قائمة الروابط

المادة الثالثة عشرة :

يصرف للمبتعث إلى الخارج المستحقات المالية التي تصرف لموظفي الدولة المبتعثين للخارج، ويعامل زوج المبتعثة (غير المبتعث) معاملة زوجة المبتعث في أحكام الابتعاث.

المادة الرابعة عشرة :

يصرف للمبتعث إلى الخارج الحاصل على منحة دراسية من جهة أخرى نصف مرتبه من الجهة التي العمل يعمل لديها، وإذا نقصت مخصصات المنحة أو الزمالة عن المخصصات والمزايا المقررة لغيره من المبتعثين فيصرف له الفرق.