قائمة الروابط

الباب الخامس

القبول والتسجيل

 

شروط القبول                       

المادة الثانية عشرة                   

يحدد مجلس الجامعة أعداد الطلاب الذين سيتم قبولهم سنوياً في الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا واقتراح مجالس الأقسام والكليات.

 

القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الثانية عشرة                             

تتولى عمادة الدراسات العليا في كل عام التنسيق مع الكليات لرفع توصياتها بشأن أعداد الطلاب المقترح قبولهم في كل برنامج وفق القواعد التنفيذية للمادة الخامسة في الفقرتين ( 1 , 2 ).

 

المادة الثالثة عشرة                   

يشترط للقبول في الدراسات العليا بصفة عامة ما يأتي :

1- أن يكون المتقدم سعودياً، أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين.

2- أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها.

3- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً.

4- أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.

5- موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفاً.

6-الأصل في دراسة الدكتوراه التفرغ التام ويجوز لمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك متى ما دعت الحاجة لذلك.

ولمجلس كل جامعة أن يضيف إلى هذه الشروط العامة ما يراه ضرورياً.

 

القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الثالثة عشرة                             

1-يجوز أن تكون دراسة طالب الماجستير والدبلوم على نظام التفرغ الجزئي بموافقة من صاحب الصلاحية في الجهة التابع لها الموظف.

2-التفرغ التام للدراسة يكون بناء على أحد الأمور التالية:

أ-عدم الارتباط بعمل وظيفي مدة لا تقل عن أدنى المدة المنصوص عليها للحصول على المؤهل.

ب-كون المتقدم معيدا أو محاضرا في القسم الذي يرغب الدراسة فيه أن موافقة مجلسي القسم والكلية عند دراسته في القسم آخر داخل الجامعة.

ج-الابتعاث من الجهة ذات العلاقة.    

د-خطاب بموافقة صاحب الصلاحية لموظفي القطاعات الحكومية بالتفرغ التام لدراسة الدكتوراه بجامعة أم القرى لمدة لا تقل عن أدنىالمدة المنصوص عليها للحصول على المؤهل ، أو قرار الابتعاث الداخلي  في حال كون المتقدم معيداً أو محاضراً في أحد الجامعات السعودية أو أحد فروع الجامعة في احد المحافظات.

 

المادة الرابعة عشرة                   

يشترط للقبول بمرحلة الدبلوم حصول الطالب على تقدير (جيد) على الأقل في المرحلة الجامعية.

 

القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الرابعة عشرة                            

1-تتم المفاضلة بين المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط وفقا لما يلي :

أ-معدل المتقدم في مرحلة البكالوريوس ويخصص له (50%) .

ب-الاختبارات التحريرية والشفوية ويخصص لها (50%) بحيث لا تقل درجة الاختبار التحريري عن (30%) .

ج-يشترط لدخول الاختبار الشفوي حصول المتقدم على نسبة لا تقل عن (70%) من درجة الاختبار التحريري .

2-يتم القبول بعد استيفاء شروطه وإجراءاته حسب أفضل درجة مكتسبة ووفقا للعدد المحدد.

 

المادة الخامسة عشرة                 

يشترط للقبول بمرحلة (الماجستير) حصول الطالب على تقدير (جيد جداً) على الأقل في المرحلة الجامعية، ويجوز لمجلس عمادة الدراسات العليا قبول الحاصلين على تقدير (جيد مرتفع).

 كما يجوز لمجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلس القسم وتأييد مجلس الكلية قبول الحاصلين على تقدير (جيد) في بعض البرامج التي يحددها مجلس الجامعة، على ألا يقل معدل الطالب في كل الأحوال عن (جيد جداً) في مقررات التخصص لمرحلة البكالوريوس.

 ولمجلس عمادة الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم وتأييد مجلس الكلية إضافة شروط أخرى يراها ضرورية للقبول.

 

القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الخامسة عشرة                           

1- يكون القبول وفق الاعتبارات التالية :

أ-معدل المتقدم في مرحلة البكالوريوس ويخصص له (50%) .

ب-الاختبارات التحريرية والشفوية ويخصص لها (50%) بحيث لا تقل درجة الاختبار التحريري عن (30%).

