق معاييــر Guidelines’ Editors Medical of Committee International للمجــلات التابعــة للتخصصــات الصحيــة. 14- لا تنشر البحوث، والمقالات في المجلة إلا بعد أن يجيز صلاحيتها للنشر مُحكمان اثنان أو أكثــر، متخصصان في المجال، مــن خــارج هيئــة التحريــر، أو الهيئــة الاستشــارية، متخصصان في المجال، على أن يكون أحدهما على الأقل من خارج الجامعة. 15- علـى هيئـة التحريـر التحقـق من حمايـة المعلومـات الشـخصية، من خلال التدابيـر الأمنية التقنيـة والتنظيميـة المناسـبة، التـي تهـدف إلـى حمايـة البيانـات الشـخصية مـن التلـف العرضـي، أو غيـر القانوني، أو الفقـد أو التغييـر العرضـي، أو الكشـف أو الوصـول غيـر المصـرح بـه، وجميـع أشـكال المعالجـة غيـر القانونيـة الأخرى. |
المادة الرابعة والخمسون:
يعين مجلس الجامعة بناءً على توصية المجلس العلمي هيئة التحرير، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد، على ألا تقل الدرجة العلمية لرئيسها عن أستاذ، ويجوز أن ينضم لعضوية هيئة التحرير من يحمل شهادة الدكتوراه أو من ذوي الخبرة البحثية من خارج الجامعة سواءً من داخل المملكة أو خارجها، وتحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات الواجب توفرها في عضو هيئة التحرير.
القاعدة التنفيذية
1. يُشكل لكل مجلة رئيس وهيئة للتحرير ورئيس لها بقرار من مجلس الجامعة، بناء على توصية المجلس العلمي، المبنية على مقترح اللجنة الدائمة للمجلات العلمية. بالإضافة إلى تشكيل هيئة استشارية علمية من ذوي الكفاءة والخبرة من المختصين في مجال تخصص المجلة، ويصدر بها بذلك قرار من النائب بناءً على اقتراح رئيس التحرير. مع مراعاة أن يتضمن قرار تشكيل الهيئات مصفوفة الأعمال والصلاحيات. 2. يتكون هيكل هيئة التحرير للمجلة العلمية من: أ- رئيس هيئة التحرير ب- محررين مشاركين/ أعضاء هيئة التحرير: باحثين لهم نشاط علمي متميز في النشر في قواعد البيانات العالمية (Web of Science & Scopus) ويتم اختيارهم على مستوى محلي وإقليمي ودولي. ج- محرر لغوي. د- الإنتاج. ه- محرر الموقع الإلكتروني للمجلة. و- مدير الإنتاج والإخراج. ز- بالإضافة لكل من يقرر المجلس العلمي أنه محرر بناء على توصية اللجنة الدائمة للمجلات العلمية. 3. يجب أن تتوفر الاشتراطات التالية في رئيس التحرير والمحررين المشاركين وأعضاء هيئة التحرير: أ- الإلمام التمام بأساسيات النزاهة العلمية وعدم الاخلال بأي من معاييرها. ب- أن يكون متخصصاً في مجال تخصص المجلة العلمية وحاملاً لشهادة الدكتوراه. ج- أن يكون قد سبق له النشر في مجلات علمية عالمية مصنفة ومرموقة. د- أن يكون له أعمال بحثية مشتركة مع باحثين متميزين، سواء من داخل المملكة أو من خارجها. 4. يلتزم رئيس هيئة التحرير برفع تقرير نصف سنوي للمجلس العلمي، متضمناً جميع إنجازات المجلة بالشواهد ومؤشرات الأداء الرئيسة، ومدى تحقيقها للمستهدفات، وللمجلس العلمي تقييم الأداء العام للمجلة والرفع لمجلس الجامعة بطلب إعادة تشكيل هيئة تحرير المجلة العلمية في حال لم تحقق المجلة المستهدفات الرئيسية. |
المادة الخامسة والخمسون:
لعضو هيئة التدريس أو الباحثين المنتسبين للجامعة قبول عضوية الهيئات الاستشارية والتحريرية للمجالات العلمية المحلية، كما يجوز قبول عضوية الهيئات الاستشارية والتحريرية للمجلات العلمية العالمية على أن تكون المجلة تخصصية وأكاديمية دولية مدرجة بالتصنيفات العالمية المعتبرة، ومنها:
1- أن تكون المجلات صادرة من هيئة علمية عالمية ذات علاقة بالنشر، وتعتمد نظام التحكيم العلمي للبحوث المنشورة.
