قائمة الروابط

المادة الرابعة عشرة :

يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر يقبله مجلس الكلية على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين، أو ثلاثة فصول دراسية غير متتالية، حداً أقصى طيلة بقائه في الجامعة، ثم يطوي قيده بعد ذلك، ويجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة الاستثناء من ذلك.

القواعد التنفيذية للمادة الرابعة عشرة :

يتقدم الطالب بطلب تأجيل الدراسة إلى رئيس القسم الذي ينتمي إليه قبل بداية الفصل الدراسي، مرفقاً الأوراق الثبوتية لعذره.

تتم دراسة الطلب في مجلس الكلية لاتخاذ القرار المناسب بقبول العذر، أو رفضه.

يبلغ رئيس القسم الطالب بقرار مجلس الكلية المتخذ بحقه، وفي حالة قبول عذره يبلغ كذلك عمادة القبول والتسجيل.

تحتسب فصول التأجيل من المدة النظامية المحددة لدراسة الطالب.

تشترط موافقة ولي أمر الطالبة عند تقديمها طلب التأجيل.

المادة الخامسة عشرة :

إذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل، يطوي قيده من الجامعة، ولمجلس الجامعة طي قيد الطالب، إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل.

القواعد التنفيذية للمادة الخامسة عشرة :

تصدر عمادة القبول والتسجيل قراراً بطي قيد الطالب الذي ينقطع عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل.

المادة السادسة عشرة :

لا يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائراً في جامعة أخرى.