ج-يشترط لدخول الاختبار الشفوي حصول المتقدم على نسبة لا تقل عن (70%) من درجة الاختبار التحريري.

2-يتم القبول بعد استيفاء شروطه وإجراءاته حسب أفضل درجة مكتسبة ووفقا للعدد المحدد .

3-يكون للمعيدين بالجامعة الأولوية في القبول ببرامج الدراسات العليا فيها ويعفون من اختبارات القبول.

4-يخصص لمبتعثي الجهات الحكومية ما لا يزيد على (50%) من المقاعد، ولمجلس عمادة الدراسات العليا الاستثناء من هذه النسبة، بناء على توصية مجلسي القسم والكلية .

 

المادة السادسة عشرة                

يشترط للقبول بمرحلة (الدكتوراه) الحصول على تقدير (جيد جداً) على الأقل في مرحلة الماجستير إذا كانت من جامعة تمنحها بتقدير.

ولمجلس عمادة الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم وتأييد مجلس الكلية إضافة شروط أخرى يراها ضرورية للقبول.

 

القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة السادسة عشرة                          

1-يشترط اجتياز مقررات الماجستير بمعدل لا يقل عن (85%) إذا كان المتقدم من جامعة لا تمنح الماجستير بتقدير، ويشتمل برنامجها على مقررات دراسية.

2-يكون القبول وفق الاعتبارات التالية :

أ-معدل المتقدم في مرحلة البكالوريوس ويخصص له (50%).

ب-الاختبارات التحريرية والشفوية ويخصص لها (50%) بحيث لا تقل درجة الاختبار التحريري عن (30%).

ج-يشترط لدخول الاختبار الشفوي حصول المتقدم على نسبة لا تقل عن (70%) من درجة الاختبار التحريري.

3-يتم القبول بعد استيفاء شروطه وإجراءاته حسب أفضل درجة مكتسبة ووفقا للعدد المحدد.

4-يكون للمعيدين بالجامعة الأولوية في القبول ببرامج الدراسات العليا فيها ويعفون من اختبارات القبول.

5-يخصص لمبتعثي الجهات الحكومية ما لا يزيد على (50%) من المقاعد، ولمجلس عمادة الدراسات العليا الاستثناء من هذه النسبة، بناء على توصية مجلسي القسم والكلية.

 

المادة السابعة عشرة                  

يجوز قبول الطالب لدراسة الماجستير أو الدكتوراه في غير مجال تخصصه بناءً على توصية مجلس القسم والكلية المختصين وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا.

 

المادة الثامنة عشرة                   

يجوز للقسم المختص أن يشترط لقبول الطالب في مرحلتي الماجستير أو الدكتوراه اجتياز عدد من المقررات التكميلية من مرحلة سابقة في مدة لا تزيد على ثلاثة فصول دراسية مع مراعاة ما يأتـي :

1-اجتياز المقرر التكميلي في المرة الأولى بتقدير لا يقل عن (جيد).

2-ألا يقل معدله التراكمي في المقررات التكميلية عن (جيد جداً) .

3-لا يتم التسجيل في برنامج الدراسات العليا إلا بعد اجتياز المقررات التكميلية، ويجوز للقسم الإذن بالتسجيل في مقررات الدراسات العليا إذا لم يبق عليه سوى مقرر أو مقررين من المقررات التكميلية.

4-لا تحتسب المدة الزمنية لاجتياز المقررات التكميلية ضمن المدة المحددة للحصول على الدرجة.

5-لا تدخل المقررات التكميلية في احتساب المعدل التراكمي لمرحلة الدراسات العليا.

 

القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الثامنة عشرة                             

1-لا يشترط التفرغ لدراسة المقررات التكميلية ولا يتمتع من يدرس تلك المقررات بحقوق الطالب الجامعي.

2-يكون لكل من يدرس مقررات تكميلية من مقررات المرحلة الجامعية رقم جامعي مؤقت يحسب من خلاله المعدل الفصلي والتراكمي بالتنسيق بين عمادة الدراسات العليا وعمادة القبول والتسجيل .