2- أن تكون المجلات واضحة الارتباط والأهداف والمرجعية.
3- أن تتناسب آليات وجودة النشر مع الضوابط المعتمدة من مجلس الجامعة لهذه النوعية من المجلات.
4- أن يكون للمجلات موقع إلكتروني موثق ورقم إسنادي وإصدار ورقي أو إلكتروني أو هما معاً.
وتحدد القواعد التنفيذية الإجراءات التفصيلية لهذه المادة على أن يكون من بينها إجراءات الموافقة على العضوية وفقاً لمصفوفة الصلاحيات.
القاعدة التنفيذية
يتقدم عضو هيئة التدريس أو الباحث المنتسب للجامعة بطلب الموافقة على قبول عضوية الهيئات الاستشارية والتحريرية للمجلات العلمية المحلية أو العالمية إلى اللجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار، ويكون الطلب مشفوعاً بالشواهد والمستندات الداعمة للطلب. ويصدر قرر قبول العضوية من اللجنة الدائمة.
المادة السادسة والخمسون:
للجامعة أن تنشئ حساباً رئيسياً مستقلاً في أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخص لها بالعمل في المملكة، تودع به إيرادات جميع المجلات، ولها فتح حسابات فرعية لكل مجلة، ويصرف منه على الأعمال ذات العلاقة بالنشر والتحرير والاشتراكات بالقواعد العالمية لمعلومات النشر أو أي أعمال لها علاقة مباشرة بالنشر، وبما يحقق تنمية واستدامة الإيرادات الذاتية للجامعة.
القاعدة التنفيذية
1. يكون الصـرف من إيـرادات المجـلات العلمية في برامـج تطوير المجلـة وأنشـطتها وفعالياتها، بنـاءً علـى قرار اللجنة الدائمة للمجلات العلمية.
2. لوكيل الجامعة للدارسات العليا والبحث العلمي إبرام عقود المجلات العلمية بعد موافقة مجلس الجامعة عليها، بما لا يتعارض مع سياسات ولوائح الجامعة.
الفصل الثاني عشر: أحكام عامة
المادة السابعة والخمسون:
يجوز للجامعة الموافقة على التعاقد مع باحثين ما بعد الدكتوراه وتحدد القواعد التنفيذية شروط وإجراءات التعاقد.
القاعدة التنفيذية
1. تُشكل لجنة دائمة للنظر في مواضيع الأساتذة الزائرين وباحثي ما بعد الدكتوراه برئاسة النائب.
2. تقوم اللجنة برفع القواعد والضوابط والسياسات الخاصة باستضافة واستقطاب الأساتذة الزائرين وباحثي ما بعد الدكتوراه للمجلس العلمي لإقرارها.
توصي اللجنة بالحوافز والمكافآت المخصصة لهم، وتقر من اللجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار.
المادة الثامنة والخمسون:
مع مراعاة أحكام النظام ولوائحه، يضع مجلس الجامعة بناءً على اقتراح المجلس العلمي القواعد، والإجراءات المنظمة للبحوث التي يقوم بها هيئة التدريس أثناء إجازة تفرغه العلمي.
القاعدة التنفيذية
1- يلتزم طالب إجازة التفرغ العلمي بإنجاز برنامج علمي في أحد المجالات الآتية مع الإشارة الى جامعة أم القرى كمرجعية لجميع الإنتاج العلمي: أ- دراسة أو بحث علمي منشور أو مقبول للنشر ويطبق على ذلك أحكام المادة (29) وقواعدها التنفيذية من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم. ب- تأليف كتاب دراسي أو مرجع علمي ويتم تحكيمه من المجلس العلمي. ج- ترجمة كتاب علمي بعد الحصول على موافقة مركز الترجمة والتعريب بالجامعة ويتم تحكيمه من المجلس العلمي. د- تحقيق عمل تراثي منشور أو مقبول للنشر ويطبق عليه أحكام المادة (29) وقواعدها التنفيذية، أو يحكم من قبل المجلس العلمي إذا كان كتاباً. 2- يجب أن تشتمل خطة البرنامج العلمي على العناصر التالية: أ- صفحة الغلاف والعنوان ب- قائمة بمحتويات المقترح. ج- ملخص المقترح (لا يقل عن ١٥٠ كلمة). د- المقدمة (لا تقل عن 300 كلمة). ه- استعراض الأدبيات المتعلقة بموضوع المقترح (لا يقل عن ٥٠٠ كلمة). و- أهداف سنة التفرغ (لا يقل عن ٢٠٠ كلمة). ز- صلة المقترح بالخطة الاستراتيجية والتوجهات البحثية للجامعة (لا يقل عن ٢٠٠ كلمة). ح- الجدول الزمني للبحث. ط- الجهات أو الجامعات التي سيتم قضاء إجازة التفرغ العلمي بها ومدى ملاءمتها للبحث والباحث علمياً وبحثياً. (لا يقل عن 100 كلمة) ي- الملاحق ويجب أن تحتوي على المراجع العلمية وسيرة ذاتية حديثة بجميع المنشورات العلمية للباحث.
