نص قرار مجلس التعليم العالي رقم (6/4/1417هـ)
إن مجلس التعليم العالي.
بناء على أحكام الفقرة (7) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات والتي تقضي بان اختصاصات مجلس التعليم العالي إصدار اللوائح المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات الوظيفية من السعوديين والمتعاقدين بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس، ويشمل ذلك مرتباتهم، ومكافآتهم، وبدلاتهم، وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، والديوان العام للخدمة المدنية.
وبعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي حول الموضوع، وبعد الاطلاع على مشروع لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات بصيغتها المرفقة بمذكرة العرض قرر المجلس:
" الموافقة على لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات وفقا للصيغة المرفقة بهذا القرار".
المادة الأولى:
يهدف الابتعاث والتدريب إلى تأهيل منسوبي الجامعات علمياً للحصول على درجة علمية، أو تطوير مهاراتهم أكاديمياً، وإدارياً، وفنياً عن طريق التدريب حسب ما تقتضيه مصلحة الجامعة.
لجنة الابتعاث والتدريب
المادة الثانية:
ينشأ في الجامعة لجنة دائمة للابتعاث والتدريب يُكونها مجلس الجامعة برئاسة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وتُرفع توصياتها إلى المجلس بعد اعتمادها من مدير الجامعة.
المادة الثالثة:
تختص لجنة الابتعاث والتدريب بالنظر بكل ما يتعلق بشؤون الابتعاث والتدريب ولها على الأخص ما يأتي:
1) اقتراح السياسة العامة للابتعاث والتدريب.
2) اقتراح الخطة السنوية لابتعاث وتدريب منسوبي الجامعة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الجامعة.
3) النظر في توصية مجالس الكليات والمعاهد وما في حكمهما بابتعاث المعيدين والمحاضرين، والتنسيق فيما بينها والتوصية بما تراه مناسباً في ضوء الخطة السنوية للابتعاث مع مراعاة ما يأتي:
عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين ونسبتهم لإجمالي أعضاء هيئة التدريس في القسم، وتخصصاتهم الدقيقة، وأعبائهم التدريسية.
عدد المحاضرين والمعيدين في القسم.
عدد المبتعثين من القسم، والمتوقع عودتهم، وتخصصاتهم الدقيقة.
4) التوصية بابتعاث منسوبي الجامعة من الإداريين والفنيين وغيرهم وفقاً للخطة المعتمدة في الجامعة.
5) التوصية بتمديد أو إنهاء الابتعاث أو التدريب بناءً على اقتراح مجالس الكليات والمعاهد والجهات ذات العلاقة.
6) التوصية بتدريب منسوبي الجامعة.
7) متابعة أوضاع المبتعثين والمتدربين بالتنسيق مع الأقسام العلمية أو الجهة التابع لها المبتعث أو المتدرب، على أن ترفع لمجلس الجامعة تقريراً عن المبتعث المتعثر في دراسته بعد مضي نصف المدة.
8) إعداد تقرير سنوي مفصل عن وضع الابتعاث والتدريب على مستوى الكليات والأقسام والإدارات ورفعه إلى مجلس لجامعة.
القاعدة التنفيذية
1) يتم الالتزام بسياسات الابتعاث الصادرة من مجلس الجامعة.
2) تلتزم كل كلية بوضع خطة للابتعاث، تقرها لجنة الابتعاث والتدريب، وتكون هذ الخطة وفق الاحتياج الفعلي من التخصصات الأكاديمية بناء على توصية مجالس الأقسام العلمية، ومجلس الكلية أو المعهد ضمن خطة استراتيجية معتمدة كشرط لحصول الجهات المعنية على حاجتها من الوظائف الأكاديمية.
3) يلتزم منسوبو الجامعة بأولوية الابتعاث وفق المعايير المعتمدة من اللجنة الدائمة للتدريب والابتعاث.
ابتعاث المحاضرين والمعيدين
المادة الرابعة:
يكون الابتعاث لداخل المملكة وخارجها على النحو الآتي:
1) للماجستير فقط.
2) للدكتوراه فقط.
3) للماجستير والدكتوراه معاً مع مراعاة ما ورد في الفقرة (7) من المادة الثالثة.
4) للزمالة في التخصصات الطبية.
القاعدة التنفيذية
1) فيما عدا التخصصات الشرعية واللغة العربية والزمالات الطبية، يجب أن يكون تصنيف الجامعة المراد ابتعاث المعيد أو المحاضر إليها في أحد الدرجات العلمية التي سيحصل عليها (الماجستير أو الدكتوراه) وقت ابتعاثه ضمن التصنيفات المقرة بسياسات الابتعاث المقرة بالجامعة، وذلك في التصنيفات التالية ووفقاً لأخر تصنيف صادر من هذه الجهات:
Academic Ranking of world university (Shanghai Ranking) -1
QS World University Ranking -2
Times Higher Education -3
U.S News Ranking -4
2) لا يجوز للمعيدين والمحاضرين الحصول على درجتين علميتين من جامعة واحدة (يشمل ذلك البكالوريوس) ولمجلس الجامعة أو من يفوضه الاستثناء من هذا الشرط في الجامعات التي تقع ضمن أفضل (۱۰۰) جامعة أو تخصص وفقاً لآخر تصنيف صادر من الجهات المبينة أعلاه. وتستثنى من ذلك الزمالات والتخصصات الشرعية واللغة العربية بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية أو المعهد واللجنة الدائمة للابتعاث في حالات الضرورة أو إذا كان التخصص المراد الابتعاث عليه في الداخل غير متاح إلا في جامعة سبق أن حصل على درجة علمية فيها.
