أنظمة القبول

اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية

الــتــحــويـــــل

 

المـادة الـثـلاثـون

يجوز قبول تحويل الطالب إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف بها بناءً على توصية مجلس القسم والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتـي :

توافر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية .

ألا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة المحوّل منها لأي سبب من الأسبـاب .

يجوز احتساب عدد الوحدات الدراسية التي درسها سابقاً طبقاً للآتـي :

ألا يكون قد مضى على دراسته للوحدات المعادلة أكثر من ستة فصول دراسية.

أن تتفق من حيث الموضوع مع متطلبات البرنامج المحوّل إليه.

ألا تتعدى نسبة هذه الوحدات ثلاثين في المائة من وحدات البرنامج المحوّل إليه.

ألا يقل تقديره في الوحدات المعادلة عن "جيد جداً".

لا تدخل الوحدات المعادلة ضمن حساب المعدل التراكمي.

تكون المعادلة بتوصية ممن مجلس القسم الذي يتبعه المقرر وموافقة مجلس الكلية وعمادة الدراسات العليا.

 

المادة الحادية والثلاثـون :

يجوز تحويل الطالب من تخصص إلى آخر داخل الجامعة بناءً على وصية مجلس القسم المحوّل إليه والكلية وموافقة مجلس عمادة ا لدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي:

توافر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية .

يجوز احتساب الوحدات الدراسية التي سبق دراستها في الجامعة إذا رأى القسم المختص أنها مطابقة للبرنامج الذي يريد التحول إليه وتدخل ضمن معدله التراكمي.

ألا يكون الطالب قد ألغي قيده لأيّ من الأسباب الواردة في المادة (26) من هذه اللائحة .

تحتسب المدة التي قضاها الطالب في البرنامج المحوّل منه ضمن المدة القصوى المحددة للحصول على الدرجـة . 5 - يكون التحويل من برنامج إلى آخر لمرة واحدة خلال المدة المحددة للحصول على الدرجـة