قائمة الروابط
الباب التاسع : أحكام عامة
المادة الثالثة والستون :
يضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة لتقويم برامج الدراسات العليا بناءً على اقتراح مجلس عمادة الدراسات العليا، على أن ترفع نتائج التقويم لمجلس الجامعة.
المادة الرابعة والستون :
يقدم رئيس القسم إلى كل من عميد الكلية المعنية وعميد الدراسات العليا في نهاية كل عام دراسي تقريراً عن سير الدراسات العليا فيه.
المادة الخامسة والستون :
ما لم يرد فيه النص خاص في هذه اللائحة يطبق بشأنه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه التنفيذية والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.
المادة السادسة والستون :
تلغى هذه اللائحة ما سبقها من لوائح الدراسات العليا في الجامعات، ويسرى العمل بها اعتباراً من أول سنة دراسية تالية لتاريخ إقرارها، ولمجلس الجامعة معالجة حالات الطلاب الملتحقين في ظل اللوائح السابقة لنفاذ هذه اللائحة.
المادة السابعة والستون :
لمجالس الجامعات وضع القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية لسير الدراسات العليا بها بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
المادة الثامنة والستون:
لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه اللائحة.








