Official government website of the Government of Kingdom of Saudi Arabia
Link to official Saudi websites end with edu.sa

All links to official educational websites in the Kingdom of Saudi Arabia end with sch.sa or edu.sa

Government websites use the HTTPS protocol for encryption and security.

Secure websites in the Kingdom of Saudi Arabia use the HTTPS protocol for encryption.

Registered with the Digital Government Authority under number:

20250417892

القواعد التنفيذية للائحة المنظمة للدراسات العليا بجامعة أم القرى

القواعد التنفيذية

Share Page :

الفصل الأول: التعريفات


المادة الأولى

الدراسات العليا: مرحلة دراسية أعلى من مرحلة البكالوريوس كالدبلوم العالي، أو
الماجستير، أو الدكتوراه.

التصنيف: التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 27 / 1 / 1442هـ، وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.

الإطار: الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية، الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب في اجتماعه الأول للدورة الثانية المنعقد بتاريخ 6 / 6 / 1441هـ، وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.

النائب أو الوكيل المختص: نائب رئيس الجامعة، أو وكيل الجامعة المعني بشؤون الدراسات العليا في الجامعة، وفق الهيكل التنظيمي المقر للجامعة.

الإدارة التنفيذية: العمادة أو الإدارة أو الوحدة المسؤولة في الجامعة عن تنفيذ الإجراءات الأكاديمية المتعلقة بالدراسات العليا، وفقاً للهيكل التنظيمي المقر للجامعة.

البرنامج: مجموعة المقررات الدراسية، والرسالة العلمية، وبحث التخرج، والاختبار الشامل، أو بعضها، التي يدرسها الطالب خلال مدة زمنية محددة؛ لنيل درجة علمية، أو شهادة عليا في مجال التخصص.

البرنامج المشترك: برنامج علمي يشترك فيه أكثر من قسم أو كلية من داخل الجامعة، أو من خارجها من المؤسسات التعليمية، أو المؤسسات البحثية داخل المملكة، أو خارجها، بنواتج تعلم محددة.

الوحدة الدراسية: المحاضرة النظرية الأسبوعية، أو الندوة العلمية الأسبوعية، أو الدرس السريري، أو درس التمارين التي لا تقل مدته عن خمسين دقيقة، أو الدرس العملي الذي لا تقل مدته عن مئة دقيقة، أو الدرس الميداني المحدد في الخطة الدراسة.

المقرر: المادة الدراسية في خطة كل برنامج، وتشتمل على رقم ورمز ووصف للمحتوى، وتخضع في كل قسم للمتابعة والتقييم والتطوير، ويجوز أن تُدرس مستقلة، أو أن يكون لها متطلب سابق أو متزامن معها، ويمكن الإعفاء من المتطلب السابق أو المتزامن بناءً على اختبار لنواتج تعلم محددة.

تأجيل القبول: إرجاء تاريخ بدء دراسة الطالب بعد صدور رقمه الجامعي، وقبل تسجيله أي مقرر دراسي، ويكون ذلك مرة واحدة، ولا يمكن حدوثه بعد بدء الدراسة.

تأجيل الدراسة: إيقاف الطالب سريان المدة المقررة - بحسب هذه اللائحة - للحصول على الدرجة العلمية بعد بدء دراسته.

الانسحاب: إنهاء الطالب علاقته بالجامعة المقيَّد بها بشكل نهائي، قبل إكماله برنامجه الدراسي.

إلغاء القيد: إنهاء الجامعة علاقتها بالطالب، قبل إكماله برنامجه الدراسي لأسباب محددة نصت عليها هذه اللائحة.

إعادة القيد: إعادة الجامعة علاقتها بالطالب الذي أُلغي قيده.

الاختبار الشامل: اختبار المعارف والمهارات المتطلبة للحصول على درجات برامج الدراسات العليا (الدبلوم العالي/ الماجستير/ الدكتوراه)، وقد يكون الاختبار الشامل هو المؤهل النهائي لبعض هذه الدرجات عدا درجة الدكتوراه.

بحث التخرج: بحث قد يستغرق فصلاً دراسياً أو فصلين دراسيين، ويكون محدّد الموضوع، ويؤهّل للدرجة العلمية، ويكون مقرراً ضمن مقررات البرنامج.

الرسالة العلمية: الأطروحة العلمية، التي تُمثّل البحث ونتائجه، والتي أعدّها الطالب وقدّمها لغرض الحصول على الدرجة العلمية.


الفصل الثاني: أهداف وسريان اللائحة


المادة الثانية

مع مراعاة أحكام لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية في الجامعات، تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم الدراسات العليا في الجامعات، بما يحقق رفع كفاءة وجودة العملية التعليمية، والإجراءات الأكاديمية لمراحل الدراسات العليا في الجامعة.


المادة الثالثة

تسري أحكام هذه اللائحة على الجامعات التي تطبق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4 / 6 / 1414هـ، والجامعات التي تطبق نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2 /3 / 1441هـ.


الفصل الثالث: أهداف الدراسات العليا


المادة الرابعة

تهدف الدراسات العليا إلى تحقيق الآتي:

1.       العناية بالدراسات والأبحاث المتقدمة، التي تخدم الأهداف الوطنية، والتوسع فيها، والعمل على نشرها.

2.       الإسهام في إثراء المعرفة الإنسانية بكافة فروعها، عن طريق الدراسات المتخصصة والبحث العلمي؛ للوصول إلى إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة، والكشف عن حقائق جديدة.

3.       إتاحة الفرصة التعليمية لمواصلة الطلاب دراساتهم العليا محلياً.

4.       تقديم المواد والبرامج المؤهلة للطلاب؛ للرفع من مستوى تأهيلهم وكفاءتهم؛ لتقديم الدراسات والأبحاث التي تخدم الوطن، وتسهم في إثراء تخصصاتهم.

5.       استقطاب نخبة من الطلاب المتميزين من مختلف أنحاء العالم في أهم المجالات البحثية؛ للارتقاء بمخرجات البحث العلمي، وإثراء التنوع الثقافي المطلوب في برامج الدراسات العليا.

6.       إعداد وتأهيل الكفاءات العلمية والمهنية المتخصصة، التي يحتاجها المجتمع.

7.       التشجيع على الإبداع والابتكار؛ لمسايرة متطلبات التطور المعرفي والتقني، والارتقاء بمستوى البحث العلمي، وتوجيهه لمعالجة قضايا وتحديات التنمية المستدامة في المجتمع السعودي، والإقليمي، والعالمي.

8.       تعزيز فرص التعاون والشراكات المختلفة محلياً، وإقليمياً، وعالمياً.

9.       تنمية مخرجات الاقتصاد المعرفي؛ للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمع السعودي.


الفصل الرابع: المعايير التفصيلية لإقرار برامج الدراسات العليا


المادة الخامسة

يضع مجلس الجامعة المعايير التفصيلية لإقرار برامج الدراسات العليا مع التقيد بما يلي:

1.       أن تكون الجامعة حاصلة على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

2.       أن يكون برنامج البكالوريوس – في ذات التخصص - حاصلاً على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة؛ لإقرار برنامج الدبلوم العالي أو الماجستير، وأن يكون برنامج الماجستير – في ذات التخصص - حاصلاً على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة؛ لإقرار برنامج الدكتوراه.

3.       أن يتوفّر لدى القسم العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المشاركين المتخصصين في مجال برنامج الماجستير أو الدكتوراه، إضافة إلى توفر الإمكانات البحثية، من معامل ومختبرات وتسهيلات الحاسوب وغيرها؛ لضمان نجاح البرنامج من حيث التدريس والإشراف والبحث.

4.       أن يكون عدد الطلاب المتوقع قبولهم في البرنامج مناسبًا لضمان استمراريته، وألا يزيد عدد الطلاب في الشعبة الواحدة عن (25) طالباً.

5.       تتقيد الجامعة عند إقرار برامجها بالآتي حسب الترتيب:

‌أ.        التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية.

‌ب.    الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية.

6.       إيقاف القبول في برامج الماجستير والدكتوراه التي لا تحصل على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة خلال سنتين من تخرّج أول دفعة من البرامج.

القاعدة التنفيذية

1.       تكون المعايير التفصيلية لإقرار برامج الدراسات العليا في الجامعة كما يلي:

‌أ.        ‌المعيار الأول: قدرة القسم الاستيعابية للإشراف على الرسائل العلمية.

‌ب.    ‌المعيار الثاني: الطاقة التدريسية للقسم.

‌ج.     ‌المعيار الثالث: الإمكانات البحثية من توفر المعامل والمختبرات.

‌د.       ‌المعيار الرابع: توافر العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المشاركين المتخصصين في مجال البرنامج.

2.       تحدد اللجنة الدائمة للدراسات العليا الحد الأدنى من أعضاء هيئة التدريس على درجة أستاذ وأستاذ مشارك المتخصصين في مجال برنامج الماجستير أو الدكتوراه على أن يكون العدد متوائماً مع العدد المتوقع للقبول والأعباء التدريسية والإشرافية للأعضاء بالقسم.

3.       تخضع بنود القاعدة التنفيذية لهذه المادة للمراجعة الدورية والتقويم وتقر من مجلس الجامعة بناء على توصية اللجنة الدائمة للدراسات العليا


الفصل الخامس: تنظيم اللجنة الدائمة للدراسات العليا


المادة السادسة

تُشكل لجنة دائمة للدراسات العليا في الجامعة (اللجنة الدائمة)، وترتبط تنظيمياً بالنائب أو الوكيل المختص، وتكون برئاسته وعضوية كل من:

1.       خمسة من عمداء الكليات والمعاهد، التي تقدم برامج دراسات عليا في الجامعة، ويراعى تنوع تخصصات الكليات والمعاهد.

2.       عميد التطوير والجودة في الجامعة.

3.       عميد، أو مدير، أو رئيس وحدة الإدارة التنفيذية، ويكون أميناً للجنة.

4.       ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص بالدراسات العليا من داخل الجامعة أو من خارجها.

ويعين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (1) و (4) من هذه المادة، بقرار من مجلس الجامعة، بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.

القاعدة التنفيذية

1.       بما لا يتعارض مع نص الفقرة الأولى، يراعى تنوع تخصصات الكليات والمعاهد لتشمل (العلوم الشرعية واللغة العربية - العلوم الإنسانية - الهندسية والحاسب الآلي ــ العلوم الصحية ــ العلوم البحتة).

2.      لا تقل الرتبة العلمية للأعضاء ذوي الخبرة والاختصاص، المنصوص على تعيينهم في الفقرة الرابعة، عن أستاذ مشارك على أن يكونوا ممن مارسوا التدريس في برامج الدراسات العليا والإشراف والمناقشة على الرسائل العلمية لفترة لا تقل عن عامين من صدور قرار المجلس العلمي بالتعيين.


المادة السابعة

تتولى اللجنة الدائمة وفق أحكام هذه اللائحة المهام الآتية:

1.       اقتراح السياسة العامة للدراسات العليا في الجامعة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الجامعة.

2.       التوصية بالموافقة على شروط القبول لبرامج الدراسات العليا وتحديثها، بناءً على اقتراح مجالس الأقسام والكليات والمعاهد المختصة.

3.       الإشراف على برامج الدراسات العليا المشتركة.

4.       التوصية بإقرار برامج الدراسات العليا وتعديلها - بعد دراستها وتحكيمها - لمجلس الجامعة، بناءً على اقتراح من مجلس القسم، وتأييد المقترح من مجلس الكلية.

