مادة ( 1 ) :
يجوز أن ينشأ صندوق للطلاب بكل مؤسسة تعليمية و بأي فرع من فروعها ، أو صندوق عام واحد تتبعه و ترتبط به صناديق فرعية و يعد و حده من وحدات المؤسسة التعليمية أو الفرع ، و يكون للصندوق استقلال مالي و إداري وفق أحكام هذه اللائحة ، و يرتبط مباشرة بمدير المؤسسة التعليمية أو الوزير المختص
مادة ( 2 ) :
يكون مقر الصندوق بالمقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية أو الفرع .