3) يجب أن تكون الدراسة في المركز الرئيس للمؤسسة التعليمية، ولا يجوز الدراسة في الفروع
4) يجوز بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية ولجنة الابتعاث والتدريب السماح باستمرار بعثة المبتعث للحصول على مؤهل أعلى (ترقية البعثة)، ويصدر بذلك قرار من مجلس الجامعة وفقاً لنص المادة رقم (6) من هذه اللائحة.
5) يجوز بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية ولجنة الابتعاث والتدريب وتأييد الملحق الثقافي لتوصية المشرف على دراسة المبتعث ترفيع بعثة المبتعث لدرجة الدكتوراه دون الحصول على الماجستير في حال اشتمال قرار ابتعاثه الأساسي على الابتعاث للماجستير والدكتوراه معاً بناءً على تقديم ما يثبت أنه قد بدأ برنامج الماجستير وتم ترفيع بعثته للدكتوراه من قبل المؤسسة التعليمية التي يدرس بها بناءً على أدائه في الماجستير.
شروط الابتعاث
المادة الخامسة:
يشترط لابتعاث المعيد أو المحاضر في الداخل والخارج ما يأتي:
1) أن يكون سعودي الجنسية.
2) أن يكون حاصلاً على قبول من جامعة معترف بها أكاديمياً.
3) أن يرافق المبتعثة للخارج محرم لها طيلة مدة ابتعاثها.
4) ألا يتجاوز عمر المبتعث (30) عاماً للمعيد و (35) عاماً للمحاضر ولمجلس الجامعة الاستثناء من هذا الشرط.
5) أن يتعهد بالعمل في الجامعة بعد عودته مدة تعادل فترة بعثته على الأقل.
القاعدة التنفيذية
لا بد من استكمال المسوح اللازمة للابتعاث إلى الخارج والحصول على البرامج التأهيلية والتحضيرية اللازمة لذلك.
في حال عدم التزام المبتعث بما ورد في الفقرة (5)؛ يُطبق بحقه ما ورد في المادة (189) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية وما يطرأ عليها من تعديلات.
مدة الابتعاث
المادة السادسة:
يتم الابتعاث لداخل المملكة وخارجها بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية أو المعهد وما في حكمهما ولجنة الابتعاث والتدريب. ويتضمن القرار تحديد الدرجة العلمية التي يوفد المبتعث للحصول عليها، والتخصص العام، والدقيق، ومدة الابتعاث وقفا لأحكام المادة السابعة، والجامعة التي سيدرس بها.
القاعدة التنفيذية
لا يتم عرض موضوع الابتعاث على لجنة الابتعاث والتدريب إلا بعد التحقق من استيفاء كافة المتطلبات.
تشمل التوصية الصادرة من مجلسي القسم والكلية أو المعهد واللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب التخصص العام والدقيق باللغتين العربية والانجليزية وتستثنى تخصصات اللغة العربية والشرعية من كتابة التخصص باللغة الإنجليزية
المادة السابعة:
تكون مدة الابتعاث على النحو الآتي:
سنة لدراسة اللغة ويجوز لمجلس الجامعة أن يجعلها سنتين إذا تطلب الأمر ذلك.
سنتان للماجستير.
ثلاث سنوات للدكتوراه أو ما يعادلها في كل التخصصات ما عدا الطب فتحدد مدة دراسته وفقاً لنظام البلد الذي يدرس فيه المبتعث.
القاعدة التنفيذية
1) تكون مدة الابتعاث لدراسة اللغة الإنجليزية سنة غير قابلة للتمديد، وللغات الأخرى سنة قابلة للتمديد 6 أشهر فقط وفقاً لقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (8/22/45)
2) تحدد مدة الابتعاث لمرحلة الماجستير وفق نظام المؤسسة في بلد الابتعاث على ألا تتجاوز 3 سنوات وفقاً لقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (8/22/45)
3) تحدد مدة الابتعاث لمرحلة الدكتوراه وفق نظام المؤسسة في بلد الابتعاث على ألا تتجاوز 5 سنوات وفقاً لقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (8/22/45)
4) تحدد مدة الابتعاث لمرحلة الدكتوراه في تخصص الطب أو ما يعادلها وفقاً لنظام البلد الذي يدرس فيه المبتعث وفقاً لقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (8/22/45)
5) في حال كان قرار الابتعاث لمرحلة اللغة أقل من المدة القصوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه القاعدة التنفيذية واحتاج المبتعث لاستكمال مدة اللغة فيصدر قرار إلحاقي باستكمال المدة على ألا تتجاوز مدة الابتعاث لدراسة اللغة المدة القصوى
6) يجب أن يتضمن خطاب القبول مدة الدراسة، وإذا تعذر ذلك فيتم تحديد مدة الابتعاث الخارجي من قبل اللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب بناءً على توصية الملحق الثقافي في بلد الدراسة، ويتم تحديد مدة الدراسة داخل المملكة في حالة عدم تحديدها في خطاب القبول وفق الحد الأدنى للحصول على الدرجة العلمية ضمن الإطار الوطني للمؤهلات.