5.       التوصية بإقرار الخطط الدراسية والمعايير التفصيلية لمجلس الجامعة، بناءً على اقتراح من مجلس القسم، وتأييد من مجلس الكلية، وفق معايير ومقارنات مرجعية دولية.

6.       اقتراح معايير برامج الدراسات العليا؛ لإقرارها من مجلس الجامعة.

7.       اقتراح القواعد المنظمة لتقويم برامج الدراسات العليا؛ لإقرارها من مجلس الجامعة.

8.       الإشراف على تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعة بصفة دورية، من خلال لجان أو هيئات متخصصة من داخل الجامعة، أو من خارجها.

9.         دراسة التقرير الشامل المعدّ من الإدارة التنفيذية عن برامج الدراسات العليا في الجامعة، ونتائج تقويم تلك البرامج، ورفعها إلى مجلس الجامعة.

10.      التوصية بالموافقة على مقترحات مجالس الكليات فيما يتعلق ببرامج دراسية عليا تتوافق مع احتياجات المجتمع، وخطط ورؤى المملكة، والتوجهات العالمية؛ لإقرارها من مجلس الجامعة.

11.      تأييد مقترحات تحديد الدرجات والشهادات العلمية، ومسمياتها باللغتين العربية والانجليزية، بناءً على مقترحات مجالس الأقسام والكليات.

12.      التوصية بأعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم كل عام دراسي في برامج الدراسات العليا لمجلس الجامعة، بناءً على اقتراح من مجالس الأقسام المختصة، وتأييد من مجالس الكليات.

13.      اقتراح ضوابط تشكيل لجان الإشراف، ومناقشة الرسائل العلمية.

14.      وضع الأطر العامة، والمعايير للاختبارات الشاملة ولبحوث التخرج.

15.      وضع الإطار العام للخطط البحثية، والقواعد المنظمة لكيفية كتابة الرسائل العلمية وطباعتها وإخراجها وتقديمها، وإعداد نماذج تقارير لجنة المناقشة، والحكم على الرسائل.

16.      دراسة التقارير الدورية المتعلقة بالدراسات العليا، التي تقدمها الأقسام العلمية في الجامعة.

17.      اقتراح تقديم برامج دراسات عليا خارج مقر الجامعة، والرفع بذلك إلى مجلس الجامعة؛ لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.

18.      التوصية بالموافقة على مقترحات الكليات بشأن المبادرات التطويرية المتعلقة بالدراسات العليا؛ لتنمية الموارد المالية للجامعة.

19.      التوصية بتحديد المقابل المالي للتقديم على برامج الدراسات العليا، والمقابل المالي أو الرسوم الدراسية للبرامج، والمقابل المالي للخدمات المساندة والمرتبطة بالدراسات العليا، بناءً على مقترحات مجالس الأقسام والكليات.

20.      التوصية بتخصيص منح مجانية للطلاب - كاملة أو جزئية -، حسب الضوابط التي يقرها مجلس الجامعة.

21.      التوصية بإغلاق أو إيقاف برامج الدراسات العليا، التي لا تتوافق مع المعايير النوعية، أو مع استراتيجية الجامعة.

22.      النظر فيما يحال إليها من رئيس اللجنة الدائمة، أو رئيس الجامعة، أو مجلس الجامعة للدراسة وإبداء الرأي.

وللجنة الدائمة تفويض بعض صلاحياتها إلى رئيسها، ولها كذلك تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم؛ لدراسة ما تكلفها به.

القاعدة التنفيذية

1. تتولى اللجنة الدائمة إقرار النماذج المنظمة لسير العملية التعليمية لبرامج الدراسات العليا.

2. تعتمد اللجنة الدائمة الأدلة الإجرائية والإرشادية للدراسات العليا.


المادة الثامنة

تجتمع اللجنة الدائمة بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من بين أعضاء اللجنة الدائمة، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرَجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع، وتعدّ قرارات اللجنة الدائمة نافذة، ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها رئيس الجامعة أعادها إلى اللجنة الدائمة - مشفوعة بوجهة نظره - لدراستها من جديد، فإن بقيت اللجنة الدائمة على رأيها فتحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة للبتّ فيها في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغاؤها، ويكون قرار مجلس الجامعة في ذلك نهائياً، ولرئيس اللجنة الدائمة دعوة من يرى ضرورة حضوره لبعض جلسات اللجنة الدائمة، دون أن يكون له حق التصويت.


الفصل السادس: البرامج الدراسية ونظام الدراسة


المادة التاسعة

يجوز استحداث برامج مشتركة للدراسات العليا بين الأقسام، أو بين الكليات، أو المعاهد داخل الجامعة، أو بين الجامعة ومؤسسات تعليمية أو بحثية من داخل المملكة أو من خارجها، وفق قواعد يُقِرُها مجلس الجامعة بناءً على توصية اللجنة الدائمة، بعد التنسيق مع الكليات والأقسام، أو الجهات المعنية.

القاعدة التنفيذية

1. للجنة الدائمة اقتراح برامج مشتركة بين الجامعة ومؤسسات تعليمية أو بحثية من داخل المملكة أو من خارجها.

2. تشكل اللجنة الدائمة للدراسات العليا فريق إعداد البرنامج المشترك.

3. يتولى القسم المقدم لأكثر الوحدات في خطة البرنامج الدراسية المسؤولية التنظيمية والمتابعة الإدارية للبرنامج المشترك.

4. إذا كان البرنامج مشتركا مع جهة من خارج الجامعة يراعى أن تكون الجهة الخارجية مصنفة من قبل وزارة التعليم.

5. توصي اللجنة الدائمة بالموافقة على طلبات استحداث البرامج المشتركة بين الجامعة ومؤسسات تعليمية أو بحثية من داخل المملكة أو من خارجها بعد التنسيق مع الكليات والأقسام المعنية ليتم إقرارها من مجلس الجامعة.

6. تضع اللجنة الدائمة الحد الأدنى لعدد الوحدات الدراسية التي تقدمها الجامعة بالنظر لطبيعة كل برنامج مستحدث مشترك.

7. تراعى التصنيفات الدولية المعتمدة للجامعات الخارجية عند إقرار البرامج المشتركة معها.


المادة العاشرة

لا تقل عدد الوحدات الدراسية التي يدرسها طالب الدراسات العليا في الجامعة التي ستمنحه الدرجة العلمية عن خمسين في المئة من إجمالي عدد الوحدات المطلوبة لمنح الدرجة العلمية، ويجب أن يُنجز الطالب بحث التخرج أو رسالته العلمية - إن وجدا - بالكامل تحت إشرافها، ويستثنى من هذه المادة طلاب البرامج المشتركة.

القاعدة التنفيذية

يحدد العدد الفعلي للوحدات الدراسية التي يجب على الطالب دراستها في جامعة أم القرى للحصول على الدرجة العلمية من الجامعة بناء على الحد الأقصى من الوحدات الدراسية التي يمكن معادلتها وفقا للضوابط المقرة من مجلس الجامعة حسب أحكام المادة التاسعة عشرة والمادة الثلاثين والمادة الثانية والثلاثين والقواعد التنفيذية لها.


المادة الحادية عشرة

تكون الدراسة للدبلوم العالي بالمقررات الدراسية والأعمال الميدانية والتطبيقية والمعملية، على أن تكون مدة دراسة البرنامج وعدد الوحدات الدراسية وفق ما هو محدد في التصنيف والإطار، ولمجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة زيادة مدة دراسة أي برنامج، بما لا يتجاوز نصف المدة المقررة.


المادة الثانية عشرة

تكون الدراسة للماجستير إما بالمقررات الدراسية فقط، أو بالمقررات الدراسية والرسالة العلمية، أو بالمقررات الدراسية والاختبار الشامل، أو بالمقررات الدراسية وبحث التخرج، على أن تكون مدة دراسة البرنامج وعدد الوحدات الدراسية وفق ما هو محدد في التصنيف والإطار، ولمجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة زيادة مدة دراسة أي برنامج، بما لا يتجاوز نصف المدة المقررة.


المادة الثالثة عشرة

يُقر مجلس الجامعة بناءً على توصية اللجنة الدائمة أسلوب دراسة الدكتوراه، على أن تكون مدة دراسة البرنامج وعدد الوحدات الدراسية المقررة، وفق ما هو محدد في التصنيف والإطار، ولمجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة زيادة مدة دراسة أي برنامج، بما لا يتجاوز نصف المدة المقررة.

القاعدة التنفيذية

يكون أسلوب الدراسة للدكتوراه بالمقررات الدراسية واجتياز الاختبار الشامل والرسالة العلمية.


المادة الرابعة عشرة

تُحسب مدة الحصول على الدرجة العلمية من بداية التسجيل في مقررات الدراسات العليا للبرنامج الملتحق به الطالب حتى تاريخ استكمال متطلبات البرنامج، أو تقديم المشرف على الطالب تقريراً إلى رئيس القسم مرفقاً به نسخة من الرسالة العلمية - إن وجدت -.

القاعدة التنفيذية

في برامج الدراسات العليا (برسالة)، يكون تاريخ استكمال متطلبات البرنامج هو تاريخ تقديم المشرف على الطالب تقرير جاهزية الرسالة للمناقشة مرفقاً به تقرير الفحص الفني والرسالة العلمية بصورتها النهائية.


الفصل السابع: القبول


المادة الخامسة عشرة

تتولى الإدارة التنفيذية تنفيذ الإجراءات الأكاديمية، بما في ذلك قبول الطلاب وتسجيلهم، وفق أحكام هذه اللائحة والضوابط المقرّة من مجلس الجامعة.

القاعدة التنفيذية

أولاً: يشترط للقبول في برامج الدراسات العليا بصفة عامة ما يلي:

1.       أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاصلاً على منحة دراسية للدراسات العليا.

2.       حصول المتقدم على تقدير جيد في درجة البكالوريوس للمتقدمين على برامج الدبلوم العالي، على أن يكون حاصلاً على ذلك المؤهل من جامعة سعودية، أو من جامعة

معترف بها، ويشترط معادلة الشهادة إذا كانت الشهادة من جامعة خارج المملكة

العربية السعودية.

3.       حصول المتقدم على تقدير جيد جداً في درجة البكالوريوس أو الدبلوم العالي للمتقدمين على برامج الماجستير، على أن يكون حاصلاً على ذلك المؤهل من جامعة سعودية، أو من جامعة معترف بها، ويُشترط معادلة الشهادة إذا كانت الشهادة من جامعة خارج

المملكة العربية السعودية، ويُستثنى الحاصلون على تقدير جيد من شرط التقدير في

البرامج التنفيذية.

4.       حصول المتقدم على تقدير جيد جداً في درجة الماجستير للمتقدمين على برامج الدكتوراه، على أن يكون حاصلاً على ذلك المؤهل من جامعة سعودية، أو من جامعة معترف بها، ويشترط معادلة الشهادة إذا كانت الشهادة من جامعة خارج المملكة العربية السعودية.

5.       التفرغ التام لدراسة المقررات في مرحلة الدكتوراه.

6.       تحقيق شروط الإيفاد والابتعاث لموفدي ومبتعثي الجامعات والجهات الحكومية بحسب ما يقر من لوائح وأنظمة تنظم دراسة الموفدين والمبتعثين.

7.       الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار القدرات العامة للجامعيين، بناء على ما تقره اللجنة الدائمة للدراسات العليا.

