وهي مستمدة من المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية :

 

  1.  على الطالب حضور المحاضرات والدروس العملية والميدانية ويحرم من الاستمرار في المقرر ودخول الاختبار النهائي فيها إذا قلت نسبة حضوره من غير عذر مقبول لمجلس الكلية عن (75%) من المحاضرات و/أو الدروس العملية و/أو الميدانية المحددة لكل مقرر خلال مدة تدريس المقرر ويعتبر الطالب الذي حرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسباً في المقرر ويرصد له تقدير محروم (ح) (DN)  وعليه إعادة المقرر دراسة واختباراً في السنة الدراسية القادمة.
  2.    يجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه – الاستثناء – ورفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الاختبار شريطة أن يقدم الطالب عذراً يقبله المجلس ويحدد مجلس الكلية نسبة الحضور على ألا تقل عن (50%) من المحاضرات و/أو الدروس العملية و/أو الميدانية المحددة للمقرر. 
  3.  الطالب الذي يتغيب عن الاختبار النهائي للمقرر بدون عذر مقبول تكون درجته صفراً ، ويحسب تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها .
  4. إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي في أي من المقررات لعذر قهري يقبله مجلس الكلية ، جاز للمجلس ، في حالات الضرورة القصوى ، قبول عذره والسماح له بحضور اختبار الدور الثاني لذلك المقرر . ويعطى له التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه الاختبار.
  5. يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة سنة دراسية دون أن يعد راسباً إذا تقدم بعذر مقبول لدى مجلس الكلية من خلال وكيل الكلية للشؤون الأكاديمية وفقاً للإجراءات والضوابط التالية :

                 أ‌-  يتقدم الطالب بالاعتذار عن الاستمرار في دراسة سنة دراسية إلى وكيل الكلية للشؤون الأكاديمية   قبل بداية الاختبارات النهائية بخمس أسابيع على الأقل ، مرفقاً الأوراق الثبوتية لعذره.

  

ب‌- تتم دراسة الطلب لدى مجلس الكلية لاتخاذ القرار المناسب بقبول العذر أو رفضه .

 

ج- يبلغ وكيل الكلية للشؤون الأكاديمية عمادة القبول والتسجيل بالقرار في حال قبوله .

 

د-  رصد للطالب تقدير منسحب بعذر (ع) (W) في حالة قبول عذره في جميع المقررات الدراسية لذلك العام الدراسي.

  

هـ- يحسب العام الدراسي المعتذر عنه الطالب ضمن المدة القصوى لدراسته بالكلية .

  

و- تشترط موافقة ولي أمر الطالبة عند تقديمها طلب الاعتذار عن دراسة عام دراسي .