قائمة الروابط


المادة السابعة والستون :

يجوز لعضـو هيئة التدريس حضـور المؤتمرات والنـدوات داخـل المملكة أو خارجها وفق الضوابط الآتية :

أن تكون هناك علاقة بين موضوع المؤتمر أو الندوة وتخصص عضو هيئة التدريس أو مسؤوليات عمله الفعلية.

تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد داخل المملكة بناءاً على توصية من مجلسي القسم والكلية المختصين وموافقة مدير الجامعة.

تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد خارج المملكة بموافقة رئيس مجلس الجامعة بناءً على توصية من مجلسي القسم والكلية، وتأييد مدير الجامعة.

يضع مجلس الجامعة القواعد التنظيمية والإجرائية لحضور المؤتمرات والندوات بناءاً على توصية من مجلس العلمي.

يقدم المشارك في المؤتمر أو الندوة تقريراً عن ذلك للجامعة.

المادة الثامنة والستون :

للجامعة أن تصرف تذكرة سفر وبدل انتداب لعضو هيئة التدريس المشارك في المؤتمر أو الندوة ويجوز الاقتصار على صرف التذاكر فقط أو الإذن بالحضور دون التزام مالي.