مادة ( 22 ) :
يطبق على عمليات تأمين مشتريات الصندوق و مشروعاته القواعد و الاجراءات التي تطبق بالمؤسسة التعليمية وما يطرأ عليها من تعديلات أو تفسيرات من الجهات المختصة وذلك في حدود الصلاحيات المالية التالية :
1) لمجلس الإدارة التوصية بالبت في المنافسات و قبول العطاء الوحيد المقدم في المنافسة إذا كانت هناك مبررات قوية لذلك ، و كذلك التوصية بتمديد مدة العقد إذا كان التأخير ناتجاً عن تكليف المتعاقد بأعمال جديدة صدر الأمر بها وفقاً لأحكام هذه اللائحة في وقت لا يسمح بأدائها في باقي المدة المحددة بالعقد أو إذا كان الأمر صادراً بإيقاف الأعمال لأسباب لا دخل للمتعاقد فيها أو كان الإيقاف نتيجة ظروف قاهرة و الرفع بذلك لمدير المؤسسة التعليمية أو الوزير المختص للموافقة .
2) تكون صلاحيات التأمين المباشر كما يلي :
بما لا يتجاوز ( 20.000 ) للمدير التنفيذي .
بما لا يتجاوز (100.000 ) لرئيس مجلس الإدارة .
ما زاد على ذلك يكون لمدير المؤسسة التعليمية أو الوزير المختص .
3) تعتمد نتيجة المزايدة من رئيس مجلس الإدارة إذا لم تتجاوز قيمة المبيـع ( 100.000 ) ومن مدير المؤسسة التعليمية أو الوزير المختص إذا تجاوزت القيمة ذلك ، و يتولى مجلس الإدارة تشكيل اللجان اللازمة لتأمين مشتريات الصندوق و تنفيذ أعماله و مشروعاته .