قائمة الروابط
الفصل التاسع: قواعد قبول التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف الخاصة بالجامعة والتصرف فيها
مادة (48)
لمجلس الجامعة قبول التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف الخاص بالجامعات كما يجوز له قبول التبرعات المقترنة بشروط أو المخصصة لأغراض معينة إذا كانت الشروط أو الأغراض تتفق مع رسالة الجامعة وتدرج هذه التبرعات في حساب مستقل يصرف منه للأغراض المخصصة لها وفقاً للقواعد الآتية :
تودع هذه التبرعات في حساب مستقل باسم الجامعة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد البنوك المحلية على أن يدور رصيد هذا الحساب سنوياً.
يتم تقييم الأصول والأعيان المتبرع بها حال استلامها.
تسجيل جميع التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف في سجل خاص.
يكون الصرف من التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للقواعد الآتية :
إذا كان التبرع أو المنحة أو الوصية أو الوقف نقداً أو عيناً وحدد المتبرع طرق الاستفادة منه فتصرف في الأغراض المحددة من قبل المتبرع.
إذا كان التبرع أو المنحة أو الوصية أو الوقف نقداً أو عيناً ولم يحدد المتبرع طرق الاستفادة منها يحدد مجلس الجامعة طرق الاستفادة منها.
يتم الصرف من الحساب المستقل بموجب مستندات رسمية ويخضع لرقابة المراقب المالي.
يتم الصرف من الحساب المستقل بموافقة مدير الجامعة في حدود مليون ريال وما زاد عن ذلك يكون لمجلس الجامعة.
على المراقب المالي فحص ومراجعة السجلات الخاصة بالتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف والحساب المستقل دورياً ورفع تقرير بذلك لمدير الجامعة.
على مراجع الحسابات في نهاية كل سنة مالية التأكد من تسجيل الأصول والأعيان المتبرع بها ضمن موجودات الجامعة حسب القواعد المحاسبية المتعارف عليها ويرفع بها تقرير لمجلس الجامعة.