المادة الثامنة:
يتم سفر المبتعث إلى مقر دراسته بعد صدور القرار التنفيذي لابتعاثه، ويلغى القرار إذا لم يصل إلى مقر دراسته بعد مضى ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد في القرار.
القاعدة التنفيذية
1) تصدر إدارة البعثات القرار التنفيذي بعد صدور قرار مجلس الجامعة بالموافقة على الابتعاث وتستكمل كافة الاجراءات ليتمكن المرشح للبعثة من مباشرة بعثته.
2) تعمل ادارة البعثات باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لضمان صدور القرار التنفيذي بالابتعاث لمنسوبي الجامعة قبل مدة كافية من تاريخ بدء دراسة المرشح للبعثة بمقر ابتعاثه.
3) لا تتجاوز المدة بين صدور قرار مجلس الجامعة والقرار التنفيذي العام بحالٍ من الأحوال.
4) لا يصدر القرار التنفيذي إلا بعد التحقق من توفر الارتباط المالي اللازم في البند المخصص للابتعاث.
5) يضمن القرار التنفيذي التأكيد على التزام المبتعث بالخطة الدراسية المعتمدة من اللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب
المادة التاسعة:
يبدأ الصرف على المبتعث من تاريخ وصوله إلى مقر بعثته على ألا تزيد المدة بين تاريخ وصوله وبداية دراسته عن شهر واحد.
القاعدة التنفيذية
تعتمد جامعة أم القرى في احتساب مدة البعثة بالتاريخ الميلادي اعتباراً من تاريخ بدء الصرف على المبتعث في مقر بعثته.
التمديد
المادة العاشرة:
يجوز لمجلس الجامعة تمديد فترة الابتعاث الأصلية في الداخل والخارج سنة واحدة للماجستير، وسنتين للدكتوراه والزمالات الطبية، بناءً على اقتراح المشرف على دراسة الطالب وتوصية مجلسي القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما، ولجنة الابتعاث والتدريب، كما يجوز لمجلس الجامعة بناءً على اقتراح المشرف على دراسة الطالب وتوصية مجلسي القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما، ولجنة الابتعاث والتدريب إضافة سنة أخرى حداً أقصى لكل مرحلة بعد تقديم المبررات المقنعة لذلك. وبالنسبة للابتعاث للخارج يلزم أن يؤيد رأى المشرف على دراسة الطالب من الملحق الثقافي.
القاعدة التنفيذية
وفقاً لقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (8/22/45) يجوز لمجلس الجامعة تمديد فترة الابتعاث الأصلية في الداخل والخارج لمدة سنة واحدة فقط لكل من مرحلة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها.
تغير التخصص والتحويل
المادة الحادية عشرة
لا يجوز للمبتعث تغيير تخصصه العام أو الدقيق الذي ابتعث من أجله إلا بموافقة مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما، ولجنة الابتعاث والتدريب. وفي حال تغيير التخصص قبل صدور الموافقة، توقف جميع مخصصات المبتعث، وينظر في إنهاء بعثته.
القاعدة التنفيذية
1) يجوز للمبتعث التقدم بطلب تغيير تخصصه مالم يمض على دراسته في الدرجة العلمية نصف مدة البعثة الأساسية لها، وتستثنى من ذلك الحالات المرتبطة بأسباب أنظمة الإقامة والهجرة، أو الظروف السياسية أو الأمنية أو الصحية وما في حكم ذلك بناءً على تأييد الملحق الثقافي.
2) لا يترتب على الموافقة على تغيير التخصص زيادة في المدة الأصلية المبتعث عليها إلا في حالة اختلاف مدة الدراسة في التخصص الجديد بالزيادة أو النقص، على ألا تتجاوز الحد الأقصى للحصول على الدرجة وفق ما نص عليه قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (8/22/45).
المادة الثانية عشرة:
لا يجوز للمبتعث أن ينتقل من جامعة إلى أخرى، أو من بلد إلى آخر إلا بعد موافقة مجلس الجامعة المبنية على توصية مجلسي القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما، أو الجهة التابع لها المبتعث، ولجنة الابتعاث والتدريب، وتأييد الملحق الثقافي بالنسبة للمبتعثين للخارج.
القاعدة التنفيذية
1) يجوز للمبتعث التقدم بطلب الانتقال من جامعة إلى أخرى أو من بلد إلى آخر مالم يمض على دراسته في الدرجة العلمية نصف مدة البعثة الأساسية لها وتستثنى من ذلك الحالات المرتبطة بأسباب أنظمة الإقامة والهجرة أو الظروف السياسية أو الأمنية أو الصحية وما في حكم ذلك بناءً على تأييد الملحق الثقافي.