8.       الحصول على درجة الحد الأدنى في اختبار اللغة الإنجليزية للتقدم على برامج الدراسات العليا في التخصصات العلمية والهندسية والحاسوبية والطبية، بناء على ما تقره اللجنة الدائمة للدراسات العليا، وللكليات التوصية برفع الحد الأدنى لشرط اللغة الإنجليزية بما يتناسب مع متطلبات التخصص ضمن الشروط الخاصة للقبول.

9.       يستثنى من شرط اللغة الإنجليزية المتقدمين الحاصلين على درجات علمية من جامعات الدول الأجنبية التي لغة الدولة الرسمية هي اللغة الإنجليزية.

10.    تقر اللجنة الدائمة للدراسات العليا إضافة شروط قبول أخرى بناء على اقتراح مجالس الأقسام وتأييد مجالس الكليات، ويجوز لها عند الضرورة، التعديل على شروط القبول بما يتوافق مع سياسة القبول في الجامعة.

11.    ألا يقل عدد المقبولين في الدفعة الواحدة لبرامج الدبلوم العالي عن (10) طلاب، وبرامج الماجستير عن (5) طلاب، وبرامج الدكتوراه عن (3) طلاب، وللجنة الدائمة الاستثناء من ذلك عند الحاجة.

12.    تقر اللجنة الدائمة للدراسات العليا آلية المفاضلة بين المتقدمين المحققين لشروط القبول.

ثانياً: للإدارة التنفيذية تفويض بعض اختصاصاتها، المتعلقة بتنفيذ الإجراءات الأكاديمية، للأقسام والكليات والعمادات المساندة في الجامعة وفقاً لما تقتضيه الحاجة.


المادة السادسة عشرة

مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة عشرة) من هذه اللائحة، يجوز قبول الطالب في غير مجال تخصصه، بناءً على توصية من مجلس القسم المختص، وموافقة من مجلس الكلية.


المادة السابعة عشرة

للقسم المختص أن يشترط لقبول الطالب في مرحلتي الماجستير والدكتوراه اجتياز عددٍ من المقررات التكميلية من مرحلة سابقة، أو تجاوز اختبار نواتج تعلم متصلة بها: ليصبح الطالب مؤهلاً للالتحاق بالبرنامج، وفق ضوابط تقرها اللجنة الدائمة، بناءً على اقتراح من مجلس القسم وتأييد من مجلس الكلية.

القاعدة التنفيذية

1.       يُعد قبول الطالب الدارس للمقررات التكميلية قبولاً مشروطاً باجتيازه لتلك المقررات.

2.       يحدد القسم المختص عند استحداث البرنامج قائمة بالمقررات التي يمكن للقسم اشتراط تجاوزها كمقررات تكميلية عند قبول الطالب.

3.       يحدد القسم المختص عدد الفصول اللازمة لاجتياز المقررات التكميلية على ألا تزيد عن فصلين دراسيين.

4.       تثبت المقررات التكميلية التي اجتازها الطالب في سجله الأكاديمي ولا تدخل ضمن معدله الأكاديمي الخاص بالدرجة العلمية.

5.       يجوز أن يشمل تجاوز اختبار نواتج التعلم؛ اختبارات معيارية محلية أو دولية، بناءً على اقتراح مجلس القسم وتأييد مجلس الكلية واعتماد اللجنة الدائمة.


المادة الثامنة عشرة

يجوز قبول التحاق الطالب ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد، على أن يكون البرنامجان من نفس المرحلة أو من مرحلة سابقة، وفق ضوابط يُقرها مجلس الجامعة، بناءً على توصية اللجنة الدائمة.

القاعدة التنفيذية

1.       أن تنطبق على الطالب شروط القبول المطلوبة في كل برنامج على حدة.

2.       يشترط للالتحاق ببرنامج آخر للدراسات العليا من نفس المرحلة أو من مرحلة سابقة أن يكون الطالب قد أكمل ما لا يقل عن (30%) من مقررات الدرجة العلمية الحالية وبمعدل تراكمي لا يقل عن (جيد جدا).

3.       ألا تزيد مجموع المقررات المشتركة بين البرنامجين عن (30%).

4.       ألا يترتب على التحاق الطالب ببرنامجين للدراسات العليا أي إخلال بالمدة النظامية أو بالعملية التعليمية، أو تعارض مع اللوائح والأنظمة في الجامعة.

5.       يشترط للالتحاق بدرجتين علميتين التفرغ التام أثناء الدراسة.

6.       تخضع معادلة المقررات لما ورد في المادة (التاسعة عشرة) وقاعدتها التنفيذية.


المادة التاسعة عشرة

يجوز معادلة مقررات دراسية سبق للطالب اجتيازها في جامعة أو مؤسسة تعليمية داخل المملكة، أو من خارج المملكة على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة، بناءً على توصية مجلس القسم، وموافقة من مجلس الكلية، وتُثبَت المقررات الدراسية التي تم معادلتها في السجل الأكاديمي للطالب، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة لذلك، بما فيها إمكانية احتسابها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي.

القاعدة التنفيذية

أولاً: يُشترط لمعادلة المقررات الدراسية التي سبق للطالب اجتيازها ما يلي:

1.       موائمة توصيف مفردات المقرر المراد معادلته مع توصيف المقرر في برنامج الطالب على ألا تقل نسبة الموائمة عن 80%.

2.       ألا يتجاوز عدد الوحدات الدراسية للمقررات التي يمكن معادلتها ما نسبته 30% من عدد وحدات برنامج الدراسات العليا.

3.       يجب أن تكون الجامعة الخارجية التي درس الطالب المقرر المراد معادلته بها ضمن قائمة الجامعات المصنفة من قبل وزارة التعليم.

4.       ألا يقل تقدير الطالب في المقرر المراد معادلته عن جيد جداً، وتتولى اللجنة الدائمة تحديد التقدير المكافئ في المقررات التي ليس لها تقدير، أو تلك المتباينة في تحديد التقديرات عما هو معمول به في الجامعة.

5.       تواؤم الأنشطة الدراسية للمقرر المراد معادلته مع المقرر المعتمد في الخطة الدراسية للبرنامج.

6.       ألا يفصل بين دراسة المقرر المراد معادلته وإجراء المعادلة مدة تتجاوز السنتين.

ثانياً: لا تدخل المقررات المعادلة في حساب المعدل التراكمي للطالب.


المادة العشرون

يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميد الكلية تأجيل الطالب قبوله، ويكون لمرة واحدة، ولا يمكن قبول التأجيل بعد بدء الطالب دراسته، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة، بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.

القاعدة التنفيذية

1.       يلتزم الطالب المؤجل بخطة البرنامج المتاحة عند بدء الدراسة.

2.       يكون تأجيل القبول لمرة واحدة لمدة عام دراسي واحد.

3.       يلغى قبول الطالب المؤجل إذا لم يتح البرنامج بعد انقضاء مدة التأجيل.

4.       لا تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى للمدة القصوى للحصول على الدرجة.

5.       لا يعد التأجيل نافذاً إلا بعد موافقة عميد الكلية، وتنفيذه وتسجيله من قبل الإدارة التنفيذية.

6.       لا يعد المؤجل طالباً منتظماً خلال مدة التأجيل ولا يحظى بمميزات الطالب المنتظم.

7.       للجنة الدائمة للدراسات العليا عدم إتاحة خيار تأجيل القبول لسنة (أو سنوات) محددة.

8.      مع مراعاة ما ورد أعلاه، يتم التعامل مع تأجيل الطالب قبوله في البرامج المقدمة برسوم دراسية أو بمقابل مالي حسب الضوابط المالية المقررة لها.


المادة الحادية والعشرون

مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، يجوز أن تتقاضى الجامعة:

1.       رسوماً دراسية أو مقابلاً مالياً؛ لتقديم برامج أو مقررات الدراسات العليا، على أن تكون تلك البرامج حاصلة على الاعتماد البرامجي، وبعدد طلاب لا يتجاوز عدد الطلاب المقبولين ـــ لنفس البرامج أو المقررات ـــ بدون رسوم أو مقابل مالي، ويضع مجلس الجامعة الضوابط المنظمة لذلك، بناءً على توصية من اللجنة الدائمة.

2.       مقابلاً مالياً للخدمات المرتبطة بالدراسات العليا والمساندة لها، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة، بناءً على توصية اللجنة الدائمة.


الفصل الثامن: الإجراءات الأكاديمية


المادة الثانية والعشرون

يجوز للطالب تأجيل الدراسة بتوصية من مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة، بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.

القاعدة التنفيذية

1.       أن يكون الطالب قد أنهى دراسة فصلاً دراسياً على الأقل.

2.       يجوز للطالب تأجيل دراسته بما لا يزيد عن نصف الحد الأدنى للمدة اللازمة للحصول على المؤهل وفق التصنيف والإطار.

3.       لا يجوز تأجيل أي فصل دراسي يسجل فيه مقررات تكميلية وفقًا لأحكام المادة السابعة عشرة.

4.       لا يجوز تأجيل الفصول المقرة كفرص استثنائية وفقًا لأحكام المادة الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين وقواعدهما التنفيذية.

5.       لا يجوز تأجيل الدراسة في الفصل الذي يسجل فيه الاختبار الشامل للطالب.

6.       لا تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة القصوى للحصول على الدرجة العلمية.

7.       يتقدم الطالب بطلب تأجيل الدراسة في الفصل الذي يسبق الفصل المراد تأجيله وفقاً للتقويم الأكاديمي.

8.       يراعي القسم التزام الطالب بالخطة الدراسية ويكون التأجيل بناءً على أسباب مقبولة.

9.       لا يتم تنفيذ التأجيل لفصل دراسي بعد انتهاء فترة التسجيل للفصل المراد الانسحاب منه.

10.    لا يُعد الطالب المؤجل منتظماً وتعدل حالته إلى مؤجل، ولا يحق له الانتظام في أي مقررات دراسية، أو القيام بأنشطة بحثية أو تعليمية تتعلق بدراسته، أو العمل مع المشرف الدراسي، أو الاستفادة من مرافق الجامعة المخصصة للطلبة المنتظمين.

11.    يجوز لرئيس القسم قطع تأجيل الدراسة للطالب بناءً على طلبه، بما لا يتجاوز نهاية فترة تسجيل المقررات وفق التقويم الأكاديمي للفصل المُؤجَّل.

12.  مع مراعاة ما ورد أعلاه يتم التعامل مع تأجيل الطالب للدارسة في برامج الدراسات العليا برسوم دراسية أو بمقابل مالي حسب اللوائح المالية المقررة لها.


المادة الثالثة والعشرون

يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة مقرر أو أكثر، أو جميع مقررات الفصل الدراسي، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل، بتوصية من مجلس القسم المختص، وموافقة من عميد الكلية، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.

القاعدة التنفيذية

1.       يُراعي القسم التزام الطالب بالخطة الدراسية ويكون الاعتذار بناء على أسباب مقبولة.

2.       إذا كان الاعتذار لجميع المقررات المسجلة في الفصل الدراسي، فيحتسب الفصل الدراسي ضمن المدة القصوى للحصول على المؤهل، وتحول حالة الطالب في ذلك الفصل إلى (معتذر)، ويرصد للطالب التقدير منسحب بعذر (ع) في المقررات الدراسية.

3.       ألا يتجاوز عدد الفصول التي تكون حالة الطالب فيها (معتذر) عن فصلين دراسيين.

4.       إذا كان الاعتذار عن بعض المقررات المسجلة في الفصل، فيشترط ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المسجلة للطالب بعد قبول طلب الاعتذار عن (6) وحدات دراسية.