3- للمجلس العلمي إضافة أي قواعد أو إجراءات أخرى للبحوث التي تنجز في إجازة التفرغ العلمي بما في ذلك تحديد الأولويات والمجالات البحثية المطلوبة. |
المادة التاسعة والخمسون:
1- لمجلس الجامعة الموافقة على زيارات يقوم بها باحثوها للمؤسسات العلمية الخارجية، بهدف إثراء التعاون مع هذه المؤسسات، والاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها، وتنمية القدرات البحثية للباحثين في الجامعة.
2- تعمل الجامعة على تعزيز برامج زيارات التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس والباحثين مع المؤسسات المحلية والأجنبية.
المادة الستون:
لمجلس الجامعة خفض العبء التدريسي للباحثين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، بما يتناسب مع طبيعة المشروع البحثي والرتبة العلمية للباحث.
القاعدة التنفيذية
1. يخفض العبء التدريسي على المكلفين بتسيير الأعمال الخاصة بالبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال المنصوص عليهم في هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية، على ألا يقل ما يقومون به عن نصف النصاب.
2. تُشكل لجنة دائمة للنظر في تخفيض العبء التدريسي للباحثين من أعضاء هيئة التدريس، برئاسة النائب المختص بالبحث العلمي وعضوية خمسة أعضاء هيئة تدريس من المهتمين بالبحث العلمي والابتكار على الأقل، من ضمنهم ممثل عن وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية. وتكون ضمن مهامها:
أ- رفع القواعد والضوابط والسياسات الخاصة بخفض العبء التدريسي للمجلس العلمي لإقرارها.
ب- تحديد عدد الساعات البحثية المكافئة المطلوبة من كل باحث مقابل تخفيض العبء التدريسي ووضع آليات التحقق من أدائها.
ج- خفض العبء التدريسي للباحثين من أعضاء هيئة التدريس، ، على ألا يقل ما يقومون به عن نصف النصاب.
أي مهمات أو اختصاصات أخرى تُحال إليها من رئيس الجامعة، أو النائب، أو اللجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار.
المادة الثانية والستون:
دون الإخلال بالعقود والاتفاقيات، تعد كافة الأدوات والأجهزة والمعدات التي يتم شراؤها في إطار المشروعات البحثية والكراسي البحثية ملكاً للجامعة، وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الجامعة.
المادة الثالثة والستون:
يتم التعامل مع الأمور المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وأخلاقيات البحث العلمي، واستثمار مخرجات البحث، وفقاً للوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، ووفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة
المادة الرابعة والستون:
تـــــحل هذه اللائحة محل اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقــــــــــــــــم (٢ /١٠/١٤١٩) وتاريخ ٦/٢/١٤١٩هـ ومحل القواعد المنظمة لعمل كراسي البحث العلمية السعودية الدولية الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (٧/٧٠/١٤٣٣) وتاريخ ١/٧/١٤٣٣هـ.
المادة الخامسة والستون:
مع مراعاة أحكام النظام يضع مجلس الجامعة القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.
المادة السادسة والستون:
دون الإخلال بالعقود والاتفاقيات القائمة، يعمل بهذه اللائحة بعد (٩٠) يوماً من تاريخ إقرارها، ويٌلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
المادة السابعة والستون:
لمجلس شؤون الجامعات حق تفسير مواد هذه اللائحة.
المادة الثامنة وستون:
ما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة تطبق بشأنه لوائح مجلس شؤون الجامعات، وفق أحكام النظام الذي تخضع له الجامعة.