3-يجوز للقسم الإذن بالتسجيل في مقررات الدراسات العليا لمن استوفى شروط القبول ولم يبق عليه سوى مقرر أو مقررين من المقررات التكميلية وفق ما يلي :

أ-ألا تشكل هذه المقررات أكثر من (25%) من وحدات المقررات التكميلية.

ب-ألا يقل معدله فيما اجتازه من المقررات التكميلية عن جيد جداً مرتفع .

ج-يجوز لمن لم يجتز المقررات التكميلية لظروف قهرية التقدم مرة أخرى للقبول في التخصص نفسه.

 

المادة التاسعة عشرة                  

تتولى عمادة الدراسات العليا قبول الطلاب وتسجيلهم بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل.

 

القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة التاسعة عشرة                           

1-تتولى عمادة الدراسات العليا تطبيق شروط القبول الواردة في مواد هذه اللائحة .

2-تتولى عمادة الدراسات العليا إعلان نتائج القبول النهائي بعد اعتمادها من عميد الدراسات العليا .

3-يتم تسجيل المقررات التكميلية التي تسبق مرحلة الماجستير بالتنسيق بين عمادتي الدراسات العليا والقبول والتسجيل .

4-تتولى عمادة القبول والتسجيل إصدار السجلات التعليمية للمقررات التكميلية لمرحلة الماجستير .

5-تتولى عمادة الدراسات العليا إصدار السجلات التعليمية للمقررات التكميلية لمرحلة الدكتوراه .

 

المادة العشرون                       

لا يجوز للطلاب أن يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد.

 

التأجيل والحذف                    

المادة الحادية والعشرون              

يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل قبول الطالب على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين، ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة.

 

القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الحادية والعشرون                       

يقوم الطالب المقبول في حالة رغبته تأجيل قبوله بتعبئة النموذج المعد لذلك وتقديمه إلى رئيس القسم المختص قبل بدء الدراسة لعرضه على مجلس القسم .

 

المادة الثانية والعشرون               

يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل دراسة الطالب وفق ما يأتـي :

1-أن يكون الطالب قد اجتاز فصلاً دراسياً أو أكثر أو أنجز قدراً مناسباً من الرسالة.

2-ألا يتجاوز مجموع مدة التأجيل أربعة فصول دراسية (سنتين دراسيتين).

3-أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسية بما لا يقل عن أسبوعين.

4 -لا تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجـة.

 

القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الثانية والعشرون                        

1-يقوم من يرغب تأجيل الدراسة بتعبئة النموذج المعد لذلك، وتقديمه إلى رئيس القسم المختص قبل بداية الفصل الدراسي بما لا يقل عن أسبوعين لعرضه على مجلس القسم.

2-لا يعتبر التأجيل نافذا إلا بعد موافقة عميدي الكلية والدراسات العليا.

3-تبلغ عمادة الدراسات العليا جهة العمل إذا كان الطالب مفرغاً.

4-لا يعتبر المؤجل خلال فترة التأجيل طالبا منتظما.

5- يتقدم الطالب بعد انتهاء مدة التأجيل أو قطعها بطلب ترشيح مشرف إذا كانت قد تمت الموافقة على موضوع رسالته قبل التأجيل.

 

المادة الثالثة والعشرون               

يجوز أن يحذف الطالب جميع مقررات الفصل الدراسي وفق ما يأتي :

1-أن يتقدم بطلب الحذف قبل الاختبار النهائي .

2-موافقة مجلس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا .

3-ألا يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص الإضافية .

4-يحتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدد التأجيل المشار إليها في المادة (22 ).

 

القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الثالثة والعشرون                        

1-يقوم من يرغب حذف المقررات بتعبئة النموذج المعد لذلك وتقديمه إلى رئيس القسم المختص قبل بدء الاختبارات النهائية بما لا يقل عن خمسة أسابيع لعرضه على مجلس القسم.

2-تبلغ عمادة الدراسات العليا جهة العمل بالحذف إذا كان الطالب مفرغاً.

3-ألا يكون الطالب قد استنفد مدد التأجيل.

 

الانسحاب                            * الانسحاب: هو استرداد الطالب ملفه من الجامعة بشكل نهائي.