5.       ألا يتجاوز عدد الفصول التي يعتذر فيها الطالب عن بعض المقررات عن فصلين دراسيين.

6.       بعد الموافقة على طلب الاعتذار، يرصد للطالب التقدير منسحب بعذر (ع) في المقررات الدراسية التي اعتذر عن دراستها في ذلك الفصل، على أن تثبت حركة الاعتذار عن الدراسة في السجل الأكاديمي للطالب المعتذر.

7.       لا يجوز الاعتذار عن دراسة المقررات التكميلية المسجلة وفقا لأحكام المادة السابعة عشرة، كما لا يجوز الاعتذار عن المقررات المسجلة خلال فصول الفرص الاستثنائية المقرة للطالب وفقًا لأحكام المادة الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين وقواعدهما التنفيذية.

8.       لا يجوز للطالب الاعتذار عن المقرر الدراسي الواحد أكثر من مرة.

9.       لا يجوز الاعتذار عن مشروع التخرج أو الوحدات المسجلة للرسالة.

10.    يلتزم الطالب بالاستمرار في دراسة المقرر لحين صدور الموافقة من عميد الكلية المبنية على توصية مجلس القسم، وتسجيل الاعتذار في النظام الإلكتروني في الجامعة.

11.    ألا يكون رُصِد للطالب أي تقدير في المقرر أو المقررات المعتذر عنها عند تنفيذ طلب الاعتذار، بما في ذلك الرسوب والحرمان.

12.    يتم اعتماد طلب الاعتذار عن المقرر خلال مدة الاعتذار المحددة وفق التقويم الأكاديمي.

13.    لا يجوز العدول عن الاعتذار بعد اعتماد الطلب.

14.    مع مراعاة ما ورد أعلاه؛ يتم التعامل مع حالات الاعتذار في برامج الدراسات العليا برسوم دراسية أو بمقابل مالي حسب اللوائح المالية المقررة لها.


المادة الرابعة والعشرون

إذا انسحب طالب الدراسات العليا من الجامعة ثم أراد الالتحاق بها مجدداً يجوز للجامعة أن تطبق عليه شروط القبول وقت التقديم الجديد.


المادة الخامسة والعشرون

المادة الخامسة والعشرون

يُعد الطالب منقطعاً عن الدراسة إذا لم يُسجل خلال الفترة المحددة للتسجيل في كل فصل دراسي متاح له التسجيل فيه.

القاعدة التنفيذية

1.       تحدد فترة التسجيل في كل فصل دراسي وفق التقويم الأكاديمي المعتمد.

2.       يشمل الانقطاع عن الدراسة عدم تسجيل الطالب الرسالة فصليًا بعد اجتيازه المقررات الدراسية.

3.       تحول حالة الطالب المنتظم في برامج الدراسات العليا برسوم دراسية أو بمقابل مالي إلى منقطع إذا تعثر عن سداد الرسوم الدراسية أو المقابل المالي في الموعد المحدد للسداد ويلغى قيده من قبل الإدارة التنفيذية بناء على إشعار عدم السداد من الجهة المختصة داخل الجامعة.


المادة السادسة والعشرون

1.       يُلغى قيد الطالب في الحالات الآتية:

‌أ.        إذا انقطع عن الدراسة، وفقاً لأحكام المادة (الخامسة والعشرون) من هذه اللائحة. 

‌ب.    إذا لم يجتز المقررات التكميلية، وفق الضوابط التي تقرها اللجنة الدائمة.

‌ج.     إذا انخفض معدله التراكمي عن تقدير (جيد جداً) في فصلين دراسيين متتاليين.

‌د.       إذا اتضح أن قبوله مبني على تقديمه معلومات أو وثائق غير صحيحة كلياً أو جزئياً.

‌ه.      إذا لم يحصل على الدرجة العلمية خلال المدة المحددة للبرنامج.

2.       يُلغى قيد الطالب بقرار من اللجنة الدائمة بناءً على توصية مجلس القسم وتأييد من مجلس الكلية في الحالات الآتية:

‌أ.        إذا ثبت عدم جديته في مرحلة الرسالة العلمية وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والأربعون) من هذه اللائحة.

‌ب.    إذا لم يجتز الاختبار الشامل بعد السماح له بإعادته مرة واحدة.

‌ج.     إذا قررت لجنة الحكم على الرسالة العلمية عدم صلاحيتها للمناقشة أو عدم قبولها بعد المناقشة.

‌د.       إذا أخل بالأمانة العلمية سواء في مرحلة دراسته للمقررات، أو خلال إعداده للرسالة العلمية، أو أخل بالأنظمة، أو اللوائح، أو القرارات ذات العلاقة.

القاعدة التنفيذية

1.       يمكن للطالب قبل أن يتم إلغاء قيده، التقدم بطلب الحصول على مؤهل أقل من المؤهل الذي قُبل فيه في حالة توافره وفقًا لأحكام المادة السابعة والخمسين وقواعدها التنفيذية. ويستثنى من ذلك الحالات المطوي قيدها وفق الفقرة (ب) و (ج) و (د) من البند (1) والفقرة (أ) و(د) من البند (2) من هذه المادة.

2.       تكون المدة المحددة للبرنامج المشار إليها في الفقرة (هـ) من البند (1) هي الحد الأقصى للحصول على الدرجة وفقا لأحكام المواد (الحادية عشرة) و (الثانية عشرة) و (الثالثة عشرة) من هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية.

3.       من صور الإخلال بالأمانة العلمية الواردة في الفقرة (د) من البند (2):

·        السرقة العلمية: وهي استخدام أفكار أو تعابير موثقة لشخص آخر دون الإشارة إلى ذلك الشخص أو المصدر الذي أخذت منه هذه الأفكار أو التعابير.

·        الغش بمختلف صوره.

·        أن ينسب الطالب عمل غيره إلى نفسه سواء نسب كامل العمل أو جزءاً منه إليه.

·        الاقتباس بنسبة تتجاوز (20%) من الرسالة العلمية، وفق الآلية المعتمدة في الجامعة لكشف الاستلال. وللجنة الدائمة للدراسات العليا تعديل النسبة المحددة بناء على ما يتوافق مع قواعد النزاهة العلمية.


المادة السابعة والعشرون

يجوز إعادة قيد الطالب الذي أُلغي قيده إذا كان الحائل دون مواصلة دراسته ظروفاً يقبلها مجلسا القسم والكلية، وتكون إعادة القيد بقرار من اللجنة الدائمة مع مراعاة ما يأتي:

1.       الطالب الذي مضى على إلغاء قيده أكثر من ثلاثة أعوام دراسية، يُعامل معاملة الطالب المستجد من حيث إعادة دراسة المقررات، بصرف النظر عمّا أنجزه سابقاً من مرحلة الدراسة، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك، وفق ضوابط تصدر من مجلس الجامعة بناءً على اقتراح من اللجنة الدائمة.

2.       الطالب الذي مضى على إلغاء قيده ثلاثة أعوام دراسية أو أقل يٌعيد دراسة بعض المقررات التي يُحددها له مجلس القسم ويوافق عليها مجلس الكلية، وتُحسب الوحدات التي درسها بعد استئنافه الدراسة ضمن معدله التراكمي، كما تُحسب المدة التي قضاها الطالب في الدراسة قبل إلغاء قيده ضمن المدة القصوى للحصول على الدرجة.

القاعدة التنفيذية

1.       يقتصر تطبيق هذه المادة على الحالات التي أُلغي قيدها بسبب الانقطاع عن الدراسة فقط.

2.       يقدم القسم خطة دراسية تتوافق مع حالة الطالب تضمن اكمال الطالب للدرجة في المدة النظامية المتبقية له.

3.       يتم إعادة قيد الطالب في البرنامج بخطته القائمة في القسم عند إعادة القيد بصرف النظر عن الخطة التي درسها الطالب قبل إلغاء القيد.

4.       تشمل المدة المحددة في المادة حالات إلغاء القيد المتعددة بحيث يحتسب مجموع فترات الانقطاع وفق تلك المدد.


المادة الثامنة والعشرون

لمجلس الكلية، استثناءً من الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (السادسة والعشرون) من هذه اللائحة، منح الطالب فرصة استثنائية واحدة، لا تزيد على عام دراسي كحد أعلى، بناءً على توصية مجلس القسم.

القاعدة التنفيذية

1.       ينـذر الطالـب إذا انخفـض معدلـه عـن تقدير (جيـد جـداً) خلال فصـل دراسي واحد.

2.       يقر مجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم لكل طلب فرصة استثنائية، جميع المقررات الدراسية التي يمكن دراستها خلال الفرصة الاستثنائية لرفع المعدل على أن تكون ضمن الخطة الدراسية للبرنامج.

3.       لا يجوز للقسم التوصية بمنح الفرصة الاستثنائية للطالب في حال تعذر رفع المعدل التراكمي.

4.      لا يجوز تكرار دراسة المقرر المحدد ضمن الفرصة الاستثنائية لأكثر من مرة واحدة، ويُثَبّت في سجل الطالب الأكاديمي الدرجات التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات قبل الفرصة الاستثنائية وبعدها وتحتسب جميعها ضمن المعدل التراكمي للطالب.


المادة التاسعة والعشرون

للجنة الدائمة، استثناءً من الفقرة (هـ) من البند (1) من المادة (السادسة والعشرون) من هذه اللائحة، منح الطالب فرصة استثنائية لا تزيد على عام دراسي، بناءً على تقرير من المشرف وتوصية مجلسي القسم والكلية.

القاعدة التنفيذية

·         يتقدم الطالب بطلب الحصول على الفرصة الاستثنائية في آخر فصل له في مدته النظامية وفقا للتقويم الأكاديمي لذلك الفصل.

·         يمنح الطالب فرصة استثنائية إذا كانت نسبة إنجازه للرسالة 70% على الأقل

·         يشترط للحصول على الفرصة الاستثنائية أن يكون قد مضى فصلٌ دراسيٌ واحدٌ على الأقل على تعيين المشرف على رسالة الطالب.

·         يشترط أن يكون للطالب تقارير إشراف مسجلة على النظام الإلكتروني في الجامعة لجميع الفصول الدراسية التي تلي تعيين المشرف.

·         للجنة الدائمة للدراسات العليا طلب إفادة من المشرف عند اختلاف أو تناقض في نسبة الإنجاز الكلي للرسالة وتشكيل لجنة من القسم المختص لدراسة حالة الطالب.

·        للجنة الدائمة تحديد مدة الفرصة الاستثنائية بما يتوافق مع نسبة إنجاز الطالب للرسالة.


المادة الثلاثون

مع مراعاة المادة (الخامسة عشرة) من هذه اللائحة، للإدارة التنفيذية قبول تحويل الطالب إلى الجامعة من جامعة أو مؤسسة تعليمية داخل المملكة أومن خارجها على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة، على ألا يكون مفصولاً منها لأي سبب من الأسباب، بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية، وتُثبَت المقررات الدراسية التي تم معادلتها في السجل الأكاديمي للطالب، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة في ذلك، بما فيها إمكانية احتسابها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي.

القاعدة التنفيذية

1.       يجب أن تنطبق على الطالب المُحول شروط القبول في البرنامج المراد التحويل إليه.

2.       أن يُنهي الطالب فصلًا دراسياً واحدًا على الأقل في البرنامج المُحَوِل منه، وبمعدل تراكمي لا يقل عن جيد جداً.

3.       ألا يكون الطالب مفصولا من الجامعة المُحَوِل منها أو ملغي قيده لأسباب تأديبية أو مخلة بالأمانة العلمية وبالأنظمة أو اللوائح أو القرارات ذات العلاقة.

