
أخبار عمادة الدراسات العليا
قائمة الروابط
- التعريفات
- الباب الأول
- الباب الثاني
- الباب الثالث
- الباب الرابع
- الباب الخامس
- الباب السادس
- الباب السابع
- الباب الثامن
- ضوابط إخراج الرسائل العلمية
الباب التاسع
أحكام عامة
المادة الثانية والستون
يضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة لتقويم برامج الدراسات العليا بناءً على اقتراح مجلس عمادة الدراسات العليا، على أن ترفع نتائج التقويم لمجلس الجامعة.
القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الثانية والستون
1-تتضمن استمارة تقييم البرامج ما يلي :
أ-عدد أعضاء هيئة التدريس المتخصصين من درجة أستاذ، وأستاذ مشارك.
ب-الإمكانات المتوافرة المطلوبة لهذا التخصص.
ج-عدد الطلاب المتقدمين للبرنامج، وعدد المقبولين.
د-عدد البحوث والمؤلفات التي أنتجها أعضاء هيئة التدريس في البرنامج.
هـ-أسلوب إرشاد الطلاب، وحل مشكلاتهم ومتابعتهم.
و-مشاركة طلاب البرنامج في المساعدة في تدريس مواد في التخصص من المرحلة الجامعية.
ز-إسهام طلاب البرنامج في الندوات وحضور المؤتمرات وتفاعلهم مع أعضاء هيئة التدريس في مجالهم.
ح-عدد الطلا المتخرجين في العام نفسهن والمتوقع تخرجهم.
ط-نسبة عدد الخريجين في المدة النظامية إلى المحتاجين للفرصة الإضافية.
ي-نسبة المتعثرين إلى عدد المقبولين في كل دفعة.
ك-عدد الرسائل الموصى بطبعها.
ل-صلات القسم وأعضائه بالجامعات والمؤسسات العلمية ونوعيتها.
م-عدد ونوعية الاستشارات المقدمة من القسم للجهات والمصالح المختلفة.
ن-طريقة تجديد المعلومات، وأساليب تحديثها، ومتابعة التطورات العلمية.
س-استقطاب آراء الطلاب والأساتذة بخصوص فاعلية المقررات في البرنامج ومدى تحقيقها لأهدافها ونحو ذلك.
2-تتولى عمادة الدراسات العليا تحليل استمارة التقييم سنوياً للتأكد من المحافظة على الحد الأدنى من المستوى المطلوب للنسبة وهي (70%) من القيمة الكبرى أو النهائية للاستمارة.
3-تعرض نتائج التقييم على مجلس الدراسات العليا.
4-ترفع توصية مجلس الدراسات العليا حيال البرنامج إلى مجلس الجامعة بعد مصادقة مدير الجامعة عليها.
المادة الثالثة والستون
يقدم رئيس القسم إلى كل من عميد الكلية المعنية وعميد الدراسات العليا في نهاية كل عام دراسي تقريراً عن سير الدراسات العليا فيه.
المادة الرابعة والستون
ما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة يطبق بشأنه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه التنفيذية والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.
المادة الخامسة والستون
تلغى هذه اللائحة ما سبقها من لوائح الدراسات العليا في الجامعات، ويسرى العمل بها اعتباراً من أول سنة دراسية تالية لتاريخ إقرارها، ولمجلس الجامعة معالجة حالات الطلاب الملتحقين في ظل اللوائح السابقة لنفاذ هذه اللائحة.
المادة السادسة والستون
لمجالس الجامعات وضع القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية لسير الدراسات العليا بها بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة السادسة والستون
لمجلس الجامعة حق تفسير هذه القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية المصاحبة لهذه اللائحة وتعديل ما يحتاج منها.
المادة السابعة والستون
يضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة لتقويم برامج الدراسات العليا بناءً على اقتراح مجلس عمادة الدراسات العليا، على أن ترفع نتائج التقويم لمجلس الجامعة.








