قائمة الروابط
الباب السادس
نظام الدراسة
المادة الثانية والثلاثون
تكون الدراسة للدبلوم بالمقررات الدراسية والأعمال الميدانية والتطبيقية والمعملية وفق ما يأتي :
1- لا تقل مدة الدراسة عن فصلين ولا تزيد عن أربعة فصول دراسية.
2- لا يقل عدد الوحدات الدراسية عن (24) وحدة ولا تزيد عن (36) وحدة.
ويحدد مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلسي القسم والكلية المختصين وتوصية مجلس عمادة الدراسات العليا المقررات المطلوبة للحصول على الدبلوم ومسمى الشهادة.
القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الثانية والثلاثون
1-تحدد مدة الدبلوم ضمن البرنامج عند إقراره مع مراعاة ألا تقل وحدات الفصل الواحد عن تسع وحدات، ولا تزيد على خمس عشرة وحدة.
2-يحدد ضمن البرنامج اسم الدبلوم، ووصفه، واسم الشهادة الممنوحة.
المادة الثالثة والثلاثون
تكون الدراسة للماجستير بأحد الأسلوبين الآتيين :
1- بالمقررات الدراسية والرسالة على ألا يقل عدد الوحدات الدراسية عن أربع وعشرين وحدة مضافا إليها الرسالة.
2- بالمقررات الدراسية في بعض التخصصات ذات الطبيعة المهنية، على ألا يقل عدد الوحدات الدراسية عن اثنتين وأربعين وحدة من مقررات الدراسية العليا، على أن يكون من بينها مشروع بحثي يحسب بثلاث وحدات على الأقل.
ويراعى أن تتضمن الخطة الدراسية للماجستير على مقررات دراسات عليا ذات علاقة بالتخصص من أقسام أخرى كلما أمكن ذلك.
القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الثالثة والثلاثون
1-تكون دراسة الماجستير في الجامعة في حالة اختيار الأسلوب الأول بتحديد ما لا يزيد على نسبة (60%) من متطلبات الدرجة للرسالة وعلى ضوء ذلك يتم تحديد عدد الوحدات الدراسية بما لا يتعارض مع ما جاء في المادة (36) و (53) وقواعدها التنفيذية.
2-يوزع العبء الدراسي في دراسة المقررات في كلا الأسلوبين بما يتناسب مع البرنامج.
المادة الرابعة والثلاثون
تكون الدراسة للدكتوراه بأحد الأسلوبين الآتيين :
1- بالمقررات الدراسية والرسالة على ألا يقل عدد الوحدات المقررة عن ثلاثين وحدة من مقررات الدراسات العليا بعد الماجستير مضافا إليها الرسالة.
2- بالرسالة وبعض المقررات على ألا يقل عدد الوحدات المقررة عن اثنتي عشرة وحدة تخصص للدراسات الموجهة، أو الندوات، أو حلقات البحث، حسب التكوين العلمي للطالب وتخصصه الدقيق.
القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الرابعة والثلاثون
1-تكون دراسة الدكتوراه في حالة اختيار الأسلوب الأول بتحديد ما لا يزيد على نسبة (30%) من متطلبات الدرجة للرسالة وعلى ضوء ذلك يتم تحديد عدد الوحدات الدراسية بما لا يتعارض مع ما جاء في المادة (36) و (53) وقواعدها التنفيذية.
2-تكون دراسة الدكتوراه في حالة اختيار الأسلوب الثاني بتحديد ما لا يقل عن (70%) لرسالة وعلى ضوء ذلك يتم تحديد عدد الوحدات الدراسية بما لا يتعارض مع ما جاء في المادة (36) و (53) وقواعدها التنفيذية.
3- يوزع العبء الدراسي في دراسة المقررات في كلا الأسلوبين بما يتناسب مع البرنامج.
المادة الخامسة والثلاثون
تنقسم السنة الدراسية إلى فصلين رئيسين لا تقل مدة كل منهما عن خمسة عشر أسبوعاً ولا تدخل ضمنهما فترتا التسجيل والاختبارات، وفصل دراسي صيفي لا تقل مدته عن ثمانية أسابيع تضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مقرر.
ويجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقا للقواعد والإجراءات التي يقرها مجلس الجامعة بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الخامسة والثلاثون
1-تتاح الدراسة في الفصل الصيفي إذا دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على اقتراح مجلس القسم والكلية وتأييد مجلس عمادة الدراسات العليا وموافقة مجلس الجامعة.
2-يقترح مجلس عمادة الدراسات العليا القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للدراسة على أساس السنة الدراسية الكاملة عند وجود البرامج لمقتضية لذلك.
المادة السادسة والثلاثون
1- المدة المقررة للحصول على درجة الماجستير لا تقل عن أربعة فصول دراسية ولا تزيد عن ثمانية فصول دراسية، ولا تحسب الفصول الصيفية ضمن هذه المدة.
2- المدة المقررة للحصول على درجة الدكتوراه لا تقل عن ستة فصول دراسية، ولا تزيد عن عشرة فصول دراسية، ولا تحسب الفصول الصيفية ضمن هذه المدة.
القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة السادسة والثلاثون
يراعى في ذلك الحد الأدنى من المدة لكتابة الرسالة المنصوص عليها في المادة (53) من هذه اللائحة.
المادة السابعة والثلاثون
تحسب المدة القصوى للحصول على الدرجة العلمية من بداية التسجيل في مقررات الدراسات العليا وحتى تاريخ تقديم المشرف على الطالب تقريرا إلى رئيس القسم مرفقا به نسخة من الرسالة، أو أي متطلبات أخرى لبرنامجه.
القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة السابعة والثلاثون
ينتهي احتساب المدة على الطالب في حالة دراسته على نظام المقررات بتسليم المرشد الأكاديمي تقريراً إلى رئيس القسم مرفقاً به المشروع البحثي والدرجة المعتمدة له.
المادة الثامنة والثلاثون
لا يقل عدد الوحدات الدراسية التي يدرسها طالب الدراسات العليا في الجامعة التي ستمنحه الدرجة العلمية عن سبعين في المائة من عدد الوحدات المطلوبة، كما يجب أن يقوم بالإعداد الكامل لرسالته تحت إشرافها.
القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الثامنة والثلاثون
يتم احتساب عدد الوحدات الدراسية للطالب المحول من جامعة أخرى وفق ما جاء في المادة (30) وقواعدها التنفيذية.
المادة التاسعة والثلاثون
لا يتخرج الطالب إلا بعد إنهاء متطلبات الدرجة العلمية، وبمعدل تراكمي لا يقل عن (جيد جداً).
القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة التاسعة والثلاثون
1-يكون التقدير العام عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي في جميع متطلبات الدرجة العلمية (المقررات الدراسية-والرسالة-أو المشروع البحثي).
2-تتولى عمادة الدارسات العليا حساب المعدل الفصلي والتراكمي للطالب.
3-يتخرج الطالب بموجب شهادة تحمل تقديره العام ومعدله التراكمي.