4.       يجب أن تكون الجامعة الخارجية المُحَول منها ضمن قائمة الجامعات المصنفة من قبل وزارة التعليم.

5.       يشترط في التحويل للبرنامج المحول إليه أن يكون البرنامج مُتاحاً للقبول.

6.       أن يقدم القسم خطةً دراسية تضمن التحاق الطالب بالخطة الدراسية للبرنامج دون تعثر.

7.      تخضع معادلة المقررات لما ورد في المادة (التاسعة عشرة) وقاعدتها التنفيذية.


المادة الحادية والثلاثون

يجوز تحويل الطالب من برنامج إلى آخر داخل الجامعة، بناءً على توصية مجلس القسم المحوَّل إليه وموافقة الكلية، وفقاً للشروط والضوابط التي يقرها مجلس الجامعة، بناء على اقتراح اللجنة الدائمة.

القاعدة التنفيذية

1.       يجب أن تنطبق على الطالب المُحول شروط القبول بالبرنامج المراد التحويل إليه.

2.       ألا يكون قد أمضى الطالب نصف المدة في البرنامج المُحَوِل منه- وفق مدة الدراسة المحددة في التصنيف والإطار-.

3.       يكون التحويل من برنامج إلى آخر مرة واحدة خلال المدة المحددة للحصول على الدرجة.

4.       تخضع معادلة المقررات لما ورد في المادة (التاسعة عشرة) وقاعدتها التنفيذية.

5.       أن يُنهي الطالب فصلًا دراسياً واحدًا على الأقل في البرنامج المُحَوِل منه، وبمعدل تراكمي لا يقل عن جيد جداً.

6.       أن يتقدم الطالب بطلب التحويل في الفترة المحددة وفقاً للتقويم الأكاديمي.

7.       يشترط لقبول التحويل أن تكون المدة النظامية المتبقية للطالب كافية لإتمام البرنامج المُحَوِل له.

8.       لا يحق للطالب العدول عن التحويل بعد تنفيذ الطلب.

9.      يكون التحويل بين المسارات بناء على الضوابط المعتمدة من قبل الإدارة التنفيذية، ولا يعد تغيير الطالب لمسار دراسته بين مسارات البرنامج الواحد تحويلا ولا يخضع لقواعد التحويل في هذه القاعدة.


المادة الثانية والثلاثون

لطالب الدراسات العليا ــ بناءً على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية ــ دراسة بعض المقررات في جامعة أو مؤسسة تعليمية داخل المملكة أو من خارجها على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة، وتعادل له الوحدات الدراسية التي درسها، وتُثبَت المقررات الدراسية التي تم معادلتها في السجل الأكاديمي للطالب، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة في ذلك، بما فيها إمكانية احتسابها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي.

القاعدة التنفيذية

1.       يعتمد مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المقررات التي يرغب الطالب بدراستها خارج الجامعة بعد التحقق من مواءمتها لخطة الطالب وعدم تجاوز وحداتها للحد الأعلى لعدد الوحدات الدراسية التي يمكن معادلتها وفقًا للمادة التاسعة عشرة وقواعدها التنفيذية.

2.       تكون دراسة المقررات خارج الجامعة في جهة تعليمية واحدة فقط في الفصل الواحد.

3.       تخضع معادلة المقررات التي يدرسها الطالب خارج الجامعة لما ورد في المادة (التاسعة عشرة) وقاعدتها التنفيذية.

4.       لا يجوز أن يكون بحث التخرج أو الرسالة العلمية من بين المقررات التي يدرسها الطالب خارج الجامعة.

5.      لا تتحمل الجامعة أي تبعات مالية لقاء دراسة الطالب خارج الجامعة.


المادة الثالثة والثلاثون

لطالب الدراسات العليا من جامعة غير سعودية دراسة بعض المقررات في جامعة سعودية، وفقاً لضوابط يُقرها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.

القاعدة التنفيذية

1.       لا يقل المعدل التراكمي للطالب الزائر عن جيد جداً أو ما يعادله.

2.       أن تكون الجامعة غير السعودية المنتمي لها الطالب الزائر من بين الجامعات المصنفة من قبل وزارة التعليم.

3.       الحصول على موافقة الجامعة غير السعودية التي يدرس بها الطالب الزائر.

4.       لا تتحمل الجامعة أي تبعات مالية لقاء دراسة الطالب الزائر في الجامعة.

5.       مع مراعاة ما يتعلق باللوائح المنظمة للطلبة الدوليين، يجوز حضور الطالب الزائر لبعض اللقاءات والأنشطة العلمية داخل الجامعة بعد موافقة جهة الاختصاص.


الفصل التاسع: آلية التقييم


المادة الرابعة والثلاثون

يتم إجراء الاختبارات في مقررات الدراسات العليا، ورصد التقديرات، وفقاً للائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، فيما عدا الآتي:

1.       لا يُعد الطالب ناجحاً في المقرر إلا إذا حصل فيه على تقدير (جيد مرتفع) على الأقل.

2.       اجتياز الطالب المقرر التكميلي في المرة الأولى بتقدير لا يقل عن (جيد مرتفع)، ولا يقل معدله التراكمي في مجمل المقررات التكميلية عن (جيد جداً).

3.       فيما يتعلق بالاختبارات البديلة والمقررات التي تتطلب دراستها أكثر من فصل دراسي، يتخذ مجلس الكلية ما يراه حيالها، بناءً على توصية مجلس القسم.

القاعدة التنفيذية

1. يلتزم عضو هيئة التدريس بآلية احتساب درجة الأعمال الفصلية، والاختبار النهائي، وأسلوب التقويم، بناء على ما تم اعتماده في الخطة الدراسية للبرنامج.

2. إبلاغ الطالب بدرجة الأعمال الفصلية قبل أسبوع واحد من الاختبار النهائي على الأقل وفق توصيف المقرر الدراسي المعتمد.

3. يحرم الطالب من دخول الاختبار النهائي إذا زادت نسبة غيابه بعذر عن (25%)، وبدون عذر عن (15%) من مجموع المحاضرات، والدروس العملية، والميدانية، والسريرية، ويعد الطالب المحروم من دخول الاختبار النهائي راسباً في المقرر، ويرصد له التقدير(ح).

4. يشعر الطالب بالحرمان من دخول الاختبار النهائي للمقرر قبل الامتحان بوقت كاف في حال تجاوز الحد الأقصى من نسبة الغياب.

5. يعقد للطالب اختبار بديل إذا وجد لديه عذر يقبله مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم على أن يتم تقديم طلب الاختبار البديل والعذر المسوغ له في مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع الثاني من بداية الفصل التالي.

6. يجب ألا يتجاوز عقد الاختبار البديل نهاية الفصل الدراسي الذي يلي فصل الاختبار الأساسي.

7. تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر وفقاً لما يلي:

الدرجة المئوية

التقدير (ع)

التقدير (E)

الرمز (ع)

الرمز (E)

وزن التقدير من (4)

100-95

ممتاز مرتفع

Exceptional

أ+

+A

4.00

90 - 94

ممتاز

Excellent

أ

A

3.75

85 - 89

جيد جدا مرتفع

Superior

ب+

+B

3.50

80 - 84

جيد جدا

Very Good

ب

B

3.00

75 - 79

جيد مرتفع

Above Average

ج+

+C

2.50

0 - 74

راسب

Fail

هه

F

0

-

مستمر

In-Progress

م

IP

-

-

غير مكتمل

In-Complete

ل

IC

-

-

محروم

Denile

ح

DN

0

-

ناجح دون درجة

Nograde-Pass

ند

NP

-

-

راسب دون درجة

Nograde-Fail

هد

NF

-

-

منسحب بعذر

Withdrawn

ع

W

-


المادة الخامسة والثلاثون

يضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة للاختبار الشامل - بشقيه التحريري والشفوي - لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، بناءً على مقترح اللجنة الدائمة.

القاعدة التنفيذية

1.       يهدف الاختبار الشامل إلى قياس عمق وشمول المعرفة وكذلك قدرات الطالب في الحقل المعرفي (التخصص) ولا يتم تحديد مجالات معرفية أو مواضيع معينة أو مراجع أو قائمة قراءات للطالب في هذا الاختبار.

2.       قرار تشكيل لجنة الاختبار الشامل:

·      تُشكل لجنة الاختبار الشامل لكل برنامج دراسات عليا يتطلب اختبارا شاملاً، بقرار من مجلس القسم في أول اجتماع لمجلس القسم في العام الدراسي.

·      يُشكل مجلس القسم لجنة الاختبار الشامل بعضوية ثلاثة على الأقل من أعضاء هيئة التدريس بالقسم ممن تنطبق عليهم شروط الإشراف والمناقشة لمرحلة

 

البرنامج وفقا لأحكام المادة (38)، مع مراعاة تنوع اهتماماتهم العلمية في إطار التخصص، ويتم تكليف أحد أعضاء اللجنة رئيسا لها.

·      تُحدد صلاحية قرار تشكيل لجنة الاختبار الشامل لعام دراسي واحد فقط.

3.       تحدد مهام لجنة الاختبار الشامل في الاتي:

·      تحديد مدة الاختبار الشامل بشقيه التحريري والشفوي على ألا يُعقد قسمي الاختبار الشامل في يوم واحد ولا يفصل بينهما أكثر من خمسة عشر يوماً.

·      إعداد أسئلة الاختبار التحريري والتصحيح ورصد النتائج في النظام الإلكتروني في الجامعة وفق التقويم الأكاديمي المحدد.

·      إعلان نتائج الاختبار التحريري قبل موعد عقد الاختبار الشفوي.

·      الرفع لرئيس القسم بتقرير مفصل بنتائج الطلبة في الاختبار الشامل وإجاباتهم والإجابات النموذجية في مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ رصد نتائج قسمي الاختبار.

4.       مواعيد انعقاد الاختبار الشامل:

·      يُعقد الاختبار الشامل في الأسبوع الخامس من كل فصل دراسي.

·      يُسجَّل الطالب في الاختبار الشامل في الفصل المتوقع أن ينهي فيه جميع المقررات المطلوبة في خطته، على ألا يسمح لدخول الطالب للاختبار الشامل إلا إذا أنهى جميع المقررات وحصل على معدل تراكمي لا يقل تقديره عن جيد جدا.

·      يُعد الطالب راسباً في الاختبار الشامل إذا تغيب عن الاختبار أو أحد أجزائه بعد تسجيله فيه..

·      لا يحق للطالب الدخول للاختبار الشفوي إذا لم يجتز الاختبار التحريري.

5.       درجة الاختبار الشامل:

·    درجة الاختبار التحريري (100) درجة.

·    يكون لكل عضو من أعضاء لجنة الاختبار (100) درجة في الاختبار الشفوي، وتحسب الدرجة النهائية بقسمة مجموع ما حصل عليه الطالب على عدد الأعضاء.

 

 

6.       نتيجة الاختبار الشامل:

·      يعد الطالب مجتازاً للاختبار الشامل إذا حصل على (75 درجة) في كل اختبار من الاختبارين التحريري والشفوي.

·      يُعد الطالب راسباً في الاختبار الشامل إذا أخفق في أحد شقي الاختبار الشامل، أو تخلف عن أحدهما بغير عذر يقبله مجلس القسم المختص.

·      يقر مجلس القسم نتيجة الاختبار الشامل، على أن يتولى رئيس القسم إدخال الدرجة في النظام الإلكتروني والرفع للإدارة التنفيذية بنتيجة الاختبار ومحضر إقرار مجلس القسم لها.

