أخبار كلية العلوم الطبية التطبيقية :
- 1- قسم الإدارة الصحية يقيم ورشة عمل عن تقنيات حل المشاكل واتخاذ القرارات في مؤسسات الخدمات الصحية
2- قسم العلاج الطبيعي بكلية العلوم الطبية التطبيقية يقوم بزيارة لمركز جمعية الأطفال المعوقين بمكة المكرمة - 3- بمناسبة صدور الأوامر الملكية الكريمة طالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية يقمن احتفالية بهذه المناسبة العزيزة
قائمة الروابط
- المادة الأولى: التعريفات
- المادة الثانية : قبول الطلاب المستجدين
- المادة الثالثة : نظام الدراسة
- المادة الرابعة : المواظبة والاعتذار عن الدراسة
- المادة الخامسة : التأجيل والانقطاع عن الدراسة
- المادة السادسة : إعادة الدراسة (القيد)
- المادة السابعة : التخرج
- المادة الثامنة : الفصل من الكلية
- المادة التاسعة : الاختبارات والتقديرات
- المادة العاشرة : سنة التدريب الإجباري (سنة الامتياز)
- المادة الثانية عشرة : التحويل
- المادة الثالثة عشرة : الطالب الزائر
- المادة الرابعة عشر : أحكام عامة
وهي مستمدة من المواد الحادية والثلاثين إلى الحادية والأربعين من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية :
1- يجوز لمجلس الكلية تكوين لجنة تنسيق وتعاون مع الأقسام في تنظيم أعمال الاختبارات النهائية وتكون من مهامها أيضاً مراجعة كشوف رصد الدرجات وتسليمها للمكتب الأكاديمي بالكلية وبدوره يسلمها لمنسق الكلية لدى عمادة القبول والتسجيل خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ اختبار أي مقرر.
2- يحتفظ رئيس القسم بأوراق إجابات الطلاب على اختبارات المقرر مدة يحددها مجلس الكلية على ألا تقل عن عام دراسي ثم تتلف بمحضر.
3- يجوز لمجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات الاختبارات النهائية.
4- يضع مدرس أو مدرسو المقرر أسئلة الاختبار ويجوز عند الاقتضاء بناء على اقتراح مجلس القسم أن يضع أسئلة الاختبار من يختاره مجلس الكلية.
5- يصحح مدرس أو مدرسو المقرر أوراق الاختبار النهائي للمقرر ويجوز لرئيس القسم (عند الحاجة) أن يشترك معه متخصصاً أو أكثر في التصحيح ، ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة أن يسند التصحيح إلى من يراه.
6- يرصد من يقوم بتصحيح الاختبار النهائي الدرجات التي يحصل عليها الطالب في كشوف رصد الدرجات المعدة لذلك ويوقع عليها ، ثم يصادق عليها رئيس القسم ويعتمدها عميد الكلية ليتم تسليمها لعمادة القبول والتسجيل.
7- لا يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين دراسيين في يوم واحد ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك.
8- لا يسمح للطالب بدخول الاختبار بعد مضي نصف ساعة من بدايته ويتم إعداد محضر بذلك من قبل لجنة المراقبة ويعتمدها رئيس القسم كما لا يسمح له بالخروج منه قبل مضي نصف ساعة من بدايته.
9- الغش في الاختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء الاختبار أمور يعاقب عليها الطالب وفق لائحة تأديب الطلاب التي يصدرها مجلس الجامعة ، وتتبع في ذلك الإجراءات التالية :
أ- إذا غش الطالب في الاختبار ، أو شرع في الغش ، أو خالف التعليمات وقواعد إجراء الاختبار ، يقوم مدرس المقرر أو عضو لجنة المراقبة بمنع الطالب من الاستمرار في الاختبار وكتابة محضر يبين ما حدث بدقة ، ثم يحيله إلى رئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر الدراسي.
ب- يرفع رئيس القسم إلى وكيل الكلية للشئون الأكاديمية عن حالة الغش أو المخالفة ثم يحال الموضوع إلى لجنة تأديب الطلاب لاتخاذ القرار المناسب.
ج- توقف نتيجة الطالب في ذلك المقرر إلى حين صدور قرار لجنة التأديب.
د- يتم إبلاغ الجهات المعنية بقرار لجنة التأديب لتنفيذه.
10- لمجلس الكلية في حالات الضرورة الموافقة على إعادة تصحيح أوراق الإجابة خلال فترة لا تتعدى بداية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي التالي.
11- يحدد مجلس الكلية بناء على توصية المكتب الأكاديمي بالكلية المبني على توصية مجلس القسم المختص مدة الاختبار التحريري النهائي على ألا تقل عن ساعة ولا تزيد عن ثلاث ساعات.
12- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادة الحادية عشرة (المادة من الواحدة والثلاثين إلى الحادية والأربعين من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية المقرة من مجلس التعليم العالي) يضع مجلس الجامعة التنظيمات الخاصة بإجراءات الاختبارات النهائية التي يقترحها مجلس الكلية.








