وهي مستمدة من المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية :

 

أولاً : يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة خلال الأربعة أسابيع الأولى من الفصل الدراسي الأول لعذر يقبله مجلس الكلية من خلال وكيل الكلية للشؤون الأكاديمية على ألا تتجاوز مدة التأجيل سنتين دراسيتين غير متتاليتين كحد أقصى طيلة بقائه في الكلية ثم يفصل ويطوى قيده بعد ذلك.

 

 ثانياً : إذا كانت السنتان متتاليتين يجوز لمجلس الجامعة في حالة الضرورة القصوى السماح للطالب بمواصلة الدراسة شريطة الآتي :

 

           أ‌-  اجتياز اختبار تأهيلي في مقررات آخر سنة دراسية نجح فيها ولا تحسب هذه النتيجة ضمن التقدير العام.

          ب‌- في حالة عدم اجتياز الطالب الاختبار التأهيلي فإنه يمكن قبوله في آخر سنة دراسية نجح فيها وعليه إعادة جمي مقررات  تلك السنة الدراسية دراسة واختباراً وتحتسب بديلة لآخر سنة درسها.

 

يتم تأجيل الطالب للدراسة وفقاً للإجراءات والضوابط التالية :

 

1-  يتقدم الطالب بطلب تأجيل الدراسة إلى وكيل الكلية للشئون الأكاديمية مرفقاً الأوراق الثبوتية لعذره.

2-   تتم دراسة الطلب في مجلس الكلية لاتخاذ القرار المناسب بقبول العذر أو رفضه .

3-  يبلغ وكيل الكلية للشئون الأكاديمية الطالب بقرار مجلس الكلية المتخذ بحقه وفي حالة قبول عذره يبلغ كذلك عمادة القبول والتسجيل.

4-   تحتسب سنوات التأجيل النظامية والاسثنائية من المدة القصوى المحددة لدراسة الطالب.

5-   تشترط موافقة ولي أمر الطالبة عند تقديمها طلب التأجيل.

 

 ثالثاً : إذا لم ينتظم الطالب المستجد في الدراسة في الأربعة أسابيع الأولى من الفصل الدراسي الأول دون طلب التأجيل يطوى قيده من الكلية.

 

 رابعاً : إذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة فصل دراسي بدون طلب التأجيل يطوى قيده بقرار من عمادة القبول والتسجيل ولمجلس الجامعة طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة مدة أقل .

 

 خامساً : لا يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة في المدة الدراسية التي يدرسها زائراً في جامعة أخرى مع ضرورة أخذ موافقة مجلس الكلية مسبقاً.