·      تتولى الإدارة التنفيذية التحقق من رصد نتيجة الاختبار الشامل في السجل الأكاديمي للطالب.

·      يُعد طالب مرحلة الدكتوراه (مرشحاً لدرجة الدكتوراه) بعد اجتيازه الاختبار الشامل بقسميه التحريري والشفوي.

7.       اختبار الرسوب والاختبار البديل:

·      يُعطى للطالب الراسب في الاختبار الشامل التحريري أو الشفوي أو كليهما، فرصة واحدة لإعادة الاختبار الذي رسب فيه، على أن تكون إعادة الاختبار في أول فصل دراسي يعقد فيه الاختبار الشامل. ويُعد الطالب راسباً في الاختبار الشامل إذا تغيب عن الاختبار.

8.       يُلغى قيد الطالب بقرار من اللجنة الدائمة في حالة عدم اجتياز الطالب للاختبار الشامل بقسميه أو بأحدهما بعد السماح له بالإعادة لمرة واحدة فقط، بناء على توصية من مجلس القسم وتأييد من مجلس الكلية وفق أحكام المادة السادسة والعشرين.


الفصل العاشر: الرسائل العلمية والإشراف والمناقشة


المادة السادسة والثلاثون

يضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة لتسجيل مشروع بحث التخريج، والرسالة العلمية لطالب الدراسات العليا - إن وجدت - وآلية تحديد المشرف على الرسالة العلمية، والمشرف المساعد - إن وجد - وذلك بناءً على توصية اللجنة الدائمة.

القاعدة التنفيذية

أولا: القواعد المنظمة لتوجيه طلاب الدراسات العليا

1.       يكون في كل قسم لجنة للدراسات العليا مشكلة من أعضاء هيئة التدريس برتبة أستاذ مساعد على الأقل. وتعتمد من مجلس القسم.

2.       تكون مهام لجنة الدراسات العليا هي:

‌أ.        توجيه طالب الدراسات العليا في دراسته، والتأكد من التزام الطالب بالخطة الدراسية ومواعيد كل من المقررات والاختبار الشامل وتسجيل الخطة وتحديد المشرف على الرسالة.

‌ب.    مساعدة طالب الدراسات العليا في التعرف على التخصصات والاهتمامات البحثية لأعضاء هيئة التدريس ومعرفة أعبائهم الإشرافية.

‌ج.     توجيه طالب الدراسات العليا لإتباع الإجراءات المطلوبة واستخدام النماذج المطلوبة.

‌د.       متابعة تقدم طالب الدراسات العليا للحصول على الدرجة العلمية.

‌ه.      تتولى الإدارة التنفيذية تقديم الدعم والمساعدة للجنة الدراسات العليا في القسم، وتزويدها بالنماذج المطلوبة لمتابعة طلاب الدراسات العليا في القسم.

ثانياً: القواعد المنظمة لتسجيل بحث التخرج:

تعتمد قوائم الطلاب وموضوعات أبحاث التخرج والمشرفين من مجلس القسم قبل انتهاء الفصل الذي يسبق تسجيل الطلاب لبحوث التخرج مع مراعاة الحد الأدنى للطلاب في كل شعبة وفقا للمادة الثالثة والأربعين.

ثالثاً: آلية وضوابط تحديد المشرف على الرسالة العلمية:

1.       مع مراعاة التخصص والاهتمامات البحثية والعبء الإشرافي لعضو هيئة التدريس، يختار الطالب المشرف على رسالته وفق النموذج المعتمد من قبل الإدارة التنفيذية.

2.       يوصي مجلس القسم بالموافقة على تعيين المشرف وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة (الأربعون) وقاعدتها التنفيذية، على أن يتم تسجيل المشرف بعد اجتياز الطالب للاختبار الشامل (لطلبة برامج الدكتوراه)، وفي فصل إكمال المقررات (لطلبة برامج الماجستير برسالة).

3.       يوافق مجلس الكلية على تعيين المشرف بناءً على توصية مجلس القسم.

4.       يلتزم المشرف والمشرف المساعد بسياسات التأكد من الممارسات المثلى في الإفصاح عن احتمال تعارض المصالح المعتمدة في الجامعة.

5.       يجوز للمشرف تقديم طلب للاعتذار عن مواصلة الإشراف إذا ظهر له عدم جدية الطالب وانقطاع التواصل معه.

6.       يجوز للطالب التَقدم لرئيس القسم بطلب تغيير المشرف على الرسالة في الحالات التالية:

‌أ.        إذا ثبت حدوث خلاف شخصي بين الطالب والمشرف.

‌ب.    إذا ثبت ما يدل على تأخر المشرف في التواصل مع الطالب وإخلاله بواجباته في مساعدة الطالب في إنجاز المطلوب منه في الوقت المحدد.

‌ج.     مرض المشرف وتعذر تواصله مع الطالب.

‌د.       عدم تواجد المشرف على رأس العمل في الجامعة لأكثر من فصل دراسي.

رابعاً: القواعد المنظمة لتسجيل الرسالة:

1.       تُسَجل وحدات الرسالة للطالب المنتظم في جميع الفصول التي تلي فصل الموافقة على خطة البحث حتى نهاية فصل التوصية للطالب بمنح الدرجة أو إلغاء القيد.

2.       يقدم طالب الدكتوراه خطة البحث (مشروع الرسالة) لمشرفه الرئيس خلال الفصل الذي يلي اجتيازه لشقي الاختبار الشامل، ويقدم طالب الماجستير خطة البحث في الفصل التالي لفصل اجتيازه لجميع المقررات بمعدل تراكمي لا يقل عن جيد جدا، وإذا لم يتقدم الطالب بخطة البحث خلال المدة المحددة يعد منقطعاً عن الدراسة ويُلغى قيده بناءً على أحكام المادة السادسة والعشرين وقاعدتها التنفيذية.

3.       يشكل القسم لجنة لتقييم خطة الطالب البحثية، مكونه من ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في القسم، ويكون من بينهم المشرف على الرسالة.

4.       يراعي القسم عند تشكيل لجنة تقييم خطة الطالب، التخصص الدقيق والاهتمامات البحثية لأعضاء اللجنة وارتباطها بموضوع خطة الطالب.

5.       يقدم الطالب عرض لخطته البحثية أمام اللجنة ويجوز لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا المهتمين الحضور.

6.       بنهاية العرض، ترفع لجنة تقييم خطة البحث إلى مجلس القسم بأحد التوصيات التالية:

‌أ.        التوصية بقبول الخطة البحثية وطلب الموافقة عليها.

‌ب.    اقتراح تعديل موضوع وخطة البحث على أن يتم إنجاز التعديلات بحد أقصى خلال فصل دراسي واحد وإعادة عرضها على اللجنة، ويُنذر الطالب من قبل المشرف، بناءً على أحكام المادة الرابعة والأربعين وقاعدتها التنفيذية، إذا لم ينجز التعديلات خلال المدة المحددة.

‌ج.     رفض خطة البحث مع بيان أسباب الرفض ويلزم الطالب بإعداد خطة بحث جديدة خلال فصل دراسي واحد وعرضها على اللجنة، ويُنذر الطالب من قبل المشرف، بناءً على أحكام المادة الرابعة والأربعين وقاعدتها التنفيذية، إذا لم ينجز التعديلات خلال المدة المحددة.

7.       توافق اللجنة الدائمة للدراسات العليا على خطة بحث الطالب بناءً على توصية مجلس القسم وتأييد مجلس الكلية.

8.       عند الحاجة إلى إجراء تعديل جوهري تتجاوز نسبته 25% على خطة البحث المعتمدة، يتقدم الطالب للقسم بطلب تعديل خطة البحث، ويُرّفَع للجنة الدائمة للدراسات العليا للموافقة على التعديل بناءً على تأييد المشرف وتوصية مجلس القسم وتأييد مجلس الكلية.

خامساً: الإطار العام لخطة البحث (مشروع رسالة):

يلتزم الطالب بتقديم خطة البحث (مشروع رسالة) متضمنةً العناصر التالية:

1.       عنوان خطة البحث

يكتب الطالب عنوان خطة البحث باللغتين العربية والإنجليزية

2.       موضوع البحث

يُبين الطالب بإيجاز موضوع الرسالة ومشكلة البحث وأهميته النظرية والتطبيقية والأسباب التي دفعته لاختياره.

3.       الدراسات السابقة

يلخص الطالب أهم الدراسات السابقة - إن وجدت - في موضوع البحث وأهدافها وأساليبها وأبرز نتائجها.

4.       أهداف البحث

يحدد الطالب أهداف بحثه بطريقة علمية ودقيقة.

5.       الفرضيات أو التساؤلات (إن وجدت)

يحدد الطالب الفرضيات أو التساؤلات التي يهدف لاختبارها أو محاولة البحث عن الإجابة لها.

6.       منهج البحث وأساليبه

يحدد الطالب الطريقة التي سيتبعها للوصول إلى أهداف البحث والأدوات المستخدمة، على أن تشمل منهجية البحث: منهج البحث (المنهج المقارن، المنهج الوصفي، التحليلي، الكمي...إلخ) وإجراءات المنهج في جمع البيانات وطرق تحليلها.

7.       التصور المبدئي لأجزاء الرسالة

يحدد الطالب تقسيما مبدئياً لأجزاء الرسالة العلمية وعناوين الأبواب والفصول

8.       قائمة المراجع

9.       الجدول الزمني لتنفيذ الخطة

يجب أن تحتوي الخطة البحثية للرسالة العلمية على جدول زمني (بالفصول الدراسية) لتنفيذ مراحل العمل على الرسالة وإنجازها.

10.    الميزانية التقديرية والمواد

إذا كان البحث يتطلب توفير أجهزة أو معدات أو مواد مستهلكة لا تتوفر في القسم، فيجب على الطالب والمشرف على الرسالة تحديد الميزانية التقديرية للمصروفات الضرورية ومصادر التمويل.


المادة السابعة والثلاثون

تكتب رسائل الماجستير والدكتوراه بلغة التدريس المقرّة للبرنامج من مجلس الجامعة، على أن تحتوي الرسالة العلمية على ملخصٍ وافٍ لها باللغة العربية في حال كانت الرسالة العلمية بغير اللغة العربية.

القاعدة التنفيذية

1. يجب أن تحتوي الرسائل العلمية المكتوبة باللغة العربية على ملخص لها باللغة الإنجليزية، ويوقع على الملخص المشرف على الرسالة.

2. الالتزام بدليل كتابة الرسائل العلمية المعتمد من قبل الإدارة التنفيذية.


المادة الثامنة والثلاثون

يشرف على الرسائل العلمية الأساتذة والأساتذة المشاركين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويجوز للأستاذ المساعد أن يشرف على أبحاث التخرج ورسائل الماجستير والمساعدة في الإشراف على الرسائل العلمية لمرحلة الدكتوراه، إذا كان لديه بحثان - في مجال تخصصه - منشوران، أو مقبولان للنشر في مجلة علمية محكّمة.

القاعدة التنفيذية

1.       يجوز استمرار عضو هيئة التدريس في الإشراف إذا كان في إجازة التفرغ العلمي أو الندب أو الإعارة في حال موافقته بشرط التزامه بمتابعة الطالب.

