قائمة الروابط
مادة ( 8 ) :
يكون للصندوق ميزانية خاصة تتضمن موارده و مصروفاته ، والسنة المالية للصندوق هي السنة المالية للمؤسسات التعليمية .
مادة ( 9 ) :
يعد الصندوق ميزانيته التقديرية مشتملة على موارده حسب مصادرها و مصروفاته المتوقعة وفق بنودها و يقدمها المدير التنفيذي إلى مجلس الإدارة قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لدراستها تمهيداً للمصادقة عليها من مدير المؤسسة التعليمية .
مادة ( 10 ) :
يجوز أثناء السنة المالية إجراء مناقلات بين بنود المصروفات كما يجوز زيادة أجمالي تقدير المصروفات سواء بإنشاء أنواع جديدة من المصروفات لم تكن مدرجة بالميزانية التقديرية ، أو زيادة اعتمادات أنواع قائمة وذلك باقتراح مجلس الإدارة وموافقة مدير المؤسسة التعليمية .
مادة ( 11 ) :
تتكون موارد الصندوق من :
1- الدعم الذي يمكن أن تقدمه المؤسسة التعليمية للصندوق .
2- اشتراكات طلاب المؤسسة التعليمية وتستقطع من مكافآتهم الشهرية بواقع عــشرة ريالات من كل طالب و طالبة لا تقــل مكافأته الشهرية عن ( 850 ) ريال وبواقع خمسة ريالات إذا كانت المكافأة تقل عن ذلك .
3- عائد المشروعات الاستثمارية التي يقيمها الصندوق .
4- التبرعات و الهبات و المنح و الوسائط التي يقدمها الأفراد و المؤسسات
5- الدعم الذي يمكن أن يخصصه صندوق التعليم العالي لصندوق الطلاب
مادة ( 12 ) :
تشتمل مصروفات الصندوق على ما يلي :
1- الإعانات و القروض المقدمة للطلاب .
2- المبالغ السنوية المخصصة لإقامة مشاريع استثمارية .
3- المبالغ المخصصة لدعم الأنشطة الدينية والاجتماعية والثقافية و العلمية و الرياضية بما في ذلك جوائز المتفوقين في هذه الأنشطة .
4- المصروفات التشغيلية اللازمة لتيسير أعمال الصندوق .









