قائمة الروابط
مادة ( 28 ) :
يعد الصندوق حساباته الختامية و قوائمه المالية و يرفعها لمجلس الإدارة مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات في ميعاد غايته أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية لدراستها تمهيداً للتصديق عليها من مجلس المؤسسة التعليمية مع تزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منها .
مادة ( 29 ) :
يخضع موظفو الصندوق فيما يتعلق بتأديبهم للأحكام المعمول بها في المؤسسة التعليمية .
مادة ( 30 ) :
كل ما لم يرد بشأن نص اللائحة تطبق بشأنه اللوائح المطبقة بالمؤسسات التعليمية ، ويتم إعداد قواعد تنفيذية تنظم إجراءات الصرف و الإيداع و الدفاتر والسجلات المستخدمة في صناديق الطلاب طالما أن هذه الصناديق تطبق نظام المحاسبة المالية القائم على أساس الاستحقاق ( النظام التجاري ) وفقاً لنص المادة (27) من مشروع اللائحة ، و تعتمد هذه القواعد التنفيذية من مجلس التعليم العالي .
مادة ( 31 ) :
يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من بداية السنة المالية لتاريخ اعتمادها ويلغى كل ما يتعارض معها من أحكام .