المادة الرابعة والعشرون              

إذا انسحب الطالب من الدراسات العليا بناءً على رغبته ثم أراد العودة إليها طبقت عليه شروط الالتحاق وقت التسجيل الجديد.

 

الانقطاع                             

المادة الخامسة والعشرون            

يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة ويطوي قيده في الحالات الآتية :

1-إذا كان مقبولاً للدراسة ولم يسجل في الوقت المحدد.

2-في حال التسجيل في أحد الفصول وعدم مباشرته للدراسة لهذا الفصـل.

 

القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الخامسة والعشرون                      

1-تتولى الكلية المختصة إبلاغ عمادة الدراسات العليا بالطلاب المقبولين للدراسة ولم يسجلوا خلال أسبوعين من بداية الدراسة.

2-تتولى الكلية المختصة رفع أسماء الطلاب المسجلين ولم يباشروا الدراسة بعد مضي ثلاثة أسابيع من بداية الفصل الدراسي، أو ستة أسابيع من بداية السنة الدراسية.

3-يُصدر عميد الدراسات العليا قراراً بطي قيد الطلاب الذين لم يسجلوا في الوقت المحدد، أو سجلوا ولم يباشروا الدراسة.

 

إلغاء القيد وإعادته                  

المادة السادسة والعشرون            

يلغى قيد الطالب بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا في الحالات الآتيـة :

1-إذا تم قبوله في الدراسات العليا ولم يسجل في الفترة المحددة للتسجيل.

2-إذا لم يجتز المقررات التكميلية وفق الشروط الواردة في المادة (18).

3-إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة لمدة فصل دراسي دون عذر مقبول.

4-إذا ثبت عدم جديته في الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية وفقاً لأحكام المادة (52) من هذه اللائحـة.

5-إذا انخفض معدله التراكمي عن تقدير (جيد جداً) في فصلين دراسيين متتاليين.

6-إذا تجاوز فرص التأجيل المحددة في المادة (22).

7-إذا أخل بالأمانة العملية سواء في مرحلة دراسته للمقررات أو إعداده للرسالة، أو قام بعمل يخل بالأنظمة والتقاليد الجامعية.

8-إذا لم يجتز الاختبار الشامل - إن وجد - بعد السماح له بإعادته مرة واحدة.

9-إذا قررت لجنة الحكم على الرسالة عدم صلاحيتها للمناقشة أو عدم قبولها بعد المناقشة.

10-إذا لم يحصل على الدرجة خلال الحد الأقصى لمدتها وفقاً للمادة (36).

 

القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة السادسة والعشرون                     

1-يلغى قيد من طوى قيده لانقطاعه، بعد مضي فصل دراسي إن لم يتقدم بعذر مقبول.

2-يلغى قيد من انخفض معدله التراكمي عن (جيد جداً) في فصلين دراسيين متتالين، بعد مراعاة ما ورد في المادة (28) وقواعدها التنفيذية.

3-يلغى قيد من أخل بالأنظمة والتقاليد الجامعية، ومن ذلك الإخلال بشيء من شروط القبول المنصوص عليها في القواعد التنفيذية للمادة (13).

4-يراعى في إلغاء قيد من قررت لجنة الحكم على الرسالة عدم صلاحيتها للمناقشة أو عدم قبولها بعد المناقشة، الشرط الخامس في كل من المادتين (55، 56) وما ورد في القواعد التنفيذية للمادة (58) من هذه اللائحة.

5-يلغى قيد الطالب إذا ورد في تقرير أحد أعضاء لجنة المناقشة أنه أخل بالأمانة العلمية في إعداده للرسالة، بعد تأييد مجلس القسم ما ورد في التقرير.

6-تتولى عمادة الدراسات العليا بالتنسيق مع الأقسام العلمية حصر الحالات المنصوص عليها أعلاه.

7-يصدر مجلس عمادة الدراسات العليا قراراً بإلغاء قيد الطلاب الذين تنطبق عليهم فقرات المادة وقواعدها في نهاية كل فصل دراسي.