2) لا يترتب على الموافقة على التحويل من جامعة إلى أخرى أو من بلد إلى آخر زيادة في المدة الأصلية المبتعث عليها إلا في حالة اختلاف مدة الدراسة في البرنامج الجديد في الجامعة المحول إليها بالزيادة أو النقص، على ألا تتجاوز الحد الأقصى للحصول على الدرجة وفق ما نص عليه قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (8/22/45).
المستحقات المالية
المادة الثالثة عشرة:
يصرف للمبتعث إلى الخارج المستحقات المالية التي تصرف لموظفي الدولة المبتعثين للخارج، ويعامل محرم المبتعثة (غير المبتعث) معاملة زوجة المبتعث في أحكام الابتعاث.
المادة الرابعة عشرة:
يصرف للمبتعث إلى الخارج الحاصل على منحة دراسية من جهة أخرى، نصف مرتبه من الجهة التي يعمل لديها، وإذا نقصت مخصصات المنحة أو الزمالة عن المخصصات والمزايا المقررة لغيره من المبتعثين فيصرف له الفرق.
الرحلات العلمية
المادة الخامسة عشرة:
يجوز للمبتعث إلى الخارج القيام برحلة علمية أثناء إعداد الرسالة ولمرة واحدة خلال المرحلة الدراسية الواحدة إلى المملكة أو غيرها خارج مقر البعثة وقفاً للضوابط الآتية:
1) أن يوصي المشرف على دراسة الطالب بحاجة البحث إلى الرحلة العلمية.
2) تأييد الملحق الثقافي.
3) موافقة مجلسي القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما، ولجنة الابتعاث والتدريب في الجامعة المبتعث منها.
4) ألا تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثلاثة أشهر حداً أقصى.
5) إذا كانت الرحلة العلمية إلى المملكة فعلى المبتعث أن يباشر أبحاثه تحت إشراف القسم التابع له ويقوم القسم بإعداد تقرير واف عن الرحلة.
6) إذا كانت الرحلة العلمية خارج مقر البعثة وإلى غير المملكة فيتم رفع تقرير عن الرحلة إلى الملحق الثقافي من قبل المشرف على دراسة المبتعث ويقوم الملحق بتزويد الجامعة التابع لها المبتعث بصورة منه.
القاعدة التنفيذية
يجوز عند الضرورة تجزئة الرحلة العلمية إلى جزأين بينهما فترة زمنية تصل إلى سنة بحسب طبيعة التجربة البحثية أو البحث الميداني الذي يقوم به المبتعث كجزء من دراسته العلمية بناءً على توصية المشرف على دراسة المبتعث وتأييد الملحق الثقافي وبعد موافقة مجلسي القسم والكلية واللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب، على ألا تتجاوز الحد الأقصى للحصول على الدرجة وفق ما نص عليه قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (8/22/45).
تذاكر السفر
المادة السادسة عشرة:
تصرف للمبتعث للخارج تذكرة سفر بالطائرة بالدرجة السياحية على النحو الآتي:
1. المبتعث الأعزب أو المتزوج الذي لا ترافقه أسرته:
تذكرة سفر وحيدة الاتجاه من المملكة إلى مقر دراسته للالتحاق بالبعثة.
تذكرة سفر ذهاباً وإياباً من مقر دراسته إلى المملكة بعد مضي سنة دراسية لقضاء إجازته السنوية.
تذكرة سفر ذهاباً وإياباً من مقر دراسته للقيام بالرحلة العلمية.
تذكرة سفر ذهاباً وإياباً داخل الدولة مقر البعثة ولمرة واحدة للقيام بإجراء الأبحاث أو أداء الاختبارات بشرط أن تزيد المسافة عن (100) مائة كم.
تذكرة سفر ذهاباً وإياباً من مقر دراسته إلى المملكة في حال وفاة أحد والدي
المبتعث أو زوجه أو أحد أولاده.
تذكرة سفر وحيدة الاتجاه من مقر دراسته إلى المملكة بعد التخرج أو إنهاء البعثة.
2. المبتعث المتزوج الذي ترافقه أسرته:
يستحق المبتعث وزوجه وأولاده القصر مهما كان عددهم وبناته غير المتزوجات، ووالدته إذا كان يعولها شرعاً ورافقته إلى مقر دراسته، التذاكر المشار إليها في " أ، ب، ج، هـ، و" من الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة السابعة عشرة:
يصرف للمبتعث تذكرة سفر ذهاباً وإياباً لمرة واحدة لحضور المؤتمرات، والندوات العلمية، أو الدورات القصيرة وذلك خلال المرحلة الدراسية الواحدة وفق الضوابط الآتية:
1) أن يكون للمؤتمر، أو الدورة علاقة مباشرة بتخصصه أو موضوع بحثه.