2.       يجوز استمرار المشرف السعودي في الإشراف على الرسالة بعد انتهاء خدمته بالجامعة بالتقاعد النظامي أو المبكر أو إنهاء عقده في حال موافقته، شرط التزامه بمتابعة الطالب. ويتطلب ذلك موافقة مجلسي القسم والكلية

3.       في حال عدم تمكن المشرف من الاستمرار في الإشراف على الرسالة، يقترح مجلس القسم مشرفا بديلاً ويوافق عليه مجلس الكلية.

4.       يكون البحثان المنشوران أو المقبولان للنشر للأستاذ المساعد الواردة في المادة أعلاه بعد التعيين على وظيفة أستاذ مساعد.


المادة التاسعة والثلاثون

يجوز أن يقوم بالإشراف أو المساعدة في الإشراف على الرسائل العلمية مشرفون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال بحث الرسالة العلمية من غير أعضاء هيئة التدريس، سواء من داخل الجامعة أو من خارجها بناءً على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية.


المادة الأربعون

يضع مجلس الجامعة ضوابط المشرفين المساعدين على الرسائل العلمية، بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.

القاعدة التنفيذية

1. التقيد بما ورد في المادة السادسة والثلاثين والثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين وقواعدهم التنفيذية. ويقتصر تعيين المشرف المساعد على الاحتياج الفعلي في أضيق الحدود.

2. لا يجوز تعيين المشرف المساعد على الرسالة العلمية الا بموجب أسباب علمية من لجنة تقييم خطة البحث، ويتم تحديد مجال الإشراف ومهام المشرف المساعد من قبل مجلس القسم.

3. يكون الحد الأقصى للمساعدة في الإشراف هو رسالتين في آنٍ واحد لعضو هيئة التدريس.

4. يشترط في تعيين المشرف المساعد موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية التي يتبع لها.

5. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه القاعدة التنفيذية، يعين للطالب في البرامج المشتركة مشرفاً مساعداً بحيث يتحقق الإشراف على الطالب من كلا القسمين المشتركين.

6. يجوز استمرار عضو هيئة التدريس في المساعدة في الإشراف إذا كان في إجازة التفرغ العلمي أو الندب أو الإعارة وذلك في حال موافقته والتزامه بمتابعة الطالب.

7. يجوز استمرار المشرف السعودي في المساعدة في الإشراف على الرسالة بعد انتهاء خدمته بالجامعة بالتقاعد النظامي أو المبكر أو إنهاء عقده وذلك في حال موافقته والتزامه بمتابعة الطالب، ويتطلب ذلك موافقة مجلسي القسم والكلية.

8. في حال عدم تمكن المشرف المساعد من الاستمرار في المساعدة في الإشراف على الرسالة، يجوز أن يقترح مجلس القسم مشرفا مساعداً بديلاً ويوافق عليه مجلس الكلية.

9. يضاف اسم المشرف المساعد بالإضافة إلى اسم المشرف الرئيس على غلاف الرسالة.


المادة الحادية والأربعون

يجوز لعضو هيئة التدريس الإشراف على رسائل علمية خارج جامعته -سواء داخل المملكة أو خارجها-، بما لا يخل بواجباته الوظيفية، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة، بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.

القاعدة التنفيذية

1.       أن يكون عضو هيئة التدريس ممن يحق له الاشراف بناء على أحكام المادة الثامنة والثلاثين وقاعدتها التنفيذية.

2.       يجب أن يصل طلب مكتوب من الجامعة التي ينتمي لها الطالب للإشراف على رسالته.

3.       لا يترتب على الاشراف الخارجي أي التزامات مالية على الجامعة.

4.      موافقة مجلس الكلية على الإشراف الخارجي بناءً على توصية مجلس القسم.


المادة الثانية والأربعون

يقوم المشرف بتقييم أداء الطالب في نهاية كل فصل دراسي، وتحديد مدى تقدمه في الرسالة العلمية، وفقاً للآليات التي تُقرها اللجنة الدائمة.

القاعدة التنفيذية

1.       يَعّقِد الطالب لقاءً أسبوعياً مع مشرفه لأخذ التوجيه في إعداد خطة البحث والرسالة العلمية.

2.       يقدم المشرف تقريراً لرئيس القسم في آخر كل فصل دراسي، يحدد فيه مدى تقدم الطالب في الرسالة، ويتم تحديد عدم جدية الطالب في مرحلة الرسالة العلمية من خلال هذا التقرير.

3.      ترصد درجة الطالب الفصلية للرسالة بتقدير (مستمر) عند تسليم المشرف تقرير الاشراف الفصلي، وفي حال إلغاء قيد الطالب بسبب عدم جديته في مرحلة الرسالة العلمية ترصد للرسالة درجة (رسوب دون درجة).


المادة الثالثة والأربعون

لا يقل عدد الطلاب المسجلين في الشعبة لمقرر بحث التخرج عن خمسة طلاب، ولمجلس الكلية الاستثناء من الحد الأدنى، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة، بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.

القاعدة التنفيذية

يستثنى من الحد الأدنى لعدد الطلاب المذكور في شعبة مقرر بحث التخرج، إذا كان السبب في انخفاض عدد طلاب المسجلين في الشعبة هو الحركات الأكاديمية المختلفة؛ كالتأجيل والاعتذار والتحويل. (ولا يقل في كل الأحوال عن ثلاثة طلاب.)


المادة الرابعة والأربعون

إذا ثبت عدم جدية الطالب في مرحلة الرسالة العلمية، بناءً على تقرير المشرف على الرسالة العلمية، يتم إنذار الطالب بخطاب من القسم المختص، وإذا أُنذر الطالب مرتين ولم يتلاف أسباب الإنذار يُلغى قيده، بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية.

القاعدة التنفيذية

1.       يتم إنذار الطالب بخطاب من القسم، بناء على تقرير المشرف، إذا ثبت عدم جديته في مرحلة الرسالة العلمية وفقاً للضوابط التالية:

‌أ.        إذا زادت نسبة غيابه بدون عذر مقبول عن (25%) من مجموع عدد اللقاءات التي يحددها المشرف في بداية كل فصل دراسي.

‌ب.    إذا قدم المشرف على الرسالة، خطاباً إلى رئيس القسم يتضمن إثبات عدم استجابة الطالب لتوجيهات المشرف المتعلقة بالرسالة.

‌ج.     إذا ثبت تقصير الطالب في إنجاز أجزاء الرسالة المحددة في الخطة الزمنية المعتمدة.

2.      إذا لم يستجب الطالب بعد إنذاره مرتين في فصلين دراسيين مختلفين ولم يتلاف أسباب الإنذار، ترفع توصية مجلس القسم والكلية بإلغاء قيد الطالب للجنة الدائمة للدراسات العليا لاتخاذ القرار المناسب وفق أحكام المادة السادسة والعشرين وقاعدتها التنفيذية من هذه اللائحة.


المادة الخامسة والأربعون

يحق للمشرف، سواءً كان منفرداً أو مشتركاً مع غيره، أن يُشرف بحد أقصى على سبع رسائل علمية في وقت واحد، وللجنة الدائمة الاستثناء من ذلك، بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.


المادة السادسة والأربعون

يُحسب نصاب الإشراف لعضو هيئة التدريس، سواءً كان رئيساً أو مساعداً، على كل رسالة ضمن العبء التدريسي، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.

القاعدة التنفيذية

1.       يحسب نصاب الإشراف لعضو هيئة التدريس المشرف على رسائل الدكتوراه بساعتين إذا كان مشرفاً رئيساً وبساعة واحدة إذا كان مشرفاً مساعدًا في كل فصل دراسي يتم تسجيل الرسالة فيه.

2.      يحسب نصاب الإشراف لعضو هيئة التدريس، سواءً كان رئيساً أو مساعداً بساعة واحدة لكل رسالة ماجستير يشرف عليها في كل فصل دراسي يتم تسجيل الرسالة فيه.


المادة السابعة والأربعون

يُقدم المشرف على الرسالة العلمية، بعد انتهاء الطالب من إعدادها، تقريراً عن اكتمالها إلى رئيس القسم، مرفقاً به نسخة من الرسالة العلمية، تمهيداً لاستكمال إجراءات المناقشة، التي يحددها مجلس الكلية.

القاعدة التنفيذية

1.       يسلم الطالب النسخة المكتملة من الرسالة خلال الفترة المحددة وفقاً للتقويم الأكاديمي.

2.      يرفع المشرف تقرير جاهزية الرسالة للمناقشة وتقرير الفحص الفني ونسختها النهائية إلى رئيس القسم في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ استلام الرسالة من الطالب.


المادة الثامنة والأربعون

تُكوّن لجنة لمناقشة الرسالة العلمية بقرار من مجلس الكلية، بناءً على توصية مجلس القسم.

القاعدة التنفيذية

1.       يوصي مجلس القسم بتكوين لجنة المناقشة لرسائل الماجستير والدكتوراه وفق ضوابط تكوين لجان المناقشة المحددة في القواعد التنفيذية للمادة التاسعة والأربعين.

2.       يُقِر مجلس الكلية لجنة المناقشة ومناقشي الاحتياط في مدة لا تتجاوز شهراً من رفع المشرف تقرير جاهزية الرسالة للمناقشة، ويشعر الطالب وأعضاء لجنة المناقشة بقرار مجلس الكلية.

3.       يكون تاريخ عقد مناقشة الرسالة قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين على الأقل.

4.      تكون صلاحية لجنة المناقشة ثلاثة أشهر لا تحتسب فيها فترة الإجازة الصيفية.


المادة التاسعة والأربعون

يضع مجلس الجامعة ضوابط اختيار أعضاء لجان مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه وآلية إجراء تلك المناقشات، بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.

القاعدة التنفيذية

ضوابط لجان المناقشة على رسائل الماجستير والدكتوراه:

1.      أن يكون عدد أعضائها ثلاثة أعضاء لرسائل الماجستير ويكون المشرف مقرراً لها، ويُزاد عدد أعضائها إلى خمسة أعضاء في حال وجود مشرف مساعد.

2.      يكون عدد أعضاء لجان مناقشة رسائل الدكتوراه خمسة أعضاء، يكون المشرف المساعد أحدهم في حال وجوده.

3.      يحل المشرف المساعد كمقرر في لجنة المناقشة في حال تعذر مشاركة المشرف الرئيس وانطباق شروط الإشراف على المشرف المساعد.

4.      أن يكون من بين أعضاء لجان مناقشة رسائل الدكتوراه عضواً واحداً من خارج الجامعة.

5.      أن تنطبق شروط الإشراف على الرسائل على أعضاء اللجنة وفق ما نصت عليه المادة الثامنة والثلاثون والتاسعة والثلاثون من هذه اللائحة.

6.      أن يكون من بين أعضاء لجنة مناقشة رسائل الدكتوراه عضو واحد على الأقل برتبة أستاذ، من غير مشرفي الطالب.

7.      أن يكون من بين أعضاء لجنة مناقشة رسائل الماجستير عضو واحد على الأقل برتبة أستاذ مشارك من غير مشرفي الطالب.

8.      مع مراعاة ضوابط المادة الثامنة والأربعون والتاسعة والأربعون وقواعدهما التنفيذية، يتوجب على القسم عند تكوين لجان المناقشة، تحقيق العدالة وتكافء الفرص بين أعضاء هيئة التدريس في القسم -ممن يحق لهم الإشراف والمناقشة- في المشاركة في لجان المناقشة.

9.      يجب أن يتضمن قرار تكوين لجنة المناقشة عضواً احتياطياً.

10.  تسلم الرسالة لأعضاء لجنة المناقشة عن طريق رئيس القسم وفق الآلية والنماذج المعتمدة من اللجنة الدائمة للدراسات العليا.

