قائمة الروابط
مادة ( 4 ) :
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من مدير المؤسسة التعليمة أو الوزير المختص وذلك على النحو التالي :
1 - عميد شؤون الطلاب أو من يمثله في مؤسسات التعليم العالي الأخرى ، رئيساً
2 - وكـلاء عميد شؤون الطلاب أو من يمثلهم في مؤسسات التعليم العالي الأخرى ، نائباً للرئيس .
3 - ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة التعليمية من ذوي الاهتمام ، أعضاء
4 - ثلاثة من الطلاب ذوي الكفاءة و النشاط ، أعضاء .
5 - المراقب المالي في المؤسسة التعليمية أو أحد المختصين في الشؤون المالية في المؤسسات التعليمية الأخرى ، عضوا .
6 - المدير التنفيذي للصندوق ، عضواً .
ويكون تعيين الأعضاء في الفقرات ( 2-3-4 ) بترشيح من رئيس مجلس الإدارة ، و لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة مع مراعاة التناوب بين الكليات كلما أمكن ذلك ، ويحدد مدير المؤسسة التعليمية أو الوزير المختص مكافأة حضور جلسات الإدارة وفقاً لنظام مكافآت اللجان الدائمة .
مادة ( 5 ) :
يختص مجلس الإدارة باقتراح السياسات العامة و الإشراف على النواحي الفنية و الإدارية و المالية و اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها وله على الأخص :
1 - دراسة مشروع الميزانية التقديرية للصندوق أو أية تعديلات عليها تمهيداً لإقرارها من مدير المؤسسة التعليمية أو الوزير المختص .
2 - دراسة سبل زيادة موارد الصندوق .
3 - التوصية بقبول المنح و الوصايا و الهبات و التبرعات التي تقدم للصندوق وفقاً لما تقتضي به اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات .
4 - تقييم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية تمهيداً لإقرارها من مدير المؤسسة التعليمية أو الوزير المختص .
5 - مع مراعاة الفقرة السابقة لمجلس الإدارة إقرار أسعار السلع و الخدمات التي يقدمها الصندوق عن طريق مشاريعه الاستثمارية و تعديلها إذا اقتضت المصلحة ذلك .
7 - التأكد من تنفيذ الأعمال المتعلقة بالصندوق طبقاً للائحته و ميزانيته المعتمدة .
8 - الموافقة على تعيين موظفي ومتعاوني الصندوق .
9 - تحديد الرواتب و البدلات و المكافآت و أي مميزات أخرى للعاملين بالصندوق شريطة ألا يتجاوز ذلك ما هو مطبق بنظام الخدمة المدنية و لوائحه و كذا نظام العمل و العمال تمهيداً لإقرارها من مجلس المؤسسة التعليمية أو الوزير المختص .
10- اقتراح التعديلات على هذه اللائحة تمهيداً لعرضها على مجلس المؤسسة التعليمية أو الوزير المختص لاتخاذ ما يلزم .
11 - رفع تقارير دورية لمدير المؤسسة التعليمية أو الوزير المختص توضح نشاط الصندوق و أعماله و وضعه المالي كما يرفع تقريراً شاملاً في نهاية كل سنة مالية عن أعمال المجلس خلال العام .
12- النظر في الموضوعات التي تحيلها المؤسسة التعليمية أو الوزير المختص أو يقترحها رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه .
مادة ( 6 ) :
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه ، وتوجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل و يرفق بها جدول الأعمال ، و يجوز لرئيس المجلس أو نصف عدد الأعضاء دعوة المجلس إلى اجتماع ثلثا أعضائه على الأقل ، و تصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين و عند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، و تعرض محاضر مجلس الإدارة على مدير المؤسسة التعليمية أو الوزير المختص لإقرارها .
مادة ( 7 ) :
يعين للصندوق مدير تنفيذي و مساعد له بترشيح من رئيس مجلس الإدارة وموافقة المجلس - على أن يكون من السعوديين المؤهلين ، و أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في الشؤون المالية لشغل مثل هذه الوظيفة ، و يشترط في المدير التنفيذي أن يكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ سياسة الصندوق و تطبيق لوائحه و إدارته و تصريف شؤونه و انتظام العمل به و المحافظة على أمواله و ممتلكاته وله على الأخص ما يلي :
1 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة في ضوء أحكام هذه اللائحة .
2 - الإشراف على موظفي الصندوق و إدارته طبقاً للصلاحيات المخولة له .
3 - الإشراف على أعمال جرد العهد و الموجودات و السلف .
4 - الإشراف على إعداد الميزانية التقديرية و القوائم المالية و تقديمها لمجلس الإدارة في مواعيدها .
5 - متابعة تسديد القروض و الرفع لمجلس الإدارة عن التأخر عن التسديد و مقترحات التحصيل المناسبة .
6 - الاحتفاظ بجميع الأوراق ذات القيمة مثل الشيكات و مستندات التحصيل و غيرها و يسلم للمختص منها ما تقتضيه حاجة العمل .
7 - القيام بما يكلفه به مجلس الإدارة من أعمال في حدود اختصاصه .