2) موافقة لجنة الابتعاث والتدريب في الجامعة بناءً على توصية المشرف على دراسة الطالب وتأييد الملحق الثقافي بالنسبة للابتعاث للخارج.
الابتعاث للداخل
المادة الثامنة عشرة:
يكون الابتعاث للداخل في الحالات الآتية:
1) من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة تعليمية أخرى في مكانين مختلفين.
2) من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة تعليمية أخرى في المدينة نفسها.
3) من فرع إلى فرع داخل المؤسسة التعليمية الواحدة ولكن في مقرين مختلفين.
المادة التاسعة عشرة:
يكلف المعيد أو المحاضر المبتعث للدراسات العليا في الداخل بأعمال إدارية أو تدريسية مناسبة لتخصصه الدراسي على ألا يؤثر ذلك على تحصيله العلمي وفقاً لما يقرره مجلس القسم المبتعث إليه.
القاعدة التنفيذية
1. يكون تكليف المعيد والمحاضر المبتعث للدراسات العليا في الداخل بالأعمال الإدارية والتدريسية من القسم المبتعث إليه في تخصصه ضمن برنامج تأهيله العلمي والعملي فقط.
2. لا يرتبط التكليف بالأعمال وفق هذه المادة بالمكافآت والبدلات الوظيفية، ويشمل المعيدين والمحاضرين من الجامعة أو من خارجها وكذلك المعيد أو المحاضر الذي يلتحق بأحد برامج الدراسات العليا داخل المؤسسة التعليمية الواحدة في المقر نفسه.
المادة العشرون:
يجوز للمبتعث القيام برحلة علمية أثناء إعداد الرسالة ولمرة واحدة خلال المرحلة الدراسية الواحدة خارج مقر الدراسة سواءً كان السفر داخل المملكة أو خارجها وفقاً للضوابط الآتية:
1) أن يوصي المشرف على دراسة الطالب بحاجة البحث إلى الرحلة العلمية.
2) موافقة مجلسي القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما، ولجنة الابتعاث والتدريب في الجامعة المبتعث منها.
3) ألا تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثلاثة أشهر حداً أقصى.
القاعدة التنفيذية
1) يصدر قرار من وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بالموافقة على القيام بالرحلة العلمية بناءً على موافقة مجلسي القسم والكلية واللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب.
2) يجوز عند الضرورة تجزئة الرحلة العلمية إلى جزأين بينهما فترة زمنية تصل إلى سنة بحسب طبيعة التجربة البحثية أو البحث الميداني الذي يقوم به المبتعث كجزء من دراسته العلمية بناءً على توصية المشرف على دراسة المبتعث وبعد موافقة مجلسي القسم والكلية واللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب ويصدر بذلك قرار من وكيل الجامعة للدارسات العليا والبحث العلمي
المادة الحادية والعشرون:
اولاً: يتقاضى المبتعث والملتحق ببرامج الدراسات العليا في الداخل راتبه كاملاً وبدل الانتقال المستحق شهريا بما في ذلك بدل التفرغ للأطباء والصيادلة والأخصائيين والفنيين والمعيدين والمحاضرين بكليات الطب وطب الاسنان والصيدلة والتمريض والعلوم الطبية التطبيقية والمستشفيات الجامعية.
ثانياً: أن يتم صرف بدل التفرغ وبدل ساعات فرق العمل للعاملين في المجال الصحي اثناء فترة الابتعاث للدراسة بالداخل في ضوء الضوابط والشروط التي اقرتها لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية.
المادة الثانية والعشرون:
يصرف للمبتعث إلى مؤسسة تعليمية في مدينة أخرى بدل ترحيل يعادل راتب شهر إذا كانت المسافة بين المدينتين تماثل المسافة المقررة لصرف الانتداب.
المادة الثالثة والعشرون:
يصرف للمبتعث، ولزوجه، وأولاده القصر وبناته غير المتزوجات، ولوالدته التي يعولها شرعاً تذاكر سفر بالطائرة على النحو الآتي:
1) تذاكر سفر على الدرجة السياحية وحيدة الاتجاه من مقر عمله إلى مقر دراسته.
2) تذاكر سفر على الدرجة السياحية في نهاية كل عام دراسي ذهاباً وإياباً من مقر دراسته إلى مقر عمله.
3) إذا تعذر السفر بالنقل الجوي بين مقر عمله إلى مقر دراسته فيعوض تعويضاً يعادل قيمة السفر بوسائل النقل العامة.
القاعدة التنفيذية
يكون صرف التذاكر المنصوص عليها في الفقرة (2) في نهاية آخر عام دراسي من البعثة، أو عند إنهاء البعثة باتجاه واحد من مقر الدراسة إلى مقر العمل.
المادة الرابعة والعشرون:
يصرف للمبتعث سنوياً بدل كتب ومراجع يعادل راتب شهر واحد على أن يقتصر صرفه على المدة الأساسية للابتعاث دون التمديد.
المادة الخامسة والعشرون:
يصرف للمبتعث ولمرة واحدة بدل طباعة وتجليد الرسالة لدرجة الماجستير مبلغ قدره (3000) ثلاثة آلاف ريال، ولدرجة الدكتوراه مبلغ قدره (4000) أربعة آلاف ريال.