11.  لا تعقد المناقشة إلا بحضور جميع أعضاء لجنة المناقشة.

12.  تكون مناقشة الرسائل علنية، ويجوز أن تكون مشاركة المناقش من خارج الجامعة (عن بعد).

13.  تتخذ اللجنة قراراتها حسب رأي الأغلبية.

14.  يلتزم أعضاء لجنة المناقشة بسياسات التأكد من الممارسات المثلى في الإفصاح عن احتمال تعارض المصالح المعتمدة في الجامعة، ويلتزم القسم والكلية بأخذ ذلك في الحسبان عند تشكيل اللجان.


المادة الخمسون

تُعد لجنة المناقشة تقريراً يُوقع من جميع أعضائها، يُقدَم إلى رئيس القسم خلال أسبوع من تاريخ المناقشة، متضمناً إحدى التوصيات الآتية:

1.       قبول الرسالة العلمية والتوصية بمنح الدرجة.

2.       قبول الرسالة العلمية مع إجراء بعض التعديلات، دون مناقشتها مرة أخرى، ويفوَّض أحد أعضاء لجنة المناقشة بالتوصية بمنح الدرجة بعد التأكد من الأخذ بهذه التعديلات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ المناقشة، ولمجلس الكلية الاستثناء من ذلك على ألا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ المناقشة.

3.       استكمال أوجه النقص في الرسالة العلمية، وتعيد اللجنة مناقشتها خلال الفترة التي يحددها مجلس الكلية، بناءً على توصية مجلس القسم المختص، على ألا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ المناقشة.

4.       عدم قبول الرسالة العلمية.

ولكل عضو من لجنة المناقشة على الرسالة العلمية الحق في أن يقدم ما لديه من مرئيات مغايرة أو تحفظات في تقرير مفصل إلى رئيس القسم في مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ المناقشة، ويُرفع إلى عميد الكلية مع تقرير لجنة المناقشة.

القاعدة التنفيذية

1.       إذا أوصت اللجنة بقبول الرسالة العلمية فترصد درجة الرسالة (ناجح دون درجة).

2.       إذا أوصت اللجنة بعدم قبول الرسالة ترصد الدرجة (راسب دون درجة) ويلغى قيد الطالب وفقا للمادة (السادسة والعشرين).

3.       يلغي قيد الطالب بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ المناقشة إذا لم يسلم الرسالة بنسختها النهائية لعضو لجنة المناقشة المُفَوّض بالتأكد من الأخذ بتعديلات لجنة المناقشة، ولم يحصل على موافقة مجلس الكلية بإعطائه مدة استثنائية إضافية مكملة لمدة (6) أشهر من تاريخ المناقشة الواردة في الفقرة (2) من المادة للأخذ بتعديلات لجنة المناقشة.

4.       يلغي قيد الطالب بعد (6) ستة أشهر من تاريخ المناقشة إذا حصل على الفرصة الاستثنائية من مجلس الكلية ولم يسلم الرسالة بنسختها النهائية لعضو لجنة المناقشة المُفَوّض قبل انتهاء مدة الفرصة الاستثنائية للأخذ بتعديلات لجنة المناقشة.

5.      تكون توصية اللجنة بإعادة المناقشة لمرة واحدة فقط للطالب.


المادة الحادية والخمسون

1-      يُصرف للمشرف على رسالة الماجستير من خارج الجامعة مكافأة مقطوعة مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال، كما يصرف للمشرف على رسالة الدكتوراه من خارج الجامعة مكافأة مقطوعة مقدارها (7000) سبعة آلاف ريال.

2-      يجوز إذا استدعى الأمر مقابلة الأستاذ المشرف الخارجي للطلبة المشرف عليهم وبموافقة اللجنة الدائمة، بناءً على طلب من الجامعة التي يتبع لها الطالب انتداب المشرف الخارجي على رسائل الماجستير أو الدكتوراه، وفق ما يلي:

‌أ.        ألا يتجاوز مرتين في كل عام دراسي لكل جامعة خارجية يُشرف على رسائل طلبة فيها.

‌ب.    ألا يتجاوز عدد الجامعات التي ينتدب لها جامعتين في كل عام دراسي.

‌ج.      ألا تتجاوز مدة الانتداب في كل مرة ثلاثة أيام.

‌د.       ألا يتجاوز مجموع أيام الانتداب عشرة أيام في العام الدراسي لجميع الجامعات.

‌ه.      تتحمل الجامعة المستفيدة نفقات عضو هيئة التدريس المنتدب للإشراف على رسائل طلبتها وفق ما هو مقرر نظاماً حسب رتبته.

3-      للجامعة تعديل المكافأة المقطوعة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بعد صدور قرار بالموافقة من مجلس شؤون الجامعات.

القاعدة التنفيذية

تحجب مكافأة المشرف الخارجي إذا أخل بأحد مهامه الاكاديمية المتعلقة بالإشراف بعد توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية.


المادة الثانية والخمسون

يُصرف لمن يشترك في مناقشة رسالة ماجستير أو دكتوراه مكافأة مقطوعة مقدارها (1000) ألف ريال إذا كان المناقش عضواً في هيئة التدريس بنفس الجامعة التي تقدم لها الرسالة.

أما إذا كان المناقش من غير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة التي تناقش فيها الرسالة سواء كان من موظفي تلك الجامعة، أو من يُدعى من خارجها فتصرف له مكافأة مقطوعة مقدارها (1500) ألف وخمسمائة ريال لمناقشة رسالة الدكتوراه و(1000) ألف ريال؛ لمناقشة رسالة الماجستير وتزاد المكافأة لتصبح (2500) ألفان وخمسمائة ريال إذا كان المناقش من خارج المملكة.

وإذا كان المناقش من خارج المدينة التي بها مقر الجامعة التي تناقش فيها الرسالة سواء كان من داخل المملكة أو خارجها فيصرف له بالإضافة إلى المكافأة المشار إليها أعلاه تذكرة إركاب من مقر إقامته وإليه وأجرة السكن المناسب والإعاشة وبحد أقصى لا يتجاوز ليلتين، كما تصرف تذكرة إركاب لمرافق المناقش إذا كان المناقش كفيفاً ولمحرم المناقشة بالإضافة إلى أجرة السكن المناسب بحد أقصى لا يتجاوز ليلتين.

ويجوز للجنة الدائمة إضافة ليلة أو ليلتين في حالات الضرورة، وإذا ما اقتضت ذلك طبيعة الدراسة، وذلك بناءً على توصية من مجلسي القسم والكلية المختصين مع إيضاح المبررات للبقاء مدة تزيدٍ على ليلتين.

وللجامعة تعديل المكافأة المقطوعة المشار إليها في هذه المادة بعد صدور قرار بالموافقة من مجلس شؤون الجامعات.


الفصل الحادي عشر: التخريج ومنح الدرجة


المادة الثالثة والخمسون

يرفع رئيس القسم المختص تقرير لجنة المناقشة إلى عميد الكلية في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ المناقشة؛ لرفعه إلى الإدارة التنفيذية.

القاعدة التنفيذية

يرفع عميد الكلية أو من يفوضه تقرير لجنة المناقشة إلى الإدارة التنفيذية في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ المناقشة.


المادة الرابعة والخمسون

يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب خطة البرنامج، على ألا يقل معدله التراكمي عن المعدل الذي يحدده مجلس الجامعة لكل برنامج، على ألا يقل في كل الأحوال عن تقدير "جيد جداً".

القاعدة التنفيذية

1.       لا يقل المعدل التراكمي بعد إنهاء المقررات الدراسية عن تقدير جيد جداً.

2.       لا تحتسب الرسالة العلمية في المعدل التراكمي.

3. يُعد اكتمال سداد الرسوم الدراسية من متطلبات التخرج في برامج الدراسات العليا برسوم دراسية.


المادة الخامسة والخمسون

في حال وفاة الطالب قبل تمكنه من المناقشة يُمنح الدرجة، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.


المادة السادسة والخمسون

يرفع النائب أو الوكيل المختص التوصية بمنح الدرجة العلمية إلى مجلس الجامعة لاتخاذ القرار.


الفصل الثاني عشر: أحكام عامة


المادة السابعة والخمسون

1.        مع عدم الإخلال بما ورد في التصنيف والإطار، ووفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة، لمجلس الجامعة بناءً على تأييد من النائب أو الوكيل المختص وتوصية مجلسي القسم والكلية منح الطالب:

‌أ.        درجة دبلوم عالي عند اجتيازه عدداً من مقررات برنامج الماجستير، دون أن تكون بمجموعها مؤهلة لحصوله على درجة الماجستير.

‌ب.     درجة الماجستير عند اجتيازه عدداً من مقررات برنامج الدكتوراه، دون أن تكون بمجموعها مؤهلة لحصوله على درجة الدكتوراه.

2.       مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، للإدارة التنفيذية بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية منح الطالب ما يثبت اجتيازه عدداً من مقررات الدراسات العليا دون أن تكون بمجموعها مؤهلة لحصوله على درجة علمية، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.

القاعدة التنفيذية

ضوابط منح الدرجة العلمية لمستوى أقل من مستوى البرنامج الأساسي:

1.       أن تتضمن الخطة العلمية للبرنامج نقاط خروج لمؤهلٍ أدنى وتوضح نقاط الخروج في البرنامج عند استحداثه.

2.       يمنح الطالب إذا حقق نقاط الخروج من البرنامج؛ الدرجة الأقل بنفس مسمى البرنامج الملتحق به.

3.       أن تكون المدة الزمنية الخاصة بنقطة الخروج مساوية للحد الأدنى للمدة النظامية للحصول على الدرجة العلمية الأقل.

4.       ألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن تقدير جيد جدا عند خروجه من البرنامج.

5. لا يحق للطالب طلب اكمال الدراسة في التخصص الذي لم يكمل متطلباته بعد اصدار وثيقة التخرج في الدرجة الأقل.


المادة الثامنة والخمسون

في حال حصول الطالب على الدرجة العلمية ذاتها من مؤسستين تعليميتين في إطار برنامج مشترك يجوز أن تصدر وثيقة تخرج مشتركة بين المؤسستين التعليميتين، أو وثيقة تخرج مستقلة من أحد أو كلتا المؤسستين التعليميتين، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط والإجراءات المنظمة في ذلك بناءً على اقتراح من اللجنة الدائمة.


المادة التاسعة والخمسون

يستثنى من أحكام هذه اللائحة الدبلومات الصحية والزمالات الصحية فيطبق عليهما اللوائح والقواعد الصادرة من مجلس الجامعة.


المادة الستون

يُقر مجلس كل جامعة القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.


المادة الحادية والستون

ما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة، يطبق بشأنه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4 / 6 / 1414هـ للجامعات المشمولة بتطبيق هذا النظام، ونظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2 / 3/1441هـ للجامعات المشمولة بهذا النظام، ولوائحهما، والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.

القاعدة التنفيذية

التزام كل من له علاقة بالدراسات العليا بسياسات التأكد من الممارسات المثلى في الإفصاح عن احتمال تعارض المصالح في الجامعة.


المادة الثانية والستون

تحل هذه اللائحة محل اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (3 / 6 / 1417) وتاريخ 26 / 8 / 1417 هـ وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.


المادة الثالثة والستون

لمجلس شؤون الجامعات تفسير هذه اللائحة.


المادة الرابعة والستون

يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ بداية العام الدراسي 1444هـ..


Table of Content

Last Modified Date: 2026/03/05 - 12:22 م Saudi Arabia Time