 

المادة السابعة والعشرون             

يجوز في حالات الضرورة القصوى إعادة قيد الطالب الذي ألغى قيده إذا كان الحائل دون مواصلة دراسته ظروف قهرية يقبلها مجلسا القسم والكلية وتكون إعادة القيد بناءً على توصية من مجلس عمادة الدراسات العليا، وبقرار من مجلس الجامعة مع مراعاة ما يأتي :

1- الطالب الذي مضى على إلغاء قيده أكثر من ستة فصول دراسية يعامل معاملة الطالب المستجد بصرف النظر عما قطع سابقا من مرحلة الدراسية.

2- الطالب الذي مضى على إلغاء قيده ستة فصول دراسية أو أقل يعيد دراسة بعض المقررات التي يحددها له مجلسا القسم والكلية ويوافق عليها مجلس عمادة الدراسات العليا وتحتسب الوحدات التي درسها ضمن معدله التراكمي بعد استئنافه الدراسة كما تحتسب المدة التي قضاها الطالب في الدراسة قبل إلغاء قيده ضمن المدة القصوى للحصول على الدرجة.

 

القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة السابعة والعشرون                       

1-يتقدم الطالب الذي ألغي قيده إلى رئيس القسم المختص، بطلب إعادة قيده مرفقاً به قرار إلغاء القيد وما يثبت أن ذلك كان بسبب ظروف قهرية.

2-تستكمل الإجراءات النظامية وفق ما جاء في أصل المادة ما لم يتخلف شرط من شروط القبول المنصوص عليها في المادتين (15، 16) وقواعدهما وإجراءاتهما التنظيمية والتنفيذية.

 

الفرص الإضافية                     

المادة الثامنة والعشرون              

يجوز استثناء من الفقرة (5) من المادة (26) منح الطالب فرصة إضافية واحدة لفصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين حداً أعلى بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا.

 

القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الثامنة والعشرون                        

1-يوقف تسجيل الطالب إذا انخفض معدله عن جيد جداً خلال فصلين دراسيين متتاليين، أو سنة دراسية.

2-يقدم المرشد العلمي لرئيس القسم المختص تقريراً مفصلاً عن الطالب الموقف تسجيله.

3-لمجلس القسم أن يوصي بمنح الطالب فرصة لا تزيد على فصلين دراسيين لرفع معدله التراكمي إلى جيد جداً.

4-يجوز إعادة مقرر أو أكثر مما حصل فيه الطالب على تقدير (جيد) لرفع معدله التراكمي إلى (جيد جداً).

5-ترفع التوصية مرفقة بتقرير المرشد والسجل الأكاديمي للطالب إلى مجلس الكلية للنظر واتخاذ التوصية المناسبة.

6-ترفع توصية مجلس الكلية إلى عمادة الدراسات العليا لاتخاذ القرار المناسب.

 

المادة التاسعة والعشرون             

يجوز استثناء من الفقرة (10) من المادة (26) منح الطالب فرصة إضافية لا تزيد عن فصلين دراسيين بناءً على تقرير من المشرف وتوصية مجلسي القسم والكلية ومجلس عمادة الدراسات العليا وموافقة مجلس الجامعة.

 

القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة التاسعة والعشرون                       

1-يتقدم الطالب إلى المشرف بطلب فرصة إضافية لإتمام متطلبات الحصول على الدرجة العلمية.

2-يقدم المشرف لرئيس القسم المختص تقريراً مفصلاً عن سير الطالب الدراسي مقترحاً مدة الفرصة الإضافية.

3-لمجلس القسم بناء على اقتراح المشرف أن يوصي بمنح الطالب فرصة إضافية لا تزيد على فصليين دراسيين.

4-يوصي مجلس الكلية بما يراه مناسباً حيال الموضوع.

5-تعرض توصية مجلس الكلية مشفوعة بمبرراتها على مجلس عمادة الدراسات العليا لاتخاذ التوصية المناسبة.

6-ترفع توصية مجلس عمادة الدراسات العليا بعد مصادقة مدير الجامعة إلى مجلس الجامعة لاتخاذ القرار اللازم.

 

التحويل                              

المادة الثلاثون                        

يجوز قبول تحويل الطالب إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف بها بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي :

1- توفر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.

2- ألا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة المحول منها لأي سبب من الأسباب.

3- يجوز احتساب عدد الوحدات الدراسية التي درسها طبقا للآتي :

‌أ- ألا يكون قد مضى على دراسته للوحدات المعادلة أكثر من ستة فصول دراسية.

‌ب- أن تتفق من حيث الموضوع مع متطلبات البرنامج المحول إليه.

‌ج- ألا تتعدى نسبة هذه الوحدات ثلاثين في المائة من وحدات البرنامج المحول إليه.

‌د- ألا يقل تقديره في الوحدات المعادلة عن (جيد جداً).

هـ - لا تدخل الوحدات المعادلة ضمن حساب المعدل التراكمي.

‌و- تكون المعادلة بتوصية من مجلس القسم الذي يتبعه المقرر وموافقة مجلس الكلية وعمادة الدراسات العليا.

 

القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الثلاثون                                  

أولاً/ إجراءات التحويل:

1-يتقدم الطالب بطلب التحويل إلى عميد الدراسات مرفقاً ببيان مصدق الوحدات التي درسها في الجامعة المراد التحويل منها، ووصف تفصيلي معتمد لمفردات المقررات التي درسها.

2-يحال الطلب ومرفقاته إلى عميد الكلية المختصة لعرضه على مجلسي القسم والكلية.

3-ترفع توصية مجلس الكلية إلى عمادة الدراسات العليا لاتخاذ القرار المناسب.

ثانياً/ احتساب الوحدات الدراسية:

1-تُحال المقررات التي درسها الطالب سابقاً-إذا تم قبول تحويله- إلى القسم أو الأقسام المختصة لمعادلتها لما جاء في الفقرة (3) من أصل المادة.

2-تكون المعادلة بتوصية من مجلس القسم الذي يبتعه المقرر، وبموافقة مجلس الكلية التي يتبعها القسم.

3-يعرض الأمر على مجلس عمادة الدراسات العليا لاتخذا القرار المناسب.

4-تدرج الوحدات المعادلة ضمن سجل الطالب، ويزود القسم المحول إليه بعدد الوحدات المحتسبة.

 

المادة الحادية والثلاثون               

يجوز تحويل الطالب من تخصص إلى أخر داخل الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم المحول إليه والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي :

1- توافر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.

2- يجوز احتساب الوحدات الدراسية التي سبق دراستها في الجامعة إذا رأي القسم المختص أنها مطابقة للبرنامج الذي يريد التحويل إليه وتدخل ضمن معدله التراكمي.

3- ألا يكون الطالب قد ألغى قيده لأي من الأسباب الواردة في المادة (26) من هذه اللائحة.

4- تحتسب المدة التي قضاها الطالب في البرنامج المحول منه ضمن المدة القصوى المحددة للحصول على الدرجة.

5- يكون التحويل من برنامج إلى آخر لمرة واحدة خلال المدة المحددة للحصول على الدرجة.

 

القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الحادية والثلاثون                        

أولاً/ شروط التحويل داخل الجامعة-إضافة إلى ما في أصل المادة-ما يلي:

1-أن يكون الطالب قد أمضى ما لا يقل عن فصل دراسي في كليته ولا يشمل ذلك فصول الحذف.

2-أن تكون المدة المتبقية للطالب كافية للحصول على الدرجة العلمية في البرنامج المحول إليه.

ثانياً/ إجراءات التحويل ما يلي:

1-يقوم الطالب بتعبئة النموذج الخاص بالتحويل لدى عمادة الدراسات العليا.

2-يحال الطلب إلى عميد الكلية المعنية، مرفقا ببيان مصدق الوحدات التي درسها في القسم المحول منه للعرض على مجلسي القسم والكلية.

3-ترفع توصية مجلس الكلية إلى مجلس عمادة الدراسات العليا لاتخاذ القرار المناسب.

4- في حالة الموافقة على التحويل تستكمل عمادة الدراسات العليا الإجراءات اللازمة للتحويل.

ثالثاً/ يحدد القسم المحول إليه الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها مما درسه الطالب في القسم المحول منه، وتدل تقديراتها ضمن معدله التراكمي وما لا يحتسب منها يبقى في سجله ولا يدخل ضمن معدله.