المادة السادسة والعشرون:
يعامل المعيد أو المحاضر الذي يلتحق بأحد برامج الدراسات العليا داخل المؤسسة التعليمية الواحدة في المقر نفسه، معاملة المبتعث داخلياً.
القاعدة التنفيذية
1) يشترط في التحاق المعيد والمحاضر بأحد برامج الدراسات العليا داخل المؤسسة التعليمية الواحدة في المقر نفسه موافقة مجلسي القسم والكلية واللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب، ويصدر قرار الموافقة على الدراسة من كيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
2) يُعامل المعيد والمحاضر الذي يلتحق بأحد برامج الدراسات العليا داخل المؤسسة التعليمية الواحدة في المقر نفسه على معاملة المبتعث في صرف بدل كتب ومراجع، وبدل طباعة وتجليد الرسالة، والقيام برحلة علمية.
إيقاف المخصصات وإنهاء البعثة
المادة السابعة والعشرون:
توقف مخصصات المبتعث بحصوله على الدرجة العلمية أو إذا غير مقر دراسته أو تخصصه أو جامعته دون موافقة مجلس الجامعة.
المادة الثامنة والعشرون:
يجوز لمجلس الجامعة أن ينهي بعثة المبتعث بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما، ولجنة الابتعاث والتدريب في الحالات الآتية:
1) عدم قدرته على مواصلة الدراسة وفقاً للتقارير المتعلقة بسير دراسته.
2) طلبه إنهاء البعثة والعودة إلى المملكة.
3) إذا خالف الأنظمة والتعليمات أو امتنع عن تنفيذها.
4) إذا لم يحصل على المؤهل المطلوب في المدة المحددة.
5) إذا ثبت توقفه عن الدراسة دون عذر مقبول.
القاعدة التنفيذية
1) يجوز لوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس اللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب السماح بتأجيل بعثة المبتعث ومباشرته العمل بقسمه على أن يتم ابلاغ سعادة الملحق الثقافي بذلك لإيقاف الصرف عليه من تاريخ مغادرته مقر البعثة وذلك في الحالات التالية:
إكماله درجة الماجستير وعدم حصوله على قبول للدكتوراه.
وجود فارق زمني يتعدى الثلاثة شهور بين انتهائه من اللغة او الماجستير وبدء الدراسة للمرحلة التي تليها.
تعرضه لظرف صحي أو أسري طارئ يحتاج لعودته إلى المملكة.
2) يتم تحديد مدة تأجيل البعثة وفقاً لسياسات وإجراءات المؤسسة التعليمية المبتعث إليها، ولا يجوز أن تتجاوز المدة سنة واحدة إلا في حالات استثنائية وبموافقة اللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب وتأييد الملحق الثقافي.
3) يستأنف المبتعث بعثته قبل انتهاء المدة التي تقررها اللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب وفق ما جاء في (د) من القاعدة التنفيذية رقم (1) لهذه المادة بقرار تنفيذي من إدارة البعثات، وينص في قرار استئناف البعثة على المدة المتبقية له من فترة ابتعاثه الأصلية المنصوص عليها في قرار ابتعاثه الاساسي على أن تحتسب اعتباراً من تاريخ بدء استئناف الصرف عليه.
4) في حال أمضى المبتعث سنة لدراسة اللغة، أو سنة مع التمديد لغير اللغة الإنجليزية، وتم إنهاء بعثته بناء على عدم تمكنه من الحصول على قبول للماجستير أو الدكتوراه لعدم تمكنه من تحقيق مستوى اللغة المطلوب فلا يتم ابتعاثه مرةً أخرى إلا بإحضار قبول نهائي وغير مشروط.
5) لإدارة البعثات وضع النماذج والتعهدات النظامية اللازمة لضمان سير ومتابعة ما تقرر في هذه القاعدة من شروط وأحكام.
المادة التاسعة والعشرون:
لا يجوز للمبتعث في الداخل أو الخارج الذي يرغب في إنهاء ابتعاثه قبل الحصول على المؤهل المطلوب ترك مقر دراسته قبل موافقة مجلس الجامعة.
وفي حال عودة المبتعث قبل موافقة مجلس الجامعة يطبق بشأنه ما ورد في إحدى الفقرتين (1 أو 2) من المادة الثلاثين من هذه اللائحة.
القاعدة التنفيذية
يراعى في تطبيق هذه المادة نظام الهجرة في بلد الابتعاث، حيث لا تجيز بعض قوانين الهجرة بقاء المبتعث دون دراسة.
المادة الثلاثون:
في حال موافقة مجلس الجامعة على إنهاء بعثة المبتعث وفقاً لأحكام المادة الثامنة والعشرين فللمجلس ما يأتي:
1) اتخاذ قرار بطي قيده في مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ إنهاء ابتعاثه.
2) أو إحالته إلى وظيفة إدارية إذا كانت الجامعة في حاجة لخدماته.
3) أو إبقاؤه على وظيفته وتحديد المدة اللازمة لاستئنافه دراسته العليا على أن لا تتجاوز تلك المدة السنتين. وفي حال تجاوزه لها يطبق بشأنه ما ورد في إحدى الفقرتين (1 أو 2) من هذه المادة.
القاعدة التنفيذية
صدر قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (4/8/1438) بالتأكيد على الجامعات بتطبيق الفقرة (1) من المادة (30) من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (6/4/1417) بتاريخ 7/2/1417هـ، بشأن إنهاء خدمة المبتعث المتعثر في دراسته العليا، والتي تقضي باتخاذ قرار بطي قيد المبتعث في مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ إنهاء ابتعاثه، ويجوز لمجلس الجامعة تمديد تلك المهلة عند الضرورة.
المادة الحادية والثلاثون:
يطبق في الإلحاق بالبعثة بالنسبة للزوجات والأبناء المرافقين للمبتعث التعليمات الواردة في القرارات واللوائح المنظمة لذلك.
ابتعاث وتدريب منسوبي الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين
المادة الثانية والثلاثون:
يشترط فيمن يبتعث من الموظفين للحصول على درجة علمية الآتي:
1) أن يكون سعودي الجنسية.
2) ألا يتجاوز عمره (40) عاماً ولمجلس الجامعة الاستثناء من هذا الشرط.
3) ألا يقل تقديره العام في الشهادة الجامعية أو المعادلة لها عن تقدير "جيد".
4) أن يكون قد أمضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ تعيينه، ويستثنى من ذلك الأطباء الذين يجوز ابتعاثهم بعد إكمال سنة من تاريخ تعيينهم.
5) أن تكون هناك علاقة مباشرة بين التخصص الذي سوف يبتعث إليه وطبيعة العمل الذي يعد للقيام به.
6) ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي للسنتين الأخيرتين عن تقدير "جيد جداً".
7) أن يكون حاصلاً على قبول من مؤسسة علمية معترف بها علمياً.
8) أن يرافق المبتعثة للخارج محرم لها طيلة مدة ابتعاثها.
القاعدة التنفيذية
1) يتم الالتزام بسياسات الابتعاث الصادرة من مجلس الجامعة، وضمن حدود المخصصات المالية المتاحة وخطة الابتعاث والتدريب المعتمدة.
2) تكون المتابعة العلمية للموظف تحت إشراف قسم أكاديمي له علاقة بالتخصص الذي سوف يبتعث إليه بناء على قرار وكيل الجامعة للدارسات العليا والبحث العلمي
3) ألا تقل مرتبة المرشح عن المرتبة السادسة.
4) ألا يقل تقديره في البكالوريوس عن (جيد)، ولا يقل تقديره في شهادة الثانوية العامة عن (جيد جداً) إذا كان مرشحا للحصول على البكالوريوس.
5) تتولى لجنة الابتعاث والتدريب متابعة تطبيق بنود هذه المادة مع مراعاة كافة الشروط الواردة بالمادة رقم (35) من هذه اللائحة بالنسبة لمن شملتهم القاعدة التنفيذية رقم (1) للمادة رقم (32) بهذه اللائحة.
6) لا يترتب على ابتعاث الموظفين للدراسة الالتزام بنقلهم على كادر أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
المادة الثالثة والثلاثون:
مع مراعاة ما ورد في المواد (32، 36) تطبق الأحكام الواردة في ابتعاث المحاضرين والمعيدين على ابتعاث بقية منسوبي الجامعة.
المادة الرابعة والثلاثون:
لا يجوز للمبتعث أن يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد، ويجوز لمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك.
المادة الخامسة والثلاثون:
يشترط فيمن يبتعث للتدريب ما يأتي:
1) أن يكون سعودي الجنسية.
2) أن يكون قد أمضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ تعيينه، ويستثنى من ذلك الأطباء الذين يجوز ابتعاثهم للتدريب بعد إكمال سنة من تاريخ تعيينهم.
3) أن تكون هنالك علاقة مباشرة بين التخصص الذي سوف يبتعث إليه وطبيعة العمل الذي يعد للقيام به.
4) ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي للسنتين الأخيرتين عن تقدير "جيد جداً".
5) أن يكون حاصلا على قبول من مؤسسة تدريبية معترف بها.
6) أن يجيد اللغة التي يقدم بها برنامج التدريب.
7) أن يهدف البرنامج إلى إكساب المتدرب مهارات جديدة تتطلبها حاجة العمل الحالي أو المستقبلي.
8) أن يكون الترشيح للتدريب من الجهة التابع لها المرشح مع تحديد نوعية البرنامج والعمل الذي يعد للقيام به بعد الانتهاء من البرنامج.
9) أن يرافق المبتعثة للخارج محرم لها طيلة مدة ابتعاثها.
القاعدة التنفيذية
1) يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية أو المعهد، ولجنة الابتعاث والتدريب حضور أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم) لبرامج تدريبية لمدة لا تزيد عن أربعة أسابيع خلال الفصل الدراسي ويستثنى من المدة إذا كان البرنامج التدريبي يقدم خلال الإجازة الصيفية، أو كان البرنامج يقدم عن بعد أو جزء منه على ألا تتجاوز مدة الحضور في الفصل الواحد عن المدد المحددة أعلاه، أو كان البرنامج يقدم من خلال أفضل خمسين جامعة حول العالم وفقاً لأيٍ من التصنيفات التالية:
Academic Ranking of world university (Shanghai Ranking) - 5
QS World University Ranking -6
Times Higher Education -7
U.S News Ranking -8
2) يشترط لحضور أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لبرنامج تدريبي ما يلي:
ألا يزيد عدد المشاركين في البرنامج التدريبي عن 10% من أعضاء هيئة التدريس في القسم.
ألا يزيد عدد المشاركين في البرنامج التدريبي عن 5% من أعضاء هيئة التدريس في الكلية.
أن يكون على رأس العمل في الجامعة. ولا يجوز حضور البرنامج التدريبي للأستاذ غير المتفرغ المستعان به للتدريس وفقاً لنص المادة (96) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
أن يكون البرنامج التدريبي في مجال تخصصه العلمي، أو في مجال عمله الإداري، أو في المجال التدريسي أو البحثي.
أن يتعهد بتقديم بديل عنه لتغطية المحاضرات الخاصة به خلال البرنامج التدريبي أو يقوم بتعويض الطلاب عن المدة التي سيتغيب فيها لحضور البرنامج التدريبي خلال الفصل الدراسي.
أن يتقدم بطلبه لرئيسه المباشر قبل بداية البرنامج التدريبي لمدة لا تقل شهرين".
3) على عضو هيئة التدريس تقديم تقرير لمجلس القسم عن البرنامج التدريبي الذي شارك به خلال مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع من انتهاء البرنامج، وفي حال عدم تقديمه تقريراً عن البرنامج التدريبي الذي شارك به لا يسمح له بالمشاركة مستقبلاً في أي برنامج تدريبي.
4) يجوز ابتعاث عضو هيئة التدريس للتدريب على برامج لغة أجنبية إذا كانت طبيعة البرنامج تتفق مع حاجة تخصص عضو هيئة التدريس لأداء عمله على الوجه الامثل والمطلوب وذلك بناءً على توصية من مجلس القسم والكلية وما في حكمهما، ولجنة الابتعاث والتدريب على ألا تزيد مدة البرنامج عن سنة ويصدر القرار النهائي من مجلس الجامعة وفقا لنص القاعدة رقم (2) للمادة رقم (36) من هذه اللائحة.
المادة السادسة والثلاثون:
يتم الابتعاث والتدريب بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية الجهة التي يتبعها الموظف ولجنة الابتعاث والتدريب ويتضمن قرار الابتعاث الدرجة العلمية التي يبتعث الموظف للحصول عليها، والتخصص الدقيق، والعام، ومدة الدراسة، والمؤسسة العلمية التي تتم الدراسة بها.
القاعدة التنفيذية
1) يصدر القرار بابتعاث موظفي الجامعة (إداريين، فنيين ، صحيين ؛ هندسيين... بكافة الفئات الوظيفية الموجودة بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم) للحصول على درجة علمية واحدة (البكالوريوس أو دبلوم عالي بعد البكالوريوس أو الماجستير) ويجوز بناءً على موافقة جهة عمل الموظف (الرئيس المباشر والعميد أو ما في حكمهما) ولجنة الابتعاث والتدريب السماح باستمرار بعثة المبتعث للحصول على مؤهل أعلى (ترقية البعثة)، ويصدر بذلك قرار من مجلس الجامعة
2) يعامل أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بنص المادة (36) عند طلب الموافقة على حضور الدورات والبرامج التدريبية تحقيقاً لما جاء بخصوصهم في القاعدة التنفيذية رقم (1) للمادة (الاولى)، والقاعدة التنفيذية رقم (3) للمادة (الرابعة) بهذه اللائحة. وتتم معاملتهم مالياً وفقاً لما ورد في الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
3) في حال كانت طبيعة البرنامج التدريبي الواحد يقدم على مدد متفرقة فيصدر قرار تنفيذي لكل مدة استناداً على قرار مجلس الجامعة بالموافقة على التدريب.
المادة السابعة والثلاثون:
يصرف لمنسوبي الجامعة الإداريين والفنيين المبتعثين للتدريب المميزات المالية التي تصرف لغيرهم من موظفي الدولة المدنيين.
أحكام عامة
المادة الثامنة والثلاثون:
يصدر مجلس كل جامعة القواعد التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة
المادة التاسعة والثلاثون:
كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة تطبق بشأنه الأنظمة والقرارات واللوائح النافذة في المملكة.
المادة الأربعون:
يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ صدورها وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام ولمجلس الجامعة معالجة وضع المبتعثين القائمين على رأس البعثة وقت صدور هذه اللائحة ممن تجاوزوا المدة المحددة للابتعاث المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة الحادية والأربعون:
لمجلس التعليم العالي حق تفسير مواد هذه